• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    من مائدة التفسير: سورة التين
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    ضابط اليسير عند الفقهاء: دراسة استقرائية تأصيلية ...
    عبدالعزيز بن علي المنصور
  •  
    الخمر أم الخبائث
    الشيخ محمد بن عبدالله السبيل
  •  
    فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    {يرسل السماء عليكم مدرارا} (خطبة)
    وضاح سيف الجبزي
  •  
    نحو سلامة مرورية (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    خطبة: أسباب مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم
    سعيد بن محمد آل ثابت
  •  
    تفسير قوله تعالى: {لقد سمع الله قول الذين قالوا ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    من أسباب السلامة المرورية (خطبة)
    خالد سعد الشهري
  •  
    تحريم الاستكبار على الله أو على رسله عليهم الصلاة ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    التوكل على الله.. العبادة التي تصنع الطمأنينة
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    العظة والاعتبار (خطبة)
    سالم بن محمد الغيلي
  •  
    أصل في الدوائر القضائية المشتركة، وتأييد الحكم ...
    د. عبدالله بن يوسف الأحمد
  •  
    أنتم شهداء الله في الأرض: شهادة الصالحين بشرى ...
    ياسر عبدالله محمد الحوري
  •  
    تعريف القصص القرآني
    سهام دسوقي شحاتة
  •  
    الحلم زينة العالم وسبيل السلامة
    محمد بن عبدالله العبدلي
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

هل تصح الطهارة من الآنية المحرمة؟

الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 14/12/2013 ميلادي - 12/2/1435 هجري

الزيارات: 23601

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

من مواضع الطهارة ... الموضع السادس

(وتصح الطهارة منها - أي: من الآنية المحرمة -..)

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


الآنية

قوله: (وتصح الطهارة منها - أي: من الآنية المحرمة -...) إلى آخره.


قال في "المقنع": "فإن توضأ منها أو اغتسل فهل تصح طهارته؟ على وجهين" [1].


قال في "الإفصاح": "اتفقوا [2] على أن استعمال أواني الذهب والفضة في المأكول والمشروب والطيب وغيره منهي عنه، واتفقوا [3] على أن هذا التحريم في حق الرجال والنساء.


وأجمعوا[4] على أنه إن خالف مكلف فتوضأ منها أَثِمَ وصحت طهارته، إلا في إحدى الروايتين عن أحمد: أنه لا تصح طهارة من تطهر منها [5]، واختارها عبد العزيز [6]، والأخرى: يكره ذلك وتجزئة، وهي اختيار الخرقي [7].


واتفقوا [8] على أن اتخاذها حرام، إلا أن بعض الشافعية [9] قال: لا يحرم إلا استعمالها فقط، وهو وجه لهم، وحكى ابن أبي موسى ذلك عن الشافعي [10]، ثم قال: وعن أحمد نحوه [11]" [12].


وقال في "الاختيارات": "ويباح الاكتحال بميل الذهب والفضة" [13].


وقال الشيخ ابن سعدي:

"سؤال: ما حكم استعمال الذهب والفضة؟

الجواب وبالله التوفيق:

يتحرر جوابه بأنواع الاستعمالات ودرجاتها، فباب اللباس أخف من باب الآنية، وأثقل من باب لباس الحرب.


أما استعمال الذهب والفضة في الأواني ونحوها من الآلات فلا يجوز لا للذكور ولا للإناث - لا القليل منه ولا الكثير - للعمومات الناهية عنه المتوعدة عليه وعدم المخصص، إلا أنه يستثنى الشيء القليل من الفضة إذا احتيج إليه؛ لأنه لما انكسر قدح النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة [14]. والحديث صحيح، فهذا وما أشبهه من الفضة جائز لا من الذهب.


وأما باب اللباس المعتاد فأبيح ذلك للنساء لحاجتهن إلى التزين ولتميز النساء عن الرجال، فجميع أنواع الحلي المستعمل للنساء جائز قليله وكثيره، وأما الرجل فلم يبح له شيء من ذلك إلا خاتم الفضة وحلية المنطقة من الفضة، وكذلك من الذهب والفضة ما دعت إليه حاجته من أنف أو رباط أسنان ونحوها.


وأما لباس الحرب: فهو أخف من ذلك كله، فإنه يباح تحلية السيف والرمح والبارود ونحوها بأنواع الذهب والفضة، وكذلك الجوشن والخوذة ونحوها.


وهذا التفصيل المذكور في غير الضرورة، أما الضرورة فتبيح الذهب والفضة مطلقا ما دامت الضرورة موجودة، فإن الضرورات تبيح المحظورات، كما أباح الله للمضطر أكل الميتة ونحوها [15] [9ب].



[1] المقنع 1/148.

[2] تكملة فتح القدير 8/81، وحاشية ابن عابدين 6/361- 362، وحاشية الدسوقي 1/64، وشرح منح الجليل 1/33 - 34، وتحفة المحتاج 1/117 - 118، ونهاية المحتاج 1/102، وشرح منتهى الإرادات 1/51، وكشاف القناع 1/89 - 90.

[3] تكملة فتح القدير 8/81، وحاشية ابن عابدين 6/361- 362، وحاشية الدسوقي 1/64، وشرح منح الجليل 1/33 - 34، وتحفة المحتاج 1/117 - 118، ونهاية المحتاج 1/102، وشرح منتهى الإرادات 1/51، وكشاف القناع 1/89 - 90.

[4] حاشية ابن عابدين 6/361 - 362، ومواهب الجليل 1/506، ونهاية المحتاج 1/103، وشرح منتهى الإرادات 1/52، وكشاف القناع 1/91.

[5] وهو مذهب الحنفية؛ انظر: تكملة فتح القدير 8/81، وحاشية ابن عابدين 6/341. والمالكية؛ انظر: حاشية الدسوقي 1/64، ومنح الجليل 1/33 - 34. والشافعية؛ انظر: تحفة المحتاج 1/118، ونهاية المحتاج 1/102. والحنابلة؛ انظر: كشاف القناع 1/89، وشرح منتهى الإرادات 1/51.

[6] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 1/149.

[7] المغني 1/101 - 103.

[8] تكملة فتح القدير 8/81، وحاشية ابن عابدين 6/361 - 362، والشرح الصغير 1/25، وحاشية الدسوقي 1/64، وتحفة المحتاج 1/121، ونهاية المحتاج 1/104، وشرح منتهى الإرادات 1/51، وكشاف القناع 1/89.

[9] تحفة المحتاج 1/ 118 - 119، ونهاية المحتاج 1/102 -103.

[10] تحفة المحتاج 1/ 118 - 119، ونهاية المحتاج 1/102 -103.

[11] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 1/145 - 146.

[12] الإفصاح 1/45 - 47.

[13] الاختيارات الفقهية ص 8.

[14] أخرجه البخاري (3109)، من حديث أنس رضي الله عنه.

[15] الإرشاد ص 426 - 427.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • ولا أثر لغمس يد كافر وصغير ومجنون
  • إن اشتبهت ثياب طاهرة بثياب نجسة
  • لا يطهر جلد ميتة بدباغ
  • من أحاديث الأحكام: باب الآنية
  • مائة قاعدة محرمة

مختارات من الشبكة

  • تفشي العلاقات المحرمة(استشارة - الاستشارات)
  • اجتناب المجالس المشتملة على الأفعال والأقوال المحرمة وقول الله تعالى (والذين لا يشهدون الزور)(محاضرة - موقع الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع)
  • تبت من علاقة إلكترونية محرمة(استشارة - الاستشارات)
  • ما يستثنى من الآنية وثياب الكفار والميتة من كتاب الفروع (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • حديث: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • وصية المسلم إلى الكافر والفاسق(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • مراتب المؤمنين(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث: لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • هل تصح الاستخارة قبل معرفة أخلاق الخاطب؟(استشارة - الاستشارات)
  • قصص رويت في السيرة ولا تصح (4)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • آلاف الأطفال يتنافسون في القرآن والمعرفة الإسلامية في أقاليم بلغاريا
  • انطلاق الدورة الـ18 من المدرسة اليومية لتعليم أساسيات الإسلام بتتارستان
  • ندوة نسائية في كاكانج تناقش بناء الأسرة على هدي القرآن والسنة
  • معلمو التربية الإسلامية في بانيا لوكا يبحثون توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم
  • برنامجان للتعليم الإسلامي والقرآن الكريم بعاصمة موزمبيق
  • أطفال قرية ميدوفيتس يختمون القرآن الكريم للمرة الأولى
  • ندوة أكاديمية عن أساسيات الدعم الديني والنفسي في عمل الأئمة
  • مسابقة أدبية بعنوان "الرسول يلهمنا" في مدينة زينيتسا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 18/3/1448هـ - الساعة: 13:54
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب