• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    وقفات تربوية مع سيد الأخلاق
    د. أحمد عبدالمجيد مكي
  •  
    حسن الظن بالمسلمين (خطبة)
    د. عبد الرقيب الراشدي
  •  
    تعظيم شعائر الله تعالى (درس 1)
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    وحدة الصف (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    الهدوء لغة الأرواح الجميلة
    د. سعد الله المحمدي
  •  
    الموازنة بين دعائه صلى الله عليه وسلم لأمته وبين ...
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    سلسلة شرح الأربعين النووية: الحديث (36) «من نفس ...
    عبدالعزيز محمد مبارك أوتكوميت
  •  
    فضل كلمة «لا حول ولا قوة إلا بالله»
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    فوائد من طلب العلم وتعليمه والدعوة إليه
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    الأربعة الذين أدخلوا رواية الحديث في الأندلس
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    عيش النبي صلى الله عليه وسلم سلوة للقانع وعبرة ...
    السيد مراد سلامة
  •  
    غض البصر: العبادة المهجورة
    د. لحرش عبد السلام
  •  
    عند الغضب يرحل الأدب
    د. سعد الله المحمدي
  •  
    لا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    فضل العلم والعلماء والتذكير بالموت والفناء (خطبة)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    وصف جنات النعيم وأهلها
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. أمين بن عبدالله الشقاوي / مقالات
علامة باركود

مقاصد القضاء الإسلامي وطرق تحقيقها رقم (2)

مقاصد القضاء الإسلامي وطرق تحقيقها رقم (2)
د. أمين بن عبدالله الشقاوي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 2/11/2023 ميلادي - 19/4/1445 هجري

الزيارات: 5328

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مقاصد القضاء الإسلامي وطرق تحقيقها رقم (2)


الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد:

ففي هذه الكلمة نستعرض بعض طرق القضاء التي تؤدي إلى تحقيق المقاصد التي سبقت الإشارة إليها في الكلمة السابقة، فمن ذلك أنه جعل البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ روى مسلم في صحيحه من حديث علقمة بن وائل رضي الله عنه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي، فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي: «أَلَكَ بَيِّنَةٌ»، فقال: لا، قال: «فَلَكَ يَمِينُهُ»[1].

 

وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ»[2].

 

قال ابن القيم رحمه الله: وهذه قاعدة شرعية مستمرة؛ لأن اليمين إنما كانت في جانب المدعى عليه، حيث لم يترجح جانب المدعي بشيء غير الدعوى، فيكون جانب المدعى عليه أولى باليمين، لقوته بأصل براءة الذمة، فكان هو أقوى المتداعيين باستصحاب الأصل، فكانت اليمين من جهته [3]؛ اهـ.

 

ومنها أن القاضي لا يحكم بعلمه؛ لأن ذلك يقضي إلى تهمته؛ قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: «لأن ذلك ذريعة إلى حكمه بالباطل، ويقول: حكمت بعلمي[4]، قال: «وقد ثبت عن أبي بكر وعمر وعبدالرحمن بن عوف ومعاوية - المنعُ من ذلك، ولا يعرف لهم في الصحابة مخالف، ولقد كان سيد الحكام صلوات الله وسلامه عليه يعلم من المنافقين ما يبيح دماءهم وأموالهم، ويتحقق ذلك، ولا يحكم فيهم بعلمه مع براءته عند الله وملائكته وعباده المؤمنين من كل تهمة؛ لئلا يقول الناس: إن محمدًا يقتل أصحابه[5].

 

قال: ولكن يجوز له - أي القاضي - الحكم بما تواتر عنده وتضافرت به الأخبار؛ بحيث اشترك في العلم به هو وغيره، ويجوز له الاعتماد على سماعه بالاستفاضة؛ لأنها من أظهر البينات، ولا يتطرق إلى الحاكم تهمة إذا استند إليها، فحكمه بها حكم بحجة، لا بمجرد علمه الذي لا يشاركه فيه غيره[6].

 

ومنها أنه يقبل في المال، وما يقصد به المال أيضًا شاهد واحدٌ ويمين المدعي؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ[7].

 

قال الإمام أحمد رحمه الله: «مضت السنة أنه يُقضى باليمين مع الشاهد».

 

قال ابن القيم رحمه الله: «ولا يعارض ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْه»، فإن المراد به إذا لم يكن مع المدعي إلا مجرد الدعوى، فإنه لا يقضى له بمجرد الدعوى، فأما إذا ترجح جانبه بشاهد أو لَوَثٍ أو غيره، لم يقض له بمجرد دعواه، بل بالشاهد المجتمع من ترجيح جانبه ومن اليمين»[8].

 

ومنها أنه يقبل في المال وما يقصد به المال؛ كالبيع والأجل والإجارة، ونحو ذلك يقبل فيها رجلان أو رجل وامرأتان؛ لقوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ [البقرة: 282].

 

وسياق الآية الكريمة يدل على اختصاص ذلك بالأموال؛ قال العلامة ابن القيم رحمه الله: «اتفق المسلمون على أنه يقبل في الأموال رجل وامرأتان، وكذا توابعها من البيع والأجل فيه والخيار فيه، والرهن، والوصية للمعين وهبته، والوقف عليه وضمان المال وإتلافه، ودعوى رِقِّ مجهول النسب وتسمية المهر، وتسمية عوض الخلع»[9]؛ ا. هـ

 

والحكمة - والله أعلم - في قبول شهادة المرأة في المال - أنه تكثر فيه المعاملة، ويطلع عليه الرجال والنساء غالبًا، فوسَّع الشرع في باب ثبوته.

 

وقد جعل تعالى المرأة على النصف من الرجل في عدة أحكام، أحدها هذا، والثاني في الميراث، والثالث في الدية، والرابع في العقيقة، والخامس في العتق.

 

وقد بيَّن تعالى الحكمة في ذلك بقوله: ﴿أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ [البقرة: 282]؛ أي تذكرها إن ضلت، وذلك لضعف العقل، فلا تقوم الواحدة مقام الرجل، وفي منع قبولها بالكلية إضاعة لكثير من الحقوق وتعطيل لها، فضم إليها في الشهادة نظيرتها لتذكِّرها إذا نسيت، فتقوم شهادة المرأتين مقام شهادة الرجل[10].

 

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



[1] برقم (139).

[2] صحيح البخاري برقم (4552)، وصحيح مسلم برقم (1711) واللفظ له.

[3] الطرق الحكمية للسياسة الشرعية (ص132) بتصرف.

[4] إعلام الموقعين (3 /115).

[5] الطرق الحكمية للسياسة الشرعية ص (313).

[6] الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص (311) بتصرف.

[7] مسند الإمام أحمد (37 /125) برقم (22460)، وقال محققوه: حديث صحيح لغيره.

[8] إعلام الموقعين (1 /102).

[9] إعلام الموقعين (2 /173).

[10] الملخص الفقهي (2 /653-654).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • مقاصد القضاء الإسلامي وطرق تحقيقها رقم (1)

مختارات من الشبكة

  • مقاصد الصيام (2) مقاصد التربية (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مقاصد السيرة النبوية (1) مقاصد النسب الشريف للنبي صلى الله عليه وسلم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التحقيق المقاصدي للأعمال: نموذج تطبيقي على مقاصد تلاوة القرآن(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بين (مقاصد الشريعة) و(مقاصد النفوس)!(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مقاصد العبادات في الإسلام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التسويق الشبكي في ضوء مقاصد الاقتصاد الإسلامي: دراسة وصفية مقاصدية (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مقاصد الرحمة في التشريع الإسلامي (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • من مقاصد الشريعة في المعاملات المالية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مقاصد الشريعة في القضاء والشهادة والعقوبات(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفكر المقاصدي عند الإمام الشافعي(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مبادرة "زوروا مسجدي 2025" تجمع أكثر من 150 مسجدا بمختلف أنحاء بريطانيا
  • متطوعو كواد سيتيز المسلمون يدعمون آلاف المحتاجين
  • مسلمون يخططون لتشييد مسجد حديث الطراز شمال سان أنطونيو
  • شبكة الألوكة تعزي المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا في وفاة سماحة مفتي عام المملكة
  • برنامج تعليمي إسلامي شامل لمدة ثلاث سنوات في مساجد تتارستان
  • اختتام الدورة العلمية الشرعية الثالثة للأئمة والخطباء بعاصمة ألبانيا
  • مدرسة إسلامية جديدة في مدينة صوفيا مع بداية العام الدراسي
  • ندوة علمية حول دور الذكاء الاصطناعي في تحسين الإنتاجية بمدينة سراييفو

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 7/4/1447هـ - الساعة: 12:32
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب