• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة بدع ومخالفات في المحرم
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    الـعـفة (خطبة)
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    ملاذ الضعفاء: حقيقة اللجوء (خطبة)
    محمد الوجيه
  •  
    حفظ اللسان وضوابط الكلام (خطبة)
    الشيخ أحمد إبراهيم الجوني
  •  
    بين "العلل الصغير" و"العلل الكبير" للإمام الترمذي
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    تفسير سورة الكوثر
    أبو عاصم البركاتي المصري
  •  
    بيتان شعريان في الحث على طلب العلم
    عصام الدين بن إبراهيم النقيلي
  •  
    من قال إنك لا تكسب (خطبة)
    الشيخ إسماعيل بن عبدالرحمن الرسيني
  •  
    تفسير: (قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    آداب حملة القرآن: أهميتها وجهود العلماء فيها
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    السماحة بركة والجشع محق (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    الإمام محمد بن إدريس الشافعي (خطبة)
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
  •  
    الله البصير (خطبة) - باللغة البنغالية
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    من ترك شيئا لله عوضه خيرا منه (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    بيع وشراء رباع مكة ودورها
    محمد علي عباد حميسان
  •  
    كيف يرضى الله عنك؟ (خطبة)
    أبو سلمان راجح الحنق
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

اللقيط: إسلامه وولاؤه وماله وميراثه

اللقيط: إسلامه وولاؤه وماله وميراثه
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 12/12/2015 ميلادي - 1/3/1437 هجري

الزيارات: 17862

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

اللقيط: إسلامه وولاؤه وماله وميراثه

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: (وهو طفل لا يُعرف نَسَبُه ولا رِقُّه، نُبذَ أو ضلَّ وهو حر...) إلى آخره[1].

 

قال في ((الإفصاح)): واتفقوا على أنه إذا وُجِدَ اللقيط في دار الإسلام فهو مسلم[2]، إلا أن أبا حنيفة[3] قال: إن وجد في كنيسة أو بيعة أو قرية من قُرى أهل الذِّمة فهو ذِمي.

 

واتفقوا على أنه حُرّ وأن ولاءه لجميع المسلمين[4]، وإن وجد معه مال أنفق عليه منه، وإن لم يوجد معه نفقة أنفق عليه من بيت المال، فإن امتنع بعد بلوغه من الإسلام لم يُقر على ذلك، فإن أبى قُتِل عند مالك[5] وأحمد[6].

 

وقال أبو حنيفة[7]: يُجبر ولا يُقتل.

 

وقال الشافعي[8]: يُزجر عن الكُفر، فإن أقام عليه أُقر عليه إلا أنه إن أظهر دينًا يُقرُّ عليه بالجزية كان كأهل الذِّمة، وإن أظهر دينًا لا يُقرُّ عليه رُدَّ إلى مأمنه من أهل الحرب.

 

واتفقوا على أنه يحكم بإسلام الصغير بإسلام أبيه[9].

 

واتفقوا على أنه يحكم بإسلامه بإسلام أمه كأبيه[10]، سوى مالك[11] فإنه قال: لا يُحكم بإسلامه بإسلام أُمِّه، وقد روى ابن نافع عن مالك[12] كمذهب الجماعة.

 

واختلفوا في إسلام الصبي ورِدته:

فقال أبو حنيفة[13] وأحمد[14]: يصح إذا كان مميزًا.

 

وقال الشافعي[15]: لا يصح إلا بعد بلوغه.

 

وعن مالك[16] روايتان كالمذهبين))[17].

 

وقال ابن رشد: ((باب في اللقيط والنظر في أحكام الالتقاط وفي الملتقط واللقيط وفي أحكامه.

 

وقال الشافعي[18]: كل شيء ضائع لا كافل له فالتقاطه [من فروض الكفايات]، وفي وجوب الإشهاد عليه خيفة الاسترقاق خلاف.

 

والخلاف فيه مبني على الاختلاف في الإشهاد على اللقطة، واللقيط: هو الصبي الصغير غير البالغ.

 

وإن كان مميزًا ففيه في مذهب الشافعي[19] تردُّد، والملتقط: هو كل حُر عدل رشيد، وليس العبد والمكاتَب بملتقط، والكافر يلتقط الكافر دون المسلم؛ لأنه لا ولاية له عليه، ويلتقط المسلم الكافر، ويُنزع من يد الفاسق والمبذر، وليس من شرط الملتقط الغنى ولا تلزم نفقة الملتقط على من التقطه، وإن أنفق لم يرجع عليه بشيء.

 

وأما أحكامه: فإنه يُحكم له بحكم الإسلام إن التقطه في دار المسلمين، ويحكم للطفل بالإسلام بحكم أبيه عند مالك[20].

 

وعند الشافعي[21] بحكم من أسلم منهما، وبه قال ابن وهب من أصحاب مالك[22].

 

وقد اختلف في اللقيط: فقيل: إنه عبد لمن التقطه.

 

وقيل: إنه حر وولاؤه لمن التقطه.

 

وقيل: إنه حر وولاؤه للمسلمين، وهو مذهب مالك[23] والذي تشهد له الأصول، إلا أن يثبت في ذلك أثر تخصص به الأصول، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: (ترثُ المرأة ثلاثة: لقيطها، وعتيقها، وولدها الذي لاعنت عليه)[24]))[25].

 

وقال البخاري: ((باب: إنما الوَلاءُ لِمَن أَعتَقَ، وميراثُ اللَّقِيط.

 

وقال عمر: اللَّقِيطُ حُرٌّ.

 

وذكر حديث بريرة[26] وابن عمر[27])).

 

قال الحافظ: ((هذه الترجمة معقودة لميراث اللقيط، فأشار إلى ترجيح قول الجمهور[28] أن اللقيط حُرّ وولاؤه في بيت المال، وإلى ما جاء عن النخعي أن ولاءه للذي التقطه، واحتج بقول عمر لأبي جميلة في الذي التقطه: اذهب فهو حر، وعلينا نفقته ولك ولاؤه[29]))[30].



[1] الروض المربع ص333- 334.

[2] فتح القدير 4/ 420، وحاشية ابن عابدين 4/ 291، والشرح الصغير 2/ 327، وحاشية الدسوقي 4/ 125- 126، وتحفة المحتاج 6/ 350- 351، ونهاية المحتاج 5/ 454، وشرح منتهى الإرادات 4/ 312، وكشاف القناع 9/ 528.

[3] فتح القدير 4/ 420، وحاشية ابن عابدين 4/ 295.

[4] فتح القدير 4/ 417، وحاشية ابن عابدين 4/ 291، والشرح الصغير 2/ 327، وحاشية الدسوقي 4/ 125، وتحفة المحتاج 6/ 342، ونهاية المحتاج 5/ 448، وشرح منتهى الإرادات 4/ 312- 313، وكشاف القناع 9/ 528.

[5] شرح منح الجليل 4/ 466- 467، وحاشية الدسوقي 4/ 304- 305.

[6] شرح منتهى الإرادات 4/ 322، وكشاف القناع 9/ 542- 543.

[7] فتح القدير 4/ 404، وحاشية ابن عابدين 4/ 278.

[8] الأم 6/ 172.

[9] فتح القدير 1/ 466، وحاشية ابن عابدين 2/ 242- 243، وشرح منح الجليل 4/ 474- 475، وحاشية الدسوقي 4/ 308، وتحفة المحتاج 6/ 352، ونهاية المحتاج 5/ 456- 457، وشرح منتهى الإرادات 4/ 312- 313، وكشاف القناع 9/ 528.

[10] فتح القدير 1/ 466، وحاشية ابن عابدين 2/ 242- 243، وتحفة المحتاج 6/ 352، ونهاية المحتاج 5/ 456- 457، وشرح منتهى الإرادات 4/ 312- 313، وكشاف القناع 9/ 528.

[11] شرح منح الجليل 4/ 474- 475، وحاشية الدسوقي 4/ 308.

[12] شرح منح الجليل 4/ 474- 475.

[13] فتح القدير 4/ 404، وحاشية ابن عابدين 4/ 278.

[14] شرح منتهى الإرادات 6/ 293- 294، وكشاف القناع 14/ 247- 249.

[15] تحفة المحتاج 6/ 352- 353، ونهاية المحتاج 5/ 456.

[16] شرح منح الجليل 4/ 466- 467.

[17] الإفصاح 3/ 16- 18.

[18] تحفة المحتاج 6/ 341- 342، ونهاية المحتاج 5/ 446- 447.

[19] تحفة المحتاج 6/ 342، ونهاية المحتاج 5/ 447- 448.

[20] شرح منح الجليل 4/ 474- 475، وحاشية الدسوقي 4/ 308.

[21] تحفة المحتاج 6/ 352، ونهاية المحتاج 5/ 456.

[22] شرح منح الجليل 4/ 474- 475.

[23] الشرح الصغير 2/ 327، وحاشية الدسوقي 4/ 125.

[24] أخرجه أبو داود (2906)، والترمذي (2115)، وابن ماجه (2742)، وأحمد 3/ 490 و4/ 106، والحاكم 4/ 378، والبيهقي 6/ 240 والنسائي في الكبرى 4/ 78 (6360)، وابن أبي شيبة 11/ 408، من حديث وائلة بن الأسقع رضي الله عنه.

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه من حديث محمد بن حرب.

وقال البيهقي: هذا غير ثابت.

[25] بداية المجتهد 2/ 286.

[26] البخاري (6751).

[27] البخاري (6752).

[28] فتح القدير 4/ 417، وحاشية ابن عابدين 4/ 291، والشرح الصغير 2/ 327، وحاشية الدسوقي 4/ 125، وتحفة المحتاج 6/ 342، ونهاية المحتاج 5/ 448، وشرح منتهى الإرادات 4/ 312- 313، وكشاف القناع 9/ 528- 529.

[29] أخرجه مالك 2/ 738، والشافعي في ((مسنده)) ص225 (1100)، والبيهقي 6/ 201.

[30] فتح الباري 12/ 39.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • من أحكام اللقيط في الشريعة الإسلامية
  • حق الطفل اللقيط واليتيم
  • اللقيط في أحكام الفقه الإسلامي
  • خلاصة القول في الشفعة واللقطة واللقيط
  • مسألة ميراث المطلقة
  • حديث: إن ابن ابني مات، فما لي من ميراثه؟

مختارات من الشبكة

  • شرح كتاب فضل الإسلام - الدرس الثاني: باب فضل الإسلام (أ) (مترجما للغة الإندونيسية)(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • الإسلام دعا لحماية دماء وأموال وأعراض أهل الذمة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الإسلام دعا إلى حماية أموال غير المسلمين(مقالة - آفاق الشريعة)
  • لطائف من القرآن (1)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الإسلام يدعو إلى الرحمة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الطفل اللقيط.. أزمة تعكس ألما(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • شرح عمدة الطالب لنيل المآرب: باب الوديعة إلى باب اللقيط(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • المستثنيات باجتهاد الفقهاء من باب السبق إلى نهاية باب اللقيط (دراسة فقهية مقارنة) (PDF)(رسالة علمية - آفاق الشريعة)
  • تحريم الاعتداء على البيئة في الإسلام: أدلة شرعية ورؤية متكاملة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مناهجنا التعليمية وبيان بعض القوى المؤثرة في العلاقات الدولية وأساليبها(مقالة - موقع أ. د. فؤاد محمد موسى)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • متطوعو أورورا المسلمون يتحركون لدعم مئات الأسر عبر مبادرة غذائية خيرية
  • قازان تحتضن أكبر مسابقة دولية للعلوم الإسلامية واللغة العربية في روسيا
  • 215 عاما من التاريخ.. مسجد غمباري النيجيري يعود للحياة بعد ترميم شامل
  • اثنا عشر فريقا يتنافسون في مسابقة القرآن بتتارستان للعام السادس تواليا
  • برنامج تدريبي للأئمة المسلمين في مدينة كارجلي
  • ندوة لأئمة زينيتسا تبحث أثر الذكاء الاصطناعي في تطوير رسالة الإمام
  • المؤتمر السنوي التاسع للصحة النفسية للمسلمين في أستراليا
  • علماء ومفكرون في مدينة بيهاتش يناقشون مناهج تفسير القرآن الكريم

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 30/5/1447هـ - الساعة: 11:54
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب