• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    بيع فضل الماء
    محمد علي عباد حميسان
  •  
    بين هيبة الذنب وهلاك استصغاره
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    ثواب التسبيح خير من الدنيا وما فيها
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    كلام الرب سبحانه وتعالى (1) الأوامر الكونية.. ...
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    القواعد الأصولية المؤثرة في اللقاحات الطبية (PDF)
    د. إسماعيل السلفي
  •  
    صفة الصلاة
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    تفسير قوله تعالى: {وما أصابكم يوم التقى الجمعان ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    خطبة: التوحيد عليه نحيا ونموت
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    من درر العلامة ابن القيم عن الفراسة
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    وقفات تربوية مع سورة النصر (خطبة)
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    خطبة: استشعار التعبد وحضور القلب (باللغة ...
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    وقفات ودروس من سورة آل عمران (6)
    ميسون عبدالرحمن النحلاوي
  •  
    ﴿ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ﴾
    بدر شاشا
  •  
    الابتهاج في شرح المنهاج للإمام تقي الدين أبي ...
    أ. د. عبدالمجيد بن محمد بن عبدالله ...
  •  
    العفاف حصن المرأة وسياج المجتمع
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    حقوق الطفل العقدية في ضوء الكتاب والسنة (خطبة)
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

بيع فضل الماء

بيع فضل الماء
محمد علي عباد حميسان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 22/10/2025 ميلادي - 1/5/1447 هجري

الزيارات: 130

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

بيع فضل الماء

 

الأصل في ذلك حديث إياس بن عبدٍ: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء))[1].

 

وحديث جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء))[2].

 

أقوال الفقهاء في هذه المسألة:

فضل الماء: هو الفاضل عن كفاية صاحبه.

 

قال أبو العباس القرطبي: "فأما ‌بيع ‌الماء: فالمسلمون مجمعون على أن الإنسان إذا أخذ الماء من النيل مثلًا، فقد ملكه، وأن له بيعه، قال بعض مشايخنا: فيه خلاف شاذ، لا يُلتفت إليه.

 

وأما ماء الأنهار، والعيون، وآبار الفيافي، التي ليست بمملوكة: فالاتفاق حاصل على أن ذلك لا يجوز منعه، ولا بيعه، ولا يُشك في تناول أحاديث النهي لذلك.

 

وأما فضل ماء في مِلكٍ: فهذا هو محل الخلاف، هل يُجبر على بذل فضله لمن احتاجه، أو لا يُجبر؟ وإذا أُجبر، فهل بالقيمة أو لا؟ قولان سببهما معارضة عموم النهي عن بيع فضل الماء لأصل الملكية، وقياس الماء على الطعام إذا احتيج إليه، والأرجح - إن شاء الله - حمل الخبر على عمومه، فيجب بذل الفضل بغير قيمة، ويفرَّق بينه وبين الطعام بكثرة الماء غالبًا، وعدم المشاحة فيه، وقلة الطعام غالبًا، ووجود المشاحة فيه"[3].

 

وقال المازري: "فاعلم أن من الناس ‌من ‌زعم ‌أن ‌الإجماع ‌قد ‌حصل على أن من أخذ من دجلةَ ماءً في إنائه، وحازه دون الناس، أن له بيعه، إلا قولًا شاذًّا ذُكر في ذلك لا يُعتد بخلافه عنده"[4].

 

والدليل على أن الماء إذا استُخرج من البئر، أو حِيز في إناء، جاز له بيعه:

القياس على بيع الكلأ بعد حيازته، فكما أن الكلأ الناسُ شركاء فيه كالماء، فإذا حاز الإنسان الكلأ، جاز له بيعه؛ فكذلك الماء:

فعن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لأن يأخذ أحدكم أحْبُلًا، فيأخذ حزمة من حطب، فيبيع، فيكف الله بها وجهه - خيرٌ من أن يسأل الناس، أُعطي أم مُنع))[5].

 

إذًا الإجماع حاصل على صحة بيع الماء الذي يحوزه المرء في قِربٍ وأوانٍ وخزانات، وإنما الخلاف في بيع ما فضل عن الحاجة من الماء في البئر أو العين المملوكة.

 

‌‌وسبب الخلاف معارضة عموم النهي عن بيع فضل الماء لأصل الملكية، وقياس الماء على الطعام إذا احتيج إليه، فإنه يجب بذله بالقيمة؛ من أجل ذلك اختلف العلماء في المسألة على التفصيل التالي[6]:

 

مذهب الحنفية:

ذهب الحنفية إلى أنه لا يجوز بيع فضل الماء مطلقًا للشفة - سقي الإنسان والحيوان - سواء كانت البئر نابعة في أرضه، أو كانت البئر مملوكة له في أرض فَلَاة، لا فرق في ذلك، أما لسقي الزرع فله منع ذلك.

 

قال في بداية المبتدي: "وإذا كان لرجل نهرٌ أو بئر أو قناة، فليس له أن يمنع شيئًا من ‌الشفة؛ والشفة الشرب لبني آدم والبهائم"[7].

 

وقال في الهداية: "إذا دخل الماء في المقاسم، فحق ‌الشفة ثابت، والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام: ((الناس شركاء في ثلاث: الماء، والكلأ، والنار))، وأنه ينتظم الشرب، والشرب خصَّ منه الأول، وبقِيَ الثاني وهو ‌الشفة، ولأن البئر ونحوها ما وُضع للإحراز، ولا يُملك المباح بدونه كالظبي إذا تكنس في أرضه، ولأن في إبقاء ‌الشفة ضرورة؛ لأن الإنسان لا يمكنه استصحاب الماء إلى كل مكان وهو محتاج إليه لنفسه وظهره؛ فلو مُنع عنه أفضى إلى حرج عظيم، وإن أراد رجل أن يسقي بذلك أرضًا أحياها، كان لأهل النهر أن يمنعوه عنه أضرَّ بهم أو لم يضر؛ لأنه حقٌّ خاص لهم ولا ضرورة، ولأنَّا لو أبَحْنا ذلك لانقطعت منفعة الشرب"[8].

 

وذكر الحنفية أن لصاحب البئر أو العين أو الحوض أو النهر أن يمنع من يريد الشفة من الدخول في ملكه، إذا كان يجد ماءً آخرَ بقُرب هذا الماء في غير ملك أحدٍ؛ لأنه لا يتضرر به، وإن كان لا يجد ذلك، يُقال لصاحب النهر: إما ‌أن ‌تُخرج ‌الماء إليه أو تتركه ليأخذ بنفسه، بشرط ألَّا يكسِر ضفته؛ لأن له حق الشفة[9].

 

مذهب المالكية:

ذهب المالكية إلى أن كلَّ من حفر في أرضه أو داره بئرًا، فله بيعها، وبيع مائها كله، وله منع المارة من مائها إلا بثمنٍ، إلا على قوم لا ثمن معهم، وخافوا هلاكًا على أنفسهم، أو دوابهم، فيجب عليه أن يبذل لهم مجانًا، ولو كانوا أغنياء في بلادهم، أما إذا كان معهم مالٌ، فبالثمن باتفاق أهل المذهب.

 

وكذلك يجب بذل فضل الماء إذا انهارت بئر جاره، وله زرع يخاف عليه التلف، فعليه أن يبذل له فضل مائه، ما دام متشاغلًا بإصلاح بئره، واختلف أصحاب مالك، هل يكون ذلك بثمن أو بغير ثمن.

 

فقال بعضهم: يُجبر، ويُعطى الثمن.

 

وقال بعضهم: يُجبر، ولا ثمن له، وجعلوه كالشفاه من الآدميين والمواشي.

 

وإن كانت البئر محفورة في أرض مَوَاتٍ، لا مالك لها، فأهلها أحق بريِّهم، ثم الناس سواء في فضلها[10].

 

قال في القوانين الفقهية: "الماء المتملَّك في الأرض المتملكة كالبئر والعين، فينتفع به صاحبه، وله أن يمنع غيره من الانتفاع به، وأن يبيعه، ويُستحب له أن يبذله بغير ثمن ولا يُجبر على ذلك، إلا أن يكون ‌قوم ‌اشتدَّ ‌بهم ‌العطش، فخافوا الموت فيجب عليه سقيهم، فإن مَنَعَهم فلهم أن يقاتلوه على ذلك، وكذلك إن انهارت بئر جاره وله زرع يخاف عليه التلف، فعليه أن يبذل له فضل مائه، ما دام متشاغلًا بإصلاح بئره"[11].

 

مذهب الشافعية:

ذهب الشافعية إلى أن صاحب البئر الذي حفرها بنية الارتفاق بمائها، أو بنية التملك، أنه لا يجب عليه أن يبذل فضل مائه لزرع غيره على الصحيح عندهم، ويجب بذله للماشية على الصحيح بشروط:

الأول: ألَّا يكون هناك ماء آخر مباح يستغني به.

 

الثاني: أن يكون بذل الماء لحاجة الإنسان، والماشية، ‌لا ‌لسقي ‌الزرع.

 

الثالث: أن يكون هناك كلأ يُرعى، ولا يمكن رعيه إلا بسقي الماء، فإذا منع الماء المملوك أدى إلى منع الكلأ غير المملوك.

 

الرابع: ألَّا يكون مالكه محتاجًا إليه.

 

الخامس: ألَّا يكون على صاحب الماء ضررٌ من سقي دواب غيره، فإن لحِق أرضه، أو زرعه ضررٌ بورودها على مائه، مُنعت، لكن يجوز للرعاة استقاء فضل الماء لها.

 

السادس: أن يكون الماء في مستقره، وهو مما يستخلف، فأما إذا أخذه في الإناء، فلا يجب بذله على الصحيح[12].

 

مذهب الحنابلة:

ومذهب الحنابلة وجوب بذل فضل الماء للآدميين والبهائم، وحكوا في الزرع روايتين.

 

قال في الإنصاف: "اتفق الأصحاب على ‌بذل ‌فضل ‌الماء للبهائم، وحكوا في الزرع روايتين"[13].

 

وفصَّل ذلك صاحب المغني فقال: "متى كان الماء النابع في ملكه، أو الكلأ أو المعادن، وفق كفايته، لشربه، وشرب ماشيته، لم يجب عليه بذله، نُص عليه؛ لأنه في ملكه، فإذا تساوى هو وغيره في الحاجة، كان أحق به، كالطعام، وإنما توعَّد النبي صلى الله عليه وسلم على منع فضل الماء، ولا فضل في هذا، ولأن عليه في بذله ضررًا، ولا يلزمه نفع غيره بمضرة نفسه، وإن كان فيه فضل عن شربه، وشرب ماشيته وزرعه، واحتاجت إليه ماشية غيره، لزمه بذله بغير عوض، ولكل واحد أن يتقدم إلى الماء، ويشرب، ويسقي ماشيته، وليس لصاحبه المنع من ذلك؛ لما روى إياسبن عبدٍ المزني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من منع فضل الماء، ليمنع به فضل الكلأ، منعه الله فضل رحمته))، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تسأل المرأة طلاق أختها، ونهى أن يُمنع الماء مخافة أن يُرعى الكلأ؛ يعني: إذا كان في مكان كلأ، وليس يمكنه الإقامة لرعيه إلا بالسقي من هذا الماء، فيمنعهم السقي، ليتوفر الكلأ عليه، وروى أبو عبيدة بإسناده، عن عمر، أنه قال: ابن السبيل أحق بالماء من الباني عليه، وعن أبي هريرة، قال: ابن السبيل أول شارب، وعن بهيسة، قالت: ((قال أبي: يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء، قال: يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح))، وليس عليه بذل آلة البئر من الحبل، والدلو، والبكرة؛ لأنه يخلق، ولا يستخلف غيره، بخلاف الماء، وهذا كله هو الظاهر من مذهب الشافعي، ولا فرق فيما ذكرنا بين البنيان والصحاري، وعن أحمد، أنه قال: إنما هذا في الصحارى والبرية، دون البنيان؛ يعني أن البنيان إذا كان فيه الماء، فليس لأحد الدخول إليه إلا بإذن صاحبه.

 

‌‌ فصل: وهل يلزمه بذل فضل مائه لزرع غيره؟ فيه روايتان؛ إحداهما، لا يلزمه بذله؛ وهو مذهب الشافعي؛ لأن الزرع لا حرمة له في نفسه، ولهذا لا يجب على صاحبه سقيه، بخلاف الماشية، والثانية، يلزمه بذله لذلك؛ لِما رُويَ عن عبدالله بن عمرو، أن قيِّم أرضه بالوهط كتب إليه يخبره أنه قد سقى أرضه، وفضل له من الماء فضلٌ يُطلب بثلاثين ألفًا، فكتب إليه عبدالله بن عمرو: أقم قِلدك، ثم اسقِ الأدنى فالأدنى؛ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع فضل الماء، قال أبو عبيد: القلد: يوم الشرب، وفي المسند [حدثنا حسن]، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء))، وروى إياس بن عبد، قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُمنع فضل الماء))؛ [رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح]، وفي لفظ: ((نهى عن بيع الماء))، ولأن في منعه فضلَ الماء إهلاكَه، فحرم منعه كالماشية، وقولهم: لا حرمة له، قلنا: فلصاحبه حرمة، فلا يجوز التسبب إلى إهلاك ماله، ويحتمل أن يمنع نفي الحرمة عنه، فإن إضاعة المال منهي عنها، وإتلافه محرَّم، وذلك دليل على حرمته[14].

 

خلاصة المذاهب الأربعة:

الحنفية: يجب بذل فضل الماء للآدميين والبهائم، ولا يجب للزرع.

 

المالكية: لا يجب على من ملَك ماء في بئر أو عين بذلُه، وله أخذ العِوض.

 

الشافعية: يجب بذل فضل الماء للآدميين والبهائم بشروط، ولا يجب للزرع.

 

الحنابلة: يجب بذل فضل الماء للآدميين والبهائم، وفي الزرع روايتان.

 

الظاهر - والله تعالى أعلم - أن القول بوجوب بذل ما فضل من الماء في الملك، سواء كان للآدمي وللبهائم أو الزرع هو الأوجه؛ لما يلي:

1– أن الحديث الصحيح في النهي عن بيع فضل الماء مطلق، فيشمل الشفة والزرع.

 

2– أن النهي متوجه إلى الماء وهو في مستقره، وقبل حيازته.

 

3– أن الماء في مستقره متجدد، فما يُستخرج منه يعقبه ماء جديد، فهو جارٍ تحت الأرض، له ممراته الخاصة تحت الأرض، كالأنهار الجارية فوق الأرض.



[1] أخرجه أبو داود في البيوع، باب في بيع فضل الماء، برقم (3478)، والنسائي في البيوع، باب بيع فضل الماء برقم (4662)، وهو في الكبرى برقم (6213)، والحاكم (2360)، والبيهقي في الكبرى (11163).

[2] أخرجه مسلم في المساقاة، باب تحريم فضل بيع الماء الذي يكون بالفلاة ... برقم (1565).

[3] المفهم لِما أُشكل من تلخيص كتاب مسلم: 4/ 441.

[4] المعلم بفوائد مسلم: 2/ 288.

[5] أخرجه البخاري في المساقاة، باب: بيع الحطب والكلأ، برقم (2244).

[6] المعاملات المالية أصالة ومعاصرة للدبيان: 5/ 164.

[7] متن بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة: 225.

[8] الهداية: 4/ 388.

[9] الفتاوى الهندية: 5/ 391، وتبيين الحقائق: 6/ 40، الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار: 673.

[10] القوانين الفقهية: 222، وأسهل المدارك: 3/ 55، والتمهيد: 8/ 228، والكافي في فقه أهل المدينة: 11/ 99، والذخيرة للقرافي: 7/ 198.

[11] القوانين الفقهية: 222.

[12] كفاية الأخيار: 302، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: 2/ 359، وفتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب = القول المختار في شرح غاية الاختصار (ويعرف بشرح ابن قاسم على متن أبي شجاع): 2/ 359.

[13] الإنصاف: 25/ 355.

[14] المغني: 6/ 377 - 379.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • في حكم بيع فضل الماء
  • حديث: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء

مختارات من الشبكة

  • حديث القرآن الكريم عن الماء أو حضارة الماء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرق بين بيع المضطر وبيع المكره وبيع التلجئة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خلاف العلماء في طرق تطهير الماء المتنجس(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع الوفاء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • نعمة الماء (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • نعمة الماء من السماء ضرورية للفقراء والأغنياء (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم بيع الوفاء(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • بيع الغرر: تعريفه وحكمه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع الاستجرار (بيع أهل المدينة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع الدين بالدين(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • يوم مفتوح للمسجد للتعرف على الإسلام غرب ماريلاند
  • ندوة مهنية تبحث دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم الإسلامي
  • مسلمو ألميتيفسك يحتفون بافتتاح مسجد "تاسكيريا" بعد أعوام من البناء
  • يوم مفتوح بمسجد بلدة بالوس الأمريكية
  • مدينة كلاغنفورت النمساوية تحتضن المركز الثقافي الإسلامي الجديد
  • اختتام مؤتمر دولي لتعزيز القيم الأخلاقية في مواجهة التحديات العالمية في بلقاريا
  • الدورة العلمية الثانية لتأهيل الشباب لبناء أسر مسلمة في قازان
  • آلاف المسلمين يشاركون في إعادة افتتاح أقدم مسجد بمدينة جراداتشاتس

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 29/4/1447هـ - الساعة: 14:18
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب