• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    ولا تعجز (خطبة)
    د. عبدالحميد المحيمد
  •  
    أصحاب المائدة (خطبة)
    د. محمد بن عبدالعزيز بن إبراهيم بلوش ...
  •  
    "استوصوا بنسائكم خيرا" (خطبة)
    عبدالعزيز أبو يوسف
  •  
    خطبة: التنازع والاختلاف: أسباب وعلاج
    أ. د. حسن بن محمد بن علي شبالة
  •  
    القول النفيس في تضعيف حديث: "إن الله تعالى لو لم ...
    الشيخ نشأت كمال
  •  
    الإخلاص طريق الفلاح وميزان القبول (خطبة)
    الشيخ أحمد إبراهيم الجوني
  •  
    الاستغفار يمحو الذنوب
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    ( إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم )
    نايف عبوش
  •  
    خُطبة: الحث على تيسير الزواج والتحذير من العزوف ...
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    فقه التسامح (خطبة)
    د. عبدالرزاق السيد
  •  
    خطبة: مواقف من حياة الصحابي عمر بن الخطاب رضي ...
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
  •  
    النضار في تخريج حديث الغار "ما ظنك باثنين الله ...
    الشيخ نشأت كمال
  •  
    دورة السنين سنة متجددة (خطبة)
    د. عبدالرزاق السيد
  •  
    النور الخفي
    محمد ونيس
  •  
    القواعد الأصولية المتعلقة بالإجماع وتطبيقاتها عند ...
    محمد أمين بن عبدالله بن الهادي الحبيبي
  •  
    المفهم في ستر المسلم (خطبة)
    د. عبد الرقيب الراشدي
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

(التفليس والحجر) من بلوغ المرام

مختصر الكلام على بلوغ المرام (باب التفليس والحجر)
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 5/2/2013 ميلادي - 25/3/1434 هجري

الزيارات: 21112

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مختصر الكلام على بلوغ المرام

(بابُ التَّفْلِيسِ وَالحَجْرِ)


826- عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اَللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ"؛ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ومَالِكٌ - مِنْ رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ مُرْسَلاً بِلَفْظِ: "أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا، فَأَفْلَسَ اَلَّذِي اِبْتَاعَهُ، وَلَمْ يَقْبِضِ اَلَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا، فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ مَاتَ اَلْمُشْتَرِي فَصَاحِبُ اَلْمَتَاعِ أُسْوَةُ اَلْغُرَمَاءِ"، ووصله البيهقيُّ وضعه تبعًا لأبي داود ورواه أبو داود، وابن ماجه من رواية عمر بن خلدة قال: أتينا أبا هريرة - رضي الله عنه - في صاحب لنا قد أفلس فقال: لأقضينَّ فيكم بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أفلس أو مات، فوَجَدَ رجلٌ متاعه بعينه، فهو أحَقُّ به، وصحَّحَهُ الحاكم وضعفه أبو داود، وضعَّف أيضًا هذه الزيادة في ذكر الموت.

 

(قوله: من أدرك ماله بعينه)؛ أي: لم يتغير بزيادة ولا نقصان، قال البخاري: باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة، فهو أحق به، وقال الحسن: إذا أفلس وتبيَّن، لم يجز عتقه ولا بيعه ولا شراؤه، وقال سعيد بن المسيب: قضى عثمان أن من اقتضى من حقه قبل أن يفلس، فهو له، ومن عرف متاعه بعينه، فهو أحق به؛ انتهى. (قوله: من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه، فهو أحق به)، قال الحافظ: فتعين المصير إليه؛ لأنها زيادة من ثقة، وجمع الشافعي بين الحديثين بحمل حديث ابن خلدة على ما إذا مات مفلسًا، وحديث أبي بكر بن عبدالرحمن على ما إذا مات مليًّا، والله أعلم، قال في المغني: وإن نقصت مالية المبيع لذهاب صفة مع بقاء عينه، لم يمنع الرجوع لكنه يتخير بين أخذه ناقصًا بجميع حقه، وبين أن يضرب مع الغرماء بكمال ثمنه، وقال أيضًا: فأما الزيادة المنفصلة كالولد والثمرة والكسب، فلا تمنع الرجوع بغير خلاف بين أصحابنا، وهو قول مالك والشافعي، وسواء نقص بها المبيع أو لم ينقص، إذا كان نقص صفة والزيادة للمفلس، هذا ظاهر كلام الخرقي؛ لأنه منع الرجوع بالزيادة المتصلة لكونها للمفلس، فالمنفصلة أولى، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى؛ انتهى ملخصًا.

 

827- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ اَلشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَلله - صلى الله عليه وسلم -: "لَيُّ اَلْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَه"؛ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ والنسائي، وعَلَّقَهُ البُخَارِيُّ، وصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

 

فسر البخاري حل العرض بما نقله عن سفيان قال: يقول: مطلني وعقوبته حبسه، وأجاز الجمهور الحجر عليه وبيع الحاكم ماله، والحديث دليل على تحريم مطل الغنيّ، ويدل بمفهومه على أن المعسر لا يحل عرضه ولا عقوبته، بل يجب إنظاره إلى ميسرة.

 

828- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: "أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اَلله - صلى الله عليه وسلم - فِي ثِمَارٍ اِبْتَاعَهَا، فَكَثُرَ دَيْنُهُ فأَفْلَسَ، فَقَالَ رَسُولُ اَلله - صلى الله عليه وسلم -: "تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ"، فَتَصَدَّقَ اَلنَّاسُ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اَلله - صلى الله عليه وسلم - لِغُرَمَائِهِ: "خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلا ذَلِكَ"؛ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

 

فيه الحث على جبر من حديث عليه حادث، قال الشوكاني: والحديث يدل على أن الثمار إذا أُصيبت مضمونة على المشتري، وقد تقدم في باب وضع الجوائح ما يدل على أنه يجب على البائع أن يضع عن المشتري بقدر ما أصابته الجائحة، والجمع بينهما أن وضع الجوائح محمول على الاستحباب؛ انتهى.

 

829- وَعَنِ اِبْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ - رضي الله عنهما -: "أَنَّ رَسُولَ اَلله - صلى الله عليه وسلم - حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ، وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ" رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ وصحَّحَهُ الحاكم وَأَخْرَجَهُ أَبُودَاوُدَ مُرْسَلاً، وَرُجِّحَ إرساله.

 

الحديث دليل على أن الحاكم يحجر على المدين التصرف في ماله، ويبيعه لقضاء دينه.

 

830- وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: "عُرِضْتُ عَلَى اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ أُحُدٍ، وَأَنَا اِبْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ اَلْخَنْدَقِ، وَأَنَا اِبْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ: "فَلَمْ يُجِزْنِي، وَلَمْ يَرَنِي بَلَغْتُ"، وصحَّحَهُ ابنُ خُزيمةَ.

 

فيه دليل على أن من استكمل خمس عشرة سنة صار مكلفًا بالغًا له أحكام الرجال، ومن كان دونها، فلا.

 

831- وَعَنْ عَطِيَّةَ اَلْقُرَظِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: "عُرِضْنَا عَلَى اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ قُرَيْظَةَ، فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ، وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ خُلِّيَ سَبِيلُهُ، فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنْبِتْ فَخُلِّيَ سَبِيلِي"؛ رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ، وصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ والحَاكِمُ، وقالَ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ.

 

الحديث دليل على أنه يحصل بالإنبات البلوغ، فتجري على من أنبت أحكام المكلفين.

 

832- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ - رضي الله عنه -؛ أَنَّ رَسُولَ اَلله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لا يَجُوزُ لِاِمْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا". وَفِي لَفْظٍ: "لا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ فِي مَالِهَا، إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا"؛ رَوَاهُ أَصْحَابُ اَلسُّنَنِ إِلا اَلتِّرْمِذِيَّ، وصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.

 

قال الخطابي: حمله الأكثر على حسن العشرة واستطابة النفس، أو يحمل على غير الرشيدة، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال للنساء: تصدقن، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم، وبلال يتلقاه بردائه، وهذه عطية بغير إذن الزوج؛ انتهى.

 

833- وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ اَلْهِلالِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَلله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ اَلْمَسْأَلَةَ لا تَحِلُّ إِلا لأحَدِ ثَلاثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ اَلْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اِجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ اَلْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُولَ ثَلاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلانًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ اَلْمَسْأَلَةُ"؛ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

 

قد تقدم الحديث في باب قسمة الصدقات، قال في سبل السلام: لعل إعادته هنا أن الرجل الذي تحمل حمالة قد لزمه دين فلا يكون له حكم المفلس في الحجر عليه بل يترك حتى يسأل الناس فيقضي دينه.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • (المياه) من بلوغ المرام
  • (الآنية) من بلوغ المرام
  • (إزالة النجاسة وبيانها) من بلوغ المرام
  • (الوضوء) من بلوغ المرام
  • (المسح على الخفين) من بلوغ المرام
  • (نواقض الوضوء) من بلوغ المرام
  • (الصلح، والحوالة والوكالة) من بلوغ المرام
  • ( الإقرار والعارية والغضب والشفعة ) من بلوغ المرام
  • (القراض، والمساقاة، وإحياء الموات، وغيرها) من بلوغ المرام
  • (الفرائض، والوصايا، والوديعة، والنكاح) من بلوغ المرام

مختارات من الشبكة

  • البلوغ وبداية الرشد: حين يكون الزواج عند البلوغ محور الإصلاح التربوي(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • مسؤولية الآباء تجاه الأولاد بعد سن البلوغ والرشد(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • الخصائص العامة لمرحلة البلوغ(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • تغيرات مرحلة البلوغ وطبيعتها(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • نتائج بحث بلوغ المرام في قصة ظهور أول مصحف مرتل(مقالة - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • خاتمة ونتائج بحث بلوغ المرام في قصة ظهور أول مصحف مرتل في تاريخ الإسلام(مقالة - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • شرح فقه قيام رمضان والاعتكاف من كتاب بلوغ المرام(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • من شروح العلماء لباب عشرة النساء من كتاب بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • شرح كتاب الحج من بلوغ المرام المجلس (3 / 3)(مادة مرئية - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • موافقة رسمية على توسعة مسجد الفاروق بمدينة غلاسكو الأسكتلندية
  • يناير شهر التراث الإسلامي بولاية ميشيغان الأمريكية
  • تطوير أساليب تدريس التربية الدينية محور ندوة علمية للمعلمين في سراييفو
  • مسلمون يقيمون مشروعا إنسانيا يجسد قيم الرحمة والمسؤولية الاجتماعية في بلانو
  • مبادرة تعليمية في بريطانيا لتوحيد رؤية الهلال محليا
  • المنتدى الإسلامي الإقليمي السابع في ألميتيفسك
  • نجاح البرنامج التجريبي "حلقة الإخوة" لدعم المسلمين الجدد في أستراليا
  • ندوة علمية لتعزيز مهارات الخطابة لدى الأئمة في سازين

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 5/8/1447هـ - الساعة: 15:43
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب