• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    المندوبات في كتاب النكاح عند الحنابلة: من بداية ...
    ياسمين بنت خالد بن عبدالله السعوي
  •  
    العبادة
    فهد بقنه الشهراني
  •  
    القصد في الغنى والفقر (خطبة)
    سعد محسن الشمري
  •  
    تفسير قوله تَعَالَى: { وإذ أخذ الله ميثاق الذين ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    جنة الخلد (9) الفرش والنمارق والسرر والأرائك
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    {قال أخرقتها لتغرق أهلها}
    حسن عبدالخالق خياط
  •  
    الحفظ عقال الملكة اللغوية، والفهم ملاكها
    د. محمد عبدالله الأطرش
  •  
    إبراهيم: قدوة في التوحيد والصلاح (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    نظرات جديدة لدراسة القواعد الفقهية (قاعدة اليقين ...
    أ. د. عبدالرحمن بن علي الحطاب
  •  
    طريق المسلم إلى الله قبل رمضان: منزلة اليقظة ...
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    الزواج بين العبودية والجهاد: معان مستفادة من عقد ...
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    أعينوا الشباب على الزواج ولا تهينوهم (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    رسالة إلى كل تائه أو مدمن
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    فضائل شهر شعبان
    أ. د. السيد أحمد سحلول
  •  
    وقفات مع اسم الله الغفار (خطبة)
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    الفروق بين الشرك الأكبر والأصغر
    الشيخ عبدالعزيز السلمان
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

تعليقة على حكم وضع الثوب على الكعبين

تعليقة على حكم وضع الثوب على الكعبين
د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 30/4/2024 ميلادي - 22/10/1445 هجري

الزيارات: 4085

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تعليقة على حكم وضع الثوب على الكعبين

 

يكثُر في أيام رمضان تفصيلُ الثياب للعيد، ويُلحَظ من بعض الأخيار وَضْعُ الثوب على الكعب، ظنًّا منهم أن الْمُحَرَّم هو الإسبال فقط، وقد ثبت في حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((موضع الإزار إلى أنصاف الساقين والعضلة، فإن أَبَيْتَ فأسفل، فإن أبيتَ فمن وراء الساق، ولا حقَّ للكعبين في الإزار))؛ [أخرجه النسائي (2/ 299)، رقم (5329) من طريق الأعمش، والسياق له، والترمذي (1/ 329)، وابن ماجه (3572)، من طريق أبي الأحوص، وابن حبان (1447)، وأحمد (5/ 382 و400، 401)، عن سفيان عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة به، وتابعهما زيد بن أبي أنيسة عند ابن حبان (1448)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، رواه الثوري وشعبة عن أبي إسحاق، والحديث صححه الألباني في صحيح سنن النسائي رقم (4922).

 

قال الإمام ابن تيمية في شرح عمدة الفقه (2/ 372): "وأما الكعبان أنفسهما، فقد قال بعض أصحابنا: يجوز إرخاؤه إلى أسفل الكعب، وإنما المنهيُّ عنه ما نزل عن الكعب، وقد قال أحمد: ما أسفل من الكعبين في النار، وقال ابن حرب: سألت أبا عبدالله عن القميص الطويل، فقال: إذا لم يصب الأرض؛ لأن أكثر الأحاديث فيها: ((ما كان أسفل من الكعبين في النار))، وعن عكرمة قال: ((رأيت ابن عباس يأتزر، فيضع حاشية إزاره من مقدمه على ظهر قدمه، ويرفع من مؤخره، فقلت: لِمَ تَأْتَزِرُ هذه الأزرة، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتزرها))؛ [رواه أبو داود]، وقد رُوِيَ عن أبي عبدالله أنه قال: لم أُحدِّث عن فلان؛ لأن سراويله كان على شراك نعله، وهذا يقتضي كراهة ستر الكعبين أيضًا؛ لقوله في حديث حذيفة: ((لا حق للإزار بالكعبين))، ولا يظهر أن مقصوده الكراهة التنزيهية، والله أعلم؛ لأن المذهب التحريم، وقد يُعبَّر عن الْمُحَرَّم بالمكروه".

 

وفي كتاب جمع الوسائل في شرح الشمائل، علي بن سلطان القاري (1/ 174): "((فإن أبيت فلا حق))؛ أي: فاعلم أنه لا حق ((للإزار في الكعبين))؛ أي: في وصوله إليهما، والمعنى إذا جاوز الإزار الكعبين فقد خالفت السنة، وقال الحنفي: يجب ألَّا يصل الإزار إلى الكعبين؛ انتهى، وهو غير صحيح؛ لأن حديث أبي هريرة المخرج في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار))، يدل على أن الإسبال إلى الكعبين جائز، لكن ما أسفل منه ممنوع؛ ولذا قال النووي: القدر المستحب فيما ينزل إليه طرف الإزار هو نصف الساق، والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين، وما نزل من الكعبين، فإن كان للخُيَلاء فممنوعٌ مَنْعَ تحريم، وإلا فمنعُ تنزيه، فيُحمَل حديث حذيفة هذا على المبالغة في المنع من الإسبال إلى الكعبين؛ لئلا ينجر إلى ما تحت الكعبين على وزان قوله صلى الله عليه وسلم: ((كالراعي يرعى حول الحِمَى يُوشِك أن يقع فيه))، ويُفهَم منه بطريق الأولَى أن الاسترخاء إلى ما وراء الكعبين أشد كراهة".

 

وقال المباركفوري رحمه الله في تحفة الأحوذي (5/392): "والحديث يدل على أن موضع الإزار إلى أنصاف الساقين، ويجوز إلى الكعبين، ولا حق للإزار في الكعبين".


وقال السندي رحمه الله في حاشيته على سنن النسائي الصغرى (8/207): "ولا حق للكعبين أي لا تستر الكعبين بالإزار، والظاهر أن هذا هو التحديد وإن لم يكن هناك خيلاء، نعم، إذا انضم إلى الخيلاء اشتد الأمر".

 

وقال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في رسالة حد الثوب والأزرة (ص 19): "واعلموا أنه لا حق للكعبين في فضول وأطراف اللباس من إزار، وثوب، وعباءة، ونحوها".


وقال الشيخ حمد الحمد في شرح زاد المستقنع (4/68): "فالكعبان فما دونه ليس لهما حق من الإزار، ومتى فعل ذلك كان واقعًا في التحريم، فإن صلى في ثوب قد أُسْبِل وقلنا بالتحريم مطلقًا، أو بالكراهية لكنه فعله خيلاء، فهل تصح صلاته؟

 

تقدم تقرُّر هذا في الصلاة في الثوب الْمُحَرَّم، وأن الراجح أن من صلى في ثوب محرم، فإن صلاته صحيحة مع الإثم.

 

ومما تقدم، يتبين الآتي:

1- يجب الحرص على أن تكون العباءة (البشت) فوق الكعبين.

 

2- يجب أن يكون الثوب فوق الكعبين.

 

3- كما أن البنطال يجب ألَّا يمس الكعبين، وإلا وقع في الإسبال المنهي عنه.

 

وليتذكر المسلم أن طاعة الله ورسوله سبيل الفلاح في الدنيا والآخرة، ولا مصلحة له في سنتيمترات من القماش قد تضره في الآخرة.

 

والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حديث: ما أسفل من الكعبين من الإزار، ففي النار
  • سيبويه ومسألة غسل المرفقين والكعبين في الوضوء
  • تعليقة على حكم وضع الثوب على الكعبين
  • لبس المحرم للخفين التي دون الكعبين (سكتشرز)

مختارات من الشبكة

  • مجموع مؤلفات ورسائل أ. د. عبدالله بن محمد الطيار: تحقيقات وتعليقات وشروح (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • التعليق المختصر على "شرح السنة" للإمام البربهاري (1)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الاستعانة بالله الصمد على التعليق على منظومة ابن سند (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • وفاة ملكة جمال الكون!(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أبي والإباحيات(استشارة - الاستشارات)
  • حين خان الأمانة... وسقط في الغفلة - قصة قصيرة(مقالة - حضارة الكلمة)
  • شوارد وفوائد: من كتاب قيد الصيد (43)(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • السويد: القضاء يؤيد قرار نقل موظف مدني تطاول على الإسلام(مقالة - المسلمون في العالم)
  • بريطانيا: رئيس الوزراء يطالب ببذل الجهود للقضاء على الإسلام الأصولي(مقالة - المسلمون في العالم)
  • صحفي بريطاني يحاول الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم(مقالة - المسلمون في العالم)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • فعاليات علمية للاستعداد لشهر رمضان في عاصمة الأرجنتين
  • تقدم أعمال بناء مشروع المركز الإسلامي في ماستيك - شيرلي بنيويورك
  • جهود إسلامية خيرية واسعة لدعم الأمن الغذائي وسط كنتاكي
  • مشروع تعليمي يهدف لتعزيز الوعي بالذكاء الاصطناعي والإعلام للطلاب المسلمين في البوسنة
  • موافقة رسمية على توسعة مسجد الفاروق بمدينة غلاسكو الأسكتلندية
  • يناير شهر التراث الإسلامي بولاية ميشيغان الأمريكية
  • تطوير أساليب تدريس التربية الدينية محور ندوة علمية للمعلمين في سراييفو
  • مسلمون يقيمون مشروعا إنسانيا يجسد قيم الرحمة والمسؤولية الاجتماعية في بلانو

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 10/8/1447هـ - الساعة: 12:5
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب