• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    صفة الوضوء
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    التمييز بين «الرواية» و«النسخة» في «صحيح البخاري»
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    أسماء الله الحسنى من خلال الجزء (السابع والعشرون) ...
    محمد نور حكي علي
  •  
    شرح متن طالب الأصول: (1) معنى البسملة
    أبو الحسن هشام المحجوبي ويحيى بن زكرياء ...
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (القريب، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    قبسات من علوم القرآن (3)
    قاسم عاشور
  •  
    من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    اتقوا الأرحام
    أ. د. زكريا محمد هيبة
  •  
    ورع وإخلاص طلاب علم الأمس... مشاعل تنير دروب ...
    نوال محمد سعيد حدور
  •  
    {ونضع الموازين القسط ليوم القيامة} (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    تفسير قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    إزالة الغفلة (خطبة)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    اتقوا فتنة التبرج
    د. لحرش عبد السلام
  •  
    كثرة تلاوته صلى الله عليه وسلم القرآنَ على فراشه ...
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    عمى البصيرة يورد المهالك
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    شرح أحاديث الطهارة
    لطيفة بنت عبداللطيف
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

في الفتاوى والأحكام .. بطلان انتقال المراصد على مذهب الحنفية

في الفتاوى والأحكام .. بطلان انتقال المراصد على مذهب الحنفية
الشيخ محمد طاهر الأتاسي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 9/12/2013 ميلادي - 6/2/1435 هجري

الزيارات: 5813

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

في الفتاوى والأحكام

بطلان انتقال المراصد على مذهب الحنفية


• ما قول السادة الحنفية عليهم رحمة رب البرية، في رجل وهو زيد له دين مرصد على عقار وقف تحت استئجاره كان عمره بإذن المتولي بشروطه الشرعية المرعية إذناً صحيحاً. ثم بعد فسخ الإجارة آجره المتولي لشخص آخر وهو عمرو، فطلب صاحب المرصد أعني المستأجر الأول دينه من المتولي، فأذن المتولي عمراً المستأجر الثاني أن يدفع له دينه المزبور ليرجع به على غلة الوقف، يريد بذلك نقل الدين عن ذمته إلى غلة الوقف بدون تحكيم عالم حنبلي يرى جوازه ليحكم به ثم ينفذ حكمه القاضي الحنفي. فهل لا يصح للقاضي الحنفي الحكم بهذا الانتقال ما لم يكن مسبوقاً بحكم حنبلي يرى جوازه فينفذه، أم يصح ولا حاجة لسبق حكم عالم حنبلي محكم، وبما أنه تصدر أحكام بجواز هذا النقل استناداً على فروع من أسئلة وأجوبة مذكورة في الجزء الأول من أواخر صحيفة (201) وصحيفة (202) من تنقيح الفتاوى الحامدية، فهل هذه الأسئلة وأجوبتها تنهض دليلاً على صحة حكم القاضي الحنفي بالانتقال أم لا تنهض دليلاً، لما استند إليه صاحب التنقيح بأن هذا مخالف لقواعد الفقهاء بأن الوقف لا ذمة له، وأيده بما أفتى به صاحب الفتاوى الخيرية وغير ذلك انتصاراً لمذهبه أفيدوا الجواب.

 

• الحمد لله تعالى.

اعلم أولاً أن علماءنا الحنفية صرحوا بأن (الوقف لا ذمة له) بمعنى أن الوقف من أصله غير مديون فإن حدث عليه دين فمن مباشرة المتولي عليه المنوط أمر القبض والصرف بذاته أو بوكيل عنه، ثم هذا الدين لا يخلو إما أن يكون الدائن نفس المتولي فالحكم فيه معلوم من كتب مذهبنا يحكم به القاضي الحنفي على الشروط في مذهبه المدونة في كتب الفقه، وهذا أيضاً معلوم من الأسئلة الثلاثة وأجوبتها المبسوطة في الجزء الأول من أواخر الصحيفة (201) إلى أواخر الصحيفة (202) من تنقيح الحامدية في أي محل يرجع به على الوقف بعد البينة والحكم وفي أي محل لا يرجع، وفي هذه الصورة يشترط لرجوعه ما ذكر لكون القبض لنفسه فيرجع به على الوقف، وإما أن يكون الدائن غير المتولي كما في حادثة السؤال هنا فالمتولي هنا مستدين لا دائن كالدين المرصد على الوقف، فبمقتضى أن الوقف لا ذمة له فللدائن حق مطالبة المتولي ليأخذ حكماً عليه ثم المتولي يرجع به على غلة الوقف وورثته تقوم مقامه إن ميتاً ويحق للدائن كصاحب المرصد أن يرجع بدينه على المتولي لا الوقف، ففي هذه الحالة لو أن صاحب المرصد الذي له دين على عقار وقف تحت استئجاره ثم بعد فسخ الإجارة لو آجره المتولي لشخص وأذنه أن يوفي دين المستأجر الأول ليرجع به المستأجر الثاني على غلة الوقف ولا يكون المتولي مطالباً به - لا يجوز ولا يصح حكم القاضي الحنفي بهذا النقل، لأنه يكون المتولي قد نقل ديناً عن ذمته وأحال به المستأجر الثاني على الوقف ليكون نفس الوقف هو المطالب به فلا يجوز لكونه منافياً لتصريح الحنفية بأن الوقف لا ذمة له ولا يصح إلا بالتحكيم ثم ينفذه القاضي الحنفي، وإلا فلو جاز لما احتيج إلى التحكيم الذي درج عليه علماء المذهب منذ قرون وكفى بهم قدوة، لما في هذه الطريقة من مراعاة حق الدائن مع المحافظة على حقوق الوقف لأن الوقف بمنزلة الصغير الموصى عليه بل أضعف حالاً منه لأنه جمادٌ لا يتكلم والمتولي كالوصي عليه فلو باشر الوصي عقداً للصغير يكون هو المطالب لا الصغير، يرشدك إلى هذا قول العلامة الرملي في فتواه في أواخر الصحيفة (202): (ولا يثبت الدين إلا على القيم ويرجع به على الوقف) الخ، إذا تقرر هذا تعلم أن ما أورده العلامة صاحب التنقيح في أواخر الصحيفة (202) بعد إيراده أحكام الدين الذي يكون لنفس المتولي على الوقف بقوله: (ويظهر من ذلك أنه إذا أذن للمستأجر في عمارة الوقف) إلى قوله: (وهذا خلاف ما عليه أهل عصرنا) الخ - يقول العاجز-: فيه نظر لأنه في هذه الصورة أي في صورة كون المتولي أذن للمستأجر بعمارة الدار هو مستدين لا دائن وبينهما فرق لأن صورة كونه دائناً ليس فيها نقل الدين عن ذمته إلى الوقف وأحكامها مفصلة في الأسئلة الثلاثة وأجوبتها، يحكم بها القاضي الحنفي بما تقتضيه نصوص مذهبه، وصورة إذنه لغيره مسألة أخرى لأنها استدانة على الوقف لا إدانة منه فيما ينفقه من ماله فلا وجه لأن يجعل صورة كونه دائناً موضع إشكال، ونوضح لك الفرق بينهما بوجه آخر وهو أن المتولي على أي كان سواء كان دائناً أو مستديناً فالتصرف في غلة الوقف قبضاً وصرفاً منوط به، فإذا قبض بصفة كونه دائناً يكون قابضاً لنفسه وعن هذا قالوا لا بد فيه من البينة والحكم فما يقبضه على هذا الوجه يكون قبض استيفاء لا قبض أمانة حتى لو سرق منه أو هلك بدون تعد ولا تقصير يكون عليه لا على الوقف بخلاف ما يقبضه لإيفاء دين غيره فأين الإشكال، على أنه لو فرض إشكال فالإشكال يورث الظن وهو لا يصادم اليقين أعني تصريحه بأن الوقف لا ذمة له، فيا ليت العلامة بين أن ما جاء في تلك الأسئلة والأجوبة يتعلق فيما لو كان المتولي دائناً لا مديوناً لأجل الوقف حتى يتضح أنها ليست بحجة للقاضي الحنفي يتمسك بها لصحة الحكم بانتقال الدين من ذمة المتولي إلى الوقف ليقوي انتصاره، لما صرحت به كتب المذهب بأن الوقف لا ذمة له فيرتفع الوهم والالتباس عن الحكام الحنفية فلا يحكمون بما هو مخالف لقواعد مذهبهم، وأيضاً حيث صرحت الحنفية بأن الاستدانة على الوقف لا تجوز إلا بإذن القاضي ليصح فيها رجوع المتولي على الوقف فإذا كانت بغير إذنه لا يصح رجوعه من باب أولى ومن هنا تعلم أيضاً أن لا محل للإشكال للفرق بين إدانة المتولي للوقف واستدانته وأنه لا بد من حكم حنبلي لصحة رجوعه يطالب به المتولي ثم يرجع به على الوقف، فليغتفر الإطناب في هذا المقام، لكون المحل مزلة أقدام، والله سبحانه وتعالى أعلم.

 

المصدر: مجلة التمدن الإسلامي، السنة الثانية، العدد الثاني، 1355هـ - 1936م





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها (1)
  • ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها (2)
  • الإجارة الفاسدة
  • حاجتنا إلى نوافذ تفاعلية للفتاوى اللغوية
  • كتاب الطبقات السنية في تراجم الحنفية لتقي الدين بن عبدالقادر التميمي الغزي
  • سطور في الترادف والتباين بين الباطل والفاسد عند الحنفية والجمهور

مختارات من الشبكة

  • مخطوطة الفتاوي الهندية (الفتاوي العالمكيرية) (الجزء الأول)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • استقبال الفتاوى والأحكام من الشبكات العنكبوتية وأهل الجهل والعوام (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • سؤال وجواب في أحكام الصلاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فوائد وأحكام من قوله تعالى: { ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم... }(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مخطوطة الفتاوى على المذهب الحنفي(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • جواهر الفتاوى في الفقه الحنفي لمحمد بن عبدالرشيد الكرماني(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • الفتاوى الرمضانية لبعض المسائل الطبية (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الدرر البهية في الفتاوى الشرعية (2) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الدرر البهية في الفتاوى الشرعية (1) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • منتقى الفوائد: العلم - العقيدة - الرقائق - الدعوة إلى السنة - الأدب واحة العلماء - الفتاوى (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • ستولاك تستعد لانطلاق النسخة الثالثة والعشرين من فعاليات أيام المساجد
  • موافقة رسمية على مشروع تطويري لمسجد بمدينة سلاو يخدم التعليم والمجتمع
  • بعد انتظار طويل.. وضع حجر الأساس لأول مسجد في قرية لوغ
  • فعاليات متنوعة بولاية ويسكونسن ضمن شهر التراث الإسلامي
  • بعد 14 عاما من البناء.. افتتاح مسجد منطقة تشيرنومورسكوي
  • مبادرة أكاديمية وإسلامية لدعم الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في التعليم بنيجيريا
  • جلسات تثقيفية وتوعوية للفتيات المسلمات بعاصمة غانا
  • بعد خمس سنوات من الترميم.. مسجد كوتيزي يعود للحياة بعد 80 عاما من التوقف

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 21/1/1447هـ - الساعة: 14:34
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب