• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الاختلاف لا يفسد للود قضية: مقالة لرصد أدب الحوار ...
    محمد بن سالم بن علي جابر
  •  
    خطبة: مشروعك في رمضان
    مجاهد أحمد قايد دومه
  •  
    خطبة: نعمة الأمن في الأوطان
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    خطبة: ليلة السابع والعشرين من رمضان
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
  •  
    حكم العمل بالحساب في دخول شهر رمضان وخروجه
    أ. د. عبدالله بن محمد الطيار
  •  
    تفسير قوله تعالى: {لا تجد قوما يؤمنون بالله ...
    د. عبدالفتاح بن صالح الرصابي القعطبي
  •  
    صلاة الجماعة
    السيد مراد سلامة
  •  
    رؤية بلد مكة مقدمة على غيرها
    أ. د. عبدالله بن محمد الطيار
  •  
    خروج المعتكف من معتكفه
    د. عبدالرحمن أبو موسى
  •  
    العشر الأواخر (خطبة)
    ساير بن هليل المسباح
  •  
    رمضان شهر النصر والفرقان (خطبة)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    رمضان مدرسة الإحسـان (خطبة)
    أحمد عبدالله صالح
  •  
    تفسير قوله تعالى: {اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ...
    د. عبدالفتاح بن صالح الرصابي القعطبي
  •  
    غزوة بدر.. أمل في زمن الانكسار (خطبة)
    د. عبدالرزاق السيد
  •  
    تذكير الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    قضاء الحوائج
    مالك مسعد الفرح
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

ضوابط الاحتجاج بالسنة التقريرية

ضوابط الاحتجاج بالسنة التقريرية
أبو عاصم البركاتي المصري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 10/9/2024 ميلادي - 6/3/1446 هجري

الزيارات: 2682

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ضوابط الاحتجاج بالسُّنَّة التقريرية

 

اشترط الفقهاء عدةَ ضوابطٍ للاحتجاج بإقرارات النبي صلى الله عليه وسلم، وتلك الضوابط لا بد منها حتى يتحقق القول بوقوع الإقرار، وتحقُّق حصوله.

 

الضابط الأول: عِلْمُ النبي صلى الله عليه وسلم بما قِيل أو فُعِلَ، وذلك بالمشاهدة، أو بالسماع، أو بالخبر من الصحابة، بأن يخبره صحابيٌّ عن فعل، أو قول، أو واقعة معينة، فيُقِرَّ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأي شكل من أشكال الإقرار.

 

وما أُضيف إلى عصر الرسالة والتشريع ونزول الوحي، وعمَّت به البلوى، واحتاج له الناس، وسكت الوحي عنه، فهو جائز؛ للإقرار به، سواء علِم به النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يعلم[1]؛ لاحتجاج الصحابة بذلك؛ أخرج البخاري (5187) عن ‌ابن عمر رضي الله عنهما قال: "كنا نتَّقي ‌الكلام ‌والانبساط إلى نسائنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؛ هَيبةَ أن ينزل فينا شيء، فلما تُوفِّيَ النبي صلى الله عليه وسلم تكلَّمنا وانبسطنا".

 

والمعنى: فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وانقطع الوحي، تيقنوا من أن هذا الانبساط لا حرجَ فيه؛ لأنه لو كان فيه ما يُنهى، لبيَّنه النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، وما دام لم يفعل، فهو على أصل الإباحة؛ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: "قوله: (كنا نتقي) أي: نتجنب، وقد بيَّن سبب ذلك بقوله: (هيبة أن ينزل فينا شيء)؛ أي من القرآن... وقوله: (فلما توفي) يُشعِر بأن الذي كانوا يتركونه كان من المباح، لكن الذي يدخل تحت البراءة الأصلية، فكانوا يخافون أن ينزل في ذلك منعٌ أو تحريم، وبعد الوفاة النبوية أمِنوا ذلك، ففعلوه تمسُّكًا بالبراءة الأصلية"[2]؛ [انتهى].

 

وأخرج البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم، عن جابر قال: "كنا نعزِل، والقرآن ينزل، لو كان شيئًا يُنهى عنه، لنهانا عنه القرآن".

 

وفي لفظ آخر عند مسلم، عن جابر قال: "كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم، فلم يَنْهَنا".

 

الضابط الثاني: أن يكون التقرير من رسول الله صلى الله عليه وسلم لقولٍ أو فعل صادر من مسلم منقادٍ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن بعض كلام الكافرين والمنافقين، والأدلة على ذلك كثيرة؛ قال تعالى: ﴿ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام: 106]، وقوله: ﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ * إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ * الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ * وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ * وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴾ [الحجر: 94 - 99].

 

الضابط الثالث: لا يقر النبي صلى الله عليه وسلم أحدًا على خلاف الإسلام إذا تحاكموا إليه.

 

ومن ذلك إقرار النبي صلى الله عليه وسلم غير المسلمين من اليهود والنصارى في اختلافهم على معابدهم وكنائسهم، وكذلك معاملاتهم فيما بينهم، والتقاضي بينهم على شرعهم، ولكن لما تحاكموا إليه صلى الله عليه وسلم، قضى بأحكام الإسلام؛ قال تعالى: ﴿ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ * أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ [المائدة: 49، 50].

 

ولما جاء اليهود برجلٍ وامرأة زَنَيَا، فأمر برجمهما على شريعة الإسلام؛ ففي البخاري ومسلم، عن ابن عمر، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم في الزنا يهوديَّين؛ رجلًا وامرأةً زَنَيا، فأتت اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما)).

 

الضابط الرابع: أن يكون الْمُقِرُّ على فعل أو قول مُكلَّفًا، وهذا محل خلاف؛ فقد يسكت عن بعض أفعال الصبيان، ولكن رُدَّ بأن الباطل قبيح شرعًا، وإن صَدَرَ من غير المكلَّف.

 

الضابط الخامس: أن يعرف بأن السكوت منه صلى الله عليه وسلم إقرار، أما إذا كان انتظارًا منه للوحي، أو لانشغاله، فليس إقرارًا حتى يقضِيَ الوحي.

 

الضابط السادس: ألَّا يكون الْمُقِرُّ مما يزيده الإنكار عنادًا وسوءًا، وفيه تفصيل:

إن كان المنكر غير الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يجب عليه الإنكار.

 

وإن كان المنكر هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ففي إنكاره وجهان:

الأول: أنه لا يجب عليه الإنكار، إذا كان الإنكار يزيده جحودًا وعنادًا؛ وهو قول المعتزلة.

 

الثاني: أن يجب عليه صلى الله عليه وسلم الإنكار، حتى لا يتوهَّمَ أحدٌ إباحةَ الفعل؛ لأن الإباحة والحظر مختص به صلى الله عليه وسلم دون غيره.

 

قال السمعاني: وهذا الوجه أظهر[3].

 

الضابط السابع: ألَّا يكون الإقرار مما صدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاءً بين متخاصمين، فإنه يقضي بالبيِّنات والشهود، وليس بالوحي؛ ولذلك ينبِّه صلى الله عليه وسلم على هذه المسألة؛ فأخرج البخاري ومسلم عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنكم تختصمون إليَّ، ولعل بعضكم أن يكون ألحنَ بحُجته من بعض، فأقضي له على نحوٍ مما أسمع منه، فمن قطعتُ له من حقِّ أخيه شيئًا، فلا يأخذه؛ فإنما أقطع له به قِطعةً من النار)).

 

ومعنى ألحن بحجته: أي: ذو لسان، عليم بالكلام، فيُزيِّن الباطل بقوله.

 

فمن قضى له رسول الله صلى الله عليه وسلم بِناءً على حجته وبيِّنته، فليس إقرارًا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلِّ ما يأخذه، لو كان ما أخذه لا يحِلُّ له.

 

هذا ما تيسر، والله وحده الموفِّق.

 

وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، وآله وصحبه.



[1] هذا مذهب بعض الحنابلة؛ منهم أبو الخطاب، وذهب آخرون إلى اشتراط علم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مذهب جمهور الحنفية، وحجتهم احتمالية أن يكون ما ينقله الصحابي اجتهادًا منه، خصوصًا أنهم من أهل الاجتهاد.

وقول ثالث؛ وهو أنه ما لا يمكن خفاؤه، فالسكوت عنه حُجَّة، أما ما يمكن خفاؤه، فالسكوت عنه ليس بحجة، ويكون من قول الصحابي؛ [انظر: المغني لابن قدامة (8/ 591)، والإحكام لابن حزم (4/ 461)].

[2] فتح الباري (9/ 254).

[3] انظر: البحر المحيط (6/ 85)، وشرح جمع الجوامع للمحلي (2/ 95)، وحاشية البناني على جمع الجوامع (2/ 99).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الضوابط القانونية
  • ضوابط الحكم على الناس
  • ضوابط الضرورة الشرعية

مختارات من الشبكة

  • الأدب الشعبي لعصر الاحتجاج: دراسة أدبية لغوية في إنشاءات العامة من فصحاء عصر الاحتجاج (WORD) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الاحتجاج في العربية: المحتج بهم – زمان الاحتجاج(مقالة - حضارة الكلمة)
  • المراسيل بين الاحتجاج والرد عند الأئمة الأربعة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الاحتجاج على المعاصي بالقدر(مقالة - موقع الشيخ إبراهيم بن محمد الحقيل)
  • الاحتجاج بالقدر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الأربعون العقدية: شرح حديث الاحتجاج (الجزء الاول)(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • مواقف أهل اللغة من الاحتجاج بالقراءة الشاذة (PDF)(كتاب - حضارة الكلمة)
  • الأربعون العقدية: حديث الاحتجاج(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • حكم الاحتجاج بالقدر على المعاصي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الاحتجاج بالأكثرية(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • سلسلة محاضرات رمضان "المعرفة - منفعة عامة" تواصل فعالياتها في تيشان
  • طلاب القرم يتعلمون قيم الرحمة عبر حملة خيرية تعليمية
  • تعرف على مسجد فخر المسلمين في شالي أكبر مسجد في أوروبا
  • مسلمو تايلر يفتحون أبواب مسجدهم لتعريف الناس بالإسلام في رمضان
  • مبادرة رمضانية لمسلمين تقدم علاجا وغذاء مجانيا في سان خوسيه
  • انطلاق مسابقة تعليم وإتقان الأذان للفتيان في تتارستان
  • بعد 30 عاما دون ترميم مسجد أرسك المركزي يعود بحلة حديثة في رمضان
  • انطلاق الأعمال التمهيدية لبناء مركز إسلامي رئيسي في كاستيلون

  • بنر
  • بنر
  • بنر
  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 22/9/1447هـ - الساعة: 16:3
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب