• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    منثورات الألباء في البرد والشتاء (خطبة)
    وضاح سيف الجبزي
  •  
    التطرف ليس في التدين فقط (خطبة)
    د. محمد حرز
  •  
    الديات
    نجاح عبدالقادر سرور
  •  
    هل النار ينشئ الله جل جلاله لها خلقا؟
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    أثقل من رضوى
    أ. د. زكريا محمد هيبة
  •  
    كف الأذى ونهي النفس عن الهوى (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    تفسير: {يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    فكأنما وتر أهله وماله (خطبة) - باللغة البنغالية
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    قصة الصحابي الجائع رضي الله عنه والمسائل ...
    عبدالستار المرسومي
  •  
    الحديث السادس والعشرون: رضا الله في رضا الوالدين
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    من درر العلامة ابن القيم عن الغضب
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    تخريج حديث: المستحاضة بالوضوء لكل صلاة (1)
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    الحياة الزوجية (خطبة)
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
  •  
    سؤال لمن يهنئ النصارى بعيد ميلادهم
    محمد بن عبدالله العبدلي
  •  
    تفسير الآية لإزالة إشكال قد يقع في آية أخرى
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    سلسلة هدايات القرآن (3) الاستعاذة بالله من ...
    حمادة إسماعيل فودة
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

المخالعة وما يشترط فيها

المخالعة وما يشترط فيها
د. سامح عبدالسلام محمد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 29/5/2015 ميلادي - 11/8/1436 هجري

الزيارات: 20805

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

المخالِعَة وما يشترط فيها


• المُخالِعة هي الزَّوجة التي يقع عليها الخُلْع، وإذا كان الفقهاء قد اشترطوا في الزَّوج المُخالِع أن يكون مكلَّفًا؛ أي: بالغًا عاقلاً، وأن يكون مختارًا؛ أي: غيرَ مُكرَه على المُخالَعة، قاصدًا إليها عن وعيٍ ورغبة، فهل تُطلَب ذات الشروط في الزَّوجة المُخالِعة؟ وهل توجد شروط أخرى تُطلَب في الزَّوجة المُخالِعة ولا تطلب في الزَّوج؛ نظرًا لطبيعة المرأة والأحكام الخاصة بها؟


نتناول الإجابة على هذه التساؤلات في هذا المبحث من خلال الآتي:

الأول: سلامة إرادة الزَّوجة وأهليتها للتصرف.

الثاني: كون الزَّوجة محلاًّ للخُلْع.

الثالث: كون الخُلْع في طُهر لم يمسَسْها الزَّوج فيه.

 

سلامة إرادة الزَّوجة:

• سبقت الإشارة إلى ما اشترطه الفقهاء في الزَّوج المُخالِع من أن يكون مكلَّفًا؛ أي: بالغًا عاقلاً، وأن يكون مختارًا؛ أي: غيرَ مُكرَهٍ على المُخالَعة، قاصدًا إليها عن وعيٍ ورغبة دون إكراه، وهي بذاتها الشروط التي تُطلَب في المرأة المُخالِعة، من حيث سلامة إرادتها، وأهليَّتها للتصرُّف.


وعلى هذا، فيَسْري في حق الزَّوجة ذاتُ الأحكام التي قدَّمناها في شأن الهزل والغضب والسُّكْر، ويتبقى - مما يتعلق بسلامة إرادة الزَّوجة - بعضُ عناصر بحاجة إلى بحث؛ نظرًا لاختلاف حُكم المرأة عن الرجل فيها، وهي:

الفرع الأول: حرمة الإساءة إلى الزَّوجة لتختلع.

الفرع الثاني: خلع المريضة مرض الموت.

الفرع الثالث: خلع الولي عن الزَّوجة.

 

حرمة الإساءة إلى الزَّوجة لتختلع:

• يحرُمُ على الزَّوج أن يؤذي زوجته بأن يَمنعها من حقوقها، أو يُلحِق بها ضررًا في نفسها أو مالها بأي وسيلة من وسائل الإكراه حتى تضجَرَ وتختلعَ نفسَها.


ومن يفعل ذلك فهو آثِم، كما قرر العلماء، ولكن هل يصح الخُلْع في هذه الحالة أم يقع باطلاً لا أثر له؟ أم ينقلب طلاقًا وتسترد الزَّوجة ما دفعته فضلاً عن حقوقها المالية التي تترتب على الطلاق؟


اختلف الفقهاء في ذلك على رأيين، وذلك على النحو الآتي بيانه:

الرأي الأول:

• ويرى أن الخُلْع في هذه الحالة باطلٌ، والعِوَض مردود، وهو قول ابنِ عباس ومجاهد والنَّخَعي والزُّهري وغيرهم، وبه جاء الرأيُ عن مالك والثوري وقتادة والشافعي والحنابلة.


ونص الحنابلةُ على ذلك بقولهم: (ولأنه عِوَض أُكْرِهْنَ على بذْله بغير حق، فلم يستحقَّ، كالثمن في البيع، والأجرة في الإجارة، والخُلْع هنا يبطل ويصبح طلاقًا رجعيًّا؛ لأن الرَّجعة إنما سقطت لأجل مِلكية المال، فإذا لم يملك المال كان له الرجعةُ)[1].


وهو ما اشترطه المالكية بأن يكون الخُلْع اختيارًا من الزَّوجة دون إكراه ولا ضرر، وإلا وقَع طلاقًا لا خُلْعًا[2].


• وقد استدل أصحابُ هذا الرأي بالآيات التالية:

1) قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ [البقرة: 229].


2) قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾ [النساء: 19].


3) قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴾ [النساء: 20].


فهذه الآيات تدلُّ على منع الزَّوج من أن يأخذَ من زوجته شيئًا مما آتاها، إلا إذا توافَر موجِبُ الخُلْع، أو أتتِ الزَّوجةُ بفاحشة مبينة، فيجوز عندئذٍ، كما سبق نقلُه عن ابن سيرين وأبي قلابةَ[3].


الرأي الثاني:

• ويرى أن الخُلْع صحيح، والعِوَض لا يرد، مع إثم الزَّوج دِيانةً، وبهذا الرأي قال الحنفيةُ[4].


وحجَّة هذا الرأي أن الزَّوج أسقط ملكه عنها بعِوَض رضِيَت به، وهو من أهل الإسقاط، أما المرأة، فهي من أهل المعاوَضة والرِّضا، فيصحُّ الخُلْع ويلزَمُ العِوَض.


ولعل الراجح:

• هو ما جاء به أصحاب الرأي الأول، الذي يقول ببطلان الخُلْع، مع وقوع الطَّلاق الرَّجعي، واسترداد الزَّوجة للعِوَض؛ وذلك لقوة أدلة هذا الرأي، وحتى لا يجتمع على المرأة فِراقُ الزَّوج والغرامة المالية، في حين أنها لم تطلُبِ الخُلْع إلا لتوقِّي الضرر الواقع عليها من الزَّوج، أما الزَّوج، فكان الأَولى به أن يُسرِّح بإحسان، ما دام هو الراغبَ في الفُرقة وبيده الطلاق.


• ونرى أن ما لا يجوز دِيانة لا يجوزُ قضاءً، فلا أصل لهذه التفرقة، وينبغي أن يكون ما هو محظورٌ في الديانة محظورًا أيضًا في أحكام القضاء؛ لأن الشأنَ في القضاء الإسلامي أن يطبِّق أحكام الدِّيانة، فيقرِّر ما هو حلال ويحكُم به، ويُبطِل ما هو حرام ولا يحكُم به[5]، والله تعالى أعلم.



[1] المغني؛ لابن قدامة ج7 ص248, والمرجع هنا في رأي الشافعية هو المجموع شرح المهذَّب ج17 ص6.

[2] بداية المجتهد ج2 ص68.

[3] المغني؛ لابن قدامة ج6 ص 174.

[4] بدائع الصنائع ج4 ص190.

[5] المفصل في أحكام الأسرة وبيت المسلم؛ د/ عبدالكريم زيدان ج8 ص194.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • عرض كتاب: الخلع بطلب الزوجة لعدم الوئام مع زوجها
  • الحالات التي يجوز فيها الخلع

مختارات من الشبكة

  • فهم المقاصد ووجوب الاجتهاد في اللغة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • العلوم التي لا يشترط الاجتهاد فيها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • هل يشترط لثبوت الزنا بالإقرار أن يشهد على نفسه أربع شهادات؟ (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • حديث: أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة ألا تجعل مالي في كبد رطبة(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • هل يشترط العلم بليلة القدر للفوز بفضلها؟ (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • زوجي يشترط علي أخذ راتبي(استشارة - الاستشارات)
  • من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • هل يشترط خلع الزوجة في طهر لم يمسسها الزوج فيه؟(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المخالع وما يشترط فيه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الذكر لا يشترط له الوضوء ( مطوية )(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • ندوة علمية لتعزيز مهارات الخطابة لدى الأئمة في سازين
  • مؤتمر دولي في لاغوس يناقش فقه العقيدة الصحيحة والتحديات المعاصرة
  • مسلمو توزلا ينظمون حملة إنسانية ناجحة للتبرع بالدم
  • المسلمون الأكثر سخاء في بريطانيا وتبرعاتهم تفوق المتوسط بأربعة أضعاف
  • تشوفاشيا تشهد افتتاح مسجد مرمم بحضور ديني ورسمي
  • تكريم الفائزين في مسابقة حفظ القرآن بزينيتسا
  • قازان تستضيف المؤتمر الخامس لدراسة العقيدة الإسلامية
  • تعليم القرآن والتجويد في دورة قرآنية للأطفال في ساو باولو

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 23/7/1447هـ - الساعة: 15:47
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب