• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    صفة المحبة
    الشيخ عبدالعزيز السلمان
  •  
    رعاية الله تعالى للخليل عليه السلام وكفايته
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    عندما تصاب بخيبة الأمل
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    أمنا أم المؤمنين الطاهرة عائشة رضي الله عنها ...
    فيصل بن عبدالله بن عتيق السريحي
  •  
    بين رؤية الشوق والسرور ورؤية الفوق والغرور
    عامر الخميسي
  •  
    السكينة وسط العاصفة
    د. خالد بن حسن المالكي
  •  
    أدب التثبت في الأخبار (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    موقف الرسول صلى الله عليه وسلم من الديون (خطبة)
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    المحافظة على المال العام (خطبة)
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
  •  
    بيع الصوف على ظهر الحيوان
    محمد علي عباد حميسان
  •  
    تفسير سورة الهمزة
    أ. د. كامل صبحي صلاح
  •  
    جملة مما فيه نوع إلحاد في أسماء الله
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    محاسن الألطاف الربانية (خطبة)
    د. عبدالرزاق السيد
  •  
    النجش في البيع
    محمد علي عباد حميسان
  •  
    الصلاة.. راحة القلوب ومفتاح الفلاح (خطبة)
    الشيخ أحمد إبراهيم الجوني
  •  
    خطبة: الأدب مع الخالق ورسوله ومع الخلق فضائل ...
    عبدالعزيز أبو يوسف
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

ما حكم جعل الفائض عن البيع أو الشراء أجرة للوكيل؟

ما حكم انتفاع المرتهن بالرهن مجانا بإذن الراهن، إذا كان الدين عن غير قرض؟
د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 28/12/2024 ميلادي - 27/6/1446 هجري

الزيارات: 1622

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ما حكم جعل الفائض عن البيع أو الشراء أجرة للوكيل؟

 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: لا يجوز جعل الفائض من البيع أو الشراء أجرةً للوكيل.

وهو مذهب الجمهور، من الحنفية،[1] والمالكية،[2] والشافعية،[3] واختاره ابن المنذر.[4]

 

ففي عمدة القاري: "وقال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب، فما زاد على كذا وكذا فهو لك"، ثم نقل نحوه عن ابن سيرين، ثم قال: "وأما قول ابن عباس وابن سيرين فأكثر العلماء لا يجيزون هذا البيع، وممن كرهه: الثوري، والكوفيون". [5]

 

وفي الكافي، لابن عبد البر: "ولا تجوز الإجارة ولا الكراء بالمجهول، الذي يقلّ مرة، ويكثر أخرى". [6]

 

وفي روضة الطالبين: "يشترط العلم بقدر الأجرة، ووصفها إذا كانت في الذمّة كالثمن في الذمّة... ولو أعطاه ثوبًا، وقال: إن خطته اليوم فلك درهم، أو غدًا فنصف، فسد العقد ووجبت أجرة المثل متى خاطه". [7]

 

واستدلوا: بأن الأجرة مجهولة، ومحتملة الوجود والعدم، ويشترط في الوكالة بأجر أن تكون الأجرة معلومة. [8]

 

ويناقش: أن في إذن الموكل للوكيل بأخذ الفائض نوع تبرع ومسامحة، فلم تتمحض المعاملة؛ كإجارة، والجهالة في عقود التبرعات مغتفرة. [9]

 

القول الثاني: يجوز جعل الفائض من البيع أو الشراء أجرةً للوكيل.

وهو مذهب الحنابلة،[10] وقال به إسحاق بن راهويه،[11] وأفتى به بعض المعاصرين. [12]

 

ففي المغني: "إذا دفع إلى رجل ثوبًا، وقال: بعه بكذا، فما ازددتَ فهو لك صح". [13]

 

واستدلوا: بما أخرجه عبد الرزاق عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان لا يرى بأساً أن يعطي الرجلُ الرجلَ الثوب، فيقول: بعه بكذا وكذا، فما ازددتَ فهو لك. [14]

 

ووجه الدلالة: أن ابن عباس رضي الله عنهما قد أجاز هذا التصرف، ولا يعرف له مخالف في عصره. [15]

 

ونوقش:أن هذا الأثر محمولٌ على كون العاقد وعَد وعدًا على سبيل التبرع، لا أنه اشترطه في العقد. [16].

 

القول المخــتار:

الأقرب جواز أن يجعل الموكل الفائض عن البيع أو الشراء أجرة للوكيل؛ لأثر ابن عباس رضي الله عنهما السابق، وفي هذا الإجراء مع عقود الإجارات نوع تبرع، كما أن فيه مع عقود المشاركات نوع تحفيز، ففيه مصلحة للعاقدين، أو لأحدهما دون ضرر على الآخر، ولا تمنع الشريعة من مثل هذا.[17]



[1] ينظر: عمدة القاري، للعيني، (12/ 93)، ويراجع: رد المحتار، لابن عابدين، (9/ 7).

[2] ينظر: الكافي، لابن عبد البر، (1/ 368).

[3] ينظر: روضة الطالبين، للنووي، (5/ 174-175)، فتح الباري، لابن حجر، (4/ 451).

[4] ينظر: المغني، لابن قدامة، (5/ 367).

[5] (12/ 93).

[6] (1/ 368).

[7] (5/ 174-175).

[8] ينظر: شرح البخاري، لابن بطال، (6/ 402).

[9] ينظر: الفروق، للقرافي، (1/ 276).

[10] ينظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل، (1/ 423)، المغني، لابن قدامة، (5/ 367)، الإنصاف، للمرداوي، (5/ 403)، ونصّ أنه من مفردات المذهب.

[11] ينظر: إغاثة اللهفان، لابن القيم، (2/ 40).

[12] ينظر: الفتاوى الشرعية للمصارف السودانية، ص(82)، قرارات وتوصيات ندوات البركة للاقتصاد الإسلامي، ص(17).

[13] (5/ 367).

[14] أخرجه عبد الرزاق في كتاب البيوع، باب الرجل يقول: بع هذا فما زاد فلك، وكيف إن باعه بدين؟، (8/ 234-235)، برقم 15020، وأخرجه البخاري معلقًا، (3/ 120)، وسنده صحيح، ينظر: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، للباكستاني، (2/ 923).

[15] ينظر: المغني، لابن قدامة، (5/ 367).

[16] ينظر: إعلاء السنن، للتهانوي، (14/ 7006).

[17] وقد أقرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية مثل هذا الحافز لأحد طرفي المضاربة، ينظر: المعايير الشرعية، رقم 13، بند 8/ 5، ص(240)، وهو ما خرجت به الندوة الاقتصادية الإسلامية بالمدينة المنورة، ينظر: فتاوى شرعية في الأعمال المصرفية، لبنك دبي الإسلامي، (1/ 46)، وفتوى بيت التمويل الكويتي، برقم (239)، ضمن الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية، ص(227)، وفتوى الهيئة الشرعية لشركة الراجحي، برقم (78)، (2/ 161).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حكم بطاقة الائتمان القائمة على المشاركة
  • ضوابط البديل الشرعي المنضبط للمعاملات المصرفية
  • ما حكم اجتماع القرض، أو الضمان مع الأجر في بطاقة الائتمان؟
  • ما حكم اقتسام الشركاء دينهم الثابت في ذمة مدين واحد؟
  • حكم الشروط المقيدة لتصرفات المشتري
  • ما حكم بطاقة البيع المقسط؟
  • ما حكم بيع العين المؤجرة على غير المستأجر؟
  • ما حكم زيادة الثمن في البيع لأجل الأجل؟
  • ما حكم فرض غرامات تأخير على المدين الموسر، إذا تأخر عن السداد؟
  • ما حكم قيام المستأجر بتأجير ما استأجره؟
  • مفسدات المعاملة المصرفية
  • هل يجوز أن يتملك المفتي أسهما في المصرف الذي هو عضو في هيئته الشرعية؟
  • هل يصح رهن العين قبل ثبوت الحق؟

مختارات من الشبكة

  • تفسير: (أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي...)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • السماحة في البيع والشراء والكراء (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير: (ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير: (تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير: (وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير: (وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير: (وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير: (والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير: (والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير: (والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • قازان تحتضن أكبر مسابقة دولية للعلوم الإسلامية واللغة العربية في روسيا
  • 215 عاما من التاريخ.. مسجد غمباري النيجيري يعود للحياة بعد ترميم شامل
  • اثنا عشر فريقا يتنافسون في مسابقة القرآن بتتارستان للعام السادس تواليا
  • برنامج تدريبي للأئمة المسلمين في مدينة كارجلي
  • ندوة لأئمة زينيتسا تبحث أثر الذكاء الاصطناعي في تطوير رسالة الإمام
  • المؤتمر السنوي التاسع للصحة النفسية للمسلمين في أستراليا
  • علماء ومفكرون في مدينة بيهاتش يناقشون مناهج تفسير القرآن الكريم
  • آلاف المسلمين يجتمعون في أستراليا ضمن فعاليات مؤتمر المنتدى الإسلامي

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 28/5/1447هـ - الساعة: 16:9
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب