• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    نبي الله إبراهيم عليه السلام يحاور أباه آزر
    عبدالستار المرسومي
  •  
    الكأس والغانية
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    حقائق وعبر (خطبة)
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    أفرأيت إن متعناهم سنين (خطبة)
    عبدالعزيز أبو يوسف
  •  
    فوائد من كتاب شرح السنة للإمام البغوي: كتاب ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    سلامة القلب
    السيد مراد سلامة
  •  
    رسالة لكل إمام وخطيب يعلم الناس.. لا تلتفت إلى ...
    الشيخ حسن حفني
  •  
    أعظم الحسرات فقد محبة الله تعالى (خطبة)
    د. أحمد القدميري
  •  
    تفسير: (والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تخريج حديث: المستحاضة بالوضوء لكل صلاة (7)
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    {الذين يراؤون * ويمنعون الماعون}
    بدر شاشا
  •  
    الاستقامة بعد رمضان (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    فكأنما وتر أهله وماله (خطبة) - باللغة النيبالية
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    بين الكدح إلى الله والعذر بالجهل: وقفات في ...
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    حماية الفضيلة في الإسلام (خطبة)
    أبو سلمان راجح الحنق
  •  
    احتشام الرجال
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

مسألة في حكم البيعتين في بيعه

مسألة في حكم البيعتين في بيعه
محمد عبدالعاطي محمد عطية

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 1/1/2022 ميلادي - 27/5/1443 هجري

الزيارات: 20619

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مسألة في حكم البيعتين في بيعه

 

هذا البيع من البيوع التي استقلت السنة النبوية على صاحبها أزكي السلام بحرمتها وبيانها.

 

اختلف الفقهاء في تعريف البيعتين في بيعة.

 

وأحد هذه التعريفات أن يقول البائع: بعتك بكذا حالًّا، وبأعلى منه مؤجلًا، ويوافق المشتري ويتم العقد على الإبهام، ويفترقان على ذلك.

 

ودليل النهي: عن أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ[1].

 

 

وعن أبي هريرة أيضًا قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نهى عن بيعتين ولِبستين: أن يحتبِي أحدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يَشتمِل في إِزاره إذا ما صلى، إِلَا أن يخالف بين طرفيه على عاتقه ونهى عن اللمس والنجش"[2].

 

 

وفي لفظ" قال: " نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلم عن لبستين، وعن بيعتين، فأما اللبستان: فَأَنْ يتحلف بثوبه، ويخرج شقه، أو يحتبي بثوب واحد، فيفضي بِفرجهِ إلى السماء، وأما البيعتان: فالملامسة: ألق إليَّ، وألق إليك، وإلقاء الحجر"[3].

 

 

ووجه الدلالة: حرمة بيع البيعتين في بيعة واحدة.

 

والعلة في تحريم بيعتين في بيعة: عدم استقرار الثمن في صورة بيع الشيء الواحد بثمنين، والتعليق بالشرط المستقبل في صورة بيع هذا على أن يبيع منه ذاك.

 

يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالي: أحسن ما قيل في ذلك أن بيعتين في بيعة، بيعة العينة صورة العينة، وبيع عقد في عقد، كونه يشترط عقدًا في عقد وبيع العينة، ولهذا في الحديث الصحيح: من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا.

 

فهذا يفسر البيعتين بأنها العينة، وأن يبيع السلعة على إنسان مثلًا بمائة مؤجلة، ثم يشتريها منه بثمانين أو بسبعين معجلة، فهذه بيعتان في بيعة تحيَّلوا بها على الربا، يعطيها سبعين معجلة، ويأخذ منه مائة بعد أشهر أو بعد سنة، هذه بيعتان في بيعة فله الأوكس، له السبعون مثلًا التي سلمها ولا يأخذ الزيادة، يرد عليه ما قبض منه فقط، هذه يقال لها بيع العينة، يأخذ عينًا بدين يقول: هذه السلعة أبيعها عليك بألف ريال إلى رمضان الآتي، ثم هو يبيع عليها بثمن معجل بمائة ريال أو سبعمائة ريال ليتخرَّجها في حاجته، فالمعنى أنه أخذ سبعمائة أو ثمانمائة بألف مؤجل وهذا عين الربا، هذه الصورة.

 

وقد اختلف أهل العلم المقصود بحديث النهي علي أقوال، فقيل: معناه أن يبيع الرجل السلعة فيقول: هي نقدًا بكذا، ونسيئةً بكذا، أي بثمن أكثر من الثمن الأول المتفق عليه، ويتم الافتراق على الإبهام بين الثمنين المذكورين، وبهذا فسره الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرهم.

 

وقال مالك أيضًا: هو أن يشتري سلعة بدينار أو بشاة، أو يشتري بدينار شاة أو ثوبًا، قد وجب أحدهما للمشتري.

 

وقال ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن: هو أن يقول - أي البائع -: بعتك هذه السلعة بمائة إلى سنة على أن أشتريها منك - أي بعد ذلك - بثمانين حالة، قال: وهذا مطابق لقوله صلى الله عليه وسلم: فله أوكسهما أو الربا، فإنه إما أن يأخذ الثمن الزائد فيربي، أو الثمن الأول، فيكون هو أوكسهما.

 

وقال الإمام الخطابي: هو أن يشتري منه بدينار صاع حنطة سلمًا إلى شهر، فلما حل الأجل وطالبه بالحنطة قال له: بعني الصاع الذي لك علي بصاعين إلى شهرين، قال الخطابي: فهذا بيع ثان قد دخل على البيع الأول، فيردان إلى أوكسهما وهو الأول، ونقل هذا التفسير عن شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ونقله ابن الأثير في النهاية، وواضح أن مثل هذا البيع باطل عند الجميع لكونه بيعًا ربويًّا بجنسه متفاضلًا ونسيئة.

 

وقال الشافعي: إن "بيعتين في بيعة" له تأويلان:

أولهما: أن يقول: بعتك بألفين نسيئة وبألف نقدًا، فأيهما شئت أخذت به (يعني يفترقا من دون أن يحددا على أي شيء استقرَّا)، وهنا توجد الجهالة بالثمن.

 

والثاني: أن يقول: بعتك عبدي على أن تبيعني فرَسك.

 

وعلى أي من التفسيرين فالبيعُ فاسد، وعلة النهي والفساد:

على الأول: عدم استقرار الثمن، وجهالته، لما فيه من الإبهام والتعليق، فيكون فاسدًا عند الحنفية، وباطلًا عند الشافعية، والحنابلة، وأجازه المالكية، وجعلوه مثل الخيار.

 

وعلى الثاني: لتعلُّقه بشرط مستقبلي يجوز وقوعه، وعدم وقوعه، فلم يستقر العقد.

 

(المغني، عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد، ط1، دار الفكر، بيروت، 1405هـ، ج4، ص313).

 

هذا؛ والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.



[1] سنن الترمذي كتاب البيوع, باب: النهي عن بيعتين في بيعة (ج2 /513)، رقم (12319).

[2] مسند أحمد كتاب مسند أبي هريرة (ج13 /547) رقم (8251).

[3] مسند أحمد كتاب مسند أبي هريرة (ج14 /510) رقم (8949).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • هديه - صلى الله عليه وسلم - في بيعه وشرائه ومعاملاته
  • في بيع الملامسة والمنابذة
  • ما حكم بطاقة البيع المقسط؟
  • الآيات الإنسانية في القرآن الكريم

مختارات من الشبكة

  • منهج الراسخين في العلم: الترجيح والتسليم رد على من يضطرب في مسائل الخلاف ويتذرع بها لاستباحة الحرام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ومضات في مسألة الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو مجلس واحد(كتاب - آفاق الشريعة)
  • مائة مسألة اتفق عليها الأربعة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مسألة الخبر الذي يكون بمعنى الأمر أو النهي(كتاب - آفاق الشريعة)
  • مسألة: العلج(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مسألة تلبس الجان بالإنسان(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع العربون(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الحديث الثامن عشر: السماحة في البيع والشراء والقضاء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • النجش في البيع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • السماحة في البيع والشراء والكراء (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسابقة قرآنية لاكتشاف حافظات القرآن في تتارستان
  • مسلمو غورنيا بينيا يسعدون بمسجدهم الجديد بعد 10 أشهر من البناء
  • إفطار رمضاني يعزز ارتباط الشباب بالمسجد في ألكازار دي سان خوان
  • مسلمون جدد يجتمعون في إفطار رمضاني جنوب سيدني
  • مسابقة رمضانية في يايسي لتعريف الطلاب بسيرة النبي محمد
  • سلسلة محاضرات رمضان "المعرفة - منفعة عامة" تواصل فعالياتها في تيشان
  • طلاب القرم يتعلمون قيم الرحمة عبر حملة خيرية تعليمية
  • تعرف على مسجد فخر المسلمين في شالي أكبر مسجد في أوروبا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 10/10/1447هـ - الساعة: 16:12
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب