• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    تخريج حديث: المستحاضة بالوضوء لكل صلاة (5)
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    تفسير: (والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    فلا تظالموا (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    واتقوا الظلم (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    إن الدين عند الله الإسلام (خطبة)
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
  •  
    خطبة: تأملات في بشرى ثلاث تمرات - (باللغة ...
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    إرادة الإنسان بعمله الصالح الدنيا
    إبراهيم الدميجي
  •  
    جريمة الخروج على السكينة العامة والنسيج الاجتماعي ...
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    لذة العبادة.. راحة الأرواح وغذاء القلوب
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    أمثال وحكم عن مكارم الأخلاق
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    من مائدة الفقه: الصلوات الخمس
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    طريق المسلم إلى الله قبل رمضان: منزلة التوبة
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    وقفات لتربية النفس في شهر شعبان (خطبة)
    د. فرغلي هارون
  •  
    العرش والكرسي
    الشيخ عبدالعزيز السلمان
  •  
    حديث: في امرأة المفقود: تتربص أربع سنين، تم تعتد ...
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    دروس وقيم وعظات من سورة الحجرات
    نورة سليمان عبدالله
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

نقيض القصد في مسألة طلاق الفار

نقيض القصد في مسألة طلاق الفار
وحيد بن عبدالله أبوالمجد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 25/7/2022 ميلادي - 26/12/1443 هجري

الزيارات: 13219

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

نقيض القصد في مسألة طلاق الفارِّ


بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه ومَن والاه:

طلاق الفارِّ:

هو تطليق الزوج زوجتَه في مرض موته طلاقًا بائنًا بغير رِضاها، ثم يموت وهي في العِدَّة؛ لحرمانها من الميراث.

 

• هنالك ضوابط وبعض المسائل الهامَّة التي تتعلق بهذا الشأن، وددْتُ أن أبيِّنها، وأنقل لكم فقه الأئمة رحمهم الله.

 

ومن تلكم المسائل:

ما المقصود بمرض الموت؟ وما حكم وقوع الطلاق الرجعي والبائن؟ وما عدة المطلقة في هذا المقام؟ وهل للمطلقة هنا حق في الميراث؟ وأيضًا أثر العبرة بمظنة الفرار عند الفقهاء.

 

مرض الموت:

فسَّر العلماء مرض الموت- وكما أشارت لجنة الفتوى المصرية- بأنه الذي يغلب على الظَّنِّ موتُ المريض به من خلال العُرْف والتقارير الطبية، ويبقى ملازمًا للمريض حتى الموت؛ بحيث يعجز صاحبه عن القيام بمصالحه، وقد اجتمع فيه ثلاث خصال: العجز، وغلبة الهلاك، واتصال الموت به.

 

حكم وقوع طلاق المريض مرض الموت:

يقع طلاق المريض مرض الموت رجعيًّا كان أو بائنًا كالصحيح، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة؛ وذلك لما صح نكاح المريض، فحله بالطلاق أولى أن يصح؛ لأن عقد النكاح أغلظ من حلِّه، ولأنه أيضًا لما صح منه الظِّهار والإيْلاء، كان أولى أن يصحَّ منه الطلاقُ؛ لأنَّ حكمَه أغلظُ.

 

عدة المطلقة البائن إن مات زوجها في مرض موته:

اختلف العلماء في عدة المطلقة من زوجها طلاقًا بائنًا في مرض موته (إذا مات) على قولين:

القول الأول:

أن تعتَدَّ أطْوَلَ الأجلينِ: عدة الوفاة، أو ثلاثة قروء؛ وهو مذهب الحنفية، والحنابلة، وهو قول الثوري، واختيار ابن تيمية.

 

القول الثاني:

يجب عليها أن تبني على عدة الطلاق؛ وذلك لأنه مات وليست زوجته؛ لأنها بائن من النكاح، وهذا مذهب المالكية، والشافعية، ورواية عن أحمد، وهو قول بعض السلف.

 

حقها في الميراث:

قال المالكية:

ترث، ولو مات بعد انقضاء عدتها، وبعد نكاح زوج آخر؛ معاملةً له بنقيض قصده.

 

قال الحنفية:

تكون عِدَّتُها أطْوَلَ الأجلين؛ عدة الطلاق أو عدة الوفاة، فإن كانت عدة الطلاق أطولَ اعتدَتْ بها، وإن كانت عدة الوفاة هي الأطول كانت هي العِدَّة؛ وذلك كي لا تُحرم المرأة من حقِّها في الميراث الذي أراد الزوج الفرار منه بالطلاق، فترث طالما في عِدَّتها.

 

الشافعية في أظهر قولهم:

إنها لا ترث كالمطلقة طلاقًا بائنًا في الصحة؛ وحجتهم أن الزوجية قد انتهت بالطلاق قبل الموت؛ فقد زال السبب في الميراث، ولا عبرة هنا بمظنَّة الفرار؛ لأن الأحكام الشرعية تُناط بالأسباب الظاهرة لا بالنيَّات الخفية.

 

قال الحنابلة:

ترث الزوجة إذا طلقها في مرض موته سواء تُوفِّي في العِدَّة أم بعدها ما لم تتزوج، فإذا تزوَّجَتْ سقَط حقُّها، وللإمام أحمد روايتان: إحداهما يتفق فيها مع الحنفية؛ وهي أنها لا ترث بعد انقضاء عدتها، وإن لم تتزوج، والثانية أنها تَرِثُه ما لم تتزوج، وهي الصحيحة والمشهورة.

 

الضوابط الخاصة لحصول المطلقة على الإرث:

يرى الجمهور أن العدل يقتضي معاقبة الزوج على قصد إضراره بالزوجة، إن ثبَت الطلاقُ لحرمان الزوجة من الميراث، وتم وضع الضوابط التالية لأحقيتها:

• أن يكون الطلاق في مرض الموت، أو في حالة يغلب فيها الهلاك.

• أن يموت الزوج بهذا المرض أو تلك الحالة.

• أن يتم الطلاق بالرغم من إرادة الزوجة أو بتقصير من الزوج.

• أن يتم الدخول بها.

• ألا تتزوج زوجًا آخر قبل وفاة الزوج المريض السابق.

• وأن تكون أهلًا لإرْثِه من وقت إبانتها إلى وقت موته.

 

هذا وأسأل الله أن يُفقِّهنا في ديننا، وأن يُعلِّمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علَّمنا، وجزاكم الله خيرًا.

 

المصادر:

• المغني، لابن قدامة.

• شرح الزرقاني على مختصر خليل.

• كشاف القناع، للبهوتي.

• مجموع الفتاوى لابن تيمية.

• مغني المحتاج، للشربيني.

• تحفة المحتاج، لابن حجر الهيتمي.

• الإنصاف.

• الحاوي الكبير، للماوردي.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تحقيق تخريج مسألة ( أفضل الأيام عند الله يوم الجمعة )
  • تحقيق تخريج مسألة (ما منع قوم الزكاة إلا حبس عنهم القطر)
  • تحقيق تخريج مسألة (فيما سقت السماء والبعل العشر)
  • مسألة الجنسية للمسلمين في بلاد الغربة

مختارات من الشبكة

  • الفوضى.. ضياع الجهد والوقت(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • الجمع بين المتناقضات في شعر المتنبي(مقالة - حضارة الكلمة)
  • حالات عدم وقوع الطلاق الإلكتروني (1)(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين(مقالة - آفاق الشريعة)
  • لا يأكلون نقيض ما يدرسون!!(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • الإسراف بين طرفي نقيض.. بذخ وتقتير وكلاهما محرم(مقالة - موقع د. زيد بن محمد الرماني)
  • القصد في الغنى والفقر (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أقسام الطلاق(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث: طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • محل إعمال القاعدة الفقهية (2)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • قمة شبابية دولية في أستراليا لتعزيز الهوية والقيادة الإسلامية
  • ندوة علمية في ساراتوف تبحث أحكام الزكاة وآليات تطبيقها
  • مفكرة يومية ترافق الصائمين في رحلتهم الإيمانية خلال رمضان في تتارستان
  • أئمة بلغاريا يطورون مهاراتهم الدعوية ضمن الموسم السابع من «الإمام الفاعل»
  • حملة «تنظيف المساجد» تعود من جديد في تتارستان استعدادا لشهر رمضان
  • فعالية خيرية إسلامية لتعبئة آلاف الوجبات الغذائية في ولاية فرجينيا
  • فعاليات علمية للاستعداد لشهر رمضان في عاصمة الأرجنتين
  • تقدم أعمال بناء مشروع المركز الإسلامي في ماستيك - شيرلي بنيويورك

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 21/8/1447هـ - الساعة: 10:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب