• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    من فضائل شهر رمضان ووجوب صيامه رقم (2)
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    التوبة واستقبال رمضان (خطبة)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    اسم الله تعالى العليم (خطبة)
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    أحكام متفرقة في الصيام
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    من أقوال السلف في الصيام
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    تنبيه الصائمين بالعناية بالمساجد وكتاب رب ...
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    أهلا ومرحبا برمضان (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر
    السيد مراد سلامة
  •  
    لا تر الناس أنك تخشى الله وقلبك فاجر
    السيد مراد سلامة
  •  
    الصيام وأقسامه
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    أعظم سورة في القرآن
    محمد بن سند الزهراني
  •  
    أحكام الدية (خطبة)
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    من صفات عباد الرحمن: قيام الليل (خطبة)
    محمد بن أحمد زراك
  •  
    من فضائل شهر رمضان ووجوب صيامه (1)
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    منهج الإمام يحيى بن سعيد القطان في توثيق الرواة ...
    أ. د. طالب حماد أبوشعر
  •  
    جذور طرائق التدريس الحديثة في الهدي النبوي ...
    هبة أحمد مصطفى
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

تمام المنة - الصلاة (39)

تمام المنة - الصلاة (39)
الشيخ عادل يوسف العزازي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 18/3/2013 ميلادي - 6/5/1434 هجري

الزيارات: 5885

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تمام المنة - الصلاة (39)

آداب المصلي يوم الجمعة


يُشرَع لِمَن وجبت عليه صلاةُ الجمعةِ آدابٌ، نذكرُها ونبيِّنُ أحكامَها، وبالله التَّوفيق:

(1) الاغتسال: وقد تقدَّمت أدلَّتُه، وبيانُ أنَّ الرَّاجحَ وجوبُ الغُسلِ ليوم الجمعة[1].

 

والرَّاجح أنَّ وقتَ الغُسل يبدأ من طلوع الفجرِ، وهو مذهبُ الحنفيَّة والشافعيَّة والحنابلةِ.

 

(2) التنظُّف والتجمُّلُ للجمعة: فعن أبي سعيدٍ الخدريِّ - رضي الله عنه - عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((على كلِّ مسلمٍ الغُسلُ يوم الجمعة، ويلبَسُ من صالحِ ثيابه، وإنْ كان له طِيبٌ مسَّ منه))[2]؛ رواه أحمد، وأصلُه في الصَّحيحين وفيه: ((... وأنْ يستَنَّ، وأنْ يمسَّ طِيبًا إنْ وجدَ))، و"الاستنانُ": هو التَّسوُّك.

 

وهذا الحديثُ يدلُّ على استحبابِ لُبْسِ الثِّياب الحسنةِ، والتَّسوُّكِ، والتَّطيُّبِ.

 

بل يُستحَبُّ أنْ يَجعَلَ للجمعةِ ثيابًا خاصَّةً؛ لقولِه - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((ما على أحدِكم لو اشترى ثوبيْنِ ليومِ الجمعةِ سوى ثوبَيْ مِهنتِه))[3].

 

(3) التَّبكير في الذهاب للجمعةِ: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنَّ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قالَ: ((مَن اغتسلَ يوم الجمعةِ غُسلَ الجنابةِ، ثم راح، فكأنَّما قرَّبَ بدَنةً، ومَن راح في السَّاعة الثانية فكأنَّما قرَّبَ بقرةً، ومَن راح في الساعة الثَّالثة فكأنَّما قرَّبَ كبشًا أقرنَ، ومَن راح في الساعة الرابعة فكأنَّما قرَّب دجاجةً، ومَن راح في السَّاعة الخامسة فكأنَّما قرَّب بيضةً، فإذا خرج الإمامُ، حضَرت الملائكةُ يستمعون الذِّكْر))[4]، والرَّاجح أنَّ الساعاتِ هي أوَّلُ ساعاتِ النَّهار، وقد ثبت في حديثِ جابرٍ - رضي الله عنه - "يومُ الجمعةِ اثنتا عشْرةَ ساعةً"[5].

 

تنبيه: يستحَبُّ الذَّهابُ ماشيًا لمن لا يشقُّ ذلك عليه؛ لِمَا ثبت في الحديث: ((مَن غسَّل واغتسلَ، وبكَّر وابتكر، ومشَى ولَم يركبْ، ودنا من الإمام فاستمعَ ولم يَلْغُ، كان له بكلِّ خُطوةٍ عملُ سنةٍ: أجرُ صيامِها وقيامِها))[6].

 

قال ابن عُثيمين: "لكن لو كان منزلُه بعيدًا، أو كان ضعيفًا أو مريضًا، واحتاج إلى الرُّكوب، فكونُه يرفُقُ بنفسِه أَوْلى من أنْ يشقَّ عليها" [7].

 

(4) عدم تخطِّي الرِّقاب:

فعن عبدِالله بن بُسْرٍ - رضي الله عنه - قال: جاء رجُلٌ يتخطَّى رقابَ النَّاس يوم الجمعة، والنبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - يخطب، فقال له رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((اجلِسْ؛ فقد آذَيْتَ))، زاد أحمدُ: ((وآنَيْتَ))[8].

 

وقد اختلف العلماءُ في حُكْم تخطِّي الرِّقاب؛ فيرى بعضُهم الكراهةَ، ويرى بعضُهم التَّحريمَ، وقد صرَّحَ الشافعيُّ بالتَّحريم، واختاره النَّوويُّ، واختاره كذلك شيخُ الإسلام ابنُ تيميَّة، ويُستثنى من ذلك الإمامُ، أو مَن كان بين يديه فرجةٌ لا يصل إليها إلا بالتخطِّي.

 

(5) ويدنو من الإمام: فعن عبدِالله بن عمرِو بن العاص - رضي الله عنهما - عن النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((من غسَّل واغتسل، ودنا وابتكر، واقترب واستمع، كان له بكلِّ خُطوةٍ يخطوها قيامُ سنةٍ وصيامُها))[9].

 

(6) ولا يقيمنَّ أحدًا من مجلسِه ليجلسَ هو؛ فعن جابرِ بن عبدِالله - رضي الله عنهما - قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا يقيم أحدُكم أخاه يوم الجمعة، ثم يخالفُه إلى مقعدِه، ولكن ليقلْ: أَفسِحوا))[10].

 

واعلم أنَّ هذا الحُكم عامٌّ، سواءٌ للجمعة ولغيرِها؛ لِمَا ثبت عنه - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنه: ((نهى أن يُقامَ الرَّجُل من مجلسِه، ويجلس فيه، ولكن تفسَّحوا وتوسَّعوا))[11]، وهذه الأحاديث تدلُّ بعمومِها على تحريمِ إقامةِ غيرِه من مكانِه ليجلسَ فيه، سواءٌ كان ذلك يومَ الجمعة أو غيرَه.

 

ومَن قام من مكانِه لحاجةٍ، فهو أحقُّ بمكانه إذا رجعَ؛ فعن أبى هريرةَ - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إذا قام أحدُكم من مجلسِهِ ثم رجع إليه، فهو أحقُّ به))[12].

 

قال السّعدي: "أما كونُه يقدِّمُ ولدَه أو خادمَه ويتأخَّرُ هو، ثم إذا حضر قام عنه، فهذا لا يجوزُ، ولا يحِلُّ له ذلك بلا شكٍ" [13].

 

ومثال ذلك حجزُ الأماكنِ بالفرُشِ والسَّجاجيد؛ فإنَّ هذا لا يجوزُ، وللداخلِ أنْ يرفعَ المصلَّى المفروشَ.

 

قال ابنُ عثيمين: "لأنَّ القاعدة: ما كان وضعُه بغير حقٍّ، فرفعُه حقٌّ" [14]، وهذا اختيارُ ابن تيميَّة - رحمه الله[15].

 

لكنَّ هذا الحكمَ مقيَّدٌ إذا كان لغيرِ عذرٍ، أمَّا إذا وضع هذه الفرشَ لحاجةٍ، فهو أحقُّ بمكانِه، كأنْ يُضطرَّ للخروجِ للوضوء، أو الذَّهاب لأطراف المسجدِ ونحو ذلك، فهو أحقُّ بمكانِه إلا إنْ أُقيمت الصَّلاة، فلنا رفعُ الفرش، والصَّلاةُ في أماكنِها، وعلى كلٍّ فليحذَرِ المرءُ النِّزاعَ والخلافَ ووقوعَ المفاسدِ، والله أعلم.

 

(7) ويصلِّي ركعتين: أعني قبل أن يجلسَ، حتى ولو كان الإمامُ يخطُب؛ لقولِه - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إذا جاء أحدُكم يوم الجمعة، وقد خرج الإمامُ، فليصلِّ ركعتين، وليتجوَّزْ فيهما))[16].

 

وبهذا تعلمُ ما يفعلُه كثيرٌ من الخطباء من نَهْيِ النَّاسِ عن الصَّلاة - أنَّه تصرُّفٌ باطلٌ؛ وذلك جهلٌ منهم بالسنَّة، وأما احتجاجُهم بحديث: "إذا صعِدَ الخطيبُ المِنبر، فلا صلاةَ ولا كلامَ"، فهو حديثٌ موضوعٌ.

 

(8) فإذا كان الإمامُ لَم يخرجْ، صلَّى تحيَّةَ المسجدِ، ثم له بعد ذلك أن يصلِّيَ ما شاء من التطوُّعِ، وله أن يجلسَ لانتظاره.

 

فعن سلمانَ الفارسيِّ - رضي الله عنه - قال: قال النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا يغتسلُ رجُلٌ يوم الجمعةِ ويتطهَّرُ بما استطاع مِنْ طُهْرٍ ويدَّهنُ مِن دُهنِهِ، أو يمسُّ من طِيبِ بيتِه، ثم يرُوحُ إلى المسجدِ، ولا يفرِّقُ بين اثنين، ثم يصلِّي ما كُتب له، ثم يُنصتُ للإمام إذا تكلَّمَ، إلا غُفِر له ما بين الجمعةِ إلى الجمعةِ الأخرى))[17].

 

وهذه الصَّلاةُ ليست سنَّةً قبليَّةً للجمعة، بل هو تطوُّعٌ مطلَقٌ حتى يخرج الإمامُ.

 

قال العراقيُّ: "لَم يُنقَلْ عن النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنَّه كان يصلِّي قبل الجمعةِ؛ لأنَّه كان يخرجُ إليها فيؤذَّنُ بين يديه، ثم يخطُب" [18].

 

ويُكرَه الجلوسُ حِلَقًا قبل الصَّلاة؛ لِمَا ثبت أنَّ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - ((نهى عن الشِّراء والبيعِ في المسجدِ، وأنْ تُنشَدَ فيه ضالَّةٌ، وأنْ يُنشدَ فيه شعرٌ، ونهى عن التحلُّقِ قبل الصَّلاة يوم الجمعةِ))[19].

 

(9) فإذا خرج الإمامُ جلس واستمع: ودليلُهُ ما تقدَّمَ من حديثِ سلمانَ - رضي الله عنه - المتقدِّمِ.

 

(10) ويحرُم الكلامُ والإمام يخطُب: لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أنَّ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((إذا قلتَ لصاحبِك يوم الجمعةِ: أنصِتْ، والإمامُ يخطُب، فقد لغَوْتَ))[20]، وعن عمرِو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه قال: "يحضُر الجمعةَ ثلاثةُ نفَرٍ، رجُلٌ حضرها يلغو، وهو حظُّه منها، ورجُلٌ حضرها يدعو، فهو رجلٌ دعا اللهَ - عزَّ وجلَّ - إن شاءَ أعطاه، وإنْ شاءَ منَعَه، ورجُلٌ حضرها بإنصاتٍ وسكونٍ، ولَم يتخَطَّ رقبةَ مسلمٍ، ولَم يُؤذِ أحدًا، فهو كفَّارةٌ إلى الجمعةِ التي تليها وزيادةُ ثلاثة أيَّامٍ؛ وذلك لأنَّ الله - تعالى - يقول: ﴿ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ﴾ [الأنعام: 160]"[21].

 

ويتعلَّق بذلك مسائلُ:

• منها: يجوز الكلامُ قبل شروع الإمامِ في الخُطبة - أي: حالَ جلوسِه على المنبر - وذلك لِمَا ثبت أنَّهم كانوا يتحدَّثون يوم الجمعةِ وعمرُ جالسٌ على المِنبر، فإذا سكت المؤذِّنُ قام عمرُ فلم يتكلَّمْ أحدٌ حتى يقضيَ الخُطبتين كلتَيْهما، فإذا قامت الصَّلاةُ ونزل عمرُ تكلَّموا[22]، ولِمَا تقدَّم من حديثِ سلمانَ - رضي الله عنه -: "وليُنصِتْ للإمام إذا تكلَّمَ"، فقيَّدَ الإنصاتَ حالَ الخطبةِ فقط، وأما قبل ذلك، فلم ينصَّ الحديثُ عليه.

 

• ومنها: اختلفوا في الكلام بعد الخُطبة، وقبل الصَّلاة، فذهب بعضُهم إلى جوازِه، وذهب أبو حنيفةَ إلى كراهتِه.

 

قال الشَّوكاني: "وممَّا يرجِّحُ تركَ الكلامِ بين الخُطبة والصَّلاة الأحاديثُ الواردةُ في الإنصاتِ حتى تنقضيَ الصَّلاة، كما عند النَّسائي بإسنادٍ جيِّدٍ من حديثِ سلمانَ بلفظِ المتقدِّم: ((فيُنصت حتى يقضيَ صلاتَه))، وروى أحمدُ بإسنادٍ صحيحٍ من حديث نُبيشةَ بلفظِ: "فاستمعَ وأنصتَ حتى يقضيَ الإمامُ جمعتَه وكلامَه"[23].

 

وأمَّا مَن أجاز الكلامَ، فحجَّتُه ما ثبت من حديثِ أنسٍ - رضي الله عنه -: "كان رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - ينزلُ مِن المِنبر يوم الجمعة، فيكلِّمُه الرَّجُل في الحاجةِ، فيكلِّمُه، ثم يتقدَّمُ إلى مصلاَّه فيصلِّي"[24].

 

قلتُ: لكن ليس فيه دليلٌ لمطلَقِ الكلام؛ لأنَّ الكلامَ هنا خاصٌّ مع الإمام، وهو جائزٌ.

 

• ومنها: جوازُ تكليمِ الخطيب بعضَ المصلِّين وتكليمهم له، إذا كان هناك مصلحةٌ، أو حاجةٌ للكلام.

 

قال ابنُ القيِّم - رحمه الله -: "وكان يقطعُ خُطبتَه للحاجةِ تعرِض، أو السُّؤال من أحدٍ مِن أصحابه، فيُجيبه، ثم يعودُ إلى خُطبتِه فيتمُّها، وكان ربما نزل عن المِنبر للحاجة، ثم يعودُ فيتمُّها كما نزل لأخذِ الحسَنِ والحُسين - رضي الله عنهما - فأخذهما ثم رقِيَ بهما المِنبر فأتمَّ خُطبته، وكان يدعو الرَّجُل في خُطبته: تعالَ يا فلان، اجلِسْ يا فلانُ، صلِّ يا فلانُ، وكان يأمرُهم بمقتضى الحال في خُطبته، فإذا رأى ذا فاقةٍ وحاجةٍ، أمرَهم بالصَّدقة، وحضَّهم عليها" [25].

 

• ومنها: اختلافُهم في الكلام المرغَّب فيه؛ كنحو تشميتِ العاطسِ، وردِّ السَّلامِ، والصَّلاة على النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - ونحو هذا، فمنَعَ منه قومٌ، وأجازه آخرونَ؛ لتعارُضِ الأدلَّة.

 

والرَّاجح المنعُ من ذلك؛ لعمومِ قولِه - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إذا قلتَ لصاحبِك والإمام يخطُب يوم الجمعة: أنصتْ، فقد لغَوْتَ))، ومعلومٌ أنَّ القائلَ: "أنصِتْ" آمِرٌ بالمعروفِ، ناهٍ عن المنكَر، ومع ذلك فهو منهيٌّ عنه؛ وذلك لترجيحِ الإنصات لموعظةِ الخطيب، وهكذا يقالُ في كلِّ كلامٍ مرغَّبٍ فيه؛ كتشميتِ العاطس، وردِّ سلامٍ، والصَّلاةِ على النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم.

 

وممَّا يُستدلُّ به أيضًا عمومُ قولِه - صلَّى الله عليه وسلَّم - في حديث سلمانَ: ((ويُنصت حتى يقضيَ صلاتَه))، ولا شكَّ أنَّ كلَّ هذا يتنافى مع الإنصاتِ.

 

(11) ويحرُم البيعُ والشراء يوم الجمعة إذا نُودِي للصلاة حتى تُقضَى؛ لقولِه - تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [الجمعة: 9، 10].

 

ولكن إذا تبايَعَ اثنانِ غير مفترَضٍ عليهما حضورُ الجمعة - كامرأتينِ - فبيعُهما جائزٌ، وأمَّا إن كان أحدُهما ممَّنْ يجبُ عليه الجمعةُ، فالبيع حرامٌ.

 

قال النَّووى: "حيث حرَّمنا البيعَ، حرُمَت عليه العقودُ والصَّنائع، وكلُّ ما فيه تشاغُلٌ عن السَّعيِ إلى الجمعةِ" [26]، ولكن هل عقدُ البيعِ صحيحٌ أم غيرُ صحيحٍ؟

 

مذهب الشَّافعية والحنفيَّة صحَّتُه؛ أي: مع الإثمِ، وذهب أحمدُ وداودُ الظَّاهري - في روايةٍ عنه - إلى أنَّه لا يصحُّ.

 

(12) يستحَبُّ قراءةُ سورةِ الكهف يوم الجمعة؛ لما ثبت في الحديثِ أنَّ رسولَ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((مَن قرأ سورةَ الكهف في يوم الجمعة، أضاءَ له من النُّورِ ما بين الجمعتينِ))[27].

 

(13) ويستحَبُّ الدُّعاءُ في ساعة الإجابة يوم الجمعة؛ فعن أبي هريرةَ - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إنَّ في الجمعة لساعةً لا يوافِقُها عبدٌ مسلِمٌ وهو قائمٌ يصلِّي يسألُ اللهَ شيئًا، إلا أعطاه إياه - وقال - يقلِّلُها))[28]؛ أي: "يقلِّلُ السَّاعة"؛ أي: إنَّ وقتَها قليلٌ.

 

واختلف أهلُ العِلم في تحديد هذه السَّاعة إلى أكثرَ من أربعين قولاً، ولكنَّ أرجحَ هذه الأقوالِ أنَّها بعد العصر، ويليه من الأقوالِ أنَّها من بدايةِ جلوس الإمام على المنبرِ إلى انقضاءِ الصَّلاة؛ لصحَّة الأحاديث الواردة في هذين الوقتيْنِ، وقد نحا ابنُ القيِّم - رحمه الله - إلى الجمع بين هذينِ القوليْنِ فقال:

"عن ابن عبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قال: الساعةُ التي تُذكَرُ يوم الجمعة، ما بين صلاة العصرِ إلى غروب الشمس، وكان سعيد بن جُبير إذا صلَّى العصرَ لَم يكلِّمْ أحدًا حتى تغرُبَ الشَّمس، وهذا قولُ أكثرِ السَّلف، وعليه أكثرُ الأحاديثِ، ويليه القولُ بأنَّها ساعةُ الصَّلاة، وبقيَّةُ الأقوال لا دليلَ عليها.

 

وعندي - القائل ابن القيِّمِ -:

أنَّ ساعة الصَّلاة ساعةٌ تُرجى فيها الإجابةُ أيضًا، فكلاهما ساعةُ إجابة، وإن كانت السَّاعةُ المخصوصةُ هي آخرَ ساعةٍ بعد العصرِ، فهي ساعةٌ معيَّنةٌ من اليوم لا تتقدَّمُ ولا تتأخَّرُ، وأمَّا ساعةُ الصَّلاة، فتابعةٌ للصَّلاة تقدَّمت وتأخَّرت؛ لأنَّ لاجتماعِ المسلمين وصلاتِهم وتضرُّعِهم وابتهالِهم إلى الله تعالى - تأثيرًا في الإجابة، فساعةُ اجتماعِهم ساعةٌ تُرجى فيها الإجابةُ، وعلى هذا تتَّفقُ الأحاديثُ كلُّها، ويكونُ النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قد حضَّ أمَّتَه على الدُّعاءِ والابتهال إلى الله - تعالى - في هاتين السَّاعتينِ"[29].

 

(14) ويستحَبُّ الإكثارُ من الصَّلاةِ على النَّبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - يوم الجمعةِ وليلةَ الجمعةِ؛ لقولِه - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((أكثِرُوا من الصَّلاةِ علَيَّ يوم الجمعة وليلةَ الجمعة))[30]، وقد تقدَّم من حديث أوسٍ: ((فأكثِرُوا عليَّ من الصَّلاةِ فيه؛ فإنَّ صلاتَكم معروضةٌ عليَّ))، قالوا: يا رسولَ الله، وكيف تُعرَضُ صلاتُنا عليك وقد أَرِمْتَ - أي: بَلِيتَ - قالَ: ((إنَّ اللهَ - عزَّ وجلَّ - حرَّمَ على الأرضِ أنْ تأكُلَ أجسادَ الأنبياءِ))[31].

 

ومعنى "أَرِمْتَ" أيْ: بَلِيتَ.



[1] انظر كتاب الطهارة، أحكام الغسل.

[2] صحيح: رواه أحمد (3/65)، وهو عند البخاري (880)، ومسلم (846)، وأبو داود (344)، والنسائي (3/93).

[3] صحيح: رواه أبو داود (1078) وابن ماجه (1095).

[4] البخاري (881)، ومسلم (850)، وأبو داود (531)، والترمذي (499)، والنسائي (3/99)، ورواه ابن ماجه (1092) نحوه.

[5] صحيح: رواه أبو داود (1048)، والنّسائي (3/99).

[6] صححه الألباني، رواه أحمد (4/8)، وأبو داود (345)، والترمذي (496)، والنسائي (3/95)، وابن ماجه (1087)، وحسنه الترمذي وصححه الحاكم (1/281).

[7] الشرح الممتع (5/118).

[8] صحيح: أبو داود (1118)، والنسائي (3/103)، وأحمد (4/190).

[9] صحيح: رواه أبو داود (345)، والترمذي (496)، وحسنه، والنسائي (3/95)، وابن ماجه (1087).

[10] مسلم (2178)، وأحمد (3/295، 342).

[11] البخاري (6270)، ومسلم (2177)، وأبو داود (4828)، والترمذي (2750).

[12] مسلم (2179)، وأحمد (2/283).

[13] المختارات الجلية.

[14] الشرح الممتع (5/134).

[15] الاختيارات الفقهية (ص 149)، وانظر مجموع الفتاوى (24/216).

[16] البخاري (1170)، ومسلم (875)، والنسائي (3/101).

[17] البخاري (883، 910)، والنسائي (3/104)، وأحمد (5/338، 340).

[18] نقلاً من كتاب نيل الأوطار (3/313).

[19] حسن: رواه أبو داود (1079)، والنسائي (2/47)، والترمذي (322) وحسنه، وابن ماجه (749).

[20] البخاري (934)، ومسلم (851)، وأبو داود (1112)، والترمذي (512)، والنسائي (3/103)، وابن ماجه (1110).

[21] أبو داود (1113)، وإسناده حسن.

[22] رواه الشافعي في مسنده (1/139 - ترتيب المسند).

[23] انظر نيل الأوطار (3/338 - 339).

[24] صحيح: أبو داود (1120)، والترمذي (517)، والنسائي (3/110)، وابن ماجه (1117)، وأحمد (3/119، 127، 213).

[25] زاد المعاد (1/427).

[26] المجموع للنووي (4/500).

[27] رواه الحاكم (2/368)، وصححه، والبيهقي (3/249)، ورواه الدارمي في مسنده (2/456) موقوفًا، وقال الألباني: سنده صحيح، ثم بيَّن أن له حكم الرفع.

[28] البخاري (935، 5294، 6400)، ومسلم (852).

[29] زاد المعاد (1/393، 394).

[30] أخرجه البيهقي (3/249)، وحسنه الألباني لشواهده، انظر الصحيحة (1407).

[31] صحيح: رواه أبو داود (1047)، (1531)، والنسائي (3/91)، وابن ماجه (1636).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

مقالات ذات صلة

  • تمام المنة - الصلاة (36)
  • تمام المنة - الصلاة (37)
  • تمام المنة - الصلاة (38)
  • تمام المنة - الصلاة (40)
  • تمام المنة - الصلاة (41)
  • تمام المنة - الصلاة (43)

مختارات من الشبكة

  • مخطوطة شرح ديوان أبي تمام ( شرح ديوان الحماسة لأبي تمام )(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • تمام المنة - الصلاة (42)(مقالة - ملفات خاصة)
  • تمام المنة - الصلاة (35)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تمام المنة - الصلاة (34)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تمام المنة - الصلاة (33)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تمام المنة - الصلاة (32)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تمام المنة - الصلاة (31)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تمام المنة - الصلاة (30)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تمام المنة - الصلاة (29)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تمام المنة - الصلاة (28)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • ورشة عمل ترفيهية للأطفال استقبالا لرمضان في أونتاريو
  • التحضير لإطعام المئات خلال شهر رمضان بمدينة فيلادلفيا
  • أعداد المسلمين تتجاوز 100 ألف بمقاطعة جيرونا الإسبانية
  • فيلا بارك يستضيف إفطار للصائمين للمرة الأولى
  • مدينة بيفيرتون تحتفل بأول شهر للتراث الإسلامي
  • إفطار جماعي على أرضية ملعب ستامفورد بريدج
  • 3 دورات للغة العربية والتربية الإسلامية بمدينة أليكانتي الإسبانية
  • بنك الطعام الإسلامي يلبي احتياجات الآلاف بمدينة سوري الكندية

  • بنر
  • بنر
  • بنر
  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1444هـ / 2023م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 2/9/1444هـ - الساعة: 6:14
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب