• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    حديث: (من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه...) رواية ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    خطبة (تقارب الزمان وبدع آخر العام)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    إعادة الحج (خطبة)
    د. محمد بن عبدالعزيز بن إبراهيم بلوش ...
  •  
    تعظيم بيوت الله (خطبة)
    أحمد عبدالله صالح
  •  
    خطبة: جريمة الطغيان
    أ. د. حسن بن محمد بن علي شبالة
  •  
    دعاء من قاله مؤمنا به فمات دخل الجنة
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    سعة الرزق
    د. صابر علي عبدالحليم مصطفى
  •  
    وسائل التواصل ميدان دعوة وجبهة قتال
    سالم محمد أحمد
  •  
    يعلمنا القرآن (4): ولنا في قصة أصحاب السبت عبرة.. ...
    ميسون عبدالرحمن النحلاوي
  •  
    الموت واعظ بليغ ومعلم حكيم
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    القول المنكر في دعوى أن أهل السنة والجماعة ثلاثة
    يزن الغانم
  •  
    الميراث بين أهواء من سبق من الأمم وعدالة الإسلام
    نصير حسين
  •  
    القرآن بين الخشوع والتطريب: قراءة في فتنة ...
    أيمن بن أحمد سعود
  •  
    تفسير قوله تعالى: ﴿ ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    حديث نفس عن الواردات
    محمد شفيق
  •  
    عظمة وكرم (خطبة) - باللغة البنغالية
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الميراث بين أهواء من سبق من الأمم وعدالة الإسلام

الميراث بين أهواء من سبق من الأمم وعدالة الإسلام
نصير حسين

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 7/1/2026 ميلادي - 19/7/1447 هجري

الزيارات: 363

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الميراث بين أهواء مَن سبق مِنَ الأمم وعدالة الإسلام

 

قال تعالى: ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ﴾ [النساء: 7].

 

وعن أبي هريرةَ- رَضِيَ اللَّهُ عنْه- أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قالَ: ((مَا مِن مُؤْمِنٍ إِلَّا وَأَنَا أَوْلَى بهِ في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، اقْرَؤُوا إنْ شِئْتُمْ: ﴿ النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ﴾ [الأحزاب: 6]، فأيُّما مُؤمِنٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا، فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ مَن كَانُوا، وَمَن تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضياعًا، فَلْيَأْتِنِي؛ فأنا مَوْلاهُ))[1].


من خلال الاطِّلاع على عدد من الكتب والبحوث والمقالات التي تناولت نظم الميراث عند الأمم السابقة لأمة الإسلام، ومقارنتها بنظام الميراث الإسلامي، اتضح الآتي:

أولًا: من أهم العوامل المؤثرة في نظام الإرث الإسلامي: حفظ حق الإنسان، وكفالة حياة كريمة له، بينما نجد في النظم الأخرى؛ عدم مراعاة كون الإنسان نفسه هو المحور الأصيل في عملية التوريث؛ إذ ارتبطت بطريقه أو بأخرى بأهداف فرعية تنوعت بين الانحياز للجنس، أو القومية، أو تقديم الأمن العام للقبيلة، أو غير ذلك.. والصحيح وجوب كون الإنسان متربعًا على رأس الأولويَّات؛ لأنَّ تعزيزه على المستوى الفردي، وتمكينه المادي وإعداده سيُنشئ مجتمعًا قويًّا قادرًا على قهر أيِّ ظروف كانت، لا الاهتمام بدحر الظروف لتعزيز الإنسان كما يُدعى، فمَن يقهر الظروف هو الإنسان نفسه، فاكتناز الأموال، أو حصرها على فئة دون أُخرى لن تحقق العدالة الاجتماعية.

 

ثانيًا: قاعدة الدرجات، فعند بعض الأمم السالفة، وحتى اليوم في بعض القوانين الوضعية نجد تطبيقًا قويًّا لقاعدة الدرجات، على سبيل المثال: (قانون انتقال الأموال غير المنقولة في عام 1331 للهجرة)[2]، فهم يقسمون الورثة إلى درجات تمنع الأعلى الأدنى، فيضعون على سبيل المثال: أولاد الميت وأولادهم مهما نزلوا في الدرجة الأولى، ثم الأب والأم وإخوة الميت في الدرجة الثانية، وأجداد وجدات الميت وفروعهم في الدرجة الثالثة، فالأولى إن وجدت تمنع مَن دونها من الدرجات منعًا كاملًا، فلا يحصلون على شيء، وقس على ذلك باقي الدرجات، أما في نظام الإرث الإسلامي لا وجود لهذه القاعدة المجحفة؛ لأن المشرع العظيم- جل في علاه- راعى حقَّ الأبوَّة والأمومة، وأيضًا الأخوة، وجميع صلات النسب، وضبطها دون جور أو حيف لواحدة على الأخرى، وإن كان منع تام، فلا يقع على أصول الميت المباشرين (الأب والأم)، ولا على الزوج والزوجة، وكذلك لا يكون على الفرع المتصل بالميت مباشرة (الابن والبنت)، بل هناك قواعد خاصة تضبط المسألة واعتبارات إنسانية، منها موقع الجيل الوارث على سبيل المثال، أما المنع الجزئي فهذا ما يميز تقسيم الإرث الإسلامي، ودليل عملي على عدالته في توزيع التركة على مستحقِّيها.

 

ثالثًا: قاعدة الأقوى، هو مَن يستحق المال، هذه ليس محلها الإرث، فقوة المركز العائلي، أو القوة الجسدية، وإمكانيات الدفاع، أو القتال ليس الإرث محل التفاضل فيها، وهذا ما راعاه نظام المواريث الإسلامي، فقد راعى الضعيف، والمقبل على الحياة الذي يحتاج إلى نسبة أكبر منَ الأموال حتى يتمكَّن من شق طريقه في الحياة. باختصار، الإسلام راعى الضعيف وأنصفه أمام هيمنة القوى المتسلطة على أموال مورثه.

 

رابعًا: الذكورة والأنوثة، وقاعدة انفراد الذكر أو مجموعة منهم بالتركة دون الإناث لحجج؛ منها: الحماية والحفاظ على القبيلة والعائلة وغير ذلك[3]؛ إذ نجد في كثير مما اعتمدته الأمم التي سبقت الإسلام تقديم الذكر واستحواذه على كامل المال، لا تقديم تفاضل بسبب التكاليف المالية، أو الاعتبارات الدينية، إنَّما لكون الذكورة عندهم هي الأصل، والأنوثة لا قيمة لها، أما في الشريعة الإسلامية عمومًا تكون الأنوثة معتبرة، ولا فرق في أصل التكليف بين كلا الجنسين، وفي نظام الإرث الإسلامي اهتمَّ المشرع- جل جلاله- بالنساء اهتمامًا كبيرًا، فجُعِلَت المرأة صاحبة فرض ثابت لا يمكن المساس بهِ إلا وفق الشرع، فهي قد ترث نصف التركة، أو ثلثها، أو سدسها، أو غير ذلك، ولا تفاضل للذكر عليها إلا في حالات محصورة معروفة، لها شروط خاصة، وهذا التفاضل ليس لميزةٍ تميَّز بها الذكر كجنس، بل كتكاليف مالية واعتبارات دينية خاصة بالولاية، والإنفاق الواجب على مَن يجب الإنفاق عليه، وقد تكون المنفق عليها تلك الأنثى التي ورثت معه.

 

- لو كان التفاضل قائمًا على أساس الجنس في الإسلام لوجدناه في عموم الذكور على عموم الإناث، أو على أقل تقدير؛ ضمن الجهة الواحدة، لكن هذا غير موجود، بل التفاضل هو عبارة عن حالات خاصة منضبطة بضوابط وشروط.

 

خامسًا: المساواة في مفهومها الموروث لدى الأمم السابقة، وإن جاء إقرارها متأخرًا في تاريخ تلك الأمم[4]، وأيضًا كان صوريًّا في بعضها، إلا أنه يُعتبر منَ الظلم، فتحقيق العدالة مقدم على المساواة؛ لذا أخذ نظام الإرث الإسلامي العدالة بعين الاعتبار والتطبيق، وقدَّمها على المساواة التي لم تقدم شيئًا لأفراد تيك المجتمعات في حقيقتها سوى كونها شعارًا للتشدُّق، فجعل للذكر مثل حظ الانثيين ضمن حالات خاصة كما تقدم معنا، وجعل للأنثى نصيبًا مفروضًا لا يمكن المساس به.

 

سادسًا: إعطاء الإناث من أصناف معينة من التركة دون أصناف أخرى؛ كمنعهنَّ من الإرث في العقار، أو الأرض الزراعية، وهو منافٍ تمامًا للعقل، فما يمنع الأنثى من تملُّكِها لتلك الأصناف، أو غيرها؟! وهذا ما كفله الدين الإسلامي للمرأة، فهي حرة في تمَلُّكها، حرة في تعاملاتها المالية، والتجارية ما دامت تديرها وفق ضوابط الشرع.

 

سابعًا: الوصية: اعتمدت كثير من الأمم السالفة لأمتنا المرحومة على الوصية، وبالغت فيها حتى صارت سند تمليك للمُوصى له من المُوصي؛ من خلاله يتحكم بالرقاب قبل الأموال، وقد وجدتُ في بعض النقول عن نظام المواريث عند قدماء الرومان تسلُّطًا عجيبًا للمُوصى له على كلِّ شيء قبل موت المُوصي[5]، فالوصية نافذة لحظة كتابتها لا عند موت الموصي، ممَّا أوجد حالة مِنَ الظلم الاجتماعي والاقتصادي، والنفسي، أما في الإسلام، فالوصية لا تعدو عن كونها حقًّا للموصي بجزء محدد من ماله، ولا تنفذ الوصية إلا بعد موته، والحكمة منها هو أن تكون لهُ صدقة جارية، أو كفارة عن إثم، أو معصية، أو تقصير في حق نفسه تجاه ربهِ، أو الناس.

 

ثامنًا: عدم التمييز بين الولد الشرعي (الولد من الزواج الصحيح)، والولد غير الشرعي (الولد من نكاح فاسد- الزنا)، هذا الأمر جعل الباب مفتوحًا أمام الرذيلة وتدنيس الأنساب وتلوثها؛ لأن الزنا ليس هو الطريق المشروع لإثبات النسب، ففي الشريعة اليهودية على سبيل المثال: لا يفرقون بين الزواج الصحيح والفاسد في توريث الأبناء بينما يُعتبر تجاوز الولد على الوالد بضرب أو ما شابه مانعًا من موانع الإرث بالكلية[6]، وهذا تضارب غير مقبول عقلًا، فمنعُ الولد من الميراث إن لم يكن ابنًا شرعيًّا مقدمٌ على حرمان الولد الشرعي العاق من مال أبيه، كذلك عند البابليين مسألة أبناء الجواري، وتقديم أبناء الحرائر في اختيارهم لإرثهم أولًا مع أنَّ جميعهم شرعيون؛ أمر لا مبرر له، ولا فائدة تُجْنى منه، أما في الإسلام، فقد وضع لكلِّ شيء نصابه، وحدَّه، وعقوبته، بحيث تكون العدالة هي الحاكم بأمر الشرع العظيم، فعقوبة الزنا فعل شائن له توابع، ومن توابعه عدم نسبة الولد للزاني، بل يُنسب لأمه، ويرثها، وترثه، وفي ذات الوقت كل ولد نتج عن نكاح شرعي يكون لهُ حقٌّ شرعي في النسب والإرث وغيره.

 

تاسعًا: لقد أحاطت الشريعة الإسلامية الميراث بسور عظيم من العقوبات الدنيوية والأخروية لمن تجرَّأ عليه بغير حقٍّ، فسمح لمَن اعتُدي على نصيبه الشرعي بأخذ حقهِ عن طريق القضاء، إضافة إلى ما يتحمله آكل الميراث من ذنب عظيم، ولا أعتقد أنه يوجد ذو لُبٍّ سليم يُقدِم على هذا الأمر.


والحمد لله رب العالمين.



[1] صحيح البخاري- كتاب: الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس- باب: الصلاة على مَن ترك دينًا- حديث: 2399، وفي صحيح مسلم- كتاب الفرائض- باب: ما ترك مالًا فلورثتهِ- حديث: 15-1619، واللفظ للبخاري.

[2] ينظر: دليل الخبير الشرعي السوري في المحاكم الشرعية ومحاكم الصلح المدني، تأليف المهندس: أحمد نهار الزامل، ص: 331.

[3] ينظر: الميراث في الشريعة الإسلامية والشرائع السماوية والوضعية، عبدالمتعال الصعيدي، ص: 4، 5.

[4] ينظر: الميراث المقارن، تأليف: الشيخ عبدالحميد الكشكي، ص: 9.

[5] ينظر: الميراث المقارن، تأليف: الشيخ عبدالحميد الكشكي، ص: 8.

[6] ينظر: فقه المواريث والوصية في الشريعة الإسلامية: دراسة مقارنة، تأليف: دكتور نصر فريد محمد واصل، ص: 12.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • وقفة تأمل في غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم وسراياه

مختارات من الشبكة

  • المدخل الميسر لعلم المواريث(مقالة - آفاق الشريعة)
  • دعوى مساواة المرأة في الميراث(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • الميراث قبل الإسلام وصدر الإسلام(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • حالات التفاضل في الميراث بين المرأة والرجل(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • Beda Priadan Wanita dalam Kewarisan (الفرق بين الرجل والمرأة في الميراث) (PDF)(كتاب - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • هل لمن لا يقيم شعائر الإسلام حق في الميراث؟(استشارة - موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي)
  • من قضاء نبي الله سليمان وميراث النبوة دروس وعبر (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • التلاعب بالمواريث (خطبة)(مقالة - موقع الشيخ إبراهيم بن محمد الحقيل)
  • البداية المختصرة في علم المواريث - باللغة الإندونيسية (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الإمامة في الدين نوال لعهد الله وميراث الأنبياء عليهم السلام(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مؤتمر دولي في لاغوس يناقش فقه العقيدة الصحيحة والتحديات المعاصرة
  • مسلمو توزلا ينظمون حملة إنسانية ناجحة للتبرع بالدم
  • المسلمون الأكثر سخاء في بريطانيا وتبرعاتهم تفوق المتوسط بأربعة أضعاف
  • تشوفاشيا تشهد افتتاح مسجد مرمم بحضور ديني ورسمي
  • تكريم الفائزين في مسابقة حفظ القرآن بزينيتسا
  • قازان تستضيف المؤتمر الخامس لدراسة العقيدة الإسلامية
  • تعليم القرآن والتجويد في دورة قرآنية للأطفال في ساو باولو
  • ورشة توعوية في فاريش تناقش مخاطر الكحول والمخدرات

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 19/7/1447هـ - الساعة: 23:27
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب