• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الحج وأركان الإسلام (خطبة)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    الرد على شبهة وكذبة أن النبي قابل زيدا وهو عريان ...
    د. جاسر يزن سيف الدين
  •  
    الحديث الواحد والأربعون: حديث أم زرع
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    استثمار الزمن قبل الندم
    أ. د. السيد أحمد سحلول
  •  
    تفسير قوله تَعالى: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    خطورة الغفلة في أيام العشر (خطبة)
    ياسر عبدالله محمد الحوري
  •  
    بين المشيئة والرحمة... طريق القلب إلى الله (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    حسن السمت (خطبة)
    د. محمد بن عبدالعزيز بن إبراهيم بلوش ...
  •  
    من ذكريات الحج: «من سيرة الرسول صلى الله عليه ...
    الشيخ محمد بن عبدالله السبيل
  •  
    مواسم قد لا تعود (خطبة)
    رعد الدغيثر
  •  
    تواجد الدعاة على منصات التواصل الاجتماعي بين ...
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    وأقبلت خير أيام الدنيا (خطبة)
    أبو سلمان راجح الحنق
  •  
    النوم واليقظة أنموذجان للموت والنشور (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    الحج طاعة ونظام (خطبة)
    الشيخ أحمد إبراهيم الجوني
  •  
    الرفقة الصالحة: سر صلاح القلوب ونور الحياة
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    الذكاء الاصطناعي: ضوابط شرعية ومسؤوليات أخلاقية ...
    الشيخ أحمد إبراهيم الجوني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

زكاة الأوراق النقدية

زكاة الأوراق النقدية
د. عبدالحسيب سند عطية و د. عبدالمطلب عبدالرازق حمدان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 23/3/2014 ميلادي - 21/5/1435 هجري

الزيارات: 59975

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

زكاة الأوراق النقدية


النقود الورقية:

هي قطعٌ من ورقٍ خاصٍّ، تُزيَّن بنقوش خاصة، وتحمِلُ أعدادًا صحيحة، يقابلها في العادةِ رصيدٌ معدني بنسبة خاصَّة يُحدِّدها القانون، وتصدُرُ إما من الحكومة، أو من هيئة تُبِيح لها الحكومةُ إصدارَها؛ ليتداولها الناس عملةً.

 

وقد انتشر هذا النوع من النقود حتى عمَّ استعماله جميعَ الدول الحديثة، وقد دعا الحكومةَ إلى تعميمِ هذه الورقات؛ لأن النقود المعدنية لا تكفي لتلبية ما تتطلَّبه الحركة الاقتصادية.

 

ومع أن النقود الورقية ليست إلا تعهدًا بالدفع، إلا أننا نراها تستخدم كالنقود المعدنية في وفاء الديون والحصول على ما يحتاجه الإنسان[1].

 

زكاة النقود الورقية:

العلماء قد اعتبروا هذه النقود الورقية صكًّا على البنك المصدر لها، وهي دَيْن على غني مليء، فتجب فيها الزكاة.

 

بينما يرى الشيخ "عليش" وبعض الشافعية عدمَ وجوب الزكاة حتى تُقبَض قيمتها ذهبًا أو فِضة، ويمضي عليها حول، بناء على أن المعاملة بها حوالة غير صحيحة شرعًا؛ لعدم الإيجاب والقبول، وهو قول الحنابلة القائلين بأن الزكاة لا تجب في الوَرَق النقدي إلا إذا صُرِف ذهبًا أو فِضة ووجدت فيه شروط الزكاة[2].

 

لكن علماء المذاهب الثلاثة الحنفية والمالكية والشافعية يرون أن هذه الأوراق سندات دَينٍ على بنك الإصدار، وأنه يمكنُ صرفها ذهبًا أو فِضَّة، أو الشراء بها، فتجب فيها الزكاة.

 

ورأي جمهور الفقهاء هو الأولى؛ لأن هذه الأوراقَ أصبحت هي أساسَ التعامل بين الناس، ولم يَعُدْ يرى الناسُ العملة الذهبية قط، ولا الفِضَّية في التعامل، إلا في المبالغ التافهة أمَّا عماد الثروات والمعاملات، فهو هذه العملة.

 

كما أننا نلاحظ أنه عند تقويم النِّصاب من الذهب أو الفِضة، فإننا نقوِّمه بما يساويه من الأوراق النقدية المتداولة.

 

فمثلاً إذا أردنا أن نعرفَ قيمة النِّصاب من الذهب الواجب إخراج الزكاة فيه: فإننا نضرب 85 جرامًا في سعر الجرام بالوَرَق النَّقدي المتداول الآن كالجنيه، فإذا كان سعرُ الجرام في السوق الآن 43 جنيهًا، فإننا نضرب 85 × 43 = 3655 جنيهًا، وهو النِّصاب الواجب إخراج الزكاة عليه، ويُقدَّر بربع العُشر 2.5 بالمائة، وإن لم نَقُلْ بوجوب الزكاة في هذه الأوراق، فمعناه قفلُ باب الزكاة.

 

الاعتبارات التي ينبغي مراعاتها لزكاة النقود الورقية:

تصح زكاة النقود الورقية بناء على هذه الاعتبارات التالية:

الأول: باعتبارها المال المضمون بها في ذمة البنك، وأنه كمالٍ حاضر مقبوض، وإن لم يكن كالدَّين المعروف عند الفقهاء من كل وجه.

 

الثاني: زكاتُها باعتبار الأموال المحفوظة بخزانة البنك، وعلى هذين الاعتبارين الزكاة واجبة فيها اتفاقًا.

 

الثالث: زكاتُها باعتبارِ قيمتها دَينًا في ذمة البنك، فتُزكَّى زكاةَ الدَّين على مليء، كما ذهب إليه الإمام الشافعي.

 

الرابع: زكاتُها باعتبار قيمتها الوضعية عند جَرَيان الرسم بها في المعاملات، واتفاق المِلَّة على اتخاذها أثمانًا للمقوِّمات، وعلى ذلك فوجوب الزكاة فيها ثابت بالقياس، كزكاةِ الفلوس والنُّحاس.

 

وهذا الاعتبار الأخير هو الذي يجبُ أن يُعوَّل عليه في النقود الورقية الإلزامية التي هي عمدة التبادل والتعامل الآن، والتي لم يَعُدْ يُشتَرط أن يقابلَها رصيد معدني بالبنك، ولا يلتزم البنك بصرفها بذهب أو فِضة[3].



[1] فقه الزكاة ج 1 ص 270.

[2] التبيان في زكاة الأثمان؛ للشيخ/ محمد حسنين مخلوف ص 33.

[3] فقه الزكاة؛ د. يوسف القرضاوي ج 1 ص 275.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • مسائل في زكاة المال النقدي يكثر السؤال عنها
  • عروض التجارة وزكاتها
  • زكاة الأوراق النقدية وعروض التجارة
  • إدارة الأوراق

مختارات من الشبكة

  • زكاة الوقت.. كيف تبارك الصلاة في عمر الإنسان؟(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زكاة الفطر: أحكام وتنبيهات(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • نهاية رمضان وأحكام زكاة الفطر (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زكاة الفطر وهل يجوز إخراجها قيمة (مالا)؟ (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • أحكام زكاة الفطر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خطبة زكاة الفطر وأحكام العيد(مقالة - ملفات خاصة)
  • زكاة الجاه (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مسلمات سراييفو يشاركن في ندوة علمية عن أحكام زكاة الذهب والفضة(مقالة - المسلمون في العالم)
  • متن زكاة العلم (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • النخوة خلق عربي زكاه الإسلام(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • إحياء الذكرى الـ450 لتأسيس مسجد شوجدين في روغاتيكا
  • دراسة علمية حول تناول الإسلام والمسلمين في الدوريات العلمية الكرواتية
  • دورة متقدمة في الذكاء الاصطناعي والمواطنة الرقمية للطلاب المسلمين في البوسنة
  • بدء تشييد مسجد جديد بمدينة ياكورودا جنوب غرب بلغاريا
  • ندوة متكاملة في القرم لإعداد حجاج 2026
  • دورة لتأهيل الأئمة والمعلمين للتعامل النفسي والتربوي مع الشباب المسلم في روسيا
  • مشاركة 150 طالبا في منتدى حول القيم الإسلامية والوقاية الفكرية بداغستان
  • ماساتشوستس تحتضن يوم المسجد المفتوح بمشاركة عشرات الزائرين

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 3/12/1447هـ - الساعة: 12:43
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب