• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    شموع (118)
    أ. د. عبدالحكيم الأنيس
  •  
    الجبال (خطبة)
    د. محمد بن عبدالعزيز بن إبراهيم بلوش ...
  •  
    ذكر الله تعالى (خطبة)
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
  •  
    الحديث التاسع والعشرون: فضل الشفاعة وقضاء حوائج ...
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    تفسير: (وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    المواظبة على السنن
    السيد مراد سلامة
  •  
    التغافل دليل المروءة وعنوان الكرم (خطبة)
    د. محمد حرز
  •  
    أذكار ينبغي الحرص عليها في اليوم والليلة
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    {إن للمتقين مفازا}
    د. خالد النجار
  •  
    قسوة القلب (خطبة) (باللغة النيبالية)
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    تخريج حديث: يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    فضل صلاة الجماعة: قوة الإيمان وروح الوحدة
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    سلسلة هدايات القرآن (19) هدايات سورة البقرة: هو ...
    حمادة إسماعيل فودة
  •  
    حديث: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    الشيخوخة نذير الموت
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    من مائدة الحديث: وجوب رضا الوالدين والتحذير من ...
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر / مقالات
علامة باركود

التمييز بين القاعدة الجنائية والقاعدة المدنية

التمييز بين القاعدة الجنائية والقاعدة المدنية
د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 25/12/2017 ميلادي - 6/4/1439 هجري

الزيارات: 15115

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

التمييز بين القاعدة الجنائية والقاعدة المدنية

 

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه، أما بعد:

فإن تمييز الفروق بين المصطلحات من أهم العلوم التي ترسخ العلم، ولذا فقد حرص علماؤنا على تبيين الفروق بين المصطلحات في مصنفاتهم، ثم أفردت في مصنفات خاصة في الفقه واللغة وغيرها. فمن ذلك:

كتاب الفروق للكربيسي الحنفي (ت 539هـ)، وهو مصنف في الفروق الفقهية على مذهب أبي حنيفة رحمه الله.


كتاب أنوار البروق في أنواء الفروق للقرافي المالكي (ت 682هـ)، ويعد من أعظم المصنفات في الفروق الفقهية، واستفاد منه فقهاء المذاهب الأربعة، لأنه لم يقتصر على المذهب المالكي.


وفي اللغة: كتاب الفروق لأبي هلال العسكري.

وغيرها كثير، ولذا فإن الكتابة في هذا الفن من أمتع وأدق العلوم، وبها تنمو الملكة الفقهية لطالب العلم.


ولأن الالتباس وارد في التمييز بين القاعدة الجنائية والقاعدة المدنية لطلبة القانون والأنظمة، كان لا بد من تعريف كل من المصطلحين ثم بيان أوجه الاتفاق وأوجه التفريق، وذلك في أربعة مطالب.

 

المطلب الأول: تعريف القاعدة الجنائية:

عرفت بعدة تعريفات، فعرفت بأنها الوحدة التي يتكون منها القانون الجنائي في مجموعه، وتعتبر المصدر الموضوعي للتشريع الجنائي.


ويمكن تعريفها بأنها تعبير يفرض به المشرع إرادته على أعضاء الجماعة، ويحدد فيه أنواع السلوك - ارتكابا أم امتناعا - التي يعدها جرائم كما يوضع الجزاءات القانونية التي يرتبها على مخالفة هذه الإرادة[1].

 

المطلب الثاني: تعريف القاعدة المدنية:

القاعدة المدنية هي الخلية التي يتكون من مجموعها القانون المدني، ويمكن تعريفها بأنها تعبير يفرض به المشرع إرادته على أعضاء الجماعة وينظم بها وضع الفرد الشخصي وعلاقته بالآخرين، وهذا هو المفهوم الواسع للقاعدة المدنية[2].


وأما بالنظر إلى المفهوم الضيق للقانون المدني، فيمكن تعريف القاعدة المدينة بأنها تعبير يفرض بها المشرع إرادته على أعضاء الجماعة لتنظيم الحقوق الشخصية والعينية والموجبات والعقود والمسؤولية المدينة، وفي بعض التشريعات: الحقوق الشخصية كالزواج والطلاق والبنوة والميراث[3].

 

المطلب الثالث: أوجه الاتفاق بين المصطلحين:

بالنظر إلى التعريفين، يمكن أن نوجد بعض أوجه الاتفاق بينهما، وأهمها ما يأتي:

1- كلا القاعدتين مكونتان للنظام العام.


2- كما أن كلاهما متسم بالعموم والتجريد.


3- كل من القاعدتين تخدم إحداهما الأخرى، فالقواعد الجنائية تحمي القانون المدني في تجريم الربا، وتزوير المحررات المدنية، والقواعد المدنية تجعل حقوق الناس المدنية واضحة لهم، مما يمنع من ارتكاب الجنايات التي سببها غياب العدالة[4].

 

المطلب الرابع: أهم الفروق بين القاعدة الجنائية والقاعدة المدنية:

هناك عدة فروق بين المصطلحين، يمكن أن تؤخذ من التفريق بين القانون العام والخاص، كما يمكن أن تستخرج من التعريفات السابقة، وهم الفروق بينهما ما يأتي:

1- القاعدة الجنائية من قواعد القانون العام، بينما القاعدة المدنية من قواعد القانون الخاص.


2- وعليه: فالقاعدة الجنائية تتسم بأنها قاعدة آمرة، بخلاف القاعدة المدنية فإن منها ما يكون من القواعد الآمرة ومنها ما يكون من القواعد المخيرة.


3- والغرض من القواعد الجنائية حماية الصالح العام، وأما القاعدة المدنية فتهدف إلى حماية المصالح الخاصة[5].


4- غالبا ما تتسم العقوبات الواردة في القاعدة الجنائية بغرامة مالية أو عقوبة بدنية، بخلاف القاعدة المدنية فالذي يترتب عليها التعويض دون التعزير أو الحد.

 

والحمد لله أولاً وآخراً، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.



[1] القاعدة الجنائية ليسر أنور علي ص 73، عن القاعدة الجنائية على بياض للدكتور عصام عفيفي - دار الفكر الجامعي - 2004م، ص 19.

[2] القاعدة القانونية في القانون المدني لمصطفى العوجي - مؤسسة بحسون ص 11.

[3] القاعدة القانوني - مرجع سابق ص 15.

[4] الأحكام العامة للنظام الجنائي - عبدالفتاح الصيفي - دار النهضة العربية، ص 10.

[5] أصول القانون لعبدالمنعم الصده ص 44.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • المبادئ الشرعية والنظامية للعدالة الجنائية
  • الاختلاط وآثاره الجنائية
  • ماهية الجريمة الجنائية
  • تحقيق العدالة الجنائية في الشريعة الإسلامية
  • أثر تواصل أطراف الدعوى مع المحكم أو الخبير

مختارات من الشبكة

  • التمييز بين «الرواية» و«النسخة» في «صحيح البخاري»(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التمييز بين الأشياء المتباينة لغرض التفاضل بينها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التمييز والتمايز في القرآن(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أهمية التمييز بين الأعلام المتشابهة في التراث الإسلامي: دراسة منهجية في رفع الاشتباه وصيانة العلم من الخلط(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التمييز بين نسخ مؤلف الكتاب العربي المخطوط، وما في حكمها(مقالة - مكتبة الألوكة)
  • محل إعمال القاعدة الفقهية (2)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • موقف ابن تيمية من التمييز بين لذات الدنيا ولذات الآخرة(مقالة - موقع أ. د. مصطفى حلمي)
  • التمييز بين الإخوة(استشارة - الاستشارات)
  • التمييز بين الأبناء .. لماذا؟(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • تضرع وقنوت(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بعد 9 سنوات من البناء افتتاح مسجد جديد بمدينة شومن
  • قازان تحتضن منافسات قرآنية للفتيات في أربع فئات
  • خبراء يناقشون معايير تطوير جودة التعليم الإسلامي في ندوة بموسكو
  • مسابقة قرآنية لاكتشاف حافظات القرآن في تتارستان
  • مسلمو غورنيا بينيا يسعدون بمسجدهم الجديد بعد 10 أشهر من البناء
  • إفطار رمضاني يعزز ارتباط الشباب بالمسجد في ألكازار دي سان خوان
  • مسلمون جدد يجتمعون في إفطار رمضاني جنوب سيدني
  • مسابقة رمضانية في يايسي لتعريف الطلاب بسيرة النبي محمد

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 17/10/1447هـ - الساعة: 11:20
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب