• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    النهي عن التسمي بسيد الناس أو بسيد ولد لآدم لغير ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    آية الله في المستبيحين مدينة البشير والنذير ...
    د. عبدالله بن يوسف الأحمد
  •  
    خطبة (النسك وواجباته)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    خطبة: وحدة الكلمة واجتماع الصف
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    سلسلة آفات على الطريق (1): الفتور في الطاعة
    حسان أحمد العماري
  •  
    سلسلة شرح الأربعين النووية: الحديث (33) «البينة ...
    عبدالعزيز محمد مبارك أوتكوميت
  •  
    صور من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم (2)
    د. حسام العيسوي سنيد
  •  
    دواء النيران الصامتة: صوم يطفئ وحر الصدر
    نوال محمد سعيد حدور
  •  
    ضعف حديث: (أطفال المشركين خدم أهل الجنة) وبيان ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    فضل الأذكار بعد صلاة الصبح
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الرسول صلى الله عليه وسلم معلما (خطبة)
    السيد مراد سلامة
  •  
    صور من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم
    د. حسام العيسوي سنيد
  •  
    الآيات القرآنية المتعلقة بالوجه وأبعادها الفقهية: ...
    محمد عبدالعاطي محمد عطية
  •  
    وقفات تربوية مع دعاء: (اللهم استر عوراتي، وآمن ...
    د. أحمد عبدالمجيد مكي
  •  
    واجب أمة الإسلام نحو نبيها محمد عليه الصلاة ...
    عبدالقادر دغوتي
  •  
    من فضل الله على العباد، هدايتهم، للفوز يوم المعاد ...
    الشيخ الحسين أشقرا
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

حكم الزكاة في المال الهالك

حكم الزكاة في المال الهالك
د. محمود مقاط

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 5/10/2022 ميلادي - 10/3/1444 هجري

الزيارات: 7048

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حكم الزكاة في المال الهالك

 

الحمد لله الذي خلق الخلق وقدَّره، وأعطى كلَّ شيءٍ وسخَّره، أعطى بعضَ فضلِه لخلقه اختبارًا لهم وتفضيلًا، ومنعه عن بعضهم اختبارًا لهم وتمحيصًا؛ ليبلوهم أيُّهم أحسنُ عملًا، وأكثر اتِّباعًا، فأوجب على الذين أعطاهم من فضله جزءًا للذين مُنِعوا من إخوانهم الذين يشتركون في الديانة "يُؤخَذ من أغنيائهم، ويُرَدُّ إلى فقرائهم"؛ جبرًا لخواطرهم، وإرضاءً لنفوسهم.

 

ولكننا في هذا الزمان العجيب نرى كثيرًا من المسلمين الذين مَنَّ الله عليهم وأعطاهم من فضله؛ بل فتح عليهم أبواب الرزق، يتأخَّرون، ويمنعون حق الفقراء، فإني أُوجِّه إليهم هذا المقال رسالة؛ لعلَّ الله عزَّ وجل أن يهدي بها جميع المسلمين إلى الحق المبين، فبيَّنت حكم الذي امتلك مالًا، وتوافرت فيه شروط الزكاة وأركانها ولم يُخْرجْها، هل تبقى الزكاة معلَّقةً بالذمة، أم تسقط بفوات المحل؟

 

والله وليُّ التوفيق.

 

حكم الزكاة في المال الهالك بعد توافر شروط الزكاة وأركانها:

صورة المسألة: رجل امتلك مالًا قد بلغ النِّصاب، وحال عليه الحَوْلُ، فهلك المال قبل إخراج الزكاة، فهل تبقى الزكاة متعلِّقة بذمَّة صاحب المال أم تسقُطُ بهلاك المال؟

 

اختلفوا فيمن وَجبت عليه الزكاة، وقَدِر على إخراجها ولم يُخْرجْها، هل عليه زكاة عامٍ واحدٍ، أم عليه زكاة ما مضى من الأعوام؟ إلى مذهبين:

المذهب الأول: ذهب الحنفية[1] إلى أنَّ الرجل إذا هلك ماله، وقد وجبت فيه الصَّدقة؛ فإنَّه لا صدقة عليه، ولا ضَمان فيما هلك، أو مضى من ماله.

 

وفي رواية عن أبي حنيفة أنَّه قال: وإنْ بقي فيه مالٌ يجب فيه الصَّدقة زكَّى ما بقي بحساب ذلك[2].

 

واستدلُّوا: بقياس سقوط الزكاة في المال الهالك على سقوطها في العبد الجاني، أو المديون إذا مات؛ فيسقط عن سيده الدفع بالجناية، أو سداد الدين لفوات محلِّه، وكذلك سقوط الزكاة في المال الهالك[3].

 

ونُوقِش استدلالهم:"بأنَّ الغرض من التشبيه بالعبد الجاني نقصان المِلك مع بقائه؛ لا التشبيه به في جميع أحكامه، والزكاة وإنْ تعلَّقت بالعين؛ فهي مع ذلك لها تعلُّق بالذمة قطعًا، فإذا وجبت لا تسقُط، كما لا تسقط الصلاة إذا دخل الوقت، وإنْ لم يتمكَّن المكلَّف من الأداء"[4].

 

المذهب الثاني:ذهب جمهور العلماء من المالكية[5]، والشافعية[6]، والحنابلة[7]، إلى أنَّ الرجل إذا هلك مالُه، وقد وجبت فيه الصدقة، وتمكَّن من أدائها، ولم يؤدِّها دون عذر؛ وجبت عليه الزكاة والضمان، وإنْ لم يتمكَّن من الأداء، حتى تَلِف جميعُ المال؛ فلا زكاة عليه.

 

واستدلُّوا:بقياس سقوط الزكاة في المواشي الهالكة على سقوط الصلاة بعد دخول وقتها؛ لأنَّه قد يطرأ مسقط؛ كحيض ونفاس، وإغماء وجنون، وكذلك هنا قد يطرأ مسقط بعد مجيء الساعي والعد بحصول موت فيها مثلًا، فإنَّ العبرة بما بقي بعده، وليس العد والأخذ هما الشرط في الوجوب[8].

 

ونُوقِش استدلالهم:"بأنَّ الشمس إذا زالت؛ فقد وَجبتْ عليه الصلاة؛ ولكن لا يستقر عليه الوجوب إلا بالتمكُّن من الأداء، وكذلك هذا مثله"[9].

 

القول الراجح:بعد عرض المذاهب الفقهية وما استدلوا به، وتوجيهها ومناقشتها، ظهر أنَّ المذهب الراجح هو المذهب الثاني؛ وهو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة القائلين: بأنَّ الرجل إذا هلكتْ ماشيتُه، وقد وجبت فيها الصدقة، وتمكَّن من أدائها ولم يؤدِّها دون عذر؛ لم يسقط من الزكاة شيء؛ أي: ضمن الزكاة، وإنْ لم يتمكَّن من الأداء، حتى تَلِف جميعُ المال؛ فلا زكاة عليه.

 

أسباب الترجيح:

لأنَّ العمل بمذهب الحنفية فيه ضياعٌ لحقِّ الفقراء، والعمل بمذهب الجمهور هو الأنسب للفقراء والأغنياء.



[1] انظر: الحجة على أهل المدينة, الشيباني: (1/ 492), الهداية في شرح بداية المبتدي, المرغناني: (1/ 101).

[2] الحجة على أهل المدينة, الشيباني: (1/ 492).

[3] انظر: تحفة الفقهاء, السمرقندي: (1/ 306), المبسوط للسرخسي: (2/ 175), بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع, الكاساني: (2/ 22).

[4] شرح الزركشي على مختصر الخرقي: (2/ 463).

[5] موطأ مالك: (2/ 376), بداية المجتهد ونهاية المقتصد, ابن رشد: (2/ 35).

[6] انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب, الجويني: (3/ 107-108), البيان في مذهب الإمام الشافعي, العمراني: (3/ 160).

[7] انظر: المغني لابن قدامة: (2/ 508), الشرح الكبير على متن المقنع, ابن قدامة: (2/ 464).

[8] انظر: حاشية الصاوي على الشرح الصغير: (1/ 605).

[9] المبسوط للسرخسي: (2/ 174).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حكم الزكاة
  • مسائل حول الزكاة (خطبة)
  • أداء الزكاة طريق الفلاح

مختارات من الشبكة

  • متن زكاة العلم (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • النخوة خلق عربي زكاه الإسلام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مبادرة "ساعدوا على الاستعداد للمدرسة" تدخل البهجة على 200 تلميذ في قازان(مقالة - المسلمون في العالم)
  • أسباب البركة في المال(مقالة - آفاق الشريعة)
  • القيم النبوية في إدارة المال والأعمال (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بركة المال الحلال، وتلف المال الحرام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • هل السعادة في المال أم المال طريق إلى السعادة؟(مقالة - موقع د. زيد بن محمد الرماني)
  • مخطوطة الفوز في المآل بالوصية بما جمع من المال(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • استحباب أن يقدم المسلم صدقة بين يدي صلاته ودعائه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • قراءات اقتصادية (47) صعود المال(مقالة - موقع د. زيد بن محمد الرماني)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مركز تعليمي إسلامي جديد بمنطقة بيستريتشينسكي شمال غرب تتارستان
  • 100 متطوع مسلم يجهزون 20 ألف وجبة غذائية للمحتاجين في مينيسوتا
  • مسابقة الأحاديث النبوية تجمع أطفال دورات القرآن في بازارجيك
  • أعمال شاملة لإعادة ترميم مسجد الدفتردار ونافورته التاريخية بجزيرة كوس اليونانية
  • مدينة نابريجناي تشلني تحتفل بافتتاح مسجد "إزجي آي" بعد تسع سنوات من البناء
  • انتهاء فعاليات المسابقة الوطنية للقرآن الكريم في دورتها الـ17 بالبوسنة
  • مركز ديني وتعليمي جديد بقرية كوياشلي بمدينة قازان
  • اختتام فعاليات المسابقة الثامنة عشرة للمعارف الإسلامية بمدينة شومن البلغارية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 25/3/1447هـ - الساعة: 19:3
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب