• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الأدلة العقلية على وجود الخالق جل وعلا
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    الإيمان بالرسل وثمراته (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    فتنة المال وأسباب الكسب الحرام (خطبة)
    الشيخ إسماعيل بن عبدالرحمن الرسيني
  •  
    الحلال بركة والحرام هلكة (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    استعجال العذاب
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم (خطبة)
    د. عبد الرقيب الراشدي
  •  
    النكاح أركانه وشروطه (خطبة)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    تحريم قول ما شاء الله وشئت أو ما شاء الله وشاء ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    بيع التلجئة
    عبدالرحمن بن يوسف اللحيدان
  •  
    خلاف الفقهاء في حكم الاستنجاء وهل يصح فعله بعد ...
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    التزهيد في الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه ...
    عمرو عبدالله ناصر
  •  
    الإعجاز العلمي في القرآن بين الإفراط والتفريط
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الأحكام الفقهية والقضائية للذكاء الصناعي (PDF)
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    لطائف دلالات القرآن في خواتم سرد القصص
    بشير شعيب
  •  
    فضل التعوذ بكلمات الله التامات
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    حقوق الوطن (1)
    د. أمير بن محمد المدري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

نقيض القصد في مسألة طلاق الفار

نقيض القصد في مسألة طلاق الفار
وحيد بن عبدالله أبوالمجد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 25/7/2022 ميلادي - 26/12/1443 هجري

الزيارات: 11907

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

نقيض القصد في مسألة طلاق الفارِّ


بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه ومَن والاه:

طلاق الفارِّ:

هو تطليق الزوج زوجتَه في مرض موته طلاقًا بائنًا بغير رِضاها، ثم يموت وهي في العِدَّة؛ لحرمانها من الميراث.

 

• هنالك ضوابط وبعض المسائل الهامَّة التي تتعلق بهذا الشأن، وددْتُ أن أبيِّنها، وأنقل لكم فقه الأئمة رحمهم الله.

 

ومن تلكم المسائل:

ما المقصود بمرض الموت؟ وما حكم وقوع الطلاق الرجعي والبائن؟ وما عدة المطلقة في هذا المقام؟ وهل للمطلقة هنا حق في الميراث؟ وأيضًا أثر العبرة بمظنة الفرار عند الفقهاء.

 

مرض الموت:

فسَّر العلماء مرض الموت- وكما أشارت لجنة الفتوى المصرية- بأنه الذي يغلب على الظَّنِّ موتُ المريض به من خلال العُرْف والتقارير الطبية، ويبقى ملازمًا للمريض حتى الموت؛ بحيث يعجز صاحبه عن القيام بمصالحه، وقد اجتمع فيه ثلاث خصال: العجز، وغلبة الهلاك، واتصال الموت به.

 

حكم وقوع طلاق المريض مرض الموت:

يقع طلاق المريض مرض الموت رجعيًّا كان أو بائنًا كالصحيح، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة؛ وذلك لما صح نكاح المريض، فحله بالطلاق أولى أن يصح؛ لأن عقد النكاح أغلظ من حلِّه، ولأنه أيضًا لما صح منه الظِّهار والإيْلاء، كان أولى أن يصحَّ منه الطلاقُ؛ لأنَّ حكمَه أغلظُ.

 

عدة المطلقة البائن إن مات زوجها في مرض موته:

اختلف العلماء في عدة المطلقة من زوجها طلاقًا بائنًا في مرض موته (إذا مات) على قولين:

القول الأول:

أن تعتَدَّ أطْوَلَ الأجلينِ: عدة الوفاة، أو ثلاثة قروء؛ وهو مذهب الحنفية، والحنابلة، وهو قول الثوري، واختيار ابن تيمية.

 

القول الثاني:

يجب عليها أن تبني على عدة الطلاق؛ وذلك لأنه مات وليست زوجته؛ لأنها بائن من النكاح، وهذا مذهب المالكية، والشافعية، ورواية عن أحمد، وهو قول بعض السلف.

 

حقها في الميراث:

قال المالكية:

ترث، ولو مات بعد انقضاء عدتها، وبعد نكاح زوج آخر؛ معاملةً له بنقيض قصده.

 

قال الحنفية:

تكون عِدَّتُها أطْوَلَ الأجلين؛ عدة الطلاق أو عدة الوفاة، فإن كانت عدة الطلاق أطولَ اعتدَتْ بها، وإن كانت عدة الوفاة هي الأطول كانت هي العِدَّة؛ وذلك كي لا تُحرم المرأة من حقِّها في الميراث الذي أراد الزوج الفرار منه بالطلاق، فترث طالما في عِدَّتها.

 

الشافعية في أظهر قولهم:

إنها لا ترث كالمطلقة طلاقًا بائنًا في الصحة؛ وحجتهم أن الزوجية قد انتهت بالطلاق قبل الموت؛ فقد زال السبب في الميراث، ولا عبرة هنا بمظنَّة الفرار؛ لأن الأحكام الشرعية تُناط بالأسباب الظاهرة لا بالنيَّات الخفية.

 

قال الحنابلة:

ترث الزوجة إذا طلقها في مرض موته سواء تُوفِّي في العِدَّة أم بعدها ما لم تتزوج، فإذا تزوَّجَتْ سقَط حقُّها، وللإمام أحمد روايتان: إحداهما يتفق فيها مع الحنفية؛ وهي أنها لا ترث بعد انقضاء عدتها، وإن لم تتزوج، والثانية أنها تَرِثُه ما لم تتزوج، وهي الصحيحة والمشهورة.

 

الضوابط الخاصة لحصول المطلقة على الإرث:

يرى الجمهور أن العدل يقتضي معاقبة الزوج على قصد إضراره بالزوجة، إن ثبَت الطلاقُ لحرمان الزوجة من الميراث، وتم وضع الضوابط التالية لأحقيتها:

• أن يكون الطلاق في مرض الموت، أو في حالة يغلب فيها الهلاك.

• أن يموت الزوج بهذا المرض أو تلك الحالة.

• أن يتم الطلاق بالرغم من إرادة الزوجة أو بتقصير من الزوج.

• أن يتم الدخول بها.

• ألا تتزوج زوجًا آخر قبل وفاة الزوج المريض السابق.

• وأن تكون أهلًا لإرْثِه من وقت إبانتها إلى وقت موته.

 

هذا وأسأل الله أن يُفقِّهنا في ديننا، وأن يُعلِّمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علَّمنا، وجزاكم الله خيرًا.

 

المصادر:

• المغني، لابن قدامة.

• شرح الزرقاني على مختصر خليل.

• كشاف القناع، للبهوتي.

• مجموع الفتاوى لابن تيمية.

• مغني المحتاج، للشربيني.

• تحفة المحتاج، لابن حجر الهيتمي.

• الإنصاف.

• الحاوي الكبير، للماوردي.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تحقيق تخريج مسألة ( أفضل الأيام عند الله يوم الجمعة )
  • تحقيق تخريج مسألة (ما منع قوم الزكاة إلا حبس عنهم القطر)
  • تحقيق تخريج مسألة (فيما سقت السماء والبعل العشر)
  • مسألة الجنسية للمسلمين في بلاد الغربة

مختارات من الشبكة

  • حالات عدم وقوع الطلاق الإلكتروني (1)(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • الجمع بين المتناقضات في شعر المتنبي(مقالة - حضارة الكلمة)
  • أقسام الطلاق(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مسألة تلبس الجان بالإنسان(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الطلاق غير الطبيعي: حين تفشل البداية، لا تستقيم النهاية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين(مقالة - آفاق الشريعة)
  • لا يأكلون نقيض ما يدرسون!!(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • الإسراف بين طرفي نقيض.. بذخ وتقتير وكلاهما محرم(مقالة - موقع د. زيد بن محمد الرماني)
  • الخلع بلفظ الطلاق(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • حالات عدم وقوع الطلاق الإلكتروني (2)(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • أطباء مسلمون يقودون تدريبا جماعيا على الإنعاش القلبي الرئوي في سيدني
  • منح دراسية للطلاب المسلمين في بلغاريا تشمل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه
  • مبادرة "زوروا مسجدي 2025" تجمع أكثر من 150 مسجدا بمختلف أنحاء بريطانيا
  • متطوعو كواد سيتيز المسلمون يدعمون آلاف المحتاجين
  • مسلمون يخططون لتشييد مسجد حديث الطراز شمال سان أنطونيو
  • شبكة الألوكة تعزي المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا في وفاة سماحة مفتي عام المملكة
  • برنامج تعليمي إسلامي شامل لمدة ثلاث سنوات في مساجد تتارستان
  • اختتام الدورة العلمية الشرعية الثالثة للأئمة والخطباء بعاصمة ألبانيا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 10/4/1447هـ - الساعة: 13:17
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب