• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة: الاتجار بالبشر
    سعيد بن محمد آل ثابت
  •  
    نعمة الامتنان (خطبة)
    أحمد بن عبدالله الحزيمي
  •  
    الماء بين النعمة والآية والعذاب (خطبة)
    محمد حسين حسن
  •  
    الزم طريق الهدى واتبع هدي السلف
    سيد مبارك
  •  
    البركة سر الحياة الطيبة (خطبة)
    د. عبدالرزاق السيد
  •  
    الإمام الزمخشري وتوظيف علوم البلاغة في تفسير ...
    محمد قائد ناجي محمد الحسيني
  •  
    تحريم الإيمان ببعض الشرع دون بعض
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    فضل من حفظ فرجه خوفا من الله تعالى
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    فوائد وأحكام من قوله تعالى: {لقد سمع الله قول ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    عمل أثقل من الدنيا في ميزان الموتى (خطبة)
    ياسر عبدالله محمد الحوري
  •  
    خطبة: وصية نوح عليه السلام
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    الدعاء للوالدين (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    الإخلاص وفتنة الظهور
    د. علي شومان محمد علي أبو دية
  •  
    أنهل القيم وأجزل النعم = البركة (2) مفاتيحها - ...
    وضاح سيف الجبزي
  •  
    باب في المتحابين في الله
    د. خالد النجار
  •  
    إطلالة على شيء من تصرفات الإمام أحمد في مسنده - ...
    شوقي محمد البنا
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

بيع الغرر: تعريفه وحكمه

بيع الغرر: تعريفه وحكمه
أبو عبدالرحمن أيمن إسماعيل

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 5/4/2020 ميلادي - 13/8/1441 هجري

الزيارات: 443973

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

بيع الغرر: تعريفه وحكمه

 

الغرر لغة:

الخطر والخداع، قال الخطابي: أصل الغرر ما طُوِي عنك وخفي عليك باطنه.

 

وبيوع الغرر اصطلاحًا:

هي البيوع التي انطوت على مخاطرة أو مقامرة أو جهالة في العاقبة أو الثمن أو المثمن، أو الأجل[1]، لذا: فلقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيوع الغرر[2].

 

قال ابن تيمية: مفسدة بيع الغرر هي كونه مظنة العداوة والبغضاء، وأكل الأموال بالباطل، كما أنه نوع من المخاطرة والقمار والميسر الذي حرَّمه الله في القرآن.

 

وقال النووي: والنهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، وتدخل فيه مسائل منها: بيع العبد الآبق وبيع المجهول والمعدوم، وما لا يقدر على تسليمه، وما لم يتم ملك البائع عليه، وبيع السمك في الماء، واللبن في الضرع، والحمل في البطن، وكل ذلك باطل؛ لأنَّه غرر[3].

 

حكم بيوع الغرر:

هي بيوع باطلة محرمة باتفاق الأئمة الأربعة، بل نقل ابن هبيرة الإجماع على بطلان بيوع الغرر، فهي بيوع مفسوخة لا يترتب عليها آثارها؛ وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا، فهو رد"، وهنا نقول أنَ مطلق النهي يقتضي الفساد.

 

أما بيوع الضرر فهي البيوع التي استوفت شروطها وأركانها اللازمة لصحة البيع، ولكن صاحَبَها وصفٌ قد نهى الشرع عنه لما فيه من إلحاق الضرر بالآخرين، ومن أمثلتها: بيع الرجل على بيع أخيه، وبيع الحاضر للباد، وتلقي الركبان وبيع المصراة.

 

أما حكم بيوع الضرر فهي صحيحة يترتب عليها آثارها، ويأثم فاعلها لمخالفته للنهي، فهنا لا نقول: "مطلق النهي يقتضي الفساد"، وذلك لأن النَّهي هنا جاء لوصف خارج عن صفة البيع.

 

ومن الغرر ما يُغتفر، فإذا كانت البيوع التي تحوي غررًا قد نهى عنها الشرع، ولكن هناك من البيوع ما يكون فيها غررًا يسيرًا يُغتفر في جنب المصلحة المترتبة على إمضاء البيع.

 

قال ابن تيمية: استقرت الشريعة على أن ما يحتاج إلى بيعه مع الغرر، فإنه يجوز بيعه، ولهذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العقار، مع أن أساس الحيطان وداخلها مغيَّب، فالغرر اليسير يجوز ضمنًا وتبعًا، وقال رحمه الله: وأصول الحكمة التي بُعث بها النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي تقديم مصلحة جواز البيع الذي يحتاج إليه على مفسدة الغرر اليسير[4].

 

قال النووي: أجمع المسلمون على جواز أشياء فيها غرر حقير، كبيع الجُبة وإن لم ير حشوها[5].

 

قال ابن العربي: والغبن ممنوع إجماعًا؛ إذ هو من الخداع المحرم، لكن اليسير منه لا يمكن الاحتراز منه فيمضي في البيوع، إذ لو حكمنا برده ما نفذ بيع أبدًا[6].

 

قال ابن رشد: والعلماء متفقون على تجويز الغرر القليل[7]أجأجل..

 

قال الخطابي: وأما بيع الجوز في قشره، فإنه غرر معفو عنه لما فيه من الضرورة، وذلك أنه لو نُزِع لبه عن قشره أسرع إليه الفساد والعفن[8].

 

قَالَ الشَّافِعِيُّ: إنْ ثَبَتَ قول النبي صلى الله عليه وسلم بجواز بيع القمح في سنبله إذا ابيضَّ قلْنَا بِهِ، فَكَانَ الْخَاصُّ مُسْتَخْرَجًا مِنْ الْعَامِّ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ، وَبَيْعُ الْقَمْحِ فِي سُنْبُلِهِ غَرَرٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يُرَى، وَكَذَلِكَ بَيْعُ الدَّارِ وَالْأَسَاسِ لَا يُرَى، وَكَذَلِكَ بَيْعُ الصُّبْرَةِ بَعْضِهَا فَوْقَ بَعْضٍ، أَجَزْنَا ذَلِكَ كَمَا أَجَازَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم[9].

 

وهناك من البيوع ما يظنها البعض غررًا، وهي ليست كذلك، مثل: بيع المغروس في الأرض، والذي لا يظهر إلا ورقه فقط[10].

 

قال ابن تيمية: وبيع مثل هذه الأشياء ليس من الغرر، بل إن أهل الخبرة يستدلون بما يظهر من الورق على المُغيَّب في الأرض، كما أنَّ بيع هذه الأشياء هي مما يحتاج إليه، فأباحها الشارع للحاجة[11].

 

قال ابن حزم: وأجمعوا على جواز بيع البيض كما هو، وليس هذا من الغرر.[12]

 

قال ابن القيم: وأما تعليق صحة بيع المغيَّبات على أنْ تقلع، فإن هذا من أعظم الضرر، مع ما فيه من الفساد الذي لا تأتي به الشريعة[13].

 

قال ابن عثيمين: ويصح بيع ما مأكوله في جوفه؛ لأنَّه جرت العادة بذلك وتعامل الناس به من غير نكير، ولأن في فتحه إفسادًا له، لكن لو قال المشتري: لا أشتري "البطيخة" حتى تفتحها، وهو ما يعرف بقولهم: "على السكين"، قلنا: نعم يصح؛ لأنَ هذه صفقة معينة[14].



[1] قلت فالغرر: كل ما غر الإنسان؛ أي: خدعه، ومنه الغرور: وهو كل ما غر الإنسان من مال أو جاه؛ قال تعالى: ﴿ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ ﴾ [الحديد: 14]، وانظر مختار الصحاح (ص/246)، والمصباح المنير (ص/264).

[2] م (1513) ط (1338) ت (1230) د (3376).

[3] وذكر نحوه الشافعي، وانظر الجامع المختصر للترمذي (ص/292)، والمنهاج شرح صحيح مسلم (5/415)، وقد ذكر ابن تيمية أنَّ أقسام بيوع الغرر ثلاثة: إما المعدوم، كحبَل الحبَلة وبيع السنين، وإما المعجوز عن تسليمه، كالعبد الآبق، وإما المجهول، فمثل قوله بعتك عبدًا؛ ا.هـ، ذكره في مجموع الفتاوى (29/25).

[4] وانظر: مجموع الفتاوى (29 /491).

[5] وانظر: شرح مسلم (5 /416).

[6] ذكره ابن العربي في أحكام القرآن (4 /1816).

[7] وانظر: نهاية المطلب (8 /82) وبداية المجتهد (2 /255).

[8] انظر: معالم السنن (3/ 84 ).

[9] قلت: وقد ثبت الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم عند مسلم،ولفظه "نهى النَّبِي صلى الله عليه وسلم عَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ"، وانظر الأم (3 /456) ومعرفة السنن (4 /326).

[10] وذلك مثل بيع اللفت والقلقاس والفجل والثوم والبصل، وقول المالكية وقول أحمد في رواية هو تصحيح مثل هذه البيوع، خلافًا للشافعية والحنفية الذين يشترطون قلع هذه الزروع حتى يصح البيع، ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى (29 /492).

[11] وانظر مجموع الفتاوى(29 /36).

[12] ذكره ابن حزم في المحلى (5 /524).

فإن قيل: فما حكم شراء ما يكون مأكوله في جوفه إذا وجدناه فاسدًا؟ قال الشافعي: كل ما اشتريت مما يكون مأكوله في جوفه، فكسرته فأصبته فاسدًا فلك رده؛ ا.هـ، قال المزني: وللشافعي قول آخر بأنَّ الرد موقوف على موافقة البائع؛ ا.هـ.

قلت: والصحيح الأول؛ لأن هذا من خيار العيب الذي يوجب رد المبيع المعيب، وانظر: مختصر المزني (ص/118).

[13] ذكره ابن القيم في الإعلام (4/2).

[14] ذكره في الممتع، قلت: والفتوى فيمن اشترى ما مأكوله في جوفه كالبيض، أو الفستق، فظهر فساده، فللمشتري حق الفسخ بالعيب، وانظر: الشرح الممتع (3 /583).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تحريم بيع الغرر
  • حقيقة الفرق بين الربا والغرر

مختارات من الشبكة

  • حديث النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • الفرق بين بيع المضطر وبيع المكره وبيع التلجئة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع الوفاء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من مشكاة النبوة في المال والاقتصاد (3)(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • تعريف البيع بالتقسيط وحكمه وأدلة الجمهور على جوازه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المعاملات المصرفية الممنوعة لأجل الغرر، والقواعد الحاكمة لها(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • حكم بيع الوفاء(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • بيع الاستجرار (بيع أهل المدينة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع الدين بالدين(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سود أخيه(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • تتويج متميزين في المسابقة الوطنية للمعارف الأساسية للإسلام ببلغاريا
  • بعد 13 عاما حلم أسرة يتحول إلى أول مسجد في سوتوفو
  • مسجد الأنجام يضيف صرحا إسلاميا جديدا إلى زيلينودولسك
  • شباب المسلمين في ملبورن على موعد مع مؤتمر «تحديات، مسؤوليات، تأثير»
  • بعد 129 عاما مسجد رجب التاريخي يتجدد في تتارستان
  • آلاف الأطفال يتنافسون في القرآن والمعرفة الإسلامية في أقاليم بلغاريا
  • انطلاق الدورة الـ18 من المدرسة اليومية لتعليم أساسيات الإسلام بتتارستان
  • ندوة نسائية في كاكانج تناقش بناء الأسرة على هدي القرآن والسنة

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 26/3/1448هـ - الساعة: 10:0
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب