• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    ضياع الأمانة من أشراط الساعة
    د. ناصر بن سعيد السيف
  •  
    شروط وجوب الصوم
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    التنبيه على ضعف حديث في فرضية صوم رمضان على الأمم ...
    وائل بن علي بن أحمد آل عبدالجليل الأثري
  •  
    على رسلكما إنها حفصة
    السيد مراد سلامة
  •  
    تسبيح الكائنات لخالقها سبحانه
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    الإسراف في الطعام والشراب
    هيام محمود
  •  
    مع القرآن في رمضان (1)
    د. علي أحمد عبدالباقي
  •  
    ليلة الجن
    السيد مراد سلامة
  •  
    من آداب الصيام: تبييت النية من الليل في صوم ...
    الشيخ ندا أبو أحمد
  •  
    رمضان والخشية وعمارة المساجد والمصاحف (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    من سلسلة أحاديث رمضان حديث: تسمعون ويسمع منكم ...
    عصام الدين بن إبراهيم النقيلي
  •  
    الفاتحة وتوحيد الأسماء والصفات
    محمد بن سند الزهراني
  •  
    صلاة القيام جماعة في المسجد الحرام في خلافة عمر ...
    الشيخ أحمد الزومان
  •  
    من يرخص لهم الفطر في رمضان
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    حماية جناب التوحيد
    ولاء بنت مشاع الحربي
  •  
    حكم أكل لحم الكلاب
    وحيد بن عبدالله أبو المجد
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / الآداب والأخلاق
علامة باركود

أنت ومالك لأبيك

أنت ومالك لأبيك
سلامة إبراهيم محمد دربالة النمر

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 30/1/2023 ميلادي - 8/7/1444 هجري

الزيارات: 958

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أَنْتَ ‌وَمَالُكَ ‌لِأَبِيكَ

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد:

فعظم الله تعالى حق الوالدين، ورفع شأنهما، وأوجب برهما والإحسان إليهما، وأمر بصحبتهما ‌بالمعروف، وقرن سبحانه حقهما بحقه؛ قال تعالى: ﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ [النساء: 36].

 

قيل للحسن: ما بر الوالدين؟ قال: ‌أن ‌تبذل ‌لهما ‌ما ‌ملكت ‌وتطيعهما ‌فيما ‌أمراك ‌ما ‌لم ‌تكن ‌معصية"[1].

 

ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما؛ ورد في الحديث عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: ((يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي مَالًا وَوَلَدًا، وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي، فَقَالَ: ‌أَنْتَ ‌وَمَالُكَ ‌لِأَبِيكَ))[2].

 

ونفقة الأبوين عند ‌حاجتهما واجبة على الابن؛ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ أَوْلَادَكُمْ هِبَةُ اللَّهِ لَكُمْ، يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا، وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ، فَهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ لَكُمْ إِذَا احْتَجْتُمْ إِلَيْهَا))[3] ؛ [هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ].

 

وعن حق ‌الوالدين ‌في مال الولد، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((‌إِنَّ ‌أَطْيَبَ ‌مَا ‌أَكَلْتُمْ ‌مِنْ ‌كَسْبِكُمْ، ‌وَإِنَّ ‌أَوْلَادَكُمْ ‌مِنْ ‌كَسْبِكُمْ))[4].

 

‌من أحكام النفقة ‌على ‌الوالدين:

1- نفقة الوالدين تجب على الولد إذا كان موسرًا، وكانا ‌معسرين:

قال ابن المنذر: "أجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على أن ‌الزكاة ‌لا ‌يجوز ‌دفعها ‌إلى ‌الوالدين، ولا إلى الولد في الحال التي يجبر الدافع على دفع ذلك إليهم من النفقة عليه"[5].

وقال الخطابي: "من الفقه أن ‌نفقة ‌الوالدين ‌واجبة ‌على ‌الولد ‌إذا ‌كان ‌واجدًا ‌لها"[6].

ونفقة الوالدين "أولى بالوجوب ‌عند ‌الزمانة، ‌والإعسار على الولد الموسر"[7].

وللأب أن "يأخذ من مال ابنه ما يشاء، كلا، وإنما ‌يأخذ ‌ما ‌هو ‌بحاجة ‌إليه"[8].

 

2- نفقة الوالدين إذا كانوا فقراء، والولد عاجزًا عن نفقتهم:

إذا كان الولد لا يستطيع أن ينفق على والديه، وكانوا في حاجة جاز دفع ‌الزكاة ‌إليهم.

قال ابن تيمية: "يجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا، وإلى الوالد وإن سفل، إذا كانوا فقراء، وهو ‌عاجز ‌عن ‌نفقتهم لوجود المقتضى السالم عن المعارض العادم، وهو أحد القولين في مذهب أحمد وكذا إن كانوا غارمين أو مكاتبين أو أبناء السبيل، وهو أحد القولين أيضًا، وإذا كانت الأم فقيرة ولها أولاد صغار لهم مال، ونفقتها تضر بهم، أُعطيت من زكاتهم"[9].

 

3- النفقة على الوالدين إذا كان لم يكونا ‌معسرين:

قال الخطابي: "قال الشافعي إنما يجب ذلك – النفقة - للأب الفقير الزَّمِن، فإن كان له مال، أو كان صحيح البدن غير زمن، فلا نفقة له عليه"[10].

 

فالشافعي شرط في النفقة على الوالدين إذا كانا زَمِنَيْنِ، ولا مال لهما، ولم يوافقه سائر الفقهاء.

 

وقال الخطابي أيضًا: "قال سائر الفقهاء: نفقة الوالدين واجبة على الولد، ولا أعلم أحدًا منهم اشترط فيها الزمانة كما اشترطها الشافعي... ما ذكره السائل من اجتياح والده مآله، إنما هو سبب النفقة عليه، وإن مقدار ما يحتاج إليه للنفقة عليه شيء كثير لا يسعه عفو ماله، والفضل منه إلا بأن يجتاح أصله، ويأتي عليه فلم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرخص له في ترك النفقة عليه؛ وقال له: ((أنت ومالك لوالدك))"[11].

 

فيدل على أن ‌الرجل ‌مشارك ‌لولده ‌في ‌ماله، فيجوز له الأكل سواء أذِن الولد أو لم يأذن، ويجوز له أيضًا أن يتصرف به كما يتصرف بماله، ما لم يكن ذلك على وجه السرف والسفه.

 

شروط النفقة على الوالدين:

• يجبر الولد على النفقة على والديه عند الفقر والزمانة، وفي الإناث ‌‌الفقر ‌دون ‌الزمانة.

 

• أن يكون الولد موسرًا، ولديه ما يفضل عن نفقته، ونفقة زوجته وأولاده.

 

• ألا يكون في النفقة على الوالدين ضَرَرٌ ‌بَيِّنٌ على الولد، وألَّا يأخذ الوالدين، أو أحدهما النفقة ‌تكثرًا، بل للحاجة.

 

من الدروس المستفادة[12]:

• اللام ‌في ‌قوله: ((أنت ومالك لأبيك)) ‌ليست ‌للملك ‌قطعًا... ومن يقول: هي للإباحة أسْعَدُ بالحديث، وإلَّا تعطلت فائدته ودلالته"[13].

 

• نفقة الوالدين واجبة على الولد، إذا كان واجدًا لها.

 

• الأب تجب له النفقة على الابن في ماله، فإن لم يكن للولد مال، وكان له كسب لزمه أن يكسب، وينفق عليه.

 

• تجب النفقة ‌للأب ‌الفقير ‌الزَّمِن العاجز عن الكسب، فإن كان له مال، أو كان صحيح البدن فلا نفقة له، عند الشافعي، وغيره لا يشترط ذلك.

 

• يد الوالد مبسوطة في مال ولده يأخذ ما شاء، وقال بعضهم: ‌لا ‌يأخذ ‌من ‌ماله ‌إلا ‌عند ‌الحاجة ‌إليه.

 

• الأم في البر والنفقة كحكم الأب، بل تقدم عليه؛ لأنها ضعيفة عن الكسب، ومقدمة عليه في البر.

 

‌ختامًا: نسأل ‌الله أن يجعلنا وإياكم ‌من ‌البارين بأمهاتنا وآبائنا، سبحانك ‌اللهم ‌وبحمدك، ‌أشهد ‌أن ‌لا ‌إله ‌إلا ‌أنت ‌أستغفرك ‌وأتوب ‌إليك.



[1] الجامع في الحديث، المؤلف: عبدالله بن وهب بن مسلم القرشي (ت ١٩٧ هـ)، ص191.

[2] مسند أحمد: ‌‌مسند المكثرين من الصحابة، ‌‌مسند عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، ج11 ص503، رقم ح6902، سنن ابن ماجه: كتاب التجارات، باب ما للرجل من مال ولده، ج2، ص769، رقم ح‌2291.

[3] السنن الكبرى للبيهقي: كتاب النفقات، باب نَفَقَةِ الأَبَوَيْنِ، ج7 ص840 رقم ح16162، سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، رقم ح 2564.

[4] سنن الترمذي: أبواب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ‌‌باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده، ج3 ص631، رقم ح1358، وفي سنن ابن ماجه: كتاب التجارات، باب ما للرجل من مال ولده، ج2 ص768، رقم ح2290، وقال الترمذي: هذا حديث حسن.

[5] الإجماع: ابن المنذر، ص59.

[6] معالم السنن: الخطابي، ج3 ص165.

[7] الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، ج10 ص69.

[8] سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: ناصر الدين الألباني، ج6 ص138.

[9] الفتاوى الكبرى لابن تيمية، ج5 ص373.

[10] معالم السنن، الخطابي، ج3 ص165.

[11] معالم السنن، الخطابي، ج3 ص166.

[12] من ‌كتب ‌شروح ‌الأحاديث وكتب الفقهاء.

[13] إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم الجوزية، ج2 ص224.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

مقالات ذات صلة

  • أنت ومالك لأبيك.. حديث صحيح وأبيات مؤثرة
  • أنت ومالك لأبيك .. كيف أفهمها؟

مختارات من الشبكة

  • معاني أسماء الله الحسنى: {العظيم، الملك، المالك، المليك، مالك الملك}(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير: (قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء ...)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مخطوطة موطأ مالك (الجزء الأول)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • إمام دار الهجرة مالك بن أنس(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • مخطوطة موطأ الإمام مالك برواية القعنبي(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • أعمام الإمام مالك رحمه الله(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • متشابه الأسماء: أنس بن مالك(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • مناهج أصحاب الكتب الستة ومالك وأحمد والدارمي لوليد عثمان الرشودي(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • جزء في تخريج حديث "لا يرث المسلم الكافر" والاختلاف على الزهري ومالك فيه (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مالك الملك(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسلمو مدينة سينسيناتي يوزعون 30 ألف وجبة إفطار خلال رمضان
  • افتتاح أكبر مسجد بجنوب داغستان
  • مؤتمر عن "أثر الصيام في حياة الإنسان" في ألبانيا
  • ورشة عمل ترفيهية للأطفال استقبالا لرمضان في أونتاريو
  • التحضير لإطعام المئات خلال شهر رمضان بمدينة فيلادلفيا
  • أعداد المسلمين تتجاوز 100 ألف بمقاطعة جيرونا الإسبانية
  • فيلا بارك يستضيف إفطار للصائمين للمرة الأولى
  • مدينة بيفيرتون تحتفل بأول شهر للتراث الإسلامي

  • بنر
  • بنر
  • بنر
  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1444هـ / 2023م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 6/9/1444هـ - الساعة: 15:53
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب