• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    اللهم وفقنا في رمضان
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    مسائل حول الزكاة (خطبة)
    خالد سعد الشهري
  •  
    الوصية بالمراقبة
    السيد مراد سلامة
  •  
    الخلاف في الأفضل في مكان قيام رمضان
    الشيخ أحمد الزومان
  •  
    الفاتحة والصراط المستقيم
    محمد بن سند الزهراني
  •  
    الوصية بالإكثار من الاستغفار
    السيد مراد سلامة
  •  
    الوقت في حياة الدعاة إلى الله تعالى
    عبدالله بن عبده نعمان العواضي
  •  
    مبطلات الصيام
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    من سلسلة أحاديث رمضان حديث: لا تزالون بخير ما دام ...
    عصام الدين بن إبراهيم النقيلي
  •  
    من سلسلة أحاديث رمضان حديث: يأتي على الناس زمان، ...
    عصام الدين بن إبراهيم النقيلي
  •  
    مكروهات الصيام
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    هم الرزق (خطبة)
    الشيخ مشاري بن عيسى المبلع
  •  
    الوصية بذكر الله
    السيد مراد سلامة
  •  
    خطبة: رمضان... ودأب الصالحين (القيام)
    وضاح سيف الجبزي
  •  
    الفاتحة وشرط المتابعة
    محمد بن سند الزهراني
  •  
    خطبة: الستر على المسلمين
    ساير بن هليل المسباح
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

القواعد والضوابط الفقهية المنظمة للعقود المطبوعة

القواعد والضوابط الفقهية المنظمة للعقود المطبوعة
أ. د. علي أبو البصل

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 14/11/2015 ميلادي - 1/2/1437 هجري

الزيارات: 58596

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

القواعد والضوابط الفقهية المنظِّمة للعقود المطبوعة


يوجد في الفقه الإسلامي قواعدُ وضوابطُ تَضبِط خطَّ سَير العقود المطبوعة مسبقًا، وهذه القواعدُ آمِرةٌ وملزِمة، لا يجوز الخروج عليها أو مخالفتُها؛ لأنها من النظام الشرعي العام، ومن هذه القواعد ما يتعلَّق بنيَّة العقد وتكوينه، ومنها ما يتعلق ببَيانه وتفسيره، ومنها ما يتعلق بتنفيذه، وما يترتَّب عليه من آثار والتزامات، وهي على النحو الآتي:

أولاً - قاعدة: يَلزم مراعاةُ العقد والشرط قدرَ الإمكان[1]:

المراد بـ"قدر الإمكان"؛ أي: يجب احترام العقد، وتنفيذُ ما تضمَّنه من شروط إذا كان موافقًا للشرع ومقتضى العقد، وكان تنفيذه ممكنًا، وإلا كان لَغوًا، فالأصل أنه لا يجوزُ لأحد طرَفَي العقد أن يستقلَّ بنقضه، أو تعديله، ولا يجوز ذلك للقاضي؛ لأنه لا يتولَّى إنشاء العقود عن عاقديها، وإنما يَقتصر دوره على تفسير مضمونها بالرجوع إلى نية العاقِدَين، ومنطق العُرف واللغة، فلا يجوز إذًا نقضُ العقد أو تعديله إلا بتراضي عاقديه، ويكون هذا التراضي بمثابة عقدٍ جديد.


قال الكاساني: "الأصل في الشروط اعتبارُها ما أمكَن، وإذا كان القيد مفيدًا كان ممكنَ الاعتبار"[2].


وقال القرافي: "الأصل في العقود اللزوم؛ لأن العقد إنما شُرع لتحصيل المقصود من المعقود عليه، ودفعِ الحاجات، فيُناسب ذلك اللزوم وفقًا للحاجة، وتحصيلاً للمقصود"[3].


وقال ابن تيميَّة: "الأصل حملُ العقود على الصحة"[4].


وقال الشيخ الزرقاء: "المراد بقدر الإمكان: ما لا يُخالف قواعدَ الشريعة في نظام العقود"[5].


ثانيًا - قاعدة: لا ضررَ ولا ضرار[6]:

"لا ضرر": لا يَجوز الإضرار بالغير ابتداءً لا في نفسه ولا في ماله؛ لأن إلحاق الضرر بالغير ظلم، والظلم حرامٌ في الإسلام حتى لو نشأ من فعل مباح.


"ولا ضرار"؛ أي: لا يجوز مقابلةُ الضَّرر بالضرر، وعلى المتضرِّر مراجعةُ القضاء لرفع الظلمِ وآثارِه عنه، فلا يجوز شرعًا معالجةُ الخطأ بالخطأ، فالغاية لا تبرِّر الوسيلة، وإنما تقرِّرها.


والقاعدة من جوامع الأحكام، وهي نصُّ حديثٍ شريف بُني عليها كثيرٌ من أبواب الفقه، كما يتفرَّع عنها قواعدُ فقهية؛ لتفعيلها في بُعدَيها الوقائيِّ والعلاجي، وهي قاعدة: "الضرر يُزال"، وتَعني وجوب رفع الضَّرر وترميم آثاره بعد الوقوع، وقاعدة: "الضرر يُدفَع بقدر الإمكان"، وتَعني وجوبَ دفع الضرر قبل وقوعه؛ لأن الدفع أولى وأسهلُ مِن الرفع، وبالرجوع للحديث نجد أنَّ كلمة ضرر نكرةٌ في سياق النَّفي، والنكرة في سياق النفي يعمُّ جميعَ أنواع الضرر الخاصِّ والعام، الماديِّ والمعنوي، الواقع والمتوقَّع.


قال الرازيُّ في المحصول: "الضرر ألَم القلب؛ لأن الضرب يسمَّى ضررًا، وتفويت مصلحة الإنسان يسمى ضررًا، والشَّتم والاستخفاف يسمى ضررًا، ولا بدَّ من جعل اللفظ اسمًا لمعنًى مشتركٍ بين هذه الصور، وألمُ القلب معنًى مشترك، فوجَب جعلُ اللفظ حقيقةً فيه"[7].


ويُشترط في الضرر أن يكون حقيقيًّا لا متوهَّمًا، وأن يكون فاحشًا غيرَ معتاد لا يمكن تحمُّله، أما ما كان يسيرًا فيُغتفَر، كما يشترط أن يكون الضرر بغير حق، وأن يكون مخلاًّ بمصلحة مشروعة[8].


إذا ثبت هذا: فإنَّه إذا تضمَّن العقد المطبوع مسبقًا ضررًا فاحشًا؛ فإنه يُدفع ويرفع بقدر الإمكان شرعًا وعقلاً وواقعًا.


ثالثًا - قاعدة: العادة محكَّمة:

العادة أو العرف من الأدلة الشرعية عند الفقهاء في كثير من الأحكام، وخاصة العقود، وقد وردَت كلمة عُرف في القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ [الأعراف: 199]؛ أي: المعروفَ الجميل من الأفعال والأقوال، والعُرف والعرفان بمعنًى واحد؛ أي: ضد النُّكر، وهو كلُّ ما تعرفه الناس من الخير، والعُرف في أصل اللغة المعرفة[9].


قال الجُرجاني في تعريفاته: العُرف ما استقرَّت النفوس عليه بشهادة العقول، وتلقته الطبائع بالقَبول، وهو حجة أيضًا، وكذا العادة، هي ما استمرَّ الناس عليه على حكم العقول، وعادوا إليه مرة بعد أخرى"[10].


ويُشترَط لتحكيم العُرف في العقود ما يلي[11]:

1 - أن يكون العُرف مستفيضًا بين الناس، وهذا يَستلزم العموم والتَّكرار، قال ابن نجيم: "إنما تعتبر العادة إذا اطَّرَدَت أو غلبَت"[12].


2 - أن يكون العرف المراد تطبيقه موجودًا وقت إنشاء العقد؛ لأن العُرف يؤثِّر فيما يوجد بعده أو معه، لا فيما مضى قبله؛ لأن المتأخر لا تحمل عليه الألفاظ، قال السيوطي: "العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المُقارِن السَّابق دون المتأخر"[13].


ويبيِّن الشاطبي ذلك بأن العوائد التي تختلف باختلاف الأعصار والأمصار لا يصحُّ أن يقضى بها على قوم حتى يعرف أنها عادتهم، ويثبت ذلك، فلا يُقضى على مَن مضى بعادةٍ ثبتَت متأخِّرة[14].


3 - لا يعطِّل العرفُ أصلاً من أصول الشريعة، وأحكامها الثابتة، فلا يجوز أن يرِدَ العقدُ على أمر محرَّم كالخمر، وإن جَرى به العرف، قال ابن نجيم: "إنما العرف غير مُعتبَر في المنصوص عليه"[15].


4 - لا يصرِّح المتعاقدان في العقد بخلاف العُرف، فلو صرح المتعاقدان بخلاف العرف، فلا يحكم بالعرف، قال العزُّ بن عبدالسلام: "كل ما يثبت في العرف إذا صرَّح المتعاقدان بخلافه بما يوافق مقصود العقد صحَّ"[16].


والعلاقة بين العُرفِ والعقود المطبوعة في أمور ثلاثة؛ هي:

أ - المشروعيَّة: تَستمدُّ العقود المطبوعة مشروعيتَها من العرف؛ لأنها عقودٌ جديدة، استكملَت جميع شرائط العرف الصحيح.


ب - التفسير والبيان: تفسَّر العقود المطبوعة بموجب قواعدِ التفسير المنصوص عليها في علم أصول الفقه، والتي منها قاعدة العُرف.


ج - الأحكام: يُصار إلى الأحكام التي يقرِّرها العرف فيما سكَت عنه المتعاقدان في العقد، وهذا أمر مهم؛ لأنه يرفَع الخلاف في كثير من الأمور المسكوتِ عنها؛ حيث لا يستطيع المتعاقدان ذِكرَ كلِّ شيء في العقد، وهنا يأتي العرف؛ ليقوم بدورِه في بيان أحكام المسكوت عنه؛ حسمًا للنِّزاع، وتحقيقًا للعدالة في أوسع مدًى؛ لأن العدالة هي أساسُ التعاقد، وما جرى به العرف يكون غالبًا محقِّقًا للعدالة.


رابعًا - العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني[17]:

العقود يُباشرها الناس، والمنظور إليه في ترتيب أحكام العقود ما قصَدَه العاقدان منها، والعقود ألفاظ، والحُكم يُبنى على المعاني التي تحتَمِلها ألفاظ العقد، وإنما اعتُبِرَت الألفاظ لدلالتها على المقاصد، فإذا ظهَر القصد كان الاعتبار له، وتقيَّد اللفظ به، وترتَّب الحكم بِناءً عليه، ولكن لا يَعني هذا إهمالَ الألفاظ بالكليَّة؛ لأنها قوالبُ المعاني المعبِّرة عنها، فتُراعى أولاً المعاني الظاهرةُ للألفاظ، وإذا تعذَّر الجمع بينها وبين المعاني التي قصدها العاقدان في عقدهما فإنه يُصار إلى المعاني المقصودة، ويُعرف قصدُ العاقدين من العبارات الملحَقة بصيغة العقد، ومن قرينة الحال؛ ولهذا لا بدَّ من المناسبة بين الصِّيغة والمعنى المقصود؛ صيانةً لكلام العاقل عن اللغو ما أمكَن، ويُقدَّم المعنى الحقيقيُّ على المعنى المجازي، والعرفيُّ على اللغوي، ولا يُصرَف عنه إلا بقرينةٍ أو دليل معتبَرٍ شرعًا وعقلاً وواقعًا.


قال ابن تيميَّة: "موجبات العقود تُتلَقَّى من اللفظ تارة، ومن العُرف تارةً أخرى، لكنْ كلاهما مقيَّد بما لم يحرمه الله ورسولُه؛ فإنَّ لكلٍّ من العاقدين أن يوجب للآخَر على نفسه ما لم يمنَعه الله من إيجابه"[18].


وقال ابن القيِّم: "وممَّا يوضِّح ما ذكرناه - مِن أنَّ القصود في العقود معتبَرة دون الألفاظ المجرَّدة التي لم تُقصَد بها معانيها وحقائقُها، أو قُصد غيرها - أنَّ صيغ العقودِ؛ كبِعتُ واشتريتُ وتزوجتُ وأجرتُ، إمَّا إخباراتٌ، وإما إنشاءات، وإما أنَّها متضمِّنة للأمرين؛ فهي إخباراتٌ عمَّا في النفس من المعاني التي تدلُّ على العقود، وإنشاءاتٌ لحصول العقود في الخارج فلفظُها موجِبٌ لمعناها في الخارج، وهي أخبارٌ عما في النفس من تلك المعاني، ولا بدَّ في صحَّتِها من مطابقة خبَرِها لِمُخبرها، فإذا لم تكن تلك المعاني في النفس كانت خبَرًا كاذبًا...


وقد تقدَّمَ أنَّ صِيَغَ العُقود إخباراتٌ عمَّا في النَّفس من المعاني التي هي أصلُ العقود، ومبدأُ الحقيقة التي بها يصير اللفظُ كلامًا معتبَرًا؛ فإنها لا تصير كلامًا معتبرًا إلا إذا قُرِنت بمعانيها، فتصير إنشاءً للعقودِ والتصرفات من حيث إنَّها هي التي أثبتَت الحكم"[19].


والمقاصد: جمع مَقصَد، ومعناه نيَّة المتعاقد ومرادُه، والخلاصة أنَّ قواعد الفقه وأصولَه تقضي أن المرعيَّ في العقود حقائقُها ومعانيها، لا صورها وألفاظها[20].


خامسًا - الشك يفسَّر لمصلحة المَدين[21]:

نصوص العقد المطبوع مسبقًا تعدُّ في الغالب من الموجب أو الطَّرَف الأقوى، والعبارات الغامضة تُضِر بمصلحة المدين، وصانعُها الطَّرف القوي، وعليه يقَع وزرُ ما فيها من غموض كان في وُسعِه أن يتَحاشاه، والعدالة تَقتضي حماية الطَّرَف الضعيف، والمدين قد يَكون في الالتزام والشرطِ معًا، وقد يَكون في الشرط؛ كالشرط الجزائي، أو التعويض الاتِّفاقي، ويكون الشكُّ في استحقاق التعويض، هل يستحقُّ في حال التأخير عن الوفاء، أو في حال عدَم التنفيذ؟ فالشكُّ هنا يفسَّر في حال عدم التنفيذ؛ لأن الشكَّ يكون في لفظٍ مبهَم خفيٍّ يَحتمل أكثرَ من معنًى بنفس القوَّة، ولا سبيلَ لترجيح أحدِهما على الآخر، وهنا يكون الترجيحُ وَفقَ قواعد العدالة والإنصاف للمعنى الذي يَخدُم المَدين، فلا يجوز أن يكون تفسيرُ العبارات الغامضة الواردة في العقود المطبوعة مسبقًا ضارًّا بمصلحة المدين.


والسلطةُ التقديرية التي منحَها الفقه الإسلاميُّ للقاضي واسعةٌ حمايةً للمستهلك، وهو الطَّرَف الضعيف في المعادلة الاقتصادية، وهذه القاعدة أداة قويَّة بيَدِ القاضي؛ لحماية المستهلك من الشروط التعسُّفية التي تَفرضُها عليه شركاتُ الاحتكار، فإذا كشَف القاضي شرطًا مبهَمًا، أو تعسُّفيًّا، فله أن يُعدِّله أو يُلغِيَه، ويُعفيَ الطرَفَ المدين منه وفق مقتضيات العدالة التي يقوم عليها نظامُ التعاقد في الفقه الإسلامي.


ولا يجوز للمتعاقدينِ أن يَنزعا من القاضي سلطتَه هذه باتفاقٍ خاصٍّ على ذلك، ومثلُ هذا الاتفاق يكون باطلاً؛ لمخالفته لقاعدة العدل، وهي قاعدةٌ آمِرة ملزِمة في الفقه الإسلامي، لا يَجوز مخالفتُها والخروجُ عليها، والقواعد الآمرةُ في العقود - ومنها قاعدة العدالة - تمثِّل النظام الشرعيَّ العامَّ في التعاقد الذي لا يجوز مخالفتُه، أو الخروجُ عليه شرعًا وعقلاً وواقعًا.


ومُستنَد ذلك أدلةٌ كثيرة من القرآن والسنة؛ منها ما ورَد عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءَتني بَريرةُ[22]، فقالت: كاتبتُ أهلي على تِسع أواقٍ؛ في كلِّ عام أوقيَّة، فأعينيني، فقالت: إن أحَبوا أن أعُدَّها لهم، ويكون وَلاؤك لي فعَلت، فذهبَت بَريرةُ إلى أهلها، فقالت لهم فأبَوا عليها، فجاءت مِن عندهم ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم جالسٌ، فقالت: إني قد عرَضتُ ذلك عليهم، فأبوا إلا أن يَكون الولاءُ لهم، فأخبرَت عائشةُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: ((خُذيها واشتَرطي لهم الولاء؛ فإنما الولاءُ لمن أعتَق))، ففعلَت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس، فحَمِد الله، وأثنى عليه، ثم قال: ((ما بالُ رجالٍ يَشترطون شروطًا ليست في كتابِ الله؟! ما كان من شرطٍ ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائةَ شرط، قضاءُ الله أحق، وشرطُ الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق))[23].


والحديث نصٌّ في الموضوع؛ لأن العِبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب[24]، فالنصوص العامة الواردة على أسبابٍ خاصة تكون أحكامُها عامة، وخاصة أن النصَّ هنا اقترن بما يدلُّ على العموم، فيعمُّ إجماعًا، مع أن صورة السبب داخلةٌ في العام.


قال ابن القيِّم: "والأصل في العقود كلِّها إنما هو العدل الذي بُعِثَت به الرسل، وأُنزلَت به الكتب؛ قال تعالى: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴾ [الحديد: 25]، والشارع نَهى عن الرِّبا؛ لما فيه من الظلم، وعن الميسر؛ لما فيه من الظلم، والقرآن جاء بتحريم هذا وهذا، وكلاهما أكلُ المال بالباطل"[25].



[1] انظر: البدائع، ج 6، ص 98، ودرر الحكام، ج 1، ص 84، وشرح القواعد الفقهية، ص 419.

[2] البدائع، ج 6، ص 98.

[3] الفروق، ج 4، ص 13.

[4] الفتاوى، ج 29، ص 466.

[5] شرح القواعد الفقهية، ص 419.

[6] أخرجه الحاكم وقال: حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي على ذلك؛ انظر: المستدرك على الصحيحين، ج 2، ص 57.

[7] المحصول، ج 6، ص 83، وانظر: الأشباه والنظائر، للسيوطي، ج 1، ص 86، وشرح القواعد الفقهية، ج 1، ص 166.

[8] انظر: المبسوط، ج 2، ص 22، والأشباه والنظائر، لابن نجيم، ص 85، وغمز عيون البصائر، ج 1، ص 274، والأشباه والنظائر، للسبكي، ج 1، ص 41، والأشباه والنظائر، للسيوطي، ج 1، ص 166، والمغني، ج 1، ص 152، ودرر الحكام، ج 3، ص 218.

[9] انظر: الأشباه والنظائر، للسيوطي، ج 1، ص 89، وشرح القواعد الفقهية، ج 1، ص 219، والقاموس المحيط، ج 3، ص 351.

[10] التعريفات، ص 193.

[11] الأشباه والنظائر، لابن نجيم، ص 94.

[12] الأشباه والنظائر، لابن نجيم، ص 94.

[13] الأشباه والنظائر، ص 96.

[14] الموافقات، ج 2، ص 230.

[15] الأشباه والنظائر، لابن نجيم، ص 94.

[16] قواعد الأحكام، ج 2، ص 186.

[17] الأشباه والنظائر، لابن نجيم، ص 207، والأشباه والنظائر، للسيوطي، ج 1، ص 166، وشرح القواعد الفقهية للزرقاء، ص 55.

[18] مجموع الفتاوى، ج 34 ص 91.

[19] إعلام الموقِّعين، ج 3، ص 119.

[20] زاد المعاد، ج 5، ص 200.

[21] انظر: الأشباه والنظائر، للسيوطي، ج 1، ص 55.

[22] بَريرة مَولاةُ عائشة، صحابيَّة مشهورة، عاشَت إلى خلافة يزيدَ بن معاوية، كانت لعُتبةَ بن أبي لهَب، وقيل: لبعض بني هلال، فكاتَبوها، ثم باعوها، فاشترَتها عائشة، وجاء الحديث في شأنها بأنَّ الولاء لمن أعتَق؛ انظر: تهذيب التهذيب، ج 12 ص 432، وتقريب التهذيب، ج 1، ص 744، وسير أعلام النبلاء، ج 2، ص 297.

[23] صحيح البخاري، باب الشروط في الولاء، ج 2، ص 970.

[24] انظر: المستصفى، ج 1، ص 236.

[25] إعلام الموقِّعين، ج 2، ص 7.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

مقالات ذات صلة

  • العقود المنهي عنها
  • يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام
  • الوفاء بالعقود والعهود في الحروب النبوية
  • العقود التي تقوم على المناقشة والمساومة

مختارات من الشبكة

  • سلسلة القواعد والضوابط المفيدة في مسائل وقضايا المنهج والعقيدة (1) قواعد منهجية (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • القواعد والضوابط الفقهية عند محمد عليش في كتابه: منح الجليل في مختصر سيدي خليل (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الاختلاف في القواعد والضوابط الفقهية وتطبيقاتهما في الطهارة من خلال التاج والإكليل للمواق (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • القواعد والضوابط الفقهية المؤثرة في العمل المصرفي (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • القواعد والضوابط الفقهية المستخرجة من كتاب فتح القدير لابن الهمام (PDF)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • القواعد والضوابط الفقهية المستخرجة من كتاب فتح القدير لابن الهمام(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • القواعد والضوابط الفقهية في فتح القدير لكمال الدين بن الهمام (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب (الزكاة، والصوم، والحج)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • منهج الإمام ابن القيم في صياغة القواعد والضوابط الفقهية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • نموذج من تهذيب كتاب: طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسلمو بروكلين يطعمون المحتاجين خلال شهر رمضان
  • أول إفطار جماعي في رمضان في هونغ كونغ منذ 2019
  • مسلمو مدينة سينسيناتي يوزعون 30 ألف وجبة إفطار خلال رمضان
  • افتتاح أكبر مسجد بجنوب داغستان
  • مؤتمر عن "أثر الصيام في حياة الإنسان" في ألبانيا
  • ورشة عمل ترفيهية للأطفال استقبالا لرمضان في أونتاريو
  • التحضير لإطعام المئات خلال شهر رمضان بمدينة فيلادلفيا
  • أعداد المسلمين تتجاوز 100 ألف بمقاطعة جيرونا الإسبانية

  • بنر
  • بنر
  • بنر
  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1444هـ / 2023م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 10/9/1444هـ - الساعة: 16:2
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب