• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    مختارات من كتاب الباعث الحثيث في مصطلح الحديث
    مجاهد أحمد قايد دومه
  •  
    خطبة بدع ومخالفات في المحرم
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    الـعـفة (خطبة)
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    ملاذ الضعفاء: حقيقة اللجوء (خطبة)
    محمد الوجيه
  •  
    حفظ اللسان وضوابط الكلام (خطبة)
    الشيخ أحمد إبراهيم الجوني
  •  
    بين "العلل الصغير" و"العلل الكبير" للإمام الترمذي
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    تفسير سورة الكوثر
    أبو عاصم البركاتي المصري
  •  
    بيتان شعريان في الحث على طلب العلم
    عصام الدين بن إبراهيم النقيلي
  •  
    من قال إنك لا تكسب (خطبة)
    الشيخ إسماعيل بن عبدالرحمن الرسيني
  •  
    تفسير: (قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    آداب حملة القرآن: أهميتها وجهود العلماء فيها
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    السماحة بركة والجشع محق (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    الإمام محمد بن إدريس الشافعي (خطبة)
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
  •  
    الله البصير (خطبة) - باللغة البنغالية
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    من ترك شيئا لله عوضه خيرا منه (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    بيع وشراء رباع مكة ودورها
    محمد علي عباد حميسان
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

النجش في البيع

النجش في البيع
محمد علي عباد حميسان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 17/11/2025 ميلادي - 27/5/1447 هجري

الزيارات: 261

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

النجش في البيع


النجش لغة واصطلاحًا:

النجش لغة:

النَّجْشُ، بفتح النون وسكون الجيم بعدها معجمة، وهو: أن ينفر الناس عن الشيء إلى غيره، وإثارة الصيد، والبحث عن الشيء واستثارته وأصل "النْجَّشِ" الاستتار؛ لأنه يستر قصده ومنه يقال للصائد ناجش لاستتاره[1].

 

النجش في الاصطلاح:

هو الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليقع غيره فيها، سمي بذلك لأن الناجش يثير الرغبة في السلعة، ويقع ذلك بمواطأة البائع فيشتركان في الإثم، ويقع ذلك بغير علم البائع فيختص بذلك الناجش، وقد يختص به البائع كمن يخبر بأنه اشترى سلعة بأكثر مما اشتراها به ليغر غيره بذلك[2].

 

حكمه:

لا خلاف بين أهل العلم أن الناجش آثم وعاص لله ورسوله –صلى الله عليه وسلم-بفعله، واختلفوا في حكم البيع إذا وقع من حيث الصحة والبطلان إلى ثلاثة أقوال.

 

الأول: أن البيع فاسد.

وهو رواية عن مالك،[3] ورواية عن أحمد[4].

 

قال في المعونة: "وإن وقع فسخ... لأن النهي يقتضي على الفساد، ولأن فيه مضرة على الناس وإفساد لمعايشهم لأن من عادة الناس أن يركنوا إلى زيادة التاجر ويعتقدوا أنها تساوي ما يبذلونه فيها وذلك فساد وضرر فوجب فسخه"[5].

وقال الزركشي: "وقيل عن أحمد رواية أخرى، أن البيع باطل تغليبا لحق الله تعالى في النهي"[6].

 

واحتجوا بما يلي:

1- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه..."[7].

 

2- عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش"[8].

 

3- قال ابن أبي أوفى[9] –رضي الله عنه-: الناجش: آكل ربا خائن وهو خداع باطل لا يحل قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الخديعة في النار، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد"[10].

 

ووجه الدلالة في هذه الأحاديث: إن النجش طابق النهي الوارد في الحديث ففسد، فإن النهي يقتضي الفساد[11].

 

ولأن النهي لحق آدمي معين، ويمكن تداركه، فأشبه تلقي الركبان، وبيع المدلس، ونحو ذلك[12].

 

القول الثاني: العقد صحيح والبيع نافذ وله الخيار إن كان بمواطأة من البائع.

فإن علـم البـائع بالنـاجش فللمشـتري رد المبیـع إن كـان قائمـًا، ولـه التمسـك به، فإن فات فالقیمة یوم القبض إن شاء، وإن شاء أدى ثمن النجش.

 

وهذا قول المالكية،[13] ووجه عند الشافعية[14].

 

قال في أسهل المدارك: "قال المالكية: إذا علم البائع بالناجش ورضي عن فعله فسكت حتى تم البيع كان البيع صحيحًا، ولكن للمشتري الخيار في أن يمسك المبيع أو يرده"[15].

 

وقال في الحاوي الكبير: "فإذا ثبت أن النجش حرام فالبيع لا يبطل؛ لأن المشتري وإن اقتدى به فقد زاد باختياره، فإن علم المشتري بحال الناجش من غروره وأراد فسخ البيع به نظر في حال الناجش فإن كان قد نجش وزاد من قبل نفسه من غير أن يكون البائع قد نصبه للزيادة كان الناجش هو العاصي والبيع لازم للمشتري ولا خيار له في فسخه؛ لأنه لم يكن من البائع تدليس في بيعه.

 

وإن كان البائع قد نصب الناجش للزيادة ففي خيار المشتري وجهان:

أحدهما: له الخيار لأن ذلك تدليس من البائع.

والثاني: لا خيار له لأن الزيادة زادها عن اختياره"[16].

 

ودليلهم:

قياس النجش على التصرية بجامع الغش والخديعة، فكما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن التصرية والتحصيل في الشاة والبقرة والناقة، ثم جعل المشتري بالخيار إذا علم بأنها كانت محفلة، ولم يقض بفساد البيع، ومعلوم أن التصرية غش وخديعة، فكذلك النجش يصح فيه البيع، ويكون المبتاع بالخيار من أجل ذلك قياسا، والله تعالى أعلم[17].

 

القول الثالث: البيع صحيح ونافذ مع الإثم ولا خيار.

وهذا مذهب الحنفية،[18] والأصح عند الشافعية،[19] والمعتمد عند الحنابلة[20].

 

إلا أن الحنفية قيدو النهي على ما إذا طلبه المشتري بمثل قيمته، أو أكثر أما إذا طلبه بأقل من قيمته فلا بأس أن يزيد في ثمنه إلى أن يبلغ قيمة المبيع، وإن لم يكن له رغبة فيه[21].

 

وأما الحنابلة فقد اشترطوا أن لا يكون الغبن خارجًا عن العادة، فإن كان خارجًا عن العادة فيثبت الخيار للمشتري[22]، واستدلوا بما يلي:

1- النهي ليس في معنى العقد وشرائطه بل لمعنى خارج[23].

 

2- ولأن المشترى فرط في ترك التأمل وترك التفويض إلى من يعرف ثمن المتاع[24].

 

3– أن النجش مفارق للتصرية فهي تغرير في ذات المبيع وهذا خارج عنه. كما أن المشتري في التصرية لا تفريط منه بخلاف النجش[25].

 

4- أن النهي لحق آدمي فلم يفسد العقد كبيع المدلس، وفارق ماكان لحق الله تعالى فإن حق الآدمي يمكن جبره بالخيار أو زيادة في الثمن[26].

 

الذي يظهر لي -والله أعلم- أن الراجح هو القول الثالث، القاضي بجواز البيع مع الإثم، وذلك للأسباب التالية:

1- إن الأدلة التي استدل بها المخالفون تصلح دليلًا للجميع فهي ليست نصًا في الفساد وبطلان البيع.

 

2- إن البيع قد استكمل الأركان والشروط.

 

3- إن القول بالفساد قد يؤدي إلى اضطراب في المعاملات، خصوصًا في عصرنا هذا بسبب التعقيدات التي تصاحب عملية البيع والشراء.



[1] لسان العرب: 6/ 351، والمصباح المنير: 2/ 594.

[2] فتح الباري لابن حجر: 4/ 355.

[3] جامع الأمهات: 350، وشرح التلقين: 2/ 990، والتوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب: 5/ 360، وعقد الجواهر الثمينة 2/ 675، وروضة المستبين في شرح كتاب التلقين: 2/ 989.

[4] الكافي لابن قدامة: 2/ 14، والمغني: 4/ 160، والشرح الكبير: 4/ 79، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي: 3/ 643.

[5] المعونة على مذهب عالم المدينة: 1033.

[6] شرح الزركشي على مختصر الخرقي: 3/ 643.

[7] أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب لا يبيع على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه، حتى يأذن له أو يترك، برقم (2140) 3/ 71، ومسلم في البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه، وتحريم النجش، وتحريم التصرية، برقم (1515).

[8] أخرجه البخاري في البيوع، باب النجش، ومن قال: «لا يجوز ذلك البيع»، برقم (2142)، ومسلم في البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه، وتحريم النجش، وتحريم التصرية، برقم (1516).

[9] عبد اللَّه بن أبي أوفى واسمه علقمة بن خالد الأسلمي، أبو معاوية. له ولأبيه صحبة، وشهد عبد اللَّه الحديبيّة، وروى أحاديث شهيرة، ثم نزل الكوفة سنة ست أو سبع وثمانين، وكان آخر من مات بها من الصحابة. ويقال: مات سنة ثمانين. يُنظر: الإصابة في تمييز الصحابة: 4/ 16.

[10] البخاري في باب النجش ومَن قال: "لا يجوز ذلك البيع" 3/ 69.

[11] الاستذكار: 6/ 528، والمغني لابن قدامة: 4/ 160، والشرح الكبير على متن المقنع: 4/ 79.

[12] شرح الزركشي على مختصر الخرقي: 3/ 643.

[13] الشرح الكبير للدردير: 3/ 160، وشرح الزرقاني على مختصر خليل: 5/ 160، وروضة المستبين: 2/ 989، و المختصر الفقهي لابن عرفة: 5/ 339.

[14] الحاوي الكبير: 5/ 343، والمجموع للنووي: 13/ 15، وروضة الطالبين: 3/ 416، ونهاية المحتاج: 3/ 470.

[15] إرشاد السالك: 2/ 249.

[16] الحاوي الكبير للماوردي: 5/ 437.

[17] الاستذكار: 6/ 528، والبيان للعمراني: 5/ 346، وفتح العزيز للرافعي: 8/ 225، والوسيط في المذهب: 3/ 64، وفتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل: 3/ 92.

[18] الاختيار لتعليل المختار: 2/ 27، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي: 4/ 69، والعناية شرح الهداية: 6/ 748.

[19] المجموع: 13/ 15، وروضة الطالبين: 3/ 416، وتحفة المحتاج: 4/ 316، وفتح المعين: 327. ونهاية المحتاج: 3/ 470، وحاشية الجمل على شرح المنهج: 3/ 92.

[20] الكافي لابن قدامة: 2/ 14، والمغني لابن قدامة: 4/ 160، والشرح الكبير على متن المقنع: 4/ 79، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي: 3/ 643، والإنصاف: 4/ 395.

[21] بدائع الصنائع: 5/ 233، والجوهرة النيرة: 1/ 206، ومجمع الأنهر: 2/ 69، والدر المختار: 420.

[22] الكافي لابن قدامة: 2/ 14، والمغني لابن قدامة: 4/ 160، والشرح الكبير على متن المقنع: 4/ 79، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي: 3/ 643، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: 4/ 395.

[23] الاختيار لتعليل المختار: 2/ 27، والعناية شرح الهداية: 6/ 748، والكافي لابن قدامة: 2/ 14.

[24] المجموع: 13/ 15، وتحفة المحتاج: 4/ 316، نهاية المحتاج: 3/ 470، وحاشية الجمل على شرح المنهج: 3/ 92، المبدع في شرح المقنع: 4/ 77، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي: 3/ 643.

[25] تحفة المحتاج: 4/ 316، وحاشيتا قليوبي وعميرة على شرح العلامة جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين للشيخ محيي الدين النووي: 2/ 229.

[26] شرح الزركشي على مختصر الخرقي: 3/ 643، والشرح الكبير على متن المقنع: 4/ 79، والمبدع في شرح المقنع: 4/ 77.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • النجش ( الزيادة في ثمن سلعة ممن لا يريد شراءها )
  • النجش والتناجش (أنواعه، حكمه، النهي عنه)
  • بيع النجش
  • حديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش
  • النجش
  • بيع وشراء رباع مكة ودورها

مختارات من الشبكة

  • في التحذير من النجش والغش في البيع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • السماحة في البيع والشراء والكراء (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الغش والخداع في البيع: غش وخداع ومكر في السوبر ماركت(مقالة - آفاق الشريعة)
  • كتاب البيع ( من بداية المتفقه )(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع العربون(مقالة - آفاق الشريعة)
  • البيع بالثمن المؤجل مع الزيادة على أصل الثمن (البيع بالتقسيط) (WORD)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • المزابنة والمحاقلة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تعريف البيع بالتقسيط وحكمه وأدلة الجمهور على جوازه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • النجش في الأسهم: أحكامه وأنواعه(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • مسائل في البيع بالتقسيط(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • متطوعو أورورا المسلمون يتحركون لدعم مئات الأسر عبر مبادرة غذائية خيرية
  • قازان تحتضن أكبر مسابقة دولية للعلوم الإسلامية واللغة العربية في روسيا
  • 215 عاما من التاريخ.. مسجد غمباري النيجيري يعود للحياة بعد ترميم شامل
  • اثنا عشر فريقا يتنافسون في مسابقة القرآن بتتارستان للعام السادس تواليا
  • برنامج تدريبي للأئمة المسلمين في مدينة كارجلي
  • ندوة لأئمة زينيتسا تبحث أثر الذكاء الاصطناعي في تطوير رسالة الإمام
  • المؤتمر السنوي التاسع للصحة النفسية للمسلمين في أستراليا
  • علماء ومفكرون في مدينة بيهاتش يناقشون مناهج تفسير القرآن الكريم

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 30/5/1447هـ - الساعة: 11:54
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب