• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    بلقيس وانتصار الحكمة
    حسام كمال النجار
  •  
    مجالات التيسير والسماحة في الشريعة الإسلامية
    أ. د. فالح بن محمد الصغير
  •  
    تحريم إنكار مشيئة الله تعالى أو مشيئة المخلوق
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    أشهد أن نبيـنا وسيدنا محمدا قد بلغ رسالة ربه ...
    الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع
  •  
    هل تحدثت عن نعم ربك؟
    حسين أحمد عبدالقادر
  •  
    وقفات تربوية مع سيد الأخلاق
    د. أحمد عبدالمجيد مكي
  •  
    حسن الظن بالمسلمين (خطبة)
    د. عبد الرقيب الراشدي
  •  
    تعظيم شعائر الله تعالى (درس 1)
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    وحدة الصف (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    الهدوء لغة الأرواح الجميلة
    د. سعد الله المحمدي
  •  
    الموازنة بين دعائه صلى الله عليه وسلم لأمته وبين ...
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    سلسلة شرح الأربعين النووية: الحديث (36) «من نفس ...
    عبدالعزيز محمد مبارك أوتكوميت
  •  
    فضل كلمة «لا حول ولا قوة إلا بالله»
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    فوائد من طلب العلم وتعليمه والدعوة إليه
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    الأربعة الذين أدخلوا رواية الحديث في الأندلس
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    عيش النبي صلى الله عليه وسلم سلوة للقانع وعبرة ...
    السيد مراد سلامة
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع
علامة باركود

مسألة ميراث القاتل الخطأ والعمد

مسألة ميراث القاتل الخطأ والعمد
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 8/3/2016 ميلادي - 29/5/1437 هجري

الزيارات: 38964

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مسألة ميراث القاتل الخطأ والعمد

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

 

قوله: (من انفرد بقتل مُوَرِّثِهِ أو شارك فيه مُباشرة أو سَبَاً بلا حق لم يرثه...) إلى آخره[1].

 

قال في «المقنع»: «كل قتل مضمون بقصاصٍ، أو ديةٍ، أو كفارة يمنع القاتل ميراث المقتول، سواء كان عمداً أو خطأً، بمباشرة أو سبب، صغيراً كان القاتل أو كبيراً، وما لا يضمن بشيء من هذا، كالقتل قِصاصاً أو حدّاً أو دَفعاً عن نفسه أو قتل العادل الباغي، والباغي العادل فلا يمنع.

 

وعنه[2]: لا يرث الباغي العادل، ولا العادل الباغي، فيخرج منه أن كل قاتل لا يرث»[3].

 

وقال في «الإفصاح»: «واتفقوا على أن القاتل عمداً ظلماً لا يرث من المقتول[4].

 

ثم اختلفوا في من قَتل خطأً؟

فقال أبو حنيفة[5] والشافعي[6] وأحمد[7]: لا يرث.

 

وقال مالك[8]: يرث من المال دون الدية.

 

واختلفوا فيما إذا كان القاتل صغيراً أو مجنوناً؟

فقال مالك[9] والشافعي[10] وأحمد[11]: يحرمان الإرث.

وقال أبو حنيفة[12]: يرثان كذلك.

 

واختلفوا في من حفر بئراً، أو وضع حجراً في الطريق فهلك بهذين الشيئين، أو بأحدهما مُوَرِّثِه:

فورثه منه أبو حنيفة[13]، ومنعه الميراث مالك[14] من الدية دون المال.

وقال الشافعي[15] وأحمد[16]: لا يرث على الإطلاق.

 

واختلفوا فيما إذا قتل الباغي العادل:

فقال أبو حنيفة[17]: إن قال: قتلته وأنا على حق في رأيي حين قتلته، وأنا الآن على حق، ورث منه، وإن قال: كنت على الباطل في قَتْلِي له لم يرث منه.

 

وقال مالك[18] والشافعي[19] وأحمد[20]: لا يرث على الإطلاق.

 

وأما إذا قتل العادل الباغي فإنه يرثه عند أبي حنيفة[21] وأحمد[22]، وكذلك كل قاتل[23] بحق كالحاكم في القصاص والدافع عن نفسه في المحاربة.

 

واختلف أصحاب الشافعي:

فقال أبو العباس بن سريج كقول أبي حنيفة وأحمد، وذلك أنه جعل الإرث تابعاً لما يجوز فعله من الأسباب، وما لا جناح على فاعله.

 

وقال أبو إسحاق المروزي: إن كان القاتل مُتَّهماً كالمخطئ، أو كان حاكماً فقتله في الزنى لم يرثه؛ لأنه مُتَّهم في قتله لاستعجال الميراث، وإن كان غير مُتهم بأن قتله بإقراره بالزنى ورثه؛ لأنه غير مُتهم باستعجال الميراث.

 

وقال الإصطخري: كل قتل يُسقِط الإرث بكل حال، قال أبو إسحاق: وهو الصحيح»[24].

 

وقال ابن رشد: «واختلفوا في ميراث القاتل على أربعة أقوال:

فقال قوم: لا يرث القاتل أصلاً من قتيله.

وقال آخرون: يرث القاتل، وهم الأقل.

وفرَّق قوم بين الخطأ والعمد، فقالوا: لا يرث في العمد شيئاً ويرث في الخطأ إلا من الدية، وهو قول مالك([25]) وأصحابه.

وفرَّق قومٌ بين أن يكون في العمد قَتل بأمرٍ واجب أو بغير واجب، مثل أن يكون من له إقامة الحدود، وبالجملة بين أن يكون يُتهم أو لا يُتهم.

 

وسبب الخلاف: مُعارضة أصل الشرع في هذا المعنى للنظر المصلحي، وذلك أن النظر المصلحي يقتضي ألّا يرث؛ لئلا يتذرع الناس من المواريث إلى القتل واتباع الظاهر، والتعبد يُوجب ألا يلتفت إلى ذلك، فإنه لو كان ذلك مما قصد لالتفت إليه الشارع ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴾ [مريم: 64] كما تقول الظاهرية»[26].

 

وقال في «الاختيارات»: «والآمر بقتل مورثه لا يرثه ولو انتفى عنه الضمان»[27].



[1] الروض المربع ص374.

[2] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 18/ 373.

[3] المقنع 2/ 460 - 462.

[4] حاشية ابن عابدين 6/ 820. والشرح الصغير 2/ 513، وحاشية الدسوقي 4/ 486. وتحفة المحتاج 6/ 417، ونهاية المحتاج 6/ 28. وشرح منتهى الإرادات 4/ 663، وكشاف القناع 10/ 514.

[5] حاشية ابن عابدين 6/ 820 – 821.

[6] تحفة المحتاج 6/ 417، ونهاية المحتاج 6/ 28.

[7] شرح منتهى الإرادات 4/ 663، وكشاف القناع 10/ 517.

[8] الشرح الصغير 2/ 513، وحاشية الدسوقي 4/ 486.

[9] الشرح الصغير 2/ 513، وحاشية الدسوقي 4/ 486.

[10] تحفة المحتاج 6/ 417.

[11] شرح منتهى الإرادات 4/ 663، وكشاف القناع 10/ 517.

[12] حاشية ابن عابدين 6/ 820 – 821.

[13] حاشية ابن عابدين 6/ 820.

[14] الشرح الصغير 2/ 513، وحاشية الدسوقي 4/ 486.

[15] تحفة المحتاج 6/ 417، ونهاية المحتاج 6/ 29.

[16] شرح منتهى الإرادات 4/ 663، وكشاف القناع 10/ 517.

[17] فتح القدير 4/ 414، وحاشية ابن عابدين 4/ 288.

[18] الشرح الصغير 2/ 513، وحاشية الدسوقي 4/ 486.

[19] الأم 8/ 361، وتحفة المحتاج 9/ 70.

[20] الصحيح من مذهب الحنابلة أنه لا يمنع الإرث، شرح منتهى الإرادات 4/ 664، وكشاف القناع 10/ 518، وعنه أنه لا يرث، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 18/ 374 – 375.

[21] فتح القدير 4/ 414، وحاشية ابن عابدين 4/ 288.

[22] شرح منتهى الإرادات 4/ 664، وكشاف القناع 10/ 518.

[23] كذا في الأصل، وفي الإفصاح: «قتل».

[24] الإفصاح 3/ 85 - 86.

[25] الشرح الصغير 2/ 513، وحاشية الدسوقي 4/ 486.

[26] بداية المجتهد 2/ 332 - 333.

[27] الاختيارات الفقهية ص196.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حكم مسألة الموت الرحيم
  • حكم مسألة الأشخاص المعوقين
  • مسألة تسلسل الحوادث
  • مسألة توريث ذوي الأرحام
  • القاتل الذي حيرني أمره
  • مسألة ميراث الرقيق

مختارات من الشبكة

  • مسألة تلبس الجان بالإنسان(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تلقي الركبان(مقالة - آفاق الشريعة)
  • النجش(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المسائل المجمع عليها في مواد أهلية المتعاقدين في نظام المعاملات المدنية: جمعا ودراسة (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • الوحدة الموضوعية في مسائل العقيدة في سورتي: (الشورى والزخرف) [دراسة موضوعية] (WORD)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • الجمع بين حديث "من مس ذكره فليتوضأ"، وحديث "إنما هو بضعة منك": دراسة حديثية فقهية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • معين المرشد المعين على الضروري من علوم الدين (أدلة مسائل منظومة ابن عاشر) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مواقيت الصلوات: الفرع الخامس: وقت الفجر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المسترسل(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مواقيت الصلوات: الفرع الرابع: وقت صلاة العشاء(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • متطوعو كواد سيتيز المسلمون يدعمون آلاف المحتاجين
  • مسلمون يخططون لتشييد مسجد حديث الطراز شمال سان أنطونيو
  • شبكة الألوكة تعزي المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا في وفاة سماحة مفتي عام المملكة
  • برنامج تعليمي إسلامي شامل لمدة ثلاث سنوات في مساجد تتارستان
  • اختتام الدورة العلمية الشرعية الثالثة للأئمة والخطباء بعاصمة ألبانيا
  • مدرسة إسلامية جديدة في مدينة صوفيا مع بداية العام الدراسي
  • ندوة علمية حول دور الذكاء الاصطناعي في تحسين الإنتاجية بمدينة سراييفو
  • مركز تعليمي إسلامي جديد بمنطقة بيستريتشينسكي شمال غرب تتارستان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 6/4/1447هـ - الساعة: 14:22
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب