• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    {وجادلهم بالتي هي أحسن}
    د. حسام العيسوي سنيد
  •  
    القمار والميسر... متعة زائفة، وعاقبة مؤلمة
    بدر شاشا
  •  
    ومضات نبوية: "يا حنظلة ساعة وساعة"
    علي بن حسين بن أحمد فقيهي
  •  
    من تجالس؟ (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    من درر العلامة ابن القيم عن الزهد
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    الله البصير (خطبة) - باللغة النيبالية
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    ذكر الموت زاد الحياة (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    تفسير: (قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب)
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تخريج حديث: أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    الحديث الرابع عشر: المحافظة على أمور الدين وسد ...
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    منزلة أولياء الله (خطبة)
    الشيخ إسماعيل بن عبدالرحمن الرسيني
  •  
    صفة العلم الإلهي
    الشيخ عبدالعزيز السلمان
  •  
    ماذا قدموا لخدمة الدين؟ وماذا قدمنا نحن؟ (خطبة)
    أبو سلمان راجح الحنق
  •  
    فقه مرويات ضرب الزوجة في السنة النبوية
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    من أدلة صدقه عليه الصلاة والسلام: عظمة أخلاقه
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

تعريف البيع بالتقسيط وحكمه وأدلة الجمهور على جوازه

تعريف البيع بالتقسيط وحكمه وأدلة الجمهور على جوازه
أ. د. الحسين بن محمد شواط و د. عبدالحق حميش

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 26/11/2014 ميلادي - 4/2/1436 هجري

الزيارات: 139886

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تعريف البيع بالتقسيط وحكمه

وأدلة الجمهور على جوازه


البيع بالتقسيط:

تعريف البيع بالتقسيط: هو الثمن المؤجَّل، المشترط أداؤه على أجزاء معلومة، في أوقات محددة، بزيادة على الثمن الأصلي.

 

حكمه: للفقهاء في هذا قولان:

القول الأول: بجواز بيع التقسيط، وهو قول الجمهور من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة ومن أدلة الجمهور على جواز هذا البيع:

1- أن صورة البيع مدار البحث داخلة في عموم كثير من الآيات الكريمة التي تقضي بجواز هذا البيع؛ منها قوله - تعالى -: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ [البقرة: 275]، وقوله - تعالى -: ﴿ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ﴾ [النساء: 29].

 

2- استدلُّوا ببعض الأحاديث والآثار المروية التي دلَّت على أن الزيادة في الثمن المؤجَّل جائزة؛ منها: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر عمرو بن العاص أن يجهِّز جيشًا، فكان يشتري البَعِير بالبَعِيرين إلى أَجَل؛ الحاكم، والبيهقي، ورجاله ثقات.

 

3- واستدلوا بالمعقول أيضًا، قالوا: إن الأصل في الأشياء والعقود الإباحة متى تمَّت برضا المتعاقدينِ جائزَي التصرُّف فيما تبايعا، إلا ما ورد الشرع بما يبطله، ولَمَّا لم يَرِدْ دليل قطعي على تحريم البيع بالتقسيط، فيبقى على الأصل، وهو الإباحة، ومن ادَّعى الحظر فعليه الدليل.

 

القول الثاني: إن الزيادة في الثمن نظير الأجل، وهذه وجهة نظر زين العابدين علي بن الحسين، والإمام يحيى، وأبي بكر الجصَّاص من الأحناف، وقد استدلوا بأدلة من الكتاب والسنَّة والقياس والمعقول.

 

1- فمن الكتاب عموم قوله - تعالى -: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ [البقرة: 275]، فالآية أفادت تحريم البيوع التي يؤخذ فيها زيادة مقابل الأجل؛ لدخولها في عموم كلمة الرِّبَا، وهي تقيد الإباحة، في قوله - تعالى -: ﴿ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ﴾ [النساء: 29]، فإن كل العقود مقيَّدة بهذه الإباحة.

 

2- واستدلوا بالروايات التي وردت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في نهيِه عن بيعتينِ في بيعة.

 

3- قاس أصحاب هذا الرأي زيادةَ الثمن مقابل زيادة المدة على إنقاصِ الدَّين عن المَدِين مقابل تعجيل الدفع، فالمعنى بينهما أن الأجَل له عِوَض، وهو محض الرِّبَا.

 

4- إن هذه الزيادة بسبب الأجَل، والزيادة لهذا السبب خالية عن العِوَض، فتنطبق عليها كلمة الرِّبَا الذي يعني الزيادة بدون عِوَض، فتندرج تحت التحريم.

 

وقد أجاب الجمهور على أدلة القائلين بالمنع بما يلي:

1- إن قولهم هذا البيع يعتبر من قبيل الرِّبَا للزيادة في الثمن يجاب عليه: بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نص على ما يحرم من الربا، وبعض الفقهاء اقتصر عليها، وبعضهم ألحق بها غيرها فيما يظن أنها داخلة تحت عموم العلة، وهي محل خلاف بين الفقهاء، وهذه المسألة - محل النزاع - خارجةٌ عن المنصوصة، وعما ألحق بها، فهي في مبيع اختلف فيه الجنس والتقدير.

 

2- أما الاحتجاج بأن الرِّبَا من حيث إنه لغةً الزيادةُ، فيجاب عليه: بأن الزيادة لا يكاد يخلو منها كل بيع؛ فالآية على هذا تصبح مجملة في تعيين الأنواع الممنوعة، وقد بيَّنتها السنة في الأشياء الستة المنصوصة، أو فيما يقاس عليها، والمسألة - محل النزاع - خارجةٌ عن كل منهما، وأيضًا السعر غير مستقر؛ كالتقدير بالكيل والوزن، معنى هذا لا يصلح أن يكون أصلاً يرجع إليه في تعليق الحكم به.

 

3- أما الاحتجاج بقوله - تعالى -: ﴿ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ﴾ [النساء: 29]، على أن الرِّضا في البيع مدار البحث أمرٌ لا يُنكَر، وهو باعث عليه، والإكراه معارض للباعث، فالقول بأن البيع تم من غير تراضٍ لا حكم له.

 

4- وأما استدلالهم بحديث النهي عن بيعتينِ في بيعة، فيجاب عليه: بأن النهي كان إذا وقع بصورة: أبيعُك نقدًا بكذا ومؤجلاً بكذا، وكذلك النهي إذا قبل المشتري البيع على الرِّبَا دون تحديد أحد الثمنين.

 

الترجيح:

الراجح هو رأي الجمهور؛ لقوَّة أدلتهم ولوجاهة رأيهم في الرد على المانعين، ولأن المصلحة العامة للمسلمين تقضي الأخذَ به؛ لما فيه من فائدة للبائع والمشتري، ولانتشار التعامل به في هذا العصر.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • القول المفيد في البيع بالتقسيط
  • أهمية مدارسته البيع بالتقسيط والمرابحة والربا
  • البيع بالتقسيط
  • خلاصة القول في البيع بالتقسيط والمرابحة والربا بأقسامه
  • مسائل في البيع بالتقسيط
  • تعريف البيع ومشروعيته وأركانه

مختارات من الشبكة

  • فوائد وأحكام من قوله تعالى: { وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة... }(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خطبة: التدافع سنة ربانية وحكمة إلهية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • صفة الحكمة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تعريف شروط الصلاة لغة واصطلاحا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خطبة: الصمت حكمة وقليل فاعله(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خمسون حكمة في مواجهة الغلو (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • اللغة من أدلة إثبات وجود الخالق جل وعلا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الهداية من أدلة إثبات وجود الخالق جل وعلا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التاريخ من أدلة إثبات وجود الخالق جل وعلا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الأخلاق من أدلة إثبات وجود الخالق جل وعلا(مقالة - آفاق الشريعة)

 


تعليقات الزوار
1- شكر
الحسن عبد الجواد محمد رشاد قاسم - مصر 16/03/2023 11:41 AM

شيء رائع.. طريقة شرح متميزة حسب آفاق الشريعة الإسلامية.

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • برنامج علمي مكثف يناقش تطوير المدارس الإسلامية في بلغاريا
  • للسنة الخامسة على التوالي برنامج تعليمي نسائي يعزز الإيمان والتعلم في سراييفو
  • ندوة إسلامية للشباب تبرز القيم النبوية التربوية في مدينة زغرب
  • برنامج شبابي في توزلا يجمع بين الإيمان والمعرفة والتطوير الذاتي
  • ندوة نسائية وأخرى طلابية في القرم تناقشان التربية والقيم الإسلامية
  • مركز إسلامي وتعليمي جديد في مدينة فولجسكي الروسية
  • ختام دورة قرآنية ناجحة في توزلا بمشاركة واسعة من الطلاب المسلمين
  • يوم مفتوح للمسجد للتعرف على الإسلام غرب ماريلاند

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/5/1447هـ - الساعة: 17:35
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب