• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة عن فضل شهر شعبان
    مالك مسعد الفرح
  •  
    انتكاس الفطرة (خطبة)
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
  •  
    إن الله يبعث من في القبور (خطبة)
    د. عبد الرقيب الراشدي
  •  
    حاجة القلب إلى السكينة
    د. سعد الله المحمدي
  •  
    الحفاظ على البيئة من مقاصد الشريعة (خطبة)
    الشيخ أحمد إبراهيم الجوني
  •  
    كن بارا بوالديك... تكن رفيق النبي صلى الله عليه ...
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    خطبة: اسم الله الرزاق، وأنواع الرزق
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    اسم الله الوهاب (خطبة)
    د. محمد أحمد صبري النبتيتي
  •  
    خطبة عن آداب العزاء
    د. سعود بن غندور الميموني
  •  
    سلسلة هدايات القرآن (9): هدايات سورة الفاتحة: ...
    حمادة إسماعيل فودة
  •  
    خطبة: ﴿ ويسعون في الأرض فسادا ﴾
    أ. د. حسن بن محمد بن علي شبالة
  •  
    فضل الصدقة سرا وعلانية في السراء والضراء وبيان ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    ما يقوله حال خروجه من بيته
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    المندوبات في كتاب النكاح عند الحنابلة: من بداية ...
    ياسمين بنت خالد بن عبدالله السعوي
  •  
    العبادة
    فهد بقنه الشهراني
  •  
    القصد في الغنى والفقر (خطبة)
    سعد محسن الشمري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

حكم اشتراط تسليم رأس مال المضاربة للعامل

حكم اشتراط تسليم رأس مال المضاربة للعامل
د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 21/8/2024 ميلادي - 16/2/1446 هجري

الزيارات: 2927

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حكم اشتراط تسليم رأس مال المضاربة للعامل

 

إن كانت الشركة بين العميل والمصرف مضاربة، فقد اختلف أهل العلم في اشتراط تسليم رأس مال المضاربة للعامل على قولين:

القول الأول: لا تصح المضاربة إلا إذا تسلّم العامل مال المضاربة.


وهو مذهب الجمهور؛ من الحنفية،[1] والمالكية،[2] والشافعية،[3] واختاره بعض الحنابلة[4].

 

ففي بدائع الصنائع: "ومنها [أيّ من شروط صحة المضاربة] تسليم رأس المال إلى المضارب؛ لأنه أمانة فلا يصح إلا بالتسليم، وهو التخلية كالوديعة، ولا يصح مع بقاء يد الدافع على المال؛ لعدم التسليم مع بقاء يده، حتى لو شرط بقاء يد المالك على المال فسدت المضاربة"[5].

 

وفي المدونة: "قلت: هل يجوز لرب المال أن يحبسه عنده، ويقول للعامل: اذهب واشتر، وأنا أنقد عنك، واقبض أنت السلع، فإذا بعتَ، قبضتُ الثمن، وإذا اشتريتَ نقدتُ الثمن؟ قال: لا يجوز هذا القراض عند مالك، وإنما القراض عند مالك أن يسلم المال إليه"[6].

 

وفي روضة الطالبين: "الشرط الرابع: أن يكون رأس المال مسلّمًا إلى العامل، ويستقل باليد عليه، والتصرف فيه"[7].

 

واستدلوا بدليلين:

الدليل الأول (من جهة شكل العقد، وأخصّ أحكامه): أن صورة المضاربة أن يكون المال بيد العامل، ومعناها أن يكون مؤتمنًا عليه، فما أخرج المضاربة عن صورتها، ومعناها منع من صحتها[8].

 

ونوقش: أن مقتضى عقد المضاربة الإذن بالتصرف في المال، فإذا حصل فهو كافٍ[9].

 

والثاني (من جهة حقيقة العقد، واعتبار محله): أن المضاربة انعقدت على رأس مالٍ من طرف، وعملٍ من طرف آخر، والمال هو محل عمل العامل، فيجب تسليمه؛ ليتحقق العمل[10].

 

ويناقش: أنه قد يعمل العامل ببعض المال، ويؤخر له بعضه الآخر، وقد يشتري نسيئة ويبيع، ويتأخر وقت السداد، فلا يمنع ذلك من صحة المضاربة.


القول الثاني: أنه لا يشترط في المضاربة تسلّم العامل لرأس المال.


وهو مذهب الحنابلة[11].

 

ففي مطالب أولي النهى: "ولا يعتبر لمضاربةٍ قبض عامل رأس مال، فتصحّ، وإن كان بيد ربّه"[12].

 

واستدلوا بدليلين:

الدليل الأول (من جهة حقيقة العقد): أن مقتضى المضاربة إطلاق الإذن في التصرف، والمشاركة في الربح، وقد يحصل ذلك بغير تسلّم المال، فلا يشترط[13].

 

ونوقش: أن في بقاء المال في يد ربّه تضييقًا على العامل،[14] فقد لا يجد ربَ المال عند الحاجة إلى المال، أو لا يساعده على رأيه؛ فيفوت التصرف الرابح[15].

 

ويجاب: بأنه قد يكون مع رب المال من الدراية والخبرة ما يحتاج إليه العامل، وما يكون أنفع للمضاربة.

 

والدليل الثاني (من جهة التخريج على الفروع): أن رب المال لو دفع ماله إلى اثنين مضاربة صحّ، مع أنه لم يحصل تسليم المال إلى أحدهما[16].

 

ويناقش: أنه قد حصل تسليم المال لهما بالمجموع.

 

القول المختـار:

إن كان العامل يقدر على التصرف في مال المضاربة، والعمل فيه دون تسلّمه، صحّ ذلك، فالمراد بالتسليم هنا التخلية؛ بحيث لا يمنعه منه رب المال إن احتاج إليه، ولا يضيق عليه في ذلك، قال في مغني المحتاج: "وأن يكون مسلّمًا إلى العامل، وليس المراد اشتراط تسليم المال إليه حال العقد، أو في مجلسه، وإنما المراد أن يستقل العامل باليد عليه، والتصرف فيه"[17].

 

وصورة مسألتنا كذلك، فيصحّ بقاء المال بيد المصرف على أن يحجزه عن الأموال التي يتصرف فيها، ومتى ما احتاجه العامل لتسديد قيمة الخطاب دفعه له.

 


[1] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (22/ 84)، تبيين الحقائق، للزيلعي، (5/ 56)، البحر الرائق، لابن نجيم، (7/ 267).

[2] ينظر: المنتقى، للباجي، (5/ 151)، شرح الخرشي، (6/ 207)، حاشية الدسوقي، (3/ 517).

[3] ينظر: الوسيط، للغزالي، (4/ 107)، أسنى المطالب، لزكريا الأنصاري، (2/ 381)، مغني المحتاج، للشربيني، (3/ 399).

[4] ينظر: الكافي، لابن قدامة، (2/ 281)، المبدع، لبرهان الدين بن مفلح، (5/ 23).

[5] (6/ 84).

[6] (3/ 649).

[7] (5/ 118).

[8] ينظر: تبيين الحقائق، للزيلعي، (5/ 56)، المنتقى، للباجي، (5/ 151).

[9] ينظر: الكافي، لابن قدامة، (2/ 281).

[10] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (6/ 84)، تبيين الحقائق، للزيلعي، (5/ 56).

[11] ينظر: المغني، لابن قدامة، (5/ 21)، المبدع، لبرهان الدين بن مفلح، (5/ 23)، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي، (2/ 216).

[12] (3/ 514).

[13] ينظر: الكافي، لابن قدامة، (2/ 281).

[14] ينظر: الوسيط، للغزالي، (4/ 107).

[15] ينظر: أسنى المطالب، لزكريا الأنصاري، (2/ 381).

[16] ينظر: المغني، لابن قدامة، (5/ 21).

[17] (3/ 399 - 400).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • زكاة مال المضاربة
  • حكم اشتراط جزء من الربح لطرف أجنبي عن المضاربة
  • حكم اشتراط تسليم رأس مال شركة العنان
  • حكم اشتراط عقد معاوضة في عقد معاوضة
  • حكم إصدار البطاقة مقابل فتح حساب
  • حكم تبرع المضارب من مال المضاربة
  • حكم تعليق عقد المضاربة والشركة
  • ما حكم أخذ المفتي أجرة على إفتائه؟
  • الحلول المطروحة لضمان المضاربة في المصارف الإسلامية

مختارات من الشبكة

  • حكم اشتراط القرشية في الإمامة الكبرى مع إضافة آراء جمع من المعاصرين(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • اشتراط الحول والنصاب في الزكاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم اشتراط عقد تبرع في عقد تبرع (صيغة القروض المتبادلة)(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • من مسائل الفقه الإسلامي: اشتراط الأب شيئا لنفسه من المهر عند عقد النكاح(مقالة - آفاق الشريعة)
  • توضيح اشتراط (إظهار الدين) للإقامة في دار الكفر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • اشتراط الضبط في راوي الحديث(مقالة - آفاق الشريعة)
  • اشتراط عدم الإنجاب في الزواج(استشارة - الاستشارات)
  • اشتراط إذن الزوج لعمل المرأة وما يترتب عليه من أحكام (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • لفت الانتباه لحكم اشتراط الأتعاب على الشفاعة والجاه (PDF)(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • فعاليات علمية للاستعداد لشهر رمضان في عاصمة الأرجنتين
  • تقدم أعمال بناء مشروع المركز الإسلامي في ماستيك - شيرلي بنيويورك
  • جهود إسلامية خيرية واسعة لدعم الأمن الغذائي وسط كنتاكي
  • مشروع تعليمي يهدف لتعزيز الوعي بالذكاء الاصطناعي والإعلام للطلاب المسلمين في البوسنة
  • موافقة رسمية على توسعة مسجد الفاروق بمدينة غلاسكو الأسكتلندية
  • يناير شهر التراث الإسلامي بولاية ميشيغان الأمريكية
  • تطوير أساليب تدريس التربية الدينية محور ندوة علمية للمعلمين في سراييفو
  • مسلمون يقيمون مشروعا إنسانيا يجسد قيم الرحمة والمسؤولية الاجتماعية في بلانو

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 10/8/1447هـ - الساعة: 21:21
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب