• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أعظم النعم
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    خطورة التبرج
    رمزي صالح محمد
  •  
    خطبة: السعادة الزوجية
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
  •  
    خطبة: كيف نستحق النصر؟
    أبو سلمان راجح الحنق
  •  
    فقه الأولويات في القصص القرآني (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    حقوق المعلم
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    الهم والغم والحزن: أسبابها وأضرارها وعلاجها في ...
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    حرص الصحابة رضي الله عنهم على اقتران العلم ...
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    إجارة ما منفعته بذهاب أجزاءه مع بقاء أصله
    عبدالرحمن بن يوسف اللحيدان
  •  
    خطبة: يا شباب عليكم بالصديق الصالح
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    صفة الرزق والقوة والمتانة
    عبدالعزيز بن محمد السلمان
  •  
    من مائدة الحديث: الحث على العفو والتواضع
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    حكم السفر لبلاد يقصر فيها النهار لأجل الصوم بها: ...
    أ. د. عبدالمجيد بن محمد بن عبدالله ...
  •  
    تحريم التفكر في ذات الله جل وعلا
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    امتنان الله تعالى على الخليل عليه السلام بالهداية
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    ابتلاء الأبرص والأقرع والأعمى (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

إجارة ما منفعته بذهاب أجزاءه مع بقاء أصله

إجارة ما منفعته بذهاب أجزاءه مع بقاء أصله
عبدالرحمن بن يوسف اللحيدان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 4/11/2025 ميلادي - 14/5/1447 هجري

الزيارات: 258

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

إجارة ما منفعته بذهاب أجزاءه مع بقاء أصله[1]

 

توطئة:

ذكر الفقهاء أن عقد الإجارة واقعٌ على الأعيان، والمنفعة المعقود عليها قائمة بتلك الأعيان لا يمكن فصلُها عنها وهذا عند جمهور الفقهاء[2]، وثمَّ صورةٍ أجمع أهل العلم على جوازها وهي تخالف ظاهرًا هذا الوصف، وهي صورة استئجار الظِّئر، ومحلُّ الإشكال فيها: أنَّ العقد فيها واقعٌ على أعيانٍ تستوفى منفعتها بتَلَفِ أجزائها شيئًا فشيئًا، وذلك أنَّ المقصود في ظاهر الرَّضاعة: لبن المرضعة، ولبنها يحدُثُ شيئًا فشيئًا، ويمكن فَصْلُه فلا يجري عليه وصف العَرَض، وستأتي الإشارة إلى خلاف الفقهاء وما ينبني على هذا الخلاف من ثمرةٍ.

 

صورة المسألة: أن يؤجِّر المالك عينًا والمنفعة التي يتحصَّل عليها المستأجِر عينٌ تتلف أجزاؤها شيئًا فشيئًا[3].

 

مثالها: أن يؤجِّر سليمٌ ناقته لعبد الله لمدة شهرٍ بمئة ريالٍ ليحلِبها ويستفيد من لبنها.

 

تحرير محل النزاع في المسألة:

1- اتَّفق أهل العلم على جواز إجارة الظِّئر الآدمية-المرضعة- لإرضاع الصِّبيان[4]، واختلفوا في المعقود عليه في عقد استئجار الظِّئر وسيأتي.

 

2- لم أقف على خلافٍ بين الفقهاء في جواز بيع لبن الشَّاة ونحوها بعد الحَلْب، واختلفوا في لبن الآدمية إذا حُلِبَ هل يجوز بيعه أم لا والجمهور على جوازه[5].

 

واختلفوا في المعقود عليه إذا استُئْجِرَت الظِّئر للرَّضاعة على قولين:

القول الأول: أنَّ المعقود عليه هو حضانة الصَّبيِّ وما يلحق ذلك من خدمة الصَّبيِّ والقيام عليه واللَّبنُ تابعٌ، وهو المذهب عند الحنفيَّة[6]، والمالكيَّة[7]، والشافعيَّة[8]، والحنابلة[9].

 

القول الثاني: أنَّ المعقود عليه هو اللَّبن، والخدمة تبعٌ، وبه قال بعض الحنفيَّة[10]، وهو قولٌ في مذهب الشافعيَّة[11]، وقولٌ في مذهب الحنابلة اختاره ابن تيمية وابن القيم وقال المرداويُّ: (وهو الأصح)[12].

 

علَّل أصحاب القول الأول قولَهم: بأنَّ اللبن عينٌ، والأصل في عقد الإجارة أن يَرِدَ على المنفعة لا على العين، وعليه فيكون المقصود بعقد إجارة الظِّئر الحفظ والرعاية وإلقام الثدي ممَّا هو منفعةٌ، ويكون اللَّبنُ تابعًا غير مقصودٍ[13].

 

ونوقش من وجهين:

الأول: بعدم التَّسليم بأنَّ الأصل أن تَرِدَ الإجارة على المنافع التي هي أعْراض للأعيان فقط، فالقول بأنَّ ورود الإجارة على الأعيان التي تذهب أجزاؤها مع بقاء أصلها خلاف القياس غير مسلَّم.

 

الثاني: أنَّ الذي دلَّ عليه القرآن أنَّ المقصود الأصليَّ للعقد اللَّبن والخدمة والقيام على المرتضع هو التَّبع، قال تعالى: ﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾ [الطلاق: 6].

 

ووجه الدلالة منها: أنَّ الله تبارك وتعالى رتَّب الأجرة على الإرضاع؛ وسمَّاها أجرةً ولم يسمِّها ثمنًا[14]، (وليس من البيع الخاص، فإنَّ الله لم يسمِّ العوض إلا أجرًا لم يسمِّه ثمنًا، وهذا بخلاف ما لو حَلَبَ اللَّبن، فإنَّه لا يسمَّى المعاوضة عليه حينئذ إلا بيعًا؛ لأنَّه لم يستوفِ الفائدة من أصلها، كما يستوفي المنفعة من أصلها، فلمَّا كانت الفوائد العينيَّة يمكن فصلُها عن أصلها، كان لها حالان: حالٌ تشبه فيه المنافع المحضة، وهي حالُ اتِّصالها واستيفائها كاستيفاء المنفعة، وحالٌ يشبه فيه الأعيان المحضة، وهي حال انفصالها وقبضها كقبض الأعيان)[15].

 

وعلَّل أصحاب القول الثاني قولهم: بأنَّه الذي يدل عليه قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾ [الطلاق: 6] أنَّ المقصود بالعقد اللَّبن، لترتيبه الأجرة على الإرضاع، لا على الخدمة، وقد سبق الجواب عمَّا استدل به أصحاب القول الأول.

 

قال ابن تيمية: (وإنما ظنَّ الظانُّ أنَّها خلاف القياس حيث توهَّم أنَّ الإجارة لا تكون إلَّا على منفعةٍ، وليس الأمر كذلك، بل الإجارة تكون على كلِّ ما يُستوفَى مع بقاء أصله، سواء كان عينًا أو منفعةً، كما أنَّ هذه العين هي التي تُوقَف وتُعار فيما استوفاه الموقوفُ عليه والمستعيرُ بلا عوضٍ يستوفيه المستأجر وبالعوض، فلمَّا كان لبن الظِّئر مستوفىً مع بقاء الأصل جازت الإجارة عليه، كما جازت على المنفعة، وهذا محضُ القياس؛ فإنَّ هذه الأعيان يحدثها الله شيئًا بعد شيءٍ، وأصلُها باقٍ كما يُحدِث الله المنافع شيئًا بعد شيءٍ، وأصلُها باقٍ)[16].

 

الترجيح:

يظهر للباحث والعلم عند الله أنَّ الرَّاجح في هذه المسألة هو القول الثاني، لأنَّه الموافق لظاهر القرآن، ولأنَّ أصحاب القول الأول لم يأتوا بحجةٍ على ما أصَّلوه.

 

وسبب الخلاف في المسألة:

أنَّ القائلين بأن محلَّ العقد هو الخدمة لا اللَّبن بنوا قولهم هذا على أنَّ الإجارة لا تَرِدُ إلا على المنافع التي هي أعراضٌ قائمةٌ بغيرها لا أعيانٌ قائمةٌ بنفسها، وأمَّا أصحاب القول الثاني: فإنَّ العقد -عندهم- على ما تَذْهَبُ أجزاؤه مع بقاء أصله عقد إجارة، ولأجل ذلك اختلفوا[17].

 

الثمرة من الخلاف:

تظهر ثمرة الخلاف في صورٍ:

الأولى: أنَّ القائلين بأنَّ المقصود الخدمة ونحوها فإنَّ العقد عندهم على خلاف الأصل، وأمَّا القائلون بأنَّ المعقود عليه أصالة هو اللَّبن: فإنَّ العقد عندهم موافقٌ للقياس لا إشكال فيه.

 

الثانية: إذا أَرْضَعت المرضعة المرتضع دون خدمةٍ، أو خَدَمَتْهُ دون إرضاعٍ، أو أرضعته لبن بقرٍ أو شياهٍ فهل تَسْتَحِقُّ الأجرة أم لا؟ فإنَّه يلزم على القول بأنَّ المقصود الخدمة: أنَّها إن خدمت دون رضاعٍ -مثلًا- فإنَّ لها كامل الأجرة، وهذا خلاف ما نصَّ عليه القائلون بأنَّ المقصود الخدمة، فهذا إيرادٌ قوي على ما ذكروه[18].

 

ويبقى في سبب الخلاف مسألة: وهي هل إجارة الظئر أصلٌ يصحُّ القياس عليه أم أنَّ إجارة الظِّئر إنَّما أبيحت للحاجة؟

 

وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنَّ الجواز مخصوصٌ بإجارة الظِّئر وما قاربها ممَّا يُحتاج إليه، ويفسُد العقد في غيرها، على اختلافٍ بينهم في وصف الحاجة وبهذا قال الحنفيَّة[19]، والمالكيَّة[20]، والشافعيَّة[21]، والمذهب عند الحنابلة[22].

 

وعلَّلوا قولهم بما سبق أنَّ إجارة الظِّئر على خلاف القياس، وإنَّما أجيزت للحاجة[23].

 

القول الثاني: أنَّ مسألة إجارة الظِّئر أصلٌ يصحُّ القياس عليه في كلِّ ما وُجِدَ فيه هذا الأصل: فكلُّ ما يُنْتَفَعُ فيه من الأعيان التي يحدثها الله في الأصول شيئًا بعد شيءٍ، وأصلُها باقٍ فإنَّه يدخل في إجارة الظِّئر، وبهذا قال ابن تيمية وابن القيم[24].

 

وعلَّلوا قولهم: بما سبق في دليلهم في مسألة المعقود عليه في إجارة الظِّئر، وأنَّه الذي يوافق القرآن، فيكون هو الأصل فيصحُّ القياس عليه.

 

هذا ما تيسَّر جمعه وإيرادُه، وصلِّ اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.



[1] ما جاء في هذه الورقات مُستلٌّ من رسالتي في مرحلة الدكتوراه بعنوان: (أوصاف عقود المعاوضات المؤثرة في التكييف دراسة وتحليلًا).

[2] ينظر: شرح حدود ابن عرفة ص (392)، ص (402)، ومواهب الجليل للحطاب (5/ 389) و(5/ 452)، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (2/ 348) و(2/ 353)، ونهاية المحتاج (5/ 465)، والإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (2/ 283)، وزاد المستقنع ص(138).

[3] ينظر: تبيين الحقائق (5/ 127)، والتاج والإكليل (7/ 527)، والبيان في مذهب الإمام الشافعي (7/ 317)، وكشاف القناع (3/ 562)، والفتاوى الكبرى لابن تيمية (4/ 45-46)، وإعلام الموقعين (3/ 215-216).

[4] ينظر: الإجماع لابن المنذر ص(115)، والإقناع في مسائل الإجماع (2/ 160)، واختلاف الأئمة العلماء (1/ 392)، ومجموع فتاوى ابن تيمية (30/ 243).

[5] ينظر: بدائع الصنائع (5/ 145)، والبناية شرح الهداية (8/ 164)، وبداية المجتهد (3/ 147)، ومواهب الجليل (4/ 265)، والحاوي الكبير (5/ 333)، والبيان في مذهب الإمام الشافعي (11/ 139)، والمغني لابن قدامة (4/ 196)، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (11/ 38)، والمحلى بالآثار (7/ 524).

[6] ينظر: العناية شرح الهداية (9/ 101)، وتبيين الحقائق (5/ 127).

[7] ينظر: الذخيرة للقرافي (5/ 408)، والتاج والإكليل (7/ 527).

[8] ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (7/ 317)، وتحفة المحتاج (6/ 130).

[9] ينظر: تصحيح الفروع مع الفروع (4/ 427)، وكشاف القناع (3/ 552).

[10] ينظر: المبسوط للسرخسي (15/ 118)، وتبيين الحقائق (5/ 127).

[11] ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (7/ 317)، ونهاية المطلب (8/ 78).

[12] الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (14/ 288)، وشرح المنتهى (2/ 245)، والفتاوى الكبرى لابن تيمية (4/ 45-46)، وإعلام الموقعين (3/ 197) و(3/ 215).

[13] ينظر: المبسوط للسرخسي (15/ 118-119)، والعناية شرح الهداية (9/ 101-102)، والتاج والإكليل (7/ 527)، ومنح الجليل (7/ 466)، والبيان في مذهب الإمام الشافعي (7/ 317-318)، وحاشية قليوبي على شرح المحلي (3/ 70)، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (14/ 288)، وكشاف القناع (3/ 562-563).

[14] ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (7/ 317)، والفتاوى الكبرى (4/ 46)، وزاد المعاد (5/ 731)، وشرح المنتهى (2/ 245).

[15] الفتاوى الكبرى (4/ 46)، وينظر: إعلام الموقعين (3/ 197)، و(3/ 215).

[16] نقله عنه ابن القيم في زاد المعاد (5/ 732).

[17] ينظر: إلى ما نقله ابن القيم عن شيخه في زاد المعاد (5/ 732)، وينظر أيضًا: إعلام الموقعين (3/ 197)، و(3/ 215).

[18] قال في تبيين الحقائق (5/ 127): (.. وإنما لا تستحق الأجرة إذا أرضعته بلبن الشاة لأنها لم تأتِ بالواجب وهو الإرضاع وهو تلقيمه ثديها..)؛ ا.هـ قلت: ويرد عليه إنها إذا ألقمته الثدي ولكن لم يخرج اللبن فهل لها أجرة أم لا؟ وقال في أسنى المطالب (2/ 418): («ولو عقد عليهما فانقطع اللبن انفسخ الرضاع» بمعنى الإرضاع، أي: انفسخ العقد فيه «لا الحضانة» لأن كلًا منهما مقصود ويسقط قسط الإرضاع من الأجرة)؛ ا.هـ، وقال في شرح المنتهى (2/ 245): («والأصح اللبن»؛ لأنه المقصود دون الخدمة، ولهذا لو أرضعته بلا خدمة استحقت الأجرة، ولو خدمته بلا رضاع فلا شيء لها..)؛ ا.هـ.

[19] ينظر: المبسوط للسرخسي (15/ 118)، ورد المحتار (6/ 53).

[20] ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي (7/ 13)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير (4/ 13) وقد ألحقوا في حكم إجارة الظئر إجارة المرضع من البهائم لغير الآدمي للحاجة.

[21] ينظر: أسنى المطالب (2/ 406-407)، فتح العزيز شرح الوجيز (6/ 90)، وروضة الطالبين (5/ 179)، وقد جوَّزوا إجارة البئر للاستقاء للحاجة كذلك.

[22] ينظر: المبدع شرح المقنع (4/ 419)، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (14/ 329) وقد جوَّزوا إجارة البئر للاستقاء للحاجة كذلك.

[23] تقدم في ص(270).

[24] ينظر: الفتاوى الكبرى (4/ 45-46)، وإعلام الموقعين (3/ 197)، و(3/ 215).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • بيع حبل الحبلة والمضامين والملاقيح
  • بيع العربون
  • بيع الربوي بجنسه مع آخر من غير جنسه (مد عجوة ودرهم)
  • إجارة المشاع
  • إجارة الحمام
  • إجارة المنافع بالمنافع

مختارات من الشبكة

  • التجارة مع الله (تجارة لن تبور)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الحج عبادة وتجارة، دنيا وآخرة(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • قولي: سبحان الله(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أهدافك أم الهدف منك؟!! أيهما أولى باهتمامك؟!(مقالة - آفاق الشريعة)
  • دعوة للإبداع والابتكار (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حين تغادر قبل أن تكتمل البركات(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تلاوة آيات مخصوصة في أوقات مخصوصة(مقالة - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • تركتها لأنها خانتني فهل أعود؟(استشارة - الاستشارات)
  • من مائدة الحديث: الأعمال التي يجري نفعها بعد الموت(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أبو ذر (قصيدة)(مقالة - حضارة الكلمة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • النسخة السادسة من مسابقة تلاوة القرآن الكريم للطلاب في قازان
  • المؤتمر الدولي الخامس لتعزيز القيم الإيمانية والأخلاقية في داغستان
  • برنامج علمي مكثف يناقش تطوير المدارس الإسلامية في بلغاريا
  • للسنة الخامسة على التوالي برنامج تعليمي نسائي يعزز الإيمان والتعلم في سراييفو
  • ندوة إسلامية للشباب تبرز القيم النبوية التربوية في مدينة زغرب
  • برنامج شبابي في توزلا يجمع بين الإيمان والمعرفة والتطوير الذاتي
  • ندوة نسائية وأخرى طلابية في القرم تناقشان التربية والقيم الإسلامية
  • مركز إسلامي وتعليمي جديد في مدينة فولجسكي الروسية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 14/5/1447هـ - الساعة: 3:35
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب