• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    من درر العلامة ابن القيم عن الإخلاص
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    الاستشفاء بالقرآن (خطبة)
    د. محمد بن عبدالله بن إبراهيم السحيم
  •  
    بلمسة أمل
    سامي منصور محمد سيف
  •  
    أيهما أصح: ((تعرض الأعمال يوم الاثنين ويوم ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الحسود لا يسود (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    خطبة: ثمرات التوحيد على الشباب
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    عناية الصحابة رضي الله عنهم بحفظ القرآن وتدوينه ...
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    أسباب محبة النبي صلى الله عليه وسلم (خطبة)
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
  •  
    المسترسل
    عبدالرحمن بن يوسف اللحيدان
  •  
    تحريم النفاق الأكبر وهو إظهار الإسلام وإبطان ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    أوقات النهي عن الصلاة (درس 2)
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    المسلم بين النضوج والإهمال (خطبة)
    د. عبدالرزاق السيد
  •  
    ما ورد في معنى استغفار النبي صلى الله عليه وسلم
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    متى تزداد الطيبة في القلوب؟
    شعيب ناصري
  •  
    الثبات على الدين: أهميته، وأسبابه، وموانعه في ...
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    سلسلة شرح الأربعين النووية: الحديث (34) «من رأى ...
    عبدالعزيز محمد مبارك أوتكوميت
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

المسترسل

المسترسل
عبدالرحمن بن يوسف اللحيدان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 23/9/2025 ميلادي - 1/4/1447 هجري

الزيارات: 187

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

المسترسل[1]

 

المسألة الأولى: التعريف:

الاسترسال إلى الشَّيء: الطُّمأنينة والاستئناس به، واسْتَرْسَلَ الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ: أَنِسَ به ووَثِقَ به وبما حدَّثه، وأصله السُّكُون والثَّبات[2]، قال الفقهاء: المُسْتَرْسِلُ هو المستأمِنُ المستَنْصِح عند الإطلاق[3].

 

وقَيْدُ هذه المسألة: ألَّا يشترط المشتري لنفسه الخيار كما سيأتي.

 

ومثالها: أن يدخل غانمٌ السوقَ ليشتري شاةً، فيأتي إلى بائعٍ ويقول له بأنَّه يريد شاةً وأنَّه يجهل السِّعر أو يطلب منه أن يبيعه كما يبيع للنَّاس فيخبره البائع بأنَّ الثَّمن 1.000 ألف ريالٍ، وبعد أن اشترى الشَّاة وجد أنَّ قيمتها في السُّوق 500 خمسمائة ريال فهل لغانمٍ حقُّ الخيار لأجل هذا الغبن أم لا؟

 

المسألة الثانية: الحكم:

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنَّه لا يثبت الخيار للمسترسل ولو فَحُشَ الغبن، وبهذا قال الحنفيَّة[4]، والشافعيَّة[5]، وابن حزمٍ من الظاهريَّة[6]، وهو روايةٌ عن أحمد[7].

 

القول الثاني: أنَّ للمسترسل الخيار إذا وجد أنه غبن غبنًا خارجًا عن العادة، وبهذا قال المالكيَّة[8]، والحنابلة[9]، وأفتى به بعض الحنفيَّة[10].

 

دليل أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: أنَّ الله تبارك وتعالى قال: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ [النساء: 29].

 

وجه الدلالة: أنَّ الله تبارك وتعالى حرَّم أكل الأموال بالباطل وأجاز من ذلك ما كان على وجه التِّجارة، فكلُّ ما كان على وجه التِّجارة فجائزٌ، ولو حصل الغبن الفاحش[11].

 

ونوقش: بأنَّ الاستثناء الوارد في الآية إنما هو استثناء منقطع، والمعنى: لكنَّ التجارة عن تراضٍ جائزةٌ فليس هذا مستثنى من أكل المال بالباطل[12].

 

الدليل الثاني: حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه يخدع في البيوع فقال صلى الله عليه وسلم: «من بايعتَ فقُل لا خلابة» فكان إذا بايع يقول: لا خيابة[13].

 

وفي رواية من حديث أنس رضي الله عنه أنَّ رجلًا على عهد النبيِّ صلى الله عليه وسلم كان يبتاع وكان في عُقْدَتِهِ - يعني في عقله - ضعفٌ، فأتى أهلُه النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، احْجُر على فلانٍ، فإنَّه يبتاع وفي عُقْدَتِهِ ضعفٌ، فدعاه ونهاه، وقال: يا نبيَّ الله، إنِّي لا أصبر على البيع فقال: «إنْ كنت غير تاركٍ للبيع، فقُل: هَاْ وهَاْ ولا خِلابة»[14].

 

وجه الدلالة: أنَّه لو كان الغبن موجبًا للخيار، لأثبت له النبيُّ صلى الله عليه وسلم الفسخ من غير اشتراطٍ، فلمَّا أمره بالاشتراط، عُلم أنَّ البيع نافذٌ ولو وُجِدَت الخديعة[15].

 

ومن وجهٍ آخر: أنَّه جاء في بعض ألفاظ الحديث أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال له: «إذا بعت فقُلْ لا خلابة، وأنت في كلِّ سلعةٍ ابتعتها بالخيار ثلاث ليالٍ»[16]، ووجه الدلالة: أنَّه لو كان الخيار ثابتًا للغبن، لما تقدَّر بالثلاث[17].

 

ونوقش: بأنَّ معنى «لا خلابة» التي أمره النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يقولها: أيْ في الشَّرع، فالمعنى أنَّه يذكِّرهُم أنَّ الخديعة لا تجوز[18]، وسيأتي الجواب مفصلًا في أدلة القول الثاني.

 

دليل أصحاب القول الثاني:

الدليل الأول: حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ذَكر رجل لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم أنَّه يخدع في البيوع فقال صلى الله عليه وسلم: «من بايعت فقُلْ لا خلابة» فكان إذا بايع يقول: لا خيابة[19].

 

وجه الدلالة: أنَّ معنى الخلابة الخداع، فكأنَّه يقول: (لا تَخْلِبُونِي فإنَّه لا يَحِلُّ)[20]، فمتى ثَبَتَ أنَّه خُلِبَ ثبت له الخيار[21].

 

ونوقش: بأنَّه لو كان ثابتًا لمَا احتاج إلى اشتراطٍ، ولمَا تقيَّد بثلاثٍ، فيُحمَل مَحْمَلَ الشَّرط[22].

 

وأجيب عنه: بأنَّ الخيار ثابتٌ إذا غُبِنَ غبنًا فاحشًا، وأمَّا توجيه النبيِّ صلى الله عليه وسلم له بالاشتراط فيمكن حَمْلُهُ على أمرين:

1- أنَّه أمره بذلك ليشمل قليلَ الغبن وكثيره.

 

2- أنَّ ذلك ليقطع النِّزاع المستقبليَّ، إذ لا يحتاج مع قوله ذلك إلى شيءٍ يَدعمه، فإنَّ البائع إذا نُبِّهِ لذلك عَلِمَ أنَّه سيرجع عليه إذا ثَبَتَ الغبن[23].

 

ويدلُّ لهذا أنَّه روي عن ابن مسعودٍ بسندٍ صحيحٍ أنَّه قال: (إيَّاكم والمحفَّلات، ولا تحلُّ الخلابة لمسلمٍ)[24]، فالخلابة الخداع.

 

الدليل الثاني: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا ضرر ولا ضرار»[25].

 

وجه الدلالة: أنَّ في غبن المسترسل الذي ائتُمِنَ ضرر، وليس منه تقصيرٌ، والضَّرر يزال[26].

 

الدليل الثالث: أنَّه روي عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: «غبن المسترسل ربًا»[27].

 

وجه الدلالة: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم جعل غبن المسترسل بابًا من أبواب الرِّبا فيدخل في النَّهي عن الرِّبا بعامَّةٍ.

 

ونوقش: بأنَّ الحديث ضعيفٌ في إسناده مجهولٌ، وقد ضعَّفه جمعٌ من أهل العلم[28].

 

الدليل الرابع: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أثبت الخيار لمن تُلُقِّي من الرُّكبان[29]، والمسترسل الذي يسترسِلُ للبائع ويقبل منه ما أعطاه دون أن يماكس في حكمه[30].

 

الترجيح:

يظهر للباحث أنَّ الرَّاجح هو القول الثاني، لقوَّة أدلَّتهم، ولموافقته لأدلَّة الشَّرع وقواعده الدالَّة على نفي الغشِّ والخديعة في نحو قوله صلى الله عليه وسلم: «من غشَّ فليس منا»[31]، والأدلَّة الدالَّة على رفع الضَّرر كقوله صلى الله عليه وسلم: «لا ضَرَرَ ولا ضرار»[32].

 

يبقى الكلام على مسألتين:

الأولى: هل يشترط أن يكون جاهلًا للسِّعر أم لا؟

ويشترط المالكيَّة والحنابلة على المذهب المشهور عندهم أن يكون جاهلًا بالسِّعر[33]، وحكى ابن عرفة عن ابن عبد البر أنَّه قال: (الغبن في بيع المستسلم المستنصح يوجب للمغبون الخيار فيه، وبيع غيره المالِكِ من نَفْسِهِ لا أعلم في لُزُومِهِ خلافًا ولو كان بأضعاف القيمة)[34].

 

ونقل عن أحمد رحمه الله أنَّه قال في ضابط المسترسل: (هو الذي لا يحسن يُماكِس) وفي لفظٍ عنه: (هو الذي لا يماكس)[35]، فجَعَلَهُ بعضهم شرطًا آخر فيمن يثبت له الخيار.

 

والذي يظهر أنَّ هذا ليس بقيدٍ وإنما هو وصفٌ كاشِفٌ لمعنى مَنْ لا يُحسِن البيع ومن لا يَعرِف السِّعر، وهو المعنى الذي نقله البعليُّ عن شيخه ابن تيمية قال: (ويثبت خيار الغبن لمسترسلٍ إلى البائع لم يُمَاكِسْهُ، وهو مذهب أحمد)[36].

 

وهو ما قرَّره في الشَّرح الكبير قال: ( والمسترسل هو الجاهل بقيمة السِّلعة، ولا يحسن المبايعة، قال أحمد: المسترسل الذي لا يُحْسِنُ أن يُماكِس، وفي لفظٍ: الذي لا يُماكِسُ، فكأنَّه استَرْسَل إلى البائع، فأخَذَ ما أعطاه من غير مُمَاكَسَةٍ، ولا معرفة بغبنه)[37].

 

الثانية: ضابط الغبن:

وقد اختلف القائلون بالخيار في هذه الصُّورة في ضابط الغبن على قولين:

القول الأول: أنَّه ما زاد على الثُّلث، وبه قال بعض المالكيَّة[38]، وبعض الحنابلة[39].

 

ووجه قولهم: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم جعل الثُّلث من الكثير في قوله في شأن الوصية: «الثُّلثُ والثُّلثُ كثيرٌ»[40].

 

القول الثاني: أنَّه ما فَحُشَ في العادة، وهو قولٌ للمالكيَّة قال ابن عرفة: (هو الصَّواب، وهو مقتضى الروايات في المدوَّنة)[41]، والحنابلة على الصحيح من المذهب[42]، وبهذا ضبطه من أفتى من الحنفيَّة بالخيار[43].

 

ووجه قولهم: أَّنه جاء في الشَّرع ولم يحدد، فمردُّه العرف[44].

 

والقول الثاني في هذه المسألة هو الأقرب، والله أعلم.



[1] ما جاء في هذه الورقات مُستلٌّ من رسالتي في مرحلة الدكتوراه بعنوان: (أوصاف عقود المعاوضات المؤثرة في التكييف دراسة وتحليلاً).

[2] ينظر: العين للفراهيدي (7/ 241)، وتهذيب اللغة (12/ 273)، والنهاية في غريب الحديث والأثر (2/ 223).

[3] ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي (5/ 152)، والتاج والإكليل (6/ 395-399)، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (11/ 344)، وكشاف القناع (3/ 212)، ومطالب أولي النهى (3/ 100).

[4] ينظر: البحر الرائق (6/ 125)، والبناية شرح الهداية (9/ 272).

[5] ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (5/ 284)، وأسنى المطالب (2/ 63).

[6] ينظر: المحلى بالآثار (7/ 314).

[7] ينظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (11/ 342)، والمبدع شرح المقنع (4/ 78).

[8] ينظر: المختصر الفقهي (6/ 8)، ومواهب الجليل (4/ 470).

[9] ينظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (11/ 342)، والمبدع شرح المقنع (4/ 78).

[10] ينظر: البحر الرائق (6/ 125).

[11] ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5/ 152) وأحكام القرآن لابن الفرس (2/ 157)، وشرح التلقين (2/ 608).

[12] ينظر: شرح التلقين (2/ 608).

[13] أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب من يخدع في البيع برقم (1533) (3/ 1165) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

[14] أخرجه أبو داود في سننه، كتاب البيوع، باب في الرجل يقول عند البيع لا خلابة برقم (3501) (5/ 360)، والترمذي في سننه، أبواب البيوع، باب ما جاء فيمن يخدع في البيع برقم (1250) (2/ 543) وقال: (حديث حسن صحيح غريب)، وصححه ابن حبان في صحيحه (11/ 430) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

[15] ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (5/ 284-285)، وينظر: بدائع الصنائع (5/ 174).

[16] أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الأحكام، باب الحجر على من يفسد ماله برقم (2355) (3/ 441) من طريق محمد بن إسحاق بن يسار عن محمد بن يحيى بن حبان، وجاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

وأخرجه الحميدي في مسنده، أحاديث عبد الله بن عمر برقم (677) (1/ 537) من طريق ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر، وقد صرح بالتحديث في طرق الحديث ينظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (6/ 882).

[17] ينظر: المحلى بالآثار (7/ 314)، والذخيرة للقرافي (5/ 113).

[18] ينظر: الذخيرة للقرافي (5/ 113).

[19] وقد سبق تخريجه قريباً.

[20] شرح صحيح البخاري لابن بطال (6/ 245).

[21] ينظر: الفروع مع تصحيح الفروع (4/ 98)، والشرح الكبير على المقنع (11/ 299).

[22] ينظر: الذخيرة للقرافي (5/ 113)، والبيان في مذهب الإمام الشافعي (5/ 284-285)، وفتح الباري لابن حجر (12/ 336)، والمحلى بالآثار (7/ 314).

[23] ينظر: المنتقى شرح الموطأ (5/ 108)، والفتاوى الكبرى لابن تيمية (6/ 154)، ومطالب أولي النهى (3/ 102)، والشرح الممتع على زاد المستقنع (8/ 298).

[24] السنن الكبرى للبيهقي (11/ 176) وقال قبله: (رفعه جابر الجعفي بهذا الإسناد عن ابن مسعود، وروي بإسناد صحيح عن ابن مسعود موقوفاً..) ثم ذكره.

[25] أخرجه مالك من حديث عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم به، كتاب الأقضية، باب القضاء في المرفق برقم (31) (2/ 745) وهو مرسل إذ أن يحيى المازني تابعي وقد تقدم في ص(137) تخريجه وبيان صحته.

[26] ينظر: الذخيرة للقرافي (5/ 113).

[27] أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب البيوع، باب ما ورد في غبن المسترسل (11026-11027) (11/ 290)، وهو ضعيف كما سيأتي.

[28] ينظر: السنن الكبرى للبيهقي (11/ 290)، وتنقيح التحقيق للذهبي (2/ 90)، وتنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (4/ 68).

[29] متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب النهي للبائع ألا يحفل الإبل والبقر والغنم وكُلُّ محفَّلة برقم (2150) (3/ 71)، ومسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه وتحريم النجش وتحريم التصرية برقم (1515) (3/ 1155) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

[30] بمعنى كلام ابن القيم في الطرق الحكمية (2/ 635).

[31] أخرجه الترمذي في سننه، أبواب البيوع، باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع برقم (1315) (2/ 597) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقال: (حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا الغش وقالوا: الغش حرام).

[32] أخرجه مالك في موطئه من حديث عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم به، كتاب الأقضية، باب القضاء في المرفق برقم (31) (2/ 745) وهو مرسل إذ أن يحيى المازني تابعي وقد تقدم في ص(137) تخريجه وبيان صحته.

[33] ينظر: الذخيرة للقرافي (5/ 112)، والمختصر الفقهي (6/ 8)، وكشاف القناع (3/ 212)، ومطالب أولي النهى (3/ 100).

[34] المختصر الفقهي (6/ 8)، وينظر: التاج الإكليل (6/ 399).

[35] ينظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (11/ 342).

[36] الأخبار العلمية ص(185) وينظر: الفروع مع تصحيح الفروع (4/ 96-97).

[37] الشرح الكبير على المقنع (11/ 343).

[38] ينظر: الذخيرة للقرافي (5/ 113)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (3/ 140).

[39] ينظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (11/ 338).

[40] متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النفقات، باب فضل النفقة على الأهل برقم (5354) (7/ 62)، ومسلم في صحيحه، كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث برقم (1628) (3/ 1250) من حديث سعد بن أبي وقاص وينظر: المغني لابن قدامة (3/ 498).

[41] المختصر لابن عرفة (6/ 9).

[42] ينظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (11/ 338).

[43] ينظر: البحر الرائق (6/ 125)، والبناية شرح الهداية (9/ 272).

[44] ينظر: المغني لابن قدامة (3/ 498).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الربا في دار الحرب
  • الصرف في الوديعة
  • السلم الحال
  • السلم في النقود
  • الاستصناع
  • النجش
  • تلقي الركبان

مختارات من الشبكة

  • حديث: أبصروها فإن جاءت به أبيض سبطا فهو لزوجها(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مدرسة إسلامية جديدة في مدينة صوفيا مع بداية العام الدراسي
  • ندوة علمية حول دور الذكاء الاصطناعي في تحسين الإنتاجية بمدينة سراييفو
  • مركز تعليمي إسلامي جديد بمنطقة بيستريتشينسكي شمال غرب تتارستان
  • 100 متطوع مسلم يجهزون 20 ألف وجبة غذائية للمحتاجين في مينيسوتا
  • مسابقة الأحاديث النبوية تجمع أطفال دورات القرآن في بازارجيك
  • أعمال شاملة لإعادة ترميم مسجد الدفتردار ونافورته التاريخية بجزيرة كوس اليونانية
  • مدينة نابريجناي تشلني تحتفل بافتتاح مسجد "إزجي آي" بعد تسع سنوات من البناء
  • انتهاء فعاليات المسابقة الوطنية للقرآن الكريم في دورتها الـ17 بالبوسنة

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 30/3/1447هـ - الساعة: 16:48
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب