• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    العفو في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأثره
    التجاني صلاح عبدالله المبارك
  •  
    التسبيح هو أفضل الكلام
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    التحذير من الكسل (2)
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    توهم إضاعة الدين بسبب الاختلاف في ثبوت بعض ...
    عمرو عبدالله ناصر
  •  
    سنة التدافع وفقهها (خطبة)
    د. عبدالرزاق السيد
  •  
    علة حديث: من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    لا تكونوا عجلا
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    من أدلة صدقه عليه الصلاة والسلام: صبره وثباته
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    {وجادلهم بالتي هي أحسن}
    د. حسام العيسوي سنيد
  •  
    القمار والميسر... متعة زائفة، وعاقبة مؤلمة
    بدر شاشا
  •  
    ومضات نبوية: "يا حنظلة ساعة وساعة"
    علي بن حسين بن أحمد فقيهي
  •  
    من تجالس؟ (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    من درر العلامة ابن القيم عن الزهد
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    الله البصير (خطبة) - باللغة النيبالية
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    ذكر الموت زاد الحياة (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    تفسير: (قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب)
    تفسير القرآن الكريم
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

ما جاز بيعه جاز رهنه

ما جاز بيعه جاز رهنه
أبو عبدالرحمن أيمن إسماعيل

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 26/4/2020 ميلادي - 4/9/1441 هجري

الزيارات: 10958

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ما جاز بيعه جاز رهنه

 

الرَّهْن لغة:

الثبوت والاحتباس، ورهن بالمقام: ثبت فيه، ومنه قوله تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴾ [المدثر: 38]؛ أي: محبوسة، ورهن رهنًا: حبسه عنده بدين في مرهون[1].

 

واصطلاحًا: احتباس العين توثقة بدين ليستوفي الحق من ثمنها، إن تعذر الاستيفاء من ذمة الغريم[2]،

 

وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع:

أما الكتاب: قال تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ﴾ [البقرة: 283].

أما السنة: فعن عائشة رضي الله عنها أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونًا على طعام اشتراه من يهودي"[3].

 

نقول: هذه قاعدة عظيمة من قواعد البيع قد ذكرها غير واحد من أهل العلم، وهي تشير إلى أن الله عز وجل من حكمته قد شرع الرَّهن يكون في يد المرتهن، وذلك توثيقًا للحقوق والديون التي هي في ذمة الراهن، حتى إذا عجز المدين عن الوفاء، استوفى الدائن حقَّه من الرَّهن،

 

وعليه وجب أنْ يكون الرَّهْن فيما يحل بيعه، فلا يحل الرَّهْن إلا فيما يشرع بيعه.

قال مرعي الحنبلي: وكل ما صح بيعه صحَّ رهنه؛ لأنَ المقصود هو الاستيثاق للدين باستيفائه من ثمنه عند تعذُّر استيفائه من الراهن، وهذا يحصل مما يجوز بيعه[4].

 

قال صاحب الفروق: ولأنَ المرتهن قد قبض الرَّهن ليستوفي الحق من عينه، لذا لا يصح رهن ما لا يمكن استيفاء الحق من عينه، كالخمر والخنزير؛ ا.هـ[5].

 

قال ابن عثيمين: وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه؛ لأن رهن ما لا يحل بيعه لا فائدة منه، والعقود التي لا فائدة منها كلها نقض لا يعتبرها الشرع؛ ا.هـ.

 

وبناءً على ما سبق ذكره نقول: يحرُم رهن كل ما كان ثمنه حرامًا، كآلات اللهو والخمر والخنزير، كذا يحرم رهن النجاسات، وما كان معدومًا أو غير مقدور على تسليمه.

 

ويستثنى من هذه القاعدة:

1- يصح رهن الزرع الأخضر والثمار قبل بدو صلاحها، على الرغم من حرمة بيع هذه الأشياء من غير شرط القطع، وهذا مما أجمع العلماء عليه، ولكن رهنهما قبل بُدوِّ صلاحهما يجوز، ولو من غير شرط القطع؛ لأنَّه بحلول أجَل الدين يكون قد بدا صلاحهما؛ ا.هـ[6].

 

2- يصح رهن العارية دون بيعها، قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الرجل إذا استعار من الرجل الشيء يرهنه على دنانير معلومة إلى وقت معلوم أن ذلك جائز؛ ا.هـ[7].

 

فوائد على القاعدة:

1-  يشترط في الراهن والمرتهن أهلية التصرف، وذلك كسائر العقود، فلا يصح رهن من مجنون أو مكره بغير حق، ولا محجور عليه لسفه أو إفلاس، لذا نقول: "كل من جاز بيعه جاز رهنُه".

 

ومن الفوائد:

يد المرتهن يد أمانه، فلو هلك الرَّهْن في يد المرتهن لم يضمنه، إلا أن يكون مفرطًا؛ لأنه لو ضمنه على كل حال، لامتنع الناس عنه خوفًا من ضمانة، فتتعطل المداينات، وهذا خطر عظيم، وعليه فإنَّه يُقبل يمين المرتهن أنه لم يفرِّط في حفظ الرَّهن؛ لأنَّه أمين؛ ا.هـ[8].

 

قال ابن القيم: والرَّهْن أمانة عند المرتهن لا يضمنها إلا إنْ تعدى وفرَّط، كسائر الأمانات، ولو ادعى المرتهن تلف الرَّهْن صُدِق بيمينه؛ لأنَّه أمين؛ ا.هـ.

 

قال صاحب الروضة: الحق أن الرَّهْن إذا تلف في يد المرتهن بدون جنايته، فهو غير مضمون عليه، وإن كان بجنايته أو تفريطه ضمن؛ ا.هـ[9].

 

ومن الفوائد على القاعدة:

هل للمرتهن أنْ ينتفع بالرَّهْن؟

الجواب: الأصل أنَ المرتهن لا ينتفع بالرَّهْن في شيء؛ لئلا يكون قرضًا جر منفعة على المقرِض.

قال الشافعي: إنْ اشترط المرتهن من منافع الرَّهْن شيئًا، فالشرط باطل؛ لأن ذلك زيادةٌ في السلف؛ ا.هـ[10].

 

ولكن يستثنى هنا حالة: أنْ يكون الرَّهْن مما يحتاج إلى نفقة، كمن رهن حيوانًا، فمثل هذا الرَّهن يحتاج إلى ثمن العلف، فللمرتهن هنا حق الانتفاع بظهره أو بلبنه بقدر ما يُنفق عليه؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الظهر يُركب بنفقته إذا كان مرهونًا، ولبن الدر يُشرب بنفقته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة"[11].

 

فائدة:

هل يصح رهن الدين؟ نقول: قد قال تعالى: ﴿ فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ﴾ [البقرة: 283].

قال الشافعي: لم يجعل الله الحكم إلا برهن موصوف بالقبض، فإذا عُدمت الصفة وجب أنْ يعدم الحكم؛ ا.هـ[12].

 

قال الجويني: ولا يصح رهن الشيء قبل قبضه، فالرَّهْن قرين البيع؛ إذ لا يُعنى به إلا البيع في حق المرتهن، وكل ما امتنع بيعه امتنع رهنه، وقياس هذا يوجب إبطال الرَّهن؛ ا.هـ[13].

 

قال ابن حزم: ولا يجوز الرَّهْن إلا مقبوضًا في نفس العقد، وذلك للآية؛ ا.هـ.

كما نقل ابن المنذر الإجماع على أنَّ الرَّهْن لا يكون إلا مقبوضًا؛ ا.هـ.

 

قال ابن قدامة: والرَّهْن لا يصح إلا بالقبض للآية، ولأنَّه عقد إرفاق فافتقر إلى القبض كالقرض؛ ا.هـ[14]. فهذا هو الراجح والله أعلم أنَّ الرَّهن لا يصح إلا مقبوضًا، وهو قول جمهور العلماء، قالوا: إن قبض الرَّهن شرط في صحة عقد الرَّهن، ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿ فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ﴾، ووجه الدلالة أنَّ الآية في مقام الخبر الذي يُراد به الإنشاء [15].

 

فائدة:

إنْ قال الراهن للمرتهن: إنْ لم أرد إليك المال في الأجل، فالرهن لك؟

قال ابن القيم: يصح ذلك، وقد فعله أحمد، وهذا مما لا يبطله كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح، وغاية ما فيه أنه بيع معلَّق على شرط، وقد تدعو الحاجة والمصلحة إلى هذا من المرتهنين، فإن هذا أيسر من رفع الأمر إلى الحاكم واستئذانه في بيع المرهون والتعب الطويل الذي لا مصلحة فيه؛ ا.هـ[16].



[1] وهذه القاعدة المذكورة أعلاه قد ذكرها الشافعي كما في مختصر المزني وذكرها ابن قدامة والقاضي أبي شجاع في متنه المسمى "الغاية والتقريب"، وذكرها النووي في المنهاج وابن حزم في المحلى وانظر: الإنصاف (5/ 140)، والشرح الممتع (4/ 70).

[2] انظر المعجم الوجيز (ص/ 280)، والشرح الممتع (4/ 69).

[3] خ (2068) م (1603) حم (2724).

[4] وانظر منار السبيل (1/ 407)، وفقه المعاملات (ص/ 346).

[5] ذكره الكرابيسي في الفروق (2/ 68).

[6] وانظر الإنصاف (5/ 144)، وبداية المجتهد (2/ 419).

[7] انظر الإجماع (ص/ 125)، والمغني (4/ 380).

[8] وانظر منار السبيل (1/ 410)، وكفاية الأخيار (ص/ 333)، والإقناع (2/ 54)، وقال ابن المسيب: إنْ هلك الرهن لم يذهب حق المرتهن، إنما هلك من مال رب الرهن؛ ا.هـ، وانظر مصنف عبدالرزاق (8/ 237).

[9] وانظر الروضة الندية (2/ 142)، وتحفة المحتاج (2/ 266)، والتمهيد (3/ 204)، لاحظ الفرق بين الرهن والعارية، فالرهن كما أوضحنا لا يضمنه المرتهن إن تلف إلا إن كان مفرطًا، أما العارية فعلى الراجح أنَّها مضمونة على المستعير إن تلفت، سواء أفرط في ذلك أم لا، وهو قول الشافعي وأحمد، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "عارية مضمونة" رواه أبو داود وصححه الألباني، وانظر منار السبيل (1/ 372)، وفيض القدير (4/ 298)

[10] ذكره في الأم (4/ 323)، وانظر: مختصر المزني (ص/ 139).

[11] خ (2511) ت (1254) (1254) جه (2470)، والقول بانتفاع المرتهن بالرهن في مقابلة النفقة هو قول أحمد وإسحاق خلافًا للجمهور، وهو الراجح.

[12] ذكره القرطبي في تفسيره، ثم قال: وقول الشافعي ظاهر جدًّا، وانظر: الجامع لأحكام القرآن (3/ 264).

[13] ذكره الجويني في نهاية المطلب (5/ 175).

[14] وانظر العدة (ص/ 246)، وهذا رد على ابن العربي في قوله: يصح رهن الدين، كأنْ يتعامل رجلان لأحدهما على الآخر دين، فيرهنه دينه الذي عليه، وانظر أحكام القرآن (1/ 261).

[15] وانظر بدائع الصنائع (8/ 161)، والأم (4/ 117).

[16] ذكره ابن القيم في الإعلام (3/ 317)، وقد استدل الجمهور على منع هذه الصورة بما روي: "لا يَغْلق الرهن"، وقد عرفناك ضعفه، وقال ابن العثيمين بصحة هذ المعاملة؛ لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ [المائدة: 1]، والشرط عهد، ولقوله عليه السلام: "المسلمون على شروطهم، إلا شرطًا أحل حرامًا"، وقد رهن الإمام أحمد نعليه عند البقال على شيء، وقال: "إنْ لم أرد إليك المال، فالنعل لك"، وانظر: الشرح الممتع (4/ 95) وحلية الأولياء (9/ 166).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الوكالة بالبيع والشراء
  • الأصل في البيع الحل

مختارات من الشبكة

  • من دقائق العربية(مقالة - حضارة الكلمة)
  • ذبح الهدي قبل يوم العيد(مقالة - ملفات خاصة)
  • الغش والخداع في البيع: غش وخداع ومكر في السوبر ماركت(مقالة - آفاق الشريعة)
  • السماحة في البيع والشراء والكراء (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • كتاب البيع ( من بداية المتفقه )(مقالة - آفاق الشريعة)
  • كتاب الشعر في منطقة جازان (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • جازان: إدارة التعليم تحتفي بالفائزين في مسابقة الوزارة للقرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما(مقالة - موقع الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع)
  • قاعدة: ما جاز لعذر بطل بزواله(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من شرم الشيخ إلى جازان .. ومفهوم العروبة(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • الشيخ عبد الله بن عقيل في جازان(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل العقيل)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • برنامج علمي مكثف يناقش تطوير المدارس الإسلامية في بلغاريا
  • للسنة الخامسة على التوالي برنامج تعليمي نسائي يعزز الإيمان والتعلم في سراييفو
  • ندوة إسلامية للشباب تبرز القيم النبوية التربوية في مدينة زغرب
  • برنامج شبابي في توزلا يجمع بين الإيمان والمعرفة والتطوير الذاتي
  • ندوة نسائية وأخرى طلابية في القرم تناقشان التربية والقيم الإسلامية
  • مركز إسلامي وتعليمي جديد في مدينة فولجسكي الروسية
  • ختام دورة قرآنية ناجحة في توزلا بمشاركة واسعة من الطلاب المسلمين
  • يوم مفتوح للمسجد للتعرف على الإسلام غرب ماريلاند

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/5/1447هـ - الساعة: 17:35
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب