• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    منثورات الألباء في البرد والشتاء (خطبة)
    وضاح سيف الجبزي
  •  
    التطرف ليس في التدين فقط (خطبة)
    د. محمد حرز
  •  
    الديات
    نجاح عبدالقادر سرور
  •  
    هل النار ينشئ الله جل جلاله لها خلقا؟
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    أثقل من رضوى
    أ. د. زكريا محمد هيبة
  •  
    كف الأذى ونهي النفس عن الهوى (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    تفسير: {يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    فكأنما وتر أهله وماله (خطبة) - باللغة البنغالية
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    قصة الصحابي الجائع رضي الله عنه والمسائل ...
    عبدالستار المرسومي
  •  
    الحديث السادس والعشرون: رضا الله في رضا الوالدين
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    من درر العلامة ابن القيم عن الغضب
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    تخريج حديث: المستحاضة بالوضوء لكل صلاة (1)
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    الحياة الزوجية (خطبة)
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
  •  
    سؤال لمن يهنئ النصارى بعيد ميلادهم
    محمد بن عبدالله العبدلي
  •  
    تفسير الآية لإزالة إشكال قد يقع في آية أخرى
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    سلسلة هدايات القرآن (3) الاستعاذة بالله من ...
    حمادة إسماعيل فودة
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الخلع وما يتعلق به في الفقه الإسلامي

د. فارس العزاوي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 8/9/2014 ميلادي - 14/11/1435 هجري

الزيارات: 68760

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الخلع وما يتعلق به في الفقه الإسلامي

محاضرات في الأحوال الشخصية (11)

 

محاور المحاضرة:

أولاً: مفهوم الخلع.

ثانياً: أركانه.

ثالثاً: مشروعيته.

رابعاً: شروط صحة الخلع.

خامساً: حكم أخذ البدل في الخلع.

سادساً: مال الخلع.

سابعاً: آثار الخلع.

ثامناً: حكم خلع الصغيرة، أو الكبيرة المحجور عليها بسفه.

 

المحور الأول: مفهوم الخلع

عرف المشرع العراقي الخلع في المادة 46 الفقرة 1: "إزالة قيد الزواج بلفظ الخلع أو ما في معناه"، وعند الفقهاء: إزالة ملك النكاح بلفظ الخلع أو ما في معناه مقابل عوض تلتزم به الزوجة. وهذا التعريف يظهر لنا الفارق بين الخلع والطلاق، فالخلع يفترق عن الطلاق في كونه بلفظ الخلع أو في معناه، وفي كونه مقابل مال يكون من جهة الزوجة بخلاف الطلاق.

 

المحور الثاني: أركان الخلع

ركن الخلع هو الإيجاب والقبول، والإيجاب هو اللفظ الذي صدر من الطرف الأول، والقبول هو اللفظ الذي صدر من الطرف الثاني، ولا يلزم أن يكون الطرف الأول أو الثاني شخصاً معيناً، فيمكن أن يكون الإيجاب من المرأة والقبول من الرجل، والعكس كذلك.

 

المحور الثالث: مشروعية الخلع

ثبت الخلع من حيث المشروعية في الكتاب والسنة، ففي الكتاب قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ﴾ [البقرة: 229]. وأما السنة أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن ثابتاً لا أعيب عليه خلقاً ولا ديناً ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال لها عليه الصلاة والسلام: " أتردين عليه حديقته؟" قالت: نعم يا رسول الله، فقال: "طلقها تطليقة". فهذا الحديث دليل على مشروعية الخلع، ومقصودها من كراهية الكفر في الإسلام أنها تخشى من سوء المعاشرة الزوجية.

 

رابعاً: شروط صحة الخلع

ويشترط لصحة الخلع ما يأتي:

أولاً: أن تكون الفرقة بلفظ الخلع أو ما يدل على معناه كالإبراء والافتداء.

ثانياً: أن تكون الفرقة على مال تدفعه الزوجة للزوج.

ثالثاً: رضا الطرفين.

 

خامساً: حكم أخذ البدل في الخلع

أخذ البدل له حالتان:

الأولى: إذا كرهت الزوجة زوجها فلها أن تدفع ما يجعلها تخرج من عقده، وفي هذه الحالة يجوز للزوج أخذ البدل، وقد دل على ذلك قوله تعالى: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ [البقرة: 229].

 

الثانية: إذا كره الزوج زوجته فلا يحل له شرعاً أخذ البدل لخلعها، دل على ذلك قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴾ [النساء: 20].

 

سادساً: مال الخلع

يصح أن يكون الخلع نقوداً أو مالاً متقوماً أو منفعة مشروعة كالسكنى والزراعة والإنفاق، ومقصودنا بالمال المتقوم كل مال معتبر شرعاً سواء كان عيناً أو منفعة، وبهذا الاعتبار فلا يصح الخلع بالمال غير المتقوم، أو الذي ليست له منفعة مقصودة، فمن خالع على لحم خنزير أو كلب أو نجاسة فلا عبرة به، ولا يقع خلعاً وإنما يقع طلاقاً، فلو قالت له: خالعني على كلب، فقال: قبلت. فلا يصح هذا الخلع ويقع طلاقاً.

 

سابعاً: آثار الخلع

تترتب على الخلع الآثار الآتية:

أولاً: يكون طلاقاً بائناً بينونة صغرى، بمعنى أن الرجل إذا أراد أن يراجع المرأة يلزمه عقد ومهر جديدان.

ثانياً: البدل يكون في ذمة الزوجة، لأن المال من جهتها.

ثالثاً: سقوط كل الحقوق المالية التي كانت قبل الخلع مما تعلق بالحقوق الزوجية، كالمهر والنفقة وغيرها، أما الديون المرسلة أو التي في ذمة الزوج مما لا تعلق له بالحقوق الزوجية فهي باقية في ذمته.

 

ثامناً: حكم خلع الصغيرة أو الكبيرة المحجور عليها بسفه

إذا خلع الرجل زوجته الصغيرة، فإن هذا الخلع لا يصح؛ لأن الخلع يترتب عليه أثر مالي يعود على جهة الزوجة، والصغيرة ليست أهلاً للتبرع لقصرها، وخلعها في هذه الحالة لا يصح ويقع طلاقاً رجعياً، وإذا خالع الرجل زوجته الكبيرة المحجور عليها بسفه، للمسألة صورتان: الأولى: أن خلعها لا يصح كحكم خلع الصغيرة لأن المرأة المحجور عليها بسفه لا يصح تبرعها، وفي هذه الحالة يقع خلعها طلاقاً رجعياً، والصورة الثانية يصح الخلع في حالة إجازة أولياء المرأة لتبرعها؛ طالما أن المال من جهة الزوجة سواء منها أو من أوليائها.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الوليمة والقسم والخلع
  • الخلع في الإسلام
  • الخلع كما شرعه الإسلام
  • مشروعية الخلع والحكمة من تشريعه (1)
  • المانعون للخلع وأدلتهم
  • الألفاظ التي يقع بها الخلع
  • مشروعية أخذ العوض على الخلع
  • توقف الخلع على حكم القاضي
  • الخلع على نفقة الأولاد وحضانتهم
  • مسألة في الخلع
  • الخلع بلفظ الطلاق
  • طلقها أو خلعته (خطبة)

مختارات من الشبكة

  • من أحكام الطلاق والخلع (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • بيان ما يتعلق بعلوم بعض الأنبياء عليهم السلام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • هل الخلع طلاق أم فسخ؟(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • نقاط مهمة في أحكام الخلع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المندوبات في الخلع عند الحنابلة: دراسة فقهية مقارنة (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • الخلع والتخبيب(محاضرة - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • الخلع (خطبة)(مقالة - موقع الشيخ إبراهيم بن محمد الحقيل)
  • من فقه الأسرة (الخلع)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ما يجوز أن تفتدي به المرأة من زوجها في الخلع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • نوع فرقة الخلع.. «طلاق، أو فسخ»(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • ندوة علمية لتعزيز مهارات الخطابة لدى الأئمة في سازين
  • مؤتمر دولي في لاغوس يناقش فقه العقيدة الصحيحة والتحديات المعاصرة
  • مسلمو توزلا ينظمون حملة إنسانية ناجحة للتبرع بالدم
  • المسلمون الأكثر سخاء في بريطانيا وتبرعاتهم تفوق المتوسط بأربعة أضعاف
  • تشوفاشيا تشهد افتتاح مسجد مرمم بحضور ديني ورسمي
  • تكريم الفائزين في مسابقة حفظ القرآن بزينيتسا
  • قازان تستضيف المؤتمر الخامس لدراسة العقيدة الإسلامية
  • تعليم القرآن والتجويد في دورة قرآنية للأطفال في ساو باولو

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 23/7/1447هـ - الساعة: 15:47
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب