• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    بلقيس وانتصار الحكمة
    حسام كمال النجار
  •  
    مجالات التيسير والسماحة في الشريعة الإسلامية
    أ. د. فالح بن محمد الصغير
  •  
    تحريم إنكار مشيئة الله تعالى أو مشيئة المخلوق
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    أشهد أن نبيـنا وسيدنا محمدا قد بلغ رسالة ربه ...
    الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع
  •  
    هل تحدثت عن نعم ربك؟
    حسين أحمد عبدالقادر
  •  
    وقفات تربوية مع سيد الأخلاق
    د. أحمد عبدالمجيد مكي
  •  
    حسن الظن بالمسلمين (خطبة)
    د. عبد الرقيب الراشدي
  •  
    تعظيم شعائر الله تعالى (درس 1)
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    وحدة الصف (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    الهدوء لغة الأرواح الجميلة
    د. سعد الله المحمدي
  •  
    الموازنة بين دعائه صلى الله عليه وسلم لأمته وبين ...
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    سلسلة شرح الأربعين النووية: الحديث (36) «من نفس ...
    عبدالعزيز محمد مبارك أوتكوميت
  •  
    فضل كلمة «لا حول ولا قوة إلا بالله»
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    فوائد من طلب العلم وتعليمه والدعوة إليه
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    الأربعة الذين أدخلوا رواية الحديث في الأندلس
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    عيش النبي صلى الله عليه وسلم سلوة للقانع وعبرة ...
    السيد مراد سلامة
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

وجوب غسل الميت المسلم وتكفينه ودفنه وحكم من أنكره

وجوب غسل الميت المسلم وتكفينه ودفنه وحكم من أنكره
الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 26/12/2018 ميلادي - 18/4/1440 هجري

الزيارات: 13250

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

وُجُوبُ غُسْلِ الْميِّتِ الْمُسْلِمِ وتكفينهِ ودفنهِ

وحُكْمُ من أنكَرَهُ

 

دلَّت الأحاديثُ المتواترةُ، وإجماع علماءِ المسلمينَ على غُسْلِ الْميِّتِ الْمُسْلِمِ وتكفينه، وأنَّ ذلكَ من شرائع الإسلام.


قال ابنُ عبدِ البَرِّ رَحِمَهُ اللهُ: (غُسْلُ الْمَوْتى قد ثَبَتَ بالإجماعِ ونَقْلِ الكَافَّةِ، فواجبٌ غُسْلُ كُلِّ ميِّتٍ إلاَّ مَنْ أَخْرَجَهُ إجماعٌ أو سُنَّةٌ ثابتةٌ)[1].


وقال النوويُّ رَحِمَهُ اللهُ: (إنَّ التكفينَ واجبٌ، وهو إجماعٌ في حقِّ الْمُسْلِمِ، وكذلكَ غُسْلَهُ، والصَّلاةَ عليهِ، ودَفْنَهُ)[2].


وكذلك دلَّت الأدلَّةُ من القرآنِ والسُّنةِ وإجماع المسلمين، على وُجوب دَفنِ الْميِّتِ.


قال اللهُ تعالى في قصة ابنيْ آدم عليه السلام: ﴿ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ ﴾ [المائدة: 31]، وقال تعالى: ﴿ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ﴾ [عبس: 21].


وقال تعالى: ﴿ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا * أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا ﴾ [المرسلات: 25 - 26].


قال ابنُ المنذر رَحِمَهُ اللهُ: (لَمْ يَخْتَلِفْ مَنْ أحفَظُ عنهُ مِنْ أهلِ العلمِ أنَّ دفنَ الموتى واجبٌ لازمٌ على الناسِ، لا يَسَعُهُمْ تَرْكُ ذلكَ عندَ الإمكانِ، ووُجُودِ السبيلِ إليهِ، ومَنْ قامَ بهِ سَقَطَ فرضُ ذلكَ عن سائرِ المسلمينَ)[3].


وقال ابنُ رُشْدٍ: (وأجمَعُوا على وُجوبِ الدَّفنِ)[4].

وقال النووي: (دفنُ الْميِّت فرضُ كفايةٍ بالإجماع)[5].


وقال الشيخ صديق حسن خان رَحِمَهُ اللهُ: («ويجبُ دفنُ الميتِ» أي: مُواراةُ جيفته «في حُفرةٍ» قبر، بحيث لا تنبشهُ السِّباعُ، و«تمنعه من السِّباع»، ولا تُخرجهُ السيولُ المعتادةُ، ولا خلافَ في ذلك، وهو ثابتٌ في الشريعةِ ثبوتاً ضرورياً)[6].


واللهُ أعلَمُ، وصلَّى اللهُ وسلَّم على نبيِّنا محمدٍ وآلهِ وصحبهِ.



[1] التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد 24/ 246 لابن عبد البر.

[2] شرح صحيح مسلم ص753 للنووي.

[3] الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف 5/ 450 (ذكر الأمر بحفر القبور للموتى، وتحسين ذلك، والتوسع فيه).

[4] بداية المجتهد ونهاية المقتصد 1/ 559 لابن رشد الحفيد.

[5] المجموع شرح المهذب 5/ 173 للنووي.

[6] الروضة الندية شرح الدرر البهية 1/ 439 لصديق حسن.

وقد قام أحدُ الكُتَّابِ بإنكارِ مشروعيَّةِ دفنِ الأمواتِ! واقترحَ أن يوُضَعُوا في أكياسٍ ويُرْمَوا في الْحُفَرِ لئلا يَنقُلُوا العدوى.. إلخ.

ويُعتبرُ إنكارُ مشروعية دفن الأموات أو غسلهم وتكفينهم من الزندقةِ وردِّ ما شرَعَهُ اللهُ ورسولُه صلى الله عليه وسلم.

قال إسحاق بن راهويه ت238 رَحِمَهُ اللهُ: (قد أجمعَ العلماءُ أنَّ مَن سبَّ الله عزَّ وجلَّ، أو سبَّ رسوله صلى الله عليه وسلم.، أو دَفَعَ شيئاً أنزلَهُ اللهُ، أو قَتَلَ نبيَّاً من أنبياءِ اللهِ، وَهُوَ مَعَ ذلكَ مُقرٌّ بما أنزلَ اللهُ أنه كافرٌ) التمهيد 4/ 226.

قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ت1242 رَحِمَهُ اللهُ: (معنى قول إسحاق رَحِمَهُ اللهُ: «أو دَفَعَ شيئاً مما أنزلَ اللهُ»: أن يَدْفَعَ أو يَرُدَّ شيئاً مما أنزلَ اللهُ في كتابهِ، أو على لسانِ رسولهِ صلى الله عليه وسلم.، من الفرائض، أو الواجبات، أو المسنونات، أو المستحبات، بعد أن يعرف أن الله أنزله في كتابه، أو أمَرَ به رسوله صلى الله عليه وسلم. أو نهى عنه، ثمَّ دَفَعَهُ بعدَ ذلكَ فهو كافرٌ مُرتدٌ، وإن كان مُقرَّاً بكلِّ ما أنزلَ اللهُ في كتابهِ من الشرع، إلاَّ ما دَفَعَهُ وأنكَرَهُ لمخالفتهِ لِهَوَاهُ أو عادتهِ أو عادةِ أهلِ بلدهِ، وهذا معنى قول العلماء: «مَن أنكَرَ فَرْعَاً مُجْمَعَاً عليهِ كَفَرَ»، فإذا كان مَن أنكَرَ النهيَ عن الأكلِ بالشمالِ، أو النهي عن إسبالِ الثيابِ بعد معرفتهِ أنَّ الرسولَ صلى الله عليه وسلم. نهى عن ذلكَ فهو كافرٌ مُرتدٌ ولو كان من أعبدِ الناسِ وأزهدهم، فكيفَ بمن أنكَرَ إخلاصَ العبادةِ لله وحده، وإخلاص الدعوة، والاستغاثة، والنذر، والتوكل، وغير ذلك من أنواع العبادةِ التي لا تصلُحُ إلاَّ للهِ وَحْدَهُ) الدُّرر السنية في الأجوبة النجدية 10/ 181-182. جمع الشيخ عبد الرحمن القاسم ت1392 رَحِمَهُ اللهُ. ط6 عام 1425.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • صفة غسل الميت وتكفينه
  • غسل الميت
  • حكم غسل الميت، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه، وأولى الناس به
  • صفة غسل الميت باختصار
  • حكم من يستغل الإسلام لأغراضه الشخصية

مختارات من الشبكة

  • من مائدة العقيدة: وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء به(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من مائدة العقيدة: وجوب محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيمه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أنين مسجد (4) وجوب صلاة الجماعة وأهميتها (خطبة)(مقالة - موقع د. صغير بن محمد الصغير)
  • وجوب إعفاء اللحية وتحريم حلقها ووجوب قص الشارب(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله)
  • فقه الصيام (2) شروط: الوجوب - الصحة - الوجوب والصحة (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ما معنى حرف وجوب لوجوب ؟(استشارة - الاستشارات)
  • الحكمة من وجوب النفقة على الرجل(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • 100 متطوع مسلم يجهزون 20 ألف وجبة غذائية للمحتاجين في مينيسوتا(مقالة - المسلمون في العالم)
  • يا معاشر المسلمين، زوجوا أولادكم عند البلوغ: تزويج الأولاد حق واجب فقهًا ونظاما(مقالة - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • شروط وجوب الزكاة وحكم مانعها(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • متطوعو كواد سيتيز المسلمون يدعمون آلاف المحتاجين
  • مسلمون يخططون لتشييد مسجد حديث الطراز شمال سان أنطونيو
  • شبكة الألوكة تعزي المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا في وفاة سماحة مفتي عام المملكة
  • برنامج تعليمي إسلامي شامل لمدة ثلاث سنوات في مساجد تتارستان
  • اختتام الدورة العلمية الشرعية الثالثة للأئمة والخطباء بعاصمة ألبانيا
  • مدرسة إسلامية جديدة في مدينة صوفيا مع بداية العام الدراسي
  • ندوة علمية حول دور الذكاء الاصطناعي في تحسين الإنتاجية بمدينة سراييفو
  • مركز تعليمي إسلامي جديد بمنطقة بيستريتشينسكي شمال غرب تتارستان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 6/4/1447هـ - الساعة: 14:22
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب