• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    {وجادلهم بالتي هي أحسن}
    د. حسام العيسوي سنيد
  •  
    القمار والميسر... متعة زائفة، وعاقبة مؤلمة
    بدر شاشا
  •  
    ومضات نبوية: "يا حنظلة ساعة وساعة"
    علي بن حسين بن أحمد فقيهي
  •  
    من تجالس؟ (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    من درر العلامة ابن القيم عن الزهد
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    الله البصير (خطبة) - باللغة النيبالية
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    ذكر الموت زاد الحياة (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    تفسير: (قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب)
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تخريج حديث: أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    الحديث الرابع عشر: المحافظة على أمور الدين وسد ...
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    منزلة أولياء الله (خطبة)
    الشيخ إسماعيل بن عبدالرحمن الرسيني
  •  
    صفة العلم الإلهي
    الشيخ عبدالعزيز السلمان
  •  
    ماذا قدموا لخدمة الدين؟ وماذا قدمنا نحن؟ (خطبة)
    أبو سلمان راجح الحنق
  •  
    فقه مرويات ضرب الزوجة في السنة النبوية
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    من أدلة صدقه عليه الصلاة والسلام: عظمة أخلاقه
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / الحديث وعلومه
علامة باركود

حديث: ولا يخطب على خطبة أخيه

حديث: ولا يخطب على خطبة أخيه
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 9/5/2020 ميلادي - 17/9/1441 هجري

الزيارات: 116601

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث: ولا يخطب على خطبة أخيه

 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها.

 

قوله: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل

على بيع أخيه) تقدم الكلام عليه.

 

وقوله: (ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب).

قال الحافظ: (برفع العين من يبيع والباء من يخطب، وإثبات التحتانية في يبيع، وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب

 

الرجل على خطبة أخيه.

قال الحافظ: ولا يخطب بالجزم على النهي؛ أي: وقال: لا يخطب، ويجوز الرفع على أنه نفي، وسياق ذلك بصيغة الخبر أبلغ في المنع)[1].

 

قوله: (ولا يخطب على خطبة أخيه)، وفي رواية: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك، وفي حديث ابن عمر: حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب؛ أي: حتى يأذن الأول للثاني.

 

قال الحافظ: (هذا النهي للتحريم عند الجمهور، ولا يبطل العقد عندهم، قال: وحكى الترمذي عن الشافعي أن معنى حديث الباب إذا خطب الرجل المرأة، فرضيت به وركنت إليه، فليس لأحد أن يخطب على خطبته، فإذا لم يعلم برضاها ولا ركونها، فلا بأس أن يخطبها، والحجة فيه قصة فاطمة بنت قيس، فإنها لم تخبره برضاها بواحد منهما، ولو أخبرته بذلك، لم يشر عليها بغير من اختارت.

 

قال الحافظ: واستدل به على أن الخاطب الأول إذا أذِن للخاطب الثاني في التزويج، ارتفع التحريم، ولكن هل يختص ذلك بالمأذون له، أو يتعدى لغيره؛ لأن مجرد الأذن الصادر من الخاطب الأول دال على إعراضه عن تزويج تلك المرأة، وبإعراضه يجوز لغيره أن يخطبها الظاهر الثاني، فيكون الجواز للمأذون له بالتنصيص ولغير المأذون له بالإلحاق، ويؤيده قوله في الحديث الثاني: "أو يترك"، وصرح الروياني من الشافعية بأن محل التحريم إذا كانت الخطبة من الأول جائزة، فإن كانت ممنوعة كخطبة المعتدة، لم يضر الثاني بعد انقضاء العدة أن يخطبها وهو واضح؛ لأن الأول لم يثبت له بذلك حق، قال: واستدل به على تحريم خطبة المرأة على خطبة امرأة أخرى إلحاقًا لحكم النساء بحكم الرجال، وصورته أن ترغب امرأة في رجل وتدعوه إلى تزويجها فيجيبها، فتجيء امرأة أخرى فتدعوه وترغِّبه في نفسها، وتزهده في التي قبلها، وقد صرَّحوا باستحباب خطبة أهل الفضل من الرجال، ولا يخفى أن محل هذا إذا كان المخطوب عزم ألا يتزوج إلا بواحدة، فأما إذا جمع بينهما فلا تحريم)[2].

 

قوله: (ولا تسال المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها): "لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدر لها"، ولأبي نعيم: "لا يصلح لامرأة أن تشترط طلاق أختها لتكفئ إناءها".

 

قال الحافظ: (قوله: لا يحل ظاهر في تحريم ذلك، وهو محمول على ما إذا لم يكن هناك سبب يجوز ذلك كريبة في المرأة لا ينبغي معها أن تستمر في عصمة الزوج، ويكون ذلك على سبيل النصيحة المحضة.

 

قال النووي: معنى هذا الحديث نهي المرأة الأجنبية أن تسأل رجلًا طلاق زوجته، وأن يتزوجها هي، فيصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ما كان للمطلقة، فعبر عن ذلك بقوله "تكفئ ما في صحفتها"، قال والمراد بأختها غيرها، سواء كانت أختها من النسب، أو الرضاع أو الدين، وحمل ابن عبدالبر الأخت هنا على الضرة، فقال: فيه من الفقه أنه لا ينبغي أن تسأل المرأة زوجها أن يطلق ضرتها لتنفرد به، وهذا يمكن في الرواية التي وقعت بلفظ: "لا تسأل المرأة طلاق أختها"، وأما الرواية التي فيها لفظ الشرط، فظاهرها أنها في الأجنبية، ويؤيِّده قوله فيها: ولتنكح؛ أي: ولتتزوج الزوج المذكور، من غير أن يشترط أن يطلق التي قبلها، وعلى هذا فالمراد هنا بالأخت: الأخت في الدين، ويؤيده زيادة ابن حبان في آخره من طريق أبي كثير عن أبي هريرة بلفظ: "لا تسأل المرأة طلاق أختها؛ لتستفرغ صحفتها، فإن المسلمة أخت المسلمة"؛ انتهى.

 

قوله: (لتكفئ ما في إنائها): بفتح أوله من كفأت الإناء: إذا قلبته وأفرغت ما فيه، وفي رواية لتكفئ بضم أوله من أكفأت، وقال صاحب النهاية: الصحفة إناء كالقصعة المبسوطة، قال: وهذا مثل يريد الاستئثار عليها بحظها، فيكون كمن قلب إناء غيره في إنائه، وقال الطيبي: هذه استعارة مستملحة تمثيلية شبه النصيب والبخت بالصحفة وحظوظها وتمتُّعاتها بما يوضع في الصحفة من الأطعمة اللذيذة، وشبه الافتراق المسبب عن الطلاق باستفراغ الصحفة عن تلك الأطعمة، ثم أدخل المشبه في جنب المشبه به، واستعمل في المشبه ما كان مستعملًا في المشبه به.

 

وقال الحافظ: قوله: ولتنكح، يحتمل أن المراد ولتنكح ذلك الرجل من غير أن تتعرض لإخراج الضرة من عصمته، بل تكل الأمر في ذلك إلى ما يقدره الله، ولهذا ختم بقوله "فإنما لها ما قدر لها"، إشارة إلى أنها وإن سالت ذلك وألَحَّت فيه واشترطته، فإنه لا يقع منه شيء بمجرد إرادتها، وهذا مما يؤكد أن الأخت من النسب أو الرضاع، لا تدخل في هذا، ويحتمل أن يكون المراد ولتنكح غيره، وتعرض عن هذا الرجل أو المراد ما يشمل الأمرين، والمعنى ولتنكح من تيسَّر لها، فإن كانت التي قبلها أجنبية، فلتنكح الرجل المذكور، وإن كانت أختها فلتنكح غيره)[3]، والله أعلم؛ انتهى.

 

قال الموفق: وإن شرط لها طلاق ضرتها، فقال أبو الخطاب: هو صحيح، ويحتمل أنه باطل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها".



[1] فتح الباري: (9/ 199).

[2] الفتاوى الكبرى: (5/ 520).

[3] فتح الباري: (9/ 220).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حديث: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع
  • حديث: من ذا الذي يتألى علي؟
  • حديث: لأقضين بينكما بكتاب الله
  • حديث: إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب
  • حديث: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك

مختارات من الشبكة

  • الجمع بين حديث "من مس ذكره فليتوضأ"، وحديث "إنما هو بضعة منك": دراسة حديثية فقهية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ضعف حديث: (أطفال المشركين خدم أهل الجنة) وبيان مصيرهم في الآخرة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • هل أخطب فتاة كان لها علاقة سابقة؟(استشارة - الاستشارات)
  • سلسلة تذكير الأمة بشرح حديث: "كل أمتي يدخلون الجنة" الجزء التاسع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • علة حديث: ((لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه))(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شرح حديث: "وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة"(مقالة - آفاق الشريعة)
  • علة حديث: ((خلق الله التربة يوم السبت))(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تخريج حديث: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتوكأ على اليسرى، وأن ننصب اليمنى(مقالة - آفاق الشريعة)
  • علة حديث ((الدواب مصيخة يوم الجمعة حين تصبح حتى تطلع الشمس))(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • برنامج علمي مكثف يناقش تطوير المدارس الإسلامية في بلغاريا
  • للسنة الخامسة على التوالي برنامج تعليمي نسائي يعزز الإيمان والتعلم في سراييفو
  • ندوة إسلامية للشباب تبرز القيم النبوية التربوية في مدينة زغرب
  • برنامج شبابي في توزلا يجمع بين الإيمان والمعرفة والتطوير الذاتي
  • ندوة نسائية وأخرى طلابية في القرم تناقشان التربية والقيم الإسلامية
  • مركز إسلامي وتعليمي جديد في مدينة فولجسكي الروسية
  • ختام دورة قرآنية ناجحة في توزلا بمشاركة واسعة من الطلاب المسلمين
  • يوم مفتوح للمسجد للتعرف على الإسلام غرب ماريلاند

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/5/1447هـ - الساعة: 17:35
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب