• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    وجادلهم بالتي هي أحسن (خطبة)
    ساير بن هليل المسباح
  •  
    خطبة: كيف نربي شبابنا على العقيدة الصافية؟
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    مع بداية العام الدراسي (خطبة)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    حقيقة الدنيا في آية
    محمد بن عبدالله العبدلي
  •  
    لأنه من أهل بدر
    عبدالله بن محمد بن مسعد
  •  
    بيان كريم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مما لا ...
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    فوائد وأحكام من قوله تعالى: { قل آمنا بالله وما ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    ذكر الله حياة القلوب
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    تحريم جعل الله عرضة للأيمان
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    ما مر بي بؤس قط
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    بين الخوف والرجاء
    إبراهيم الدميجي
  •  
    البخاري والدولة الأموية والعباسية: دراسة علمية في ...
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    من محاسن الدين الإسلامي وجود بدائل لكل عمل صالح ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    سلسلة تذكير الأمة بشرح حديث: "كل أمتي يدخلون ...
    الشيخ حسن حفني
  •  
    أمران من عقائد النصارى أبطلهما القرآن بسهولة ويسر ...
    د. محمد أحمد صبري النبتيتي
  •  
    استحباب أن يقدم المسلم صدقة بين يدي صلاته ودعائه
    د. عبدالله بن يوسف الأحمد
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

حكم التوكيل في زكاة الفطر

حكم التوكيل في زكاة الفطر
د. حسين حسن أحمد الفيفي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 21/5/2020 ميلادي - 29/9/1441 هجري

الزيارات: 9472

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حكم التوكيل في زكاة الفطر

 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:

فقد تبايَنت آراء العلماء المعاصرين حول مسألة توكيل الجمعيات الخيرية في إخراج زكاة الفطر وإعطائهم نقدًا أو عينًا، ثم هي تقوم بتوزيعها قوتًا (طعامًا) على المحتاجين في الوقت المحدد شرعًا، بين مبيحٍ ومحرم، وترتب على ذلك لَبسٌ لدى بعض العامة، وبعضهم أصبح يُخطئ ويصحح ويرجح ويرد، لذا أردت أن أوضح بعض الأمور المتعلقة بهذه المسألة، خصوصًا أن من أفتى بالمنع علماء أجِلاء لهم حق علينا أن نبيِّن وجهة نظرهم، فأقول:

سبب الخلاف:

زكاة الفطر من شعائر الإسلام الظاهرة، فإخراجها صاعًا من طعام وكَيلُها بالأيدي وتوزيعها أمام الناس صغارًا وكبارًا من الأمور التي تناقلها المسلمون منذ عصر النبوة، وتعارف الناس عليها في المدن والقرى، فيجتمع الناس قبل العيد بأيام لكيلها ولشرائها، ويحضر الفقراء وتوزَّع عليهم، وهذا لا يخفى، فزكاة الفطر من الشعائر الظاهرة، وإخراجها بالتحويل النقدي للجمعيات يخرجها عن كونها شعيرة ظاهرة إلى صدقة خفية، وهذا خلاف ما جرى عليه العمل قديمًا وحديثًا.

 

وقد يؤدي التساهل في إعطاء الجمعيات الخيرية إلى اندثار هذه الشعيرة العظيمة، لذلك أفتى بعض العلماء بعدم جواز ذلك سدًا للذريعة.

 

حكم التوكيل في إخراج زكاة الفطر:

لا شك أن الأولى والأفضل والأحوط للمسلم أن يخرجها بنفسه، ولا يُوَكِّل في إخراجها إلا إذا عجز عن ذلك، أو كان هناك ظرف يمنعه من إخراجها بنفسه كهذا الوباء الذي أصاب العالَم كله، وقد نص على ذلك كثير من أهل العلم؛ قال ابن قدامة المقدسي:

ويُستحب للإنسان أن يلي تفرقة الزكاة بنفسه، ليكون على يقينٍ من وصولها إلى مستحقها، سواء كانت من الأموال الظاهرة أو الباطنة؛ قال الإمام أحمد: أعجبُ إليَّ أن يُخرجها بنفسه؛ المغني (٢ /٢٦٧).

 

ومع ذلك فإن التوكيل في إخراج زكاة الفطر ودفعها إلى مستحقيها جائز، قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله: وأما العبادات، فما كان منها له تعلقٌ بالمال، كالزكاة والصدقات والمنذورات والكفارات، جاز التوكيلُ في قبضها وتفريقها، ويجوز للمُخرج التوكيلُ في إخراجها ودفْعها إلى مستحقها، ويجوز أن يقول لغيره: أخرِج زكاة مالي من مالك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمَّاله لقبض الصدقات وتفريقها، وقال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: (أعلمهم أن عليهم صدقةً تُؤخذُ من أغنيائهم، فتردُّ على فقرائهم، فإن هم أطاعوك بذلك، فإياك وكرائمَ أموالهم، واتق دعوةَ المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجابٌ)؛ متفق عليه؛ المغني (٥ /٢٠٦).

 

وقال علاء الدين المرداوي رحمه الله:

يجوز التوكيل في دفع الزكاة، وهو صحيح.

لكن يشترط فيه أن يكون ثقةً، نصَّ عليه - يعني الإمام أحمد - وأن يكون مسلمًا على الصحيح من المذهب؛ الإنصاف (٣ /١٩٧).

 

وقال الإمام النووي الشافعي رحمه الله: له أن يوكل في صرف الزكاة، وإنما جاز التوكيلُ في ذلك مع أنها عبادةٌ؛ لأنها تشبه قضاءَ الديون، ولأنه قد تدعو الحاجةُ إلى الوكالة لغيبة المال وغير ذلك، وتفريقهُ بنفسه أفضلُ من التوكيل بلا خلاف؛ لأنه يكون على ثقةٍ من تفريقه بخلاف الوكيل؛ المجموع (٦ /١٣٨).

 

وسئل الشيخ العثيمين:

هل يجوز التوكيلُ في صرف زكاة الفطر وزكاة المال وفي قبضها؟ فأجاب: نعم، يجوز التوكيلُ في صرف زكاة الفطر، كما يجوز في زكاة المال، لكن لا بدَّ أن تصل زكاةُ الفطر إلى يد الفقير قبل صلاة العيد؛ لأنه وكيلٌ عن صاحبها؛ مجموع فتاوى العثيمين (١٨ /٣١٠).

 

فالخلاصة:

أن زكاة الفطر من شعائر الدين الظاهرة، وينبغي أن تُخرج أمام الناس، وأن يتوارث الناس هذه الشعيرة، ويشاهدوا كيلها وتوزيعها، وسواء كان التوكيل لشخص، أو لجمعية خيرية موثوقة، فكل ذلك جائز من غير كراهة، خصوصًا مع هذا الوباء، وهذه الظروف التي تمر بها الأمة، لكن إن تولَّى ذلك بنفسه فهو أفضل وأكمل، فالمسلم يحتسب أجر إخراجها وأجر كيلها، وأجر إيصالها وتوزيعها، فهي طُهرة للصائم من اللغو والرفث، وطُعمة للمساكين.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • فرض زكاة الفطر
  • مختصر أحكام زكاة الفطر
  • إخراج زكاة الفطر من دقيق البر
  • مسألة في الأصناف الجائز إخراجها في زكاة الفطر
  • نسائم العشر ووجوب زكاة الفطر

مختارات من الشبكة

  • النخوة خلق عربي زكاه الإسلام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التوكيل بذبح الأضحية في غير بلد المضحي (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • ضابط: إذا تعذر حمل التوكيل على العموم حمل على المتعارف(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ملاحظات حول التوكيل في ذبح الأضاحي(مقالة - ملفات خاصة)
  • حكم التوكيل في رمي الجمرات(مقالة - ملفات خاصة)
  • إعانة من لم يحج أفضل من التوكيل لحج النافلة(مقالة - ملفات خاصة)
  • تخريج حديث عائشة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر في الفطر والأضحى"(مقالة - آفاق الشريعة)
  • استحباب أن يقدم المسلم صدقة بين يدي صلاته ودعائه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أجوبة مختصرة حول أحكام زكاة الفطر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أسباب الحقد والطرق المؤدية له(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مدارس إسلامية جديدة في وندسور لمواكبة زيادة أعداد الطلاب المسلمين
  • 51 خريجا ينالون شهاداتهم من المدرسة الإسلامية الأقدم في تتارستان
  • بعد ست سنوات من البناء.. افتتاح مسجد أوبليتشاني في توميسلافغراد
  • مدينة نازران تستضيف المسابقة الدولية الثانية للقرآن الكريم في إنغوشيا
  • الشعر والمقالات محاور مسابقة "المسجد في حياتي 2025" في بلغاريا
  • كوبريس تستعد لافتتاح مسجد رافنو بعد 85 عاما من الانتظار
  • 57 متسابقا يشاركون في المسابقة الرابعة عشرة لحفظ القرآن في بلغاريا
  • طلاب هارفارد المسلمون يحصلون على مصلى جديد ودائم بحلول هذا الخريف

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 2/3/1447هـ - الساعة: 15:21
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب