• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    ما انتقد على «الصحيحين» ورجالهما، لا يقدح فيهما، ...
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    على ضفاف عاشوراء {ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه} ...
    وضاح سيف الجبزي
  •  
    وما ظهر غنى؟
    السيد مراد سلامة
  •  
    سؤال وجواب في أحكام الصلاة
    الشيخ صلاح نجيب الدق
  •  
    خطبة: يكفي إهمالا يا أبي
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    خطبة: فتنة التكاثر
    عبدالعزيز أبو يوسف
  •  
    تحريم الاستغاثة بغير الله تعالى فيما لا يقدر عليه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى ...
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    إبراهيم عليه السلام في القرآن الكريم
    د. وفا علي وفا علي
  •  
    فوائد وأحكام من قوله تعالى: { ودت طائفة من أهل ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    إطعام الطعام من أفضل الأعمال
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    { لا تكونوا كالذين كفروا.. }
    د. خالد النجار
  •  
    دعاء من القرآن الكريم
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    تخريج حديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    أخلاق وفضائل أخرى في الدعوة القرآنية
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    مراتب المكلفين في الدار الآخرة وطبقاتهم فيها
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / منبر الجمعة / الخطب / مواضيع عامة
علامة باركود

أحكام الحجر (خطبة)

أحكام الحجر (خطبة)
د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 30/1/2023 ميلادي - 9/7/1444 هجري

الزيارات: 5018

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أحكام الحجـر

 

إن الحمدَ لله، نحمدُه، ونستعينُه، ونستغفرُه، ونعوذُ بالله من شرورِ أنفسِنا، ومن سيئاتِ أعمالِنا، من يهدِه اللهُ فلا مضلَّ له، ومن يضللْ فلا هاديَ لهُ، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه.


﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: 102].

 

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: 1].

 

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: 70، 71]، أما بعد:

فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخيرَ الهدي هديُ محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشرَّ الأمورِ محدثاتُها، وكلَّ محدثةٍ بدعةٌ، وكلَّ بدعةٍ ضلالةٌ، وكلَّ ضلالةٍ في النارِ، أما بعدُ:

فحَدِيثُنَا معَ حضراتِكم في هذه الدقائقِ المعدوداتِ عنْ موضوع بعنوان: «أَحْكَامُ الحَجْرِ».

 

واللهَ أسألُ أن يجعلنا مِمَّنْ يستمعونَ القولَ، فَيتبعونَ أَحسنَهُ، أُولئك الذينَ هداهمُ اللهُ، وأولئك هم أُولو الألبابِ.

 

اعلموا أيها الإخوةُ المؤمنونَ أنَّ اللهَ عز وجل أمرنَا بالمحافظةِ على أموالنَا من إنفاقِها في غيرِ ما لا ينفعُ.


قال الله تعالى: ﴿ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴾ [الإسراء: 26].


ورَوَى البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلاَثًا: قِيلَ وَقَالَ[1]، وَإِضَاعَةَ المَالِ[2]، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ[3]»[4].

 

لذلك شرعَ اللهُ عز وجل الحَجْرَ على الإنسانِ حتى لا يضيعَ المالُ في غيرِ فائدَةٍ.

والحَجْرُ: هُوَ مَنْعُ الإِنْسَانِ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ بِبَيعٍ، أو شراءٍ[5].


قَالَ اللهُ تَعَالى: ﴿ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ﴾ [النساء: 5].

والسُّفَهاءُ: هم مَن لا يُحسنُونَ التصرُّفَ في المالِ.

 

وقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ﴾ [النساء: 6].


ويُحْجَرُ عَلَى الإِنْسَانِ لِضَمَانِ حَقِّ أَصْحَابِ الدُّيونِ إِذَا طَلبُوا أَموَالَهُمْ، وَكَانَ مَالُهُ لَا يفي سدَادَ الدُّيونِ، وذلك لأجل ضمان أمواهم من الضياع.


ويُحْجَرُ عَلَى الإِنْسَانِ لِحَقِّ نَفْسِهِ إِذَا كَانَ صَغِيرًا، أَوْ مَجنُونًا، أَوْ سَفِيهًا لا يُحسِنُ التَّصَرُّفَ في المَالِ.


قالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ﴾ [النساء: 6].

 

فهذه الآية تدلُّ على أن أموال اليتامى لَا تُسَلَّمُ إِلَيْهِمْ قَبْلَ الرُّشْدِ.

 

وَقَال تَعَالى: ﴿ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ﴾ [النساء: 5].


والذِي لهُ الحَقُّ فِي تَوَلِّي مَالِ الصَّبِيِّ وَالمَجْنُونِ هُوَ الأَبُ، وَيُنْفِقُ الأبُ عَلى الصبيِّ، والمجنونِ نَفَقَةَ مِثْلِهمَا بِالمَعْرُوفِ مِنْ غَيْرِ إِسْرَافٍ، وَلَا إِقْتَارٍ.

 

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴾ [الفرقان: 67].


وَيَنْفَكُّ الحَجْرُ عَنِ الصَّبِيِّ وَالمَجْنُونِ إِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ، وَعَقَلَ المَجْنُونُ، وَرَشَدَا، وَلَا يَنْفَكُّ قَبْلَ ذَلِكَ.


قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ﴾ [النساء: 6].


وَالمَجْنُونُ مِثْلُ الصَّبِيِّ[6].

وَإِذَا طَلَبَ صَاحِبُ الدَّيْنِ مِنَ الحَاكِمِ حَبْسَ المَدِينِ لزمهُ حَبْسُهُ.


رَوَى أَبُو دَاودَ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عنْ الشَّرِيدِ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَيُّ الوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ»[7].


قَالَ العُلَمَاءُ: معْنَى «عِرْضَهُ»: شَكْوَاهُ، ومَعْنَى «عُقُوبتَهُ»: حَبْسُهُ[8].


وَلَا يَجِبُ حَبْسُهُ فِي مَكَانٍ مُعَيَّنٍ بَلِ المَقْصُودُ مَنْعُهُ مِنَ التَّصَرُّفِ حَتَّى يُؤَدِّي الحَقَّ، فَيُحْبَسُ وَلَوْ فِي دَارِ نَفْسِهِ بِحَيْثُ لَا يُمَكَّنُ مِنَ الخُرُوجِ[9].


وَلَيْسَ لِلْحَاكِمِ إِخْرَاجُ المَدِينِ مِنَ الحَبْسِ حَتَّى يَتَحَقَّقَ أَحَدُ أَرْبَعَةِ أُمُورٍ:

الأول: إِنْ وَفَى المَدِينُ بِالدَّيْنِ وَجَبَ إِخْرَاجُهُ، لِسُقُوطِ الحَقِّ عَنْهُ.

 

الثاني: إِنْ تَنَازَلَ الدَّائِنُ عَنِ الدَّيْنِ وَجَبَ إِخْرَاجُهُ؛ لِسُقُوطِ الحَقِّ عَنْهُ.

 

الثالث: إِنْ سَأَلَ صَاحِبُ المالِ القَاضي إِخْرَاجَ المَدِينِ وَجَبَ إِخْرَاجُهُ.

 

الرابع: إِنْ تَبَيَّنَ أَنَّ المَدينَ ذُو عُسْرَةٍ، وَجَبَ إِخْرَاجُهُ، وَحَرُمَتْ مُطَالَبَتُهُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 280].


وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ أَبي سَعيدٍ رضي الله عنه أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لأصحابِ الدُّيونِ: «خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ»[10][11].


وَمَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ بِحَالِهَا لَمْ تتَغَيَّرْ بَعْدَ الحَجْرِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ يَقْبِضْ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا، وَكَانَ المفْلِسُ حَيًّا.


رَوَى البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ، أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ»[12].


وَإِنْ وَجَدَعَيْنَ مَالِهِ قَدْ تَلِفَتْ عِنْدَهُ، أَوْ تَحَوَّلَتْ إِلَى شَيْءٍ آخَرَ، كَأَنْ تَكُونَ قَمْحًا فَصَارَ دَقِيقًا، أَوْ سِمْسِمًا فَصَارَ زَيْتًا فَلَيسَ لَهُ الرُّجُوعُ[13].


وَإِنْ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيئًا، فَلَيسَ لَهُ الرُّجُوعُ أيضًا.


رَوَى أَبُو دَاودَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِّي صلى الله عليه وسلم أنَّهُ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا، فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ[14]، وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا، فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ مَاتَ المشْتَرِي، فَصَاحِبُ المَتَاعِ أُسْوَةُ الغُرَمَاءِ[15]»[16].


وَفِي لَفْظٍ: «وَإِنْ كَانَ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا، فَهُوَ أُسْوَةُ الغُرَمَاءِ»[17].


وَإِنْ مَاتَ المَحْجُورُ عَلَيْهِ، فَالبَائِعُ أُسْوَةُ الغُرَمَاءِ.


رَوَى أَبُو دَاودَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «إِنْ مَاتَ المشْتَرِي فَصَاحِبُ المتَاعِ أُسْوَةُ الغُرَمَاءِ»[18].


وَفِي لَفْظٍ: «أَيُّمَا امْرِئٍ مَاتَ وَعِنْدَهُ مَالُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا، أَوْ لَمْ يَقْتَضِ، فَهُوَ أُسْوَةٌ لِلْغُرَمَاءِ»[19].


وَيَجِبُ عَلَى القاضي قَسْمُ مَالِ المَحْجُورِ عَلَيه عَلَى أَصْحَابِ الدُّيُونِ بِقَدْرِ دُيُونِهِمْ.


وَذَلِكَ بِأَنْ تُجْمَعَ الدُّيُونُ، وَيُنْسَبَ إِلَيْهَا مَالُ المَحجُورِ عليهِ، وَيُعْطَى كُلُّ صَاحبِ دَينٍ مِنْ دَينِهِ بِتِلْكَ النِّسْبَةِ، فَلَوْ كَانَ مَالُ المُفْلِسِ أَلْفًا، وَعَلَيْهِ لِزَيْدٍ أَلْفٌ وَأَرْبَعُمِائَةٍ، وَلِعَمْرٍو سِتُّمَائَةِ، فَمَجْمُوعُ الدَّيْنِ أَلْفَانِ، وَنِسْبَةُ مَالِ المُفْلِسِ إِلَيْهَا نِصْفٌ، فَلِزَيْدٍ نِصْفُ دَيْنِهِ سَبْعُمِائَةٍ، وَلِعَمْرٍو نِصْفُ دَيْنِهِ ثَلَاثُمَائَةٍ[20].


وَلَا يَجُوُزُ لِأَصْحَابِ الدُّيُونِ مُطَالَبَةُ المَدِينِ بَعْدَ أَخْذِهِمْ مَا وَجَدُوهُ.


رَوَى مُسْلِمٌ عن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي ثِمَارٍ اشْتَرَاهَا، فَكَثُرَ دَيْنُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ»، فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِغُرَمَائِهِ: «خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ»[21].


أقولُ قولي هذا، وأَستغفرُ اللهَ لي، ولكُم.


الخطبة الثانية

الحمدُ لله وكفى، وصلاةً وَسَلامًا على عبدِه الذي اصطفى، وآلهِ المستكملين الشُّرفا، وبعد..

 

فَمَنْ أَعْطَى مَالَهُ إلى صَغِيرٍ، أَوْ مَجْنُونٍ، أَوْ سَفِيهٍ، فأَتْلَفَهُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ، لَمْ يَضْمَنْهُ المَدْفُوعُ إِلَيْهِ، بَلْ يَضِيعُ عَلَى الدَّافِعِ؛ لِأَنَّهُ فَرَّطَ حِينَمَا أَعطَى مَالَهُ لمنْ لا يُحسِنُ التَّصَرُّفَ[22].


وَيُعرَفُ بُلُوغُ الرَّجلِ، والمَرأةِ بإحْدَى ثَلَاثِ عَلَاماتٍ:

الأُولَى: نزولُ المَنِيِّ مِنَ الرَّجُلِ أَوِ المَرْأَةِ.

قالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [النور: 59].


وَرَوَى أَبُو دَاودَ بسند صحيح عَنْ عَلِيٍّ، وَعَائِشَةَ رضي الله عنها عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «رُفِعَ القَلَمُ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ»[23].


الثَّانيةُ: نَبَاتُ شَعْرٍ خَشِنٍ حَوْلَ ذَكَرِ الرَّجُلِ، وفَرْجِ المَرْأَةِ.

رَوَى أَبُو دَاودَ عَنْ عَطِيَّةَ القُرَظِيِّ رضي الله عنه قَالَ: «كُنْتُ مِنْ سَبْي بَنِي قُرَيْظَةَ، فَكَانُوا يَنْظُرُونَ، فَمَنْ أَنْبَتَ الشَّعْرَ قُتِلَ، وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ، لَمْ يُقْتَلْ، فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنْبِتْ»[24].


الثَّالثَةُ: تَمَامُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً.

رَوَى البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ عنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: «عَرَضَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحُدٍ فِي القِتَالِ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِي، وَلَمْ يَرَنِي بَلَغْتُ، وَعَرَضَنِي يَوْمَ الخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي»[25].


فدلَّ هذا الحديث على أن سنَّ البلوغ خمسَ عشرة سنةً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُجز ابن عمر بالقتال قبلها، ولا يجب القتال إلا على الرجال البالغين.


وَيُعْرَفُ بُلُوغُ الأُنْثَى أَيضًا بِالحَيْضِ، والحَمْلِ، فَإِذَا حَاضَتِ المَرْأَةُ، أَوْ حَمَلَتْ حُكِم بِبُلُوغِهَا[26].


اعلموا أيها الإخوة المؤمنون أنهُ إِذَا وَكَّلَ إنْسَانٌ غَيرَهُ في بيعٍ، أو شراءٍ، فإِنَّ الوَكِيلَ أَمِينٌ لَا يَضْمَنُ مَا تَلِفَ بِيَدِهِ مِنْ ثَمَنٍ أَوْ مُثَمَّنٍ، أَوْ غَيْرِهِمَا إِذَا كَانَ بِلَا تَفْرِيطٍ وَلَا تَعَدٍّ؛ لِأَنَّهُ نَائِبُ المَالِكِ.


أَمَّا إِنْ فَرَّطَ، أَوْ تَعَدَّى أَوْ طُلِبَ مِنْهُ المَالُ، فَامْتَنَعَ مِنْ دَفْعِهِ لِغَيْرِ عُذْرٍ ضَمِنَ[27].


الدعـاء...

• ربنا آتنا من لدُنك رحمةً، وهيئ لنا من أمرنا رشدًا.

• ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الراحمين.

• ربنا اصرِف عنا عذابَ جهنَّم إن عذابها كان غرامًا.

• ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرةَ أعينٍ، واجعلنا للمتقين إمامًا.

• ربنا وَسِعتَ كل شيء رحمة وعلمًا، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقِهم عذاب الجحيم.

• ربنا أتمِم لنا نورنا، واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.

• ربنا هبْ لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء.

 

أقول قولي هذا، وأقم الصلاة.



[1]قيل وقال: أي الاشتغال بما لا يعني من أقاويل الناس.

[2] إضاعة المال: أي بإنفاقه في المعاصي، أو الإسراف فيه في المباحات.

[3] السؤال: أي طلب أموال الناس أو السؤال في العلم عما في دنيا، أو آخرة.

[4] متفق عليه: رواه البخاري (1477)، ومسلم (593).

[5] انظر: «المطلع» صـ (254).

[6] انظر: «الكافي» (3/ 251، 255 -256).

[7] حسن: رواه أبو داود (3630)، والنسائي (4689)، وابن ماجه (2427)، وحسنه الألباني.

[8] انظر: «مسند أحمد» (4/ 222).

[9] انظر: «كشاف القناع» (8/ 330-331).

[10]صحيح:رواه مسلم (1556).

[11] انظر: «كشاف القناع» (8/ 331-334).

[12] متفق عليه: رواه البخاري (2402)، ومسلم (1559).

[13] انظر: «الكافي» (3/ 235-238).

[14] ابتاعه: أي اشتراه.

[15]أسوة الغرماء: أي يكون مثلهم.

[16] صحيح: رواه أبو داود (3522)، وابن ماجه (2359)، وصححه الألباني.

[17] صحيح: رواه ابن ماجه (2359)، وصححه الألباني.

[18] صحيح: رواه أبو داود (3522)، وابن ماجه (2359)، وصححه الألباني.

[19] صحيح: رواه ابن ماجه (2361)، وصححه الألباني.

[20] انظر: «دليل الطالب» صـ (192)، و«كشاف القناع» (8/ 355-356)، و«فتح الوهاب» (2/ 198).

[21] صحيح: رواه مسلم (1556).

[22] انظر: «شرح المنتهى» (3/ 475)، و«فتح الوهاب» (2/ 20).

[23] صحيح: رواه أبو داود (4405)، والترمذي (1423)، وابن ماجه (2041)، وصححه الألباني.

[24] صحيح: رواه أبوداود (4406)، والترمذي (1584)، وقال: حسن صحيح، والنسائي (4981)، وابن ماجه (2541)، وصححه الألباني.

[25] متفق عليه: رواه البخاري (2664)، ومسلم (1868)، إلا لفظ: «وَلَمْ يَرَنِي بَلَغْتُ» رواه الدارقطني (5/ 203)، وابن حبان (11/ 30)، وصححه الألباني في «التعليقات الحسان» (7/ 115).

[26] انظر: «الكافي» (3/ 258).

[27] انظر: «الكافي» (3/ 324)، و«كشاف القناع» (8/ 453).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أحكام الحجر في الفقه الإسلامي

مختارات من الشبكة

  • على ضفاف عاشوراء {ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه} (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خطبة: يكفي إهمالا يا أبي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خطبة: فتنة التكاثر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • سؤال وجواب في أحكام الصلاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فوائد وأحكام من قوله تعالى: { ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم... }(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أحكام الجنائز: مقدمات الموت - تغسيل الميت - تكفينه - دفنه - تعزية أهله - أحكام أخرى (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • إحكام الدلالة لأحكام الرسالة: أدلة مسائل رسالة ابن أبي زيد القيرواني في فقه الإمام مالك (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • إحكام النظام في أحكام الصيام (PDF)(كتاب - موقع الشيخ أحمد بن حسن المعلِّم)
  • شرح منظومة إحكام النظام في أحكام الصيام (PDF)(كتاب - موقع الشيخ أحمد بن حسن المعلِّم)
  • من أحكام الحج أحكام يوم التشريق(مادة مرئية - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بعد انتظار طويل.. وضع حجر الأساس لأول مسجد في قرية لوغ
  • فعاليات متنوعة بولاية ويسكونسن ضمن شهر التراث الإسلامي
  • بعد 14 عاما من البناء.. افتتاح مسجد منطقة تشيرنومورسكوي
  • مبادرة أكاديمية وإسلامية لدعم الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في التعليم بنيجيريا
  • جلسات تثقيفية وتوعوية للفتيات المسلمات بعاصمة غانا
  • بعد خمس سنوات من الترميم.. مسجد كوتيزي يعود للحياة بعد 80 عاما من التوقف
  • أزناكايفو تستضيف المسابقة السنوية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم في تتارستان
  • بمشاركة مئات الأسر... فعالية خيرية لدعم تجديد وتوسعة مسجد في بلاكبيرن

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 19/1/1447هـ - الساعة: 14:30
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب