• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    لا نجاة إلا بالتوحيد
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    رفق النبي صلى الله عليه وسلم
    السيد مراد سلامة
  •  
    الظاهرة التكفيرية في العصر الحديث: تحليل شرعي ...
    الشيخ حذيفة بن حسين القحطاني
  •  
    معنى اسم النبي (محمد) صلى الله عليه وسلم في ...
    دكتور صباح علي السليمان
  •  
    تخريج حديث: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    التلقيح الصناعي (PDF)
    لجين بنت عبدالله سليمان الصالحي
  •  
    الفقه الميسر (كتاب الطهارة- المسح على الخفين ...
    علي بن حسين بن أحمد فقيهي
  •  
    الحديث التاسع عشر: الترهيب من سؤال الناس
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    تفسير: (وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    {أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا}
    د. حسام العيسوي سنيد
  •  
    أثر علوم القرآن في نشأة الدرس البلاغي
    د. أيمن أبو مصطفى
  •  
    وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن إرادوا إصلاحا (PDF)
    الشيخ عايد بن محمد التميمي
  •  
    واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا (خطبة)
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
  •  
    الرد والبيان على بطلان مقالة: "الأديان السماوية"
    صلاح عامر قمصان
  •  
    الحديث الثامن عشر: السماحة في البيع والشراء ...
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    أفضل الأعمال
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الفقه الميسر (كتاب الطهارة- المسح على الخفين والجوارب)

الفقه الميسر (كتاب الطهارة- المسح على الخفين والجوارب)
علي بن حسين بن أحمد فقيهي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 7/12/2025 ميلادي - 17/6/1447 هجري

الزيارات: 118

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

المسح على الخفَّين والجوارب


أ- تعريفات:
الخفَّان: ما يُلبس على الرِّجل من الجلود.


الجوارب: وهو ما يُتخذ على قدر الرِّجل سوى الجلود؛ من صوف ووبر وقطن ونحوها.


ب- المسح على الخفَّين ثابت بالكتاب والسنة والإجماع؛ أما كتاب الله ففي قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ [المائدة: 6]؛ فإن قوله تعالى: (وأرجلكم) فيها قراءتان سبعيَّتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إحداهما: (وأرجلَكم) بالنصب عطفًا على قوله: (وجوهكم) فتكون الرجلان مغسولتين.


والثانية: (وأرجلِكم) بالجر عطفًا على: (برؤوسكم) فتكون الرجلان ممسوحتين، وهي قراءة ابن كثير المكي، وأبي عمرو البصري، وحمزة وأبي بكر عن عاصم، وهي قراءة سبعية، والذي بيَّن أن الرجل ممسوحة أو مغسولة هي السنة، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كانت رجلاه مكشوفتين يغسلهما، وإذا كانتا مستورتين بالخِفاف يمسح عليهما.


وأما دلالة السنة على ذلك؛ فعن عروة بن المغيرة، عن أبيه قال: ((كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويتُ لأنزع خفيه، فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما)).


والسنة متواترة في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ كما قال ابن حجر في الفتح (1/ 366)، وأجمع العلماء على مشروعية المسح على الخفين.

المسح على الجوارب:
قيل: يجوز المسح على الجورب الصفيق، والذي يشمل أمرين:
1- ألَّا يصف لون البشرة من: حمرة، أو سواد، أو بياض.


2- أن يكون ساترًا لموضع الغسل.


وهو قول الحنفية، والراجح عند الشافعية، ومذهب الحنابلة؛ لأنه ثبت في حديث المغيرة: ((أنه صلى الله عليه وسلم مسح على النعلين والجوربين))؛ [أخرجه أبو داود والنسائي، والترمذي وابن ماجه، والحديث صححه الترمذي وابن خزيمة، وابن حبان وابن دقيق العيد، وابن التركماني، وصححه الألباني في الإرواء، وأحمد شاكر، وقال الشيخ ابن باز: سنده جيد، وقد ضعفه الثوري وأحمد، والنسائي وابن مهدي، وابن معين ومسلم، والعقيلي والدارقطني]، لكن رُويَ المسح على الجوربين عن تسعة من الصحابة كما قال ابن المنذر، ونقله ابن القيم، والعمدة على جواز المسح عليه على هؤلاء الصحابة، وصحيح القياس، فلا فرق بين الخفَّين والجوربين.


شروط المسح على الخفين والجوربين:

1- أن يكون المسح في الحدث الأصغر دون الأكبر: وهذا الشرط مجمَع عليه؛ حكى الإجماع النووي وابن قدامة، وشيخ الإسلام؛ والدليل على ذلك حديث صفوان بن عسال قال: ((أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرًا ألَّا ننزع خِفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، إلا من جنابة، ولكن من غائط، وبول، ونوم))؛ [رواه أحمد والنسائي، والترمذي وابن ماجه، وصححه الترمذي وابن خزيمة، وابن حبان والنووي، وابن حجر].


2- أن يكون الخفَّان أو الجوارب طاهرة، فإن كانت نجسة فلا يجوز المسح عليها؛ ودليل ذلك: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى ذات يوم بأصحابه، وعليه نعلان، فخلعهما في أثناء صلاته، وأخبر أن جبريل أخبره بأن فيهما أذًى أو قذرًا))، وهذا يدل على أنه لا تجوز الصلاة فيما فيه نجاسة؛ قال النووي في المجموع: "لا يصح المسح على خفٍّ من جلد كلبٍ أو خنزير، أو جلد ميتة لم يُدبغ، وهذا لا خلاف فيه"، ونقل الإجماع عليه المرداوي في (الإنصاف).


3- أن يكون لابسًا لهما على طهارة مائية؛ ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة: ((دعهما؛ فإني أدخلتهما طاهرتين))؛ [رواه البخاري ومسلم].


فإذا تيمَّم ثم لبِس الخفَّ، ثم وجد الماء فلا يمسح؛ وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، واختاره ابن عثيمين؛ لحديث أبي هريرة قال: قال صلى الله عليه وسلم: ((الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليتقِ الله، وليمسه بشرته، فإن ذلك خير))؛ [رواه أحمد وأبو داود، والترمذي وابن حبان، وهو حسن].


4- أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعًا وهو يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر؛ لِما روى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ((جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يومًا وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن؛ يعني: في المسح على الخفين))؛ [رواه مسلم].


مسائل في المسح على الخفين:
أ- متى يُبدأ حساب مدة المسح؟ فيها خلاف:
1- فقيل: مدة المسح تبتدئ من وقت الحدث؛ لأنه يستبيح المسح من الحدث، فكان من المناسب أن يبتدئ بالمسح من الحدث؛ وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة.


2- القول الثاني: أنه يبتدئ من أول مسح بعد الحدث؛ وهي الرواية المعتمدة في مذهب الحنابلة، وقول الأوزاعي وأبي ثور، واختاره ابن المنذر والنووي، ورجحه ابن باز وابن عثيمين والألباني.

ب- مكان المسح:
1- مذهب المالكية والشافعية: المسح على ظاهر الخف وباطنه؛ لحديث المغيرة بن شعبة‏:‏ ‏((‏أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله‏)‏‏)؛ [رواه الخمسة إلا النسائي‏،‏ وقال الترمذي‏:‏ هذا حديث معلول، وضعَّفه البخاري والألباني].


‏2- وقال الحنفية والحنابلة بمسح ظاهر الخف دون باطنه، ورجحه ابن باز وابن عثيمين؛ لحديث عليٍّ: ((لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أول بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه))؛ [رواه أحمد وأبو داود وأبو يعلى، وغيرهم، قال ابن حجر: إسناده صحيح].

ج- كيفية وصِفة المسح:

قيل: تُمسح القدمان معًا في وقت واحد؛ وهو مذهب الحنفية وقول للحنابلة، وقيل: بتقديم اليمنى على اليسرى؛ وهو مذهب أحمد، ورجحه الشيخ ابن باز وابن عثيمين.

د- حكم لُبس الخفِّ على الخفِّ:
الصواب جواز ذلك؛ وهو مذهب الحنفية والحنابلة، والقديم للشافعي، وقول لمالك، ورجَّحه الموفق في المغني بقوله: "هو خف سائر يمكن متابعة المشي فيه أشبه المفرد... والبلاد الباردة لا يكفي فيها خف واحد غالبًا فهو كالخف الواحد"؛ [1 /319].

هـ- أحوال المسح فيمن لبِس خفًّا على آخر:
1- إذا لبِس خفًّا على خفٍّ على طهارة، غسل الرجل، وقبل الحدث مسح على الخف الفوقاني قولًا واحدًا في مذهب من أجاز المسح على الخف فوق الخف.


2- إذا لبِس الخف الأول ثم أحدث، ثم لبس خفًّا عليه وهو محدِث، فقول الجمهور أنه يمسح على الأسفل، ولا يمسح على الفوقاني؛ وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة.


3- إذا لبِس الخف الأول ثم أحدث ومسح عليه، ثم لبِس خفًّا عليه بعد المسح.


فمذهب الجمهور المسح على الأسفل؛ لأنه لبِس الخف الثاني على طهارة مسح، وليس طهارة غسلٍ؛ فخالف الحديث: ((أدخلتهما طاهرتين)).


وقيل: يجوز المسح على الخف الفوقاني بعد الطهارة بالمسح؛ وهو قول في مذهب مالك، وأصح الوجهين عن الشافعية، وقول النووي وهو الأظهر، ورجحه الشيخ ابن باز بقوله: "إذا لبِس الخف الفوقاني بعد الطهارة، جاز المسح عليه، ولو كان مسح على التحتاني قبل ذلك"، واختاره ابن عثيمين في الشرح الممتع.

و- من مسح مسافرًا ثم أقام، فله أحوال:
1- الحالة الأولى: إذا كان قد انتهت مدة مسحه في السفر، يخلع جواربه؛ لأن حكمه الآن حكم المقيم وانتهت مدة المقيم، هذا إذا كان قد أنهى مدة المقيم يومًا وليلة فأكثر، فإذا رجع يكون حكمه حكم المقيم.


2- الحالة الثانية: مسافر مسح يومًا فقط بدون ليلة، مسح (١٤ ساعة) فعندما رجع إلى بلده، يكون بقِيَ له (١٠) ساعات، فيمسح إتمام مسح مقيم. وهذه المسألة مسألة مسح مسافر ثم أقام أنه يتم مسح مقيم، هذا هو الصحيح، وهو قول الجمهور (الحنفية والشافعية والحنابلة)، ومنهم من قال بلا خلاف.

ز- من مسح مقيمًا ثم سافر:
إنسان مقيم ثم سافر، يريد أن يمسح، فهذا له أحوال:
1- توضأ وهو مقيم، ثم لبِس الجورب، وابتدأ المسح في السفر:
يُتم مسح مسافر بلا خلاف؛ قال النووي: "بالإجماع".


2- توضأ ولبس الجورب في الحضر، ثم أحدث في الحضر، وابتدأ المسح في السفر:
يتم مسح مسافر، وهو قول الجمهور، وقيل: بلا خلاف، ورجحه ابن باز وابن عثيمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يمسح المسافر))؛ [أخرجه مسلم].


3- توضأ ولبس الجورب في الحضر، ثم أحدث ومسح في الحضر ثم سافر:
الجمهور من الشافعية والحنابلة، واختيار ابن حزم على أنه يتم مسح مقيم.


والقول الثاني: أنه يتم مسح مسافر؛ وهو مذهب الحنفية، ورواية عن أحمد، واختاره ابن عثيمين لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((يمسح المسافر))؛ لذلك يكمل ما بقيَ عليه من مدة المسافر.


مبطلات المسح على الخفين:
أ- المسألة الأولى: انقضاء مدة المسح:
مثاله: شخص تنقضي مدة مسحه الساعة العاشرة ضحًى، فإذا جاءت الساعة العاشرة - ولو كان على وضوء - فإنه يبطل وضوؤه؛ لأنه قد انتهت مدة المسح، والدليل عليه: كما أنه لا يجوز له أن يبتدئ المسح بعد الساعة العاشرة، فإنه لا يجوز له أن تبقى طهارته بعد الساعة العاشرة، ولا يستبيح بهذه الطهارة بعد العاشرة ما كان يستبيح قبلها، وهذا مذهب أصحاب الإمام أحمد في المشهور، وهو اختيار الشيخ ابن باز.


القول الثاني: يجوز له أن يصلي بهذه الطهارة حتى يُحدث؛ مثاله: شخص تنتهي مدة مسحه الساعة العاشرة ضحًى، فإذا جاءت الساعة العاشرة وهو على طهارة، فإنه يصلي بهذه الطهارة حتى يُحدث، مهما صلى بعد هذا الوقت من الفرائض والنوافل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((يمسح المقيم))، ((يمسح المسافر))؛ [أخرجه مسلم].


وهذا الشخص لم يمسح في الحقيقة، إنما هو مستمر على طهارة شرعية صحيحة، فبأي دليل نُبطل وضوءه؟


ونواقض الوضوء معروفة، وليس انتهاء المدة منها وليس عليها دليل بيِّنٌ، وهذا القول هو اختيار ابن حزم، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن عثيمين في الشرح الممتع، والألباني.


القول الثالث: أنه يكفيه غسل رجليه فقط؛ وهو مذهب الحنفية والراجح عند الشافعية.

ب- المسألة الثانية: خلع الخف:
مثاله: شخص مسح، ثم خلع قبل انتهاء مدة المسح.


1- القول الأول: إنها تبطل طهارته؛ وهذا القول هو المشهور عند الحنابلة، وقول للشافعية، واختاره ابن باز.


2- القول الثاني: إنه يُجزئه أن يغسل الرجلين، ولا تشترط الموالاة؛ وهو مذهب المالكية والحنفية، والقول الجديد للشافعية، ورواية عن أحمد.


3- القول الثالث: إن طهارته صحيحة؛ وهذا ذكره ابن المنذر، وصاحب المغني عن الحسن البصري وقتادة، وسليمان بن حرب الأزدي، وقال النووي: إنه المختار الأقوى، واختاره ابن المنذر، واختاره شيخ الإسلام على ما ذكره البعلي في الاختيارات، وهو اختيار ابن حزم وابن عثيمين والألباني.

ج – المسألة الثالثة: ظهور بعض محل الفرض ولو لم يخلع الخف:

وفيه خلاف:
1- إن خرج أكثر عقبه، بطل مسحه؛ وهو مذهب أبي حنيفة.


2- إن خرج أكثر القدم لساق الخفِّ انتقض، وإلا فلا؛ وهو مذهب المالكية.


3- تبطل طهارته؛ وهو مذهب الحنابلة والشافعية.


4- طهارته صحيحة ولا تبطل بظهور بعض القدم؛ وهو اختيار ابن حزم وشيخ الإسلام وابن عثيمين.


قال شيخ الإسلام: "مذهب مالك وأبي حنيفة وابن المبارك وغيرهم: أنه يجوز المسح على ما فيه خرق يسير مع اختلافهم في حدِّ ذلك، واختار هذا بعض أصحاب أحمد، ومذهب الشافعي وأحمد وغيرهما: أنه لا يجوز المسح إلا على ما يستر جميع محل الغسل، والقول الأول أصح"؛ [الفتاوى (21/ 172)].

د- المسألة الرابعة: وجود الحدث الأكبر:
قال الموفق: "جواز المسح مختص بالحدث الأصغر، ولا يجزئ المسح في جنابة ولا غسل واجب ولا مستحب، لا نعلم في هذا خلافًا؛ وقد روى صفوان بن عسال قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفرًا، ألَّا ننزع خِفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم))؛ [رواه الترمذي].





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الفقه الميسر (كتاب الطهارة – باب المياه)
  • الفقه الميسر (كتاب الطهارة – باب الآنية)
  • الفقه الميسر (كتاب الطهارة – باب آداب قضاء الحاجة)
  • الفقه الميسر (كتاب الطهارة - باب الوضوء 1)
  • الفقه الميسر (كتاب الطهارة – باب الوضوء 2) (صفة الوضوء)
  • الفقه الميسر (كتاب الطهارة - ما يستحب ويندب له الوضوء)

مختارات من الشبكة

  • الخرقي وكتابه: "المختصر في الفقه" (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • المندوبات عند الحنابلة من كتاب الأطعمة حتى نهاية كتاب الأيمان: دراسة فقهية مقارنة (PDF)(رسالة علمية - آفاق الشريعة)
  • منهج البحث في علم أصول الفقه لمحمد حاج عيسى الجزائري(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شرح كتاب السنة لأبي بكر اشرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس (70)(مادة مرئية - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • مساواة صحيح البخاري بالقرآن الكريم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زجاجة المصابيح في الفقه الحنفي لعبد الله بن مظفر حسين الحيدر آبادي(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • من مائدة الفقه: المسح على الـخفين(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من مائدة الفقه: صفة الاغتسال والمسح على الجبيرة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من أحكام الغنيمة في الفقه الإسلامي (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • نماذج لفقهاء التابعين من ذوي الاحتياجات الخاصة ودورهم في الفقه ‏الإسلامي (4)(مقالة - ثقافة ومعرفة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • فاريش تستضيف ندوة نسائية بعنوان: "طريق الفتنة - الإيمان سندا وأملا وقوة"
  • بحث مخاطر المهدئات وسوء استخدامها في ضوء الطب النفسي والشريعة الإسلامية
  • مسلمات سراييفو يشاركن في ندوة علمية عن أحكام زكاة الذهب والفضة
  • مؤتمر علمي يناقش تحديات الجيل المسلم لشباب أستراليا ونيوزيلندا
  • القرم تشهد انطلاق بناء مسجد جديد وتحضيرًا لفعالية "زهرة الرحمة" الخيرية
  • اختتام دورة علمية لتأهيل الشباب لبناء أسر إسلامية قوية في قازان
  • تكريم 540 خريجا من مسار تعليمي امتد من الطفولة حتى الشباب في سنغافورة
  • ولاية بارانا تشهد افتتاح مسجد كاسكافيل الجديد في البرازيل

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 17/6/1447هـ - الساعة: 10:10
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب