• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الآيات الإنسانية المتعلقة باللسان والشفتين في ...
    محمد عبدالعاطي محمد عطية
  •  
    ( ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ) (خطبة)
    د. محمد بن عبدالله بن إبراهيم السحيم
  •  
    تفاءل لتشفى
    د. صلاح عبدالشكور
  •  
    النفس اللوامة (محاسبة النفس)
    د. ثامر عبدالمهدي محمود حتاملة
  •  
    السعي في طلب الرزق (خطبة)
    الشيخ أحمد إبراهيم الجوني
  •  
    الخلاصة في حكم الاستمناء
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    إثبات النبوة (1)
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    تحريم التسمي أو الاتصاف بما خص الله به نفسه
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    الله البصير (خطبة) - باللغة الإندونيسية
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    حقوق المساجد
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    خرق القوانين المركزية للظواهر الكونية بالمعجزات ...
    نايف عبوش
  •  
    التسبيح هو أحب الكلام إلى الله تعالى
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    من ألطاف الله تعالى في الابتلاء (خطبة)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    خطبة: الذين يصلي عليهم الله عز وجل
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    من أخطاء المصلين (2)
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    من أدلة صدقه عليه الصلاة والسلام شدة محبة الصحابة ...
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

خلاف العلماء في أقسام المياه مع أدلتهم والراجح منها

خلاف العلماء في أقسام المياه مع أدلتهم والراجح منها
يحيى بن إبراهيم الشيخي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 6/11/2025 ميلادي - 16/5/1447 هجري

الزيارات: 29

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

خلاف العلماء في أقسام المياه مع أدلتهم والراجح منها

 

للعلماء في تقسيم المياه قولان:

القول الأوّل: أنَّ الماءَ ثلاثةُ أقسامٍ: طَهورٌ، وطاهِرٌ، ونَجِسٌ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ[1].

 

أدلتهم:

من الكتاب:

قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً ﴾ [النساء: 43].

 

قوله: ﴿ ماءً ﴾ اسم ماء من غير قيد؛ أي: ما صحَّ إطلاق لفظ الماء عليه من غير ذكر قيد؛ بأن يقال فيه: هذا ماء. فخرج ما لم يصدق عليه اسم الماء أصلًا من المائعات؛ كالخل والسمن. وما لا يصدق عليه اسمه إلا بالقيد؛ كماء الورد، وماء الزهر، وماء البطيخ، ونحوها. فهذه الأشياء ليست من الماء المطلق، فلا يصح التطهير بها، بخلاف ماء البحر والمطر والآبار، فإنه يصحُّ إطلاق الماء عليها من غير قيد فيصح التطهير بها[2].

 

أوَّلًا: مِن السُّنَّةِ:

أولًا: عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ عن ماءِ البَحرِ، فقال: هو الطَّهورُ ماؤُه الحلُّ ميتتُه)) [3].

 

قالوا: لأن سؤال الصحابي رضي الله عنه لم يكن عن طهارة ماء البحر، فإن طهارته كانت مقررة معلومة، وإنما كان سؤاله عن طهوريَّته؛ أي: عن جواز الوضوء والغسل به ورفع الحدث، وهذا دليل على أنه كان قائمًا في ذهن هذا الصحابي أن هناك ماءً طاهرًا لا يرفع به الحدث، وهو ما اصطلح الفقهاء بعد على تسميته بالطاهر[4].

 

ثانيًا: أحاديثُ النَّهيِ عن الاغتسالِ في الماءِ الرَّاكدِ مثل حديث أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه في الصَّحيحين مرفوعًا: ((لا يَبولنَّ أحدُكم في الماءِ الدَّائِمِ الذي لا يَجري، ثُمَّ يَغتسِل فيه))[5]. والنَّهيِ عن غمْسِ اليَدِ في الإناءِ قبل غَسلِها لِمَن قام مِنَ النَّومِ؛ فعن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عنه، عن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا استيقظ أحدُكم مِن نومِه فلْيغسِلْ يدَه قبل أن يُدخِلَها في وَضوئِه؛ فإنَّ أحدَكم لا يدري أين باتَتْ يدُه))[6].

 

وقالوا: هذه المياه مع أنها طاهرة ليست بنجسة ورد النهي عن الاغتسال ببعضها كما في حالة:

فضل وضوء المرأة وورد النهي عن غمس اليد أو النهي عن البول في الماء الراكد، والنهي يقتضي الفساد عند بعض الأصوليين.

 

ولذلك قال الظاهرية: إن هذا الماء الراكد الذي بال فيه البائل أو هذا الماء الذي غمست فيه يد قائم من نوم ليل، لا يجوز الوضوء به، ولا يرفع الحدث؛ لأنه ماء فاسد لا يصلح للطهوريَّة [7].

 

القول الثاني: أنَّ الماء قسمانِ فقط: طَهورٌ، ونجِسٌ، وهو محكيٌّ عن بعضِ الحنفيَّة[8]، وهو اختيارُ ابنِ تيميَّة، وابنِ باز، وابنِ عُثيمين[9].

 

أوَّلًا: من الكتاب:

قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً ﴾ [النساء: 43].

 

قالوا: كلمة (ماء) وَهَذَا عَامٌّ فِي كُلِّ مَاءٍ؛ لِأَنَّهُ نَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ، وَالنَّكِرَةُ فِي سِيَاقِ النَّفْي تَعُمُّ، فَلَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ مَعَ وُجُودِهِ[10].

 

ثانيًا: من السُّنَّة:

1- عن أبي سعيد الخُدْري رضي الله عنه: أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتوضَّأ من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها الحِيَض ولحم الكلاب والنتن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الماءُ طهورٌ لا يُنجِّسه شيء))[11].

 

قالوا: هذا الحديث أثبت قسمًا من الماء؛ وهو الماء الطهور، والإجماع أثبت القسم الآخر؛ وهو الماء النجس، وبقي الماء الطاهر، ولا يوجد دليل على ثبوته، فيكون الماء قسمين: طهور، ونجس، ولا ثالث لهما.

 

وقالوا أيضًا: هذا الحديث أثبت طهوريَّة الماء، وأنه لا يُنجِّسه شيء، ولا ينتقل عن هذه الطهوريَّة إلا إلى النجاسة، فيكون الماء بذلك إما طهورًا وإمَّا نجسًا.

 

2- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضَّأنا به عطشنا، أفنتوضَّأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((هو الطهور ماؤه الحِلُّ ميتته))[12].

 

3- عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: ((إنَّ الماءَ طَهورٌ لا يُنجِّسُه شيءٌ)) [13].

 

قالوا: ماء البحر متغير بالملوحة الزائدة، وهذا الذي جعل الصحابي رضي الله عنه يسأل عن حكمه، ومع تغيُّره فقد حكم له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه طهور، فدلَّ على أن ما تغيَّر بالطاهرات فهو طهور إلا لو غلبت أجزاء المادة الموضوعة فيه، فهو حينئذٍ ينتقل عن مسمى الماء أصلًا؛ أي: لو أضفت إلى الماء زعفران أو ماء ورد أو باقلاء أو غيرها من المواد، إضافات كثيرة، فصارت غالبة على الماء.

 

وقالوا: ولا فرق بين ما تغيَّر بفعل الإنسان المقصود وما كان تغيُّره بطبيعته، فلا فرق بين ماء البحر عندهم وبين الماء الذي أضاف إليه الإنسان باختياره ملحًا حتى صار مالحًا.

 

وقالوا: من قال بالفرق بينهما فيلزمه الدليل ولا دليل هناك.

 

4- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (بينا رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته- أو قال: فأوقصته- فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((اغسلوه بماء وسِدْر وكفِّنوه في ثوبين، ولا تمسوه طيبًا، ولا تخمروا رأسه، ولا تحنِّطوه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيًا))[14].

 

5- عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: "دخَلَ علينا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حين تُوُفِّيَتِ ابنَتُه، فقال: اغسِلْنَها ثَلاثًا، أو خَمسًا، أو أكثَرَ مِن ذلك، إنْ رأيتُنَّ ذلك، بماءِ سِدْرٍ، واجعَلْنَ في الآخِرةِ كافورًا، أو شَيئًا مِن كافورٍ، فإذا فَرَغتُنَّ فآذِنَّني. قالت: فلمَّا فَرَغْنا آذَنَّاه، فأعطانا حِقْوَه، فقال: أشْعِرْنَها إيَّاه. تَعني بحِقْوِه: إزارَه"[15].

 

قالوا: والماء إذا أضيف إليه السدر أو الكافور فإنه يتغيَّر به غالبًا.

 

وإذا كان هذا المتغير بشيء طاهر يطهر الميت، فطهارة الحي كطهارة الميت، فما طهر الميت يُطهر الحي.

 

6 - عن أم هانئ رضي الله عنها: (أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ اغتسلَ هو وميمونةُ من إناءٍ واحدٍ في قَصْعَةٍ فيها أَثَرُ العجينِ)[16].

 

وهذا فيه جواز الاغتسال بالماء الذي فيه أثر العجين، أو أثر شيء آخر من الأشياء الطاهرة، فإذا اختلط بالماء شيء من الطاهرات فلا بأس، كشيء من العجين أو شيء من الزعفران ما لم يسلب عنه اسم الماء [17].

 

7 - قالوا: إن الصحابة رضي الله عنهم وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسافرون ويحملون الماء في أسقية كان غالبها من الأدم- من الجلود- ومن الطبيعي في مثل هذه الأسقية أنها تؤثر في لون الماء، وفي طعمه، وفي ريحه، "وكذلك ما تغيَّر في آنية الأدم والنحاس؛ لأن الصحابة كانوا يسافرون وغالب أسقيتهم الأدم، وهي تُغيِّر أوصاف الماء عادة، ولم يكونوا يتيمَّمُون معها"[18].

 

8 - قالوا: إن أمر الماء من الأشياء التي تكثر حاجة الناس إليها وسؤالهم عن أحكامها، فحاجتهم إليها أشدُّ من حاجتهم إلى بيان سائر الأحكام، ويبعد جدًّا أن يوجد تقسيم شرعي للمياه، ولا ينقل عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم القول به.

 

وقد رجَّح القول الأول- وهو أن الماء ينقسم إلى قسمين: طهور ونجس- شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشوكاني، ورجَّحه الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي، والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، رحمهم الله جميعًا.

 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: «إنَّ الشارع عَلَّق الطهارة بمُسَمَّى الماء في قوله تعالى: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً ﴾ ولم يفرق بين ماء وماء، ولم يجعل الماء نوعين طاهرًا وطهورًا»[19] ا هـ.

 

وقال أيضًا: «فهذا التقسيم مخالف للكتاب والسُّنَّة، وإنما قال الله: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً ﴾، وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع، وبينا أن كل ما يقع عليه اسم ماء فهو طاهر طهور»[20].

 

وقال الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله: (الصواب: أن الماء المطلق قسمان: طهور، ونجس)[21] ا هـ.

 

قال ابن عثيمين رحمه الله: "والصَّحيح أن الماء قسمان فقط: طَهُور ونجس. فما تغيَّر بنجاسة فهو نجس، وما لم يتغيَّر بنجاسة فهو طَهُور، وأن الطَّاهر قسم لا وجود له في الشَّريعة، وهذا اختيار شيخ الإسلام، والدَّليل على هذا عدم الدَّليل؛ إذ لو كان قسم الطَّاهر موجودًا في الشَّرع لكان أمرًا معلومًا مفهومًا تأتي به الأحاديث بيِّنةً واضحةً؛ لأنه ليس بالأمر الهيِّن؛ إذ يترتَّب عليه إِمَّا أن يتطهَّر بماء، أو يتيمَّم. فالنَّاس يحتاجون إِليه كحاجتهم إلى العِلْم بنواقض الوُضُوء وما أشبه ذلك من الأمور التي تتوافر الدَّواعي على نقلها لو كانت ثابتة"[22].

 

والطَّهور: الماء الباقي على خلقته حقيقة، بحيث لم يتغيَّر شيء من أوصافه، أو حكمًا بحيث تغيَّر بما لا يسلبُه الطَّهوريَّةَ [23].

 

الماء الطاهر: عرفه ابن الجوزي بقوله: (هو ما استُعمِل في رفع حدث، أو خالطه طاهر، فغَيَّر أحد أوصافه أو طبخ فيه)[24].

 

الماءُ النَّجِسُ: هو ما تغيَّر بنجاسةٍ، بحيث يتغيَّرُ بها طَعمُه، أو لَونُه، أو رِيحُه[25].



[1] كشاف القناع للبهوتي1/ 24، المجموع للنووي 1/ 80.

[2] كتاب حاشية الصاوي على الشرح الصغير، أحمد الصاوي: ج1/ ص13.

[3] صحيح الترمذي (69)، وأخرجه أبو داود (83)، وابن ماجه (386)، وأحمد (8720) باختلاف يسير، والترمذي (69)، والنسائي (59) واللفظ لهما.

[4] المجموع للنووي: ج1/ ص85.

[5] خرجه البخاري (239) واللفظ له، ومسلم (282).

[6] رواه البخاري (162) واللفظ له، ومسلم (278).

[7] فقه المياه وما يتعلق بها من أحكام: ج1/ ص3.

[8] الفتاوى الكبرى لابن تيمية: ج5/ ص297.

[9] ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (11/86)، ((مجموع فتاوى ابن باز)) (10/14)، مجموع الفتاوى لابن تيمية 19/ 236، الفتاوى الكبرى 5/ 297.

[10] المغني لابن قدامة: ج1/ ص11.

[11] صحيح أبي داود: 66/ صححه الألباني، والترمذي (66)، والنسائي (326)، وأحمد (11275).

[12] حديث صحيح/ أخرجه أبو داود (83)، وابن ماجه (386)، وأحمد (8720) باختلاف يسير، والترمذي (69)، والنسائي (59) واللفظ لهما.

[13] صحيح/ المصدر: خلاصة البدر المنير، وأخرجه أبو داود (66)، والترمذي (66)، والنسائي (326)، وأحمد (11275).

[14] أخرجه البخاري (1265)، ومسلم (1206).

[15] أخرجه مالك (1/222) واللفظ له، وأخرجه البخاري (1253)، ومسلم (939) باختلاف يسير.

 

[16] إسناده صحيح على شرط الشيخين/ المصدر: إرواء الغليل 1/ 64/ المحدث الألباني، وأخرجه النسائي (240)، وابن ماجه (378)، وأحمد (26895) واللفظ لهم.

[17] كتاب شرح سنن النسائي، الراجحي: ج 12/ ص18.

[18] كتاب منار السبيل في شرح الدليل، ابن ضويان: ج1/ ص10.

[19] مجموع الفتاوى: 24/ 35.

[20] مجموع الفتاوى: 19/ 236.

[21] مجموع فتاوى ابن باز: ج 15/ ص14.

[22] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (1/54).

[23] الشرح الممتع على زاد المستقنع، المجلد 1، الصفحة 28.

[24] " المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد/ 4.

[25] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (1/54).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • خلاف العلماء في حكم صيام يوم السبت
  • الميسر في بيان أقسام المياه
  • بطاقات التخفيض: حقيقتها وخلاف العلماء حول حكمها
  • الميزان لغة واصطلاحا وخلاف العلماء فيه

مختارات من الشبكة

  • خلاف العلماء في طرق تطهير الماء المتنجس(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خلاف العلماء في حكم جلد الميتة بعد الدباغ(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خلاف العلماء في ترتيب الغسل بين أعضاء الوضوء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خلاف العلماء في حكم النية في الوضوء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • آيات الصفات وأحاديثها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أقسام التوحيد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خلاف الفقهاء في حكم الاستنجاء وهل يصح فعله بعد الوضوء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • هل يشرع قول: "ما شاء الله" عند رؤية نعمة غيرك أم ذلك خلاف السنة؟(كتاب - آفاق الشريعة)
  • لنجعل خلافنا خلافا من غير عداوة(محاضرة - موقع الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الزومان)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • إعادة افتتاح مسجد مقاطعة بلطاسي بعد ترميمه وتطويره
  • في قلب بيلاروسيا.. مسجد خشبي من القرن التاسع عشر لا يزال عامرا بالمصلين
  • النسخة السادسة من مسابقة تلاوة القرآن الكريم للطلاب في قازان
  • المؤتمر الدولي الخامس لتعزيز القيم الإيمانية والأخلاقية في داغستان
  • برنامج علمي مكثف يناقش تطوير المدارس الإسلامية في بلغاريا
  • للسنة الخامسة على التوالي برنامج تعليمي نسائي يعزز الإيمان والتعلم في سراييفو
  • ندوة إسلامية للشباب تبرز القيم النبوية التربوية في مدينة زغرب
  • برنامج شبابي في توزلا يجمع بين الإيمان والمعرفة والتطوير الذاتي

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 15/5/1447هـ - الساعة: 14:25
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب