• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إن الله يبعث من في القبور (خطبة)
    د. عبد الرقيب الراشدي
  •  
    حاجة القلب إلى السكينة
    د. سعد الله المحمدي
  •  
    الحفاظ على البيئة من مقاصد الشريعة (خطبة)
    الشيخ أحمد إبراهيم الجوني
  •  
    كن بارا بوالديك... تكن رفيق النبي صلى الله عليه ...
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    خطبة: اسم الله الرزاق، وأنواع الرزق
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    اسم الله الوهاب (خطبة)
    د. محمد أحمد صبري النبتيتي
  •  
    خطبة عن آداب العزاء
    د. سعود بن غندور الميموني
  •  
    سلسلة هدايات القرآن (9): هدايات سورة الفاتحة: ...
    حمادة إسماعيل فودة
  •  
    خطبة: ﴿ ويسعون في الأرض فسادا ﴾
    أ. د. حسن بن محمد بن علي شبالة
  •  
    فضل الصدقة سرا وعلانية في السراء والضراء وبيان ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    ما يقوله حال خروجه من بيته
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    المندوبات في كتاب النكاح عند الحنابلة: من بداية ...
    ياسمين بنت خالد بن عبدالله السعوي
  •  
    العبادة
    فهد بقنه الشهراني
  •  
    القصد في الغنى والفقر (خطبة)
    سعد محسن الشمري
  •  
    تفسير قوله تَعَالَى: { وإذ أخذ الله ميثاق الذين ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    جنة الخلد (9) الفرش والنمارق والسرر والأرائك
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

تطور فكرة الغبن

أ. د. محمد جبر الألفي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 6/10/2016 ميلادي - 5/1/1438 هجري

الزيارات: 15501

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تطوُّر فكرة الغَبْن

 

1 - في القانون الروماني:

كانت النزعة الفردية تسيطر على هذا القانون، فكان المبدأ العام عدم تأثير الغَبْن على العقود، غير أنه تدخل - على سبيل الاستثناء - لحماية القاصر إذا لَحِقَه غبن، ولحماية بائع العقار - إذا لم يحصل على نصف قيمته. (مارتي ورينو، القانون المدني، الجزء الثاني، المجلد الأول، باريس 1962، ص 137).

 

2 - في القانون الكنسي:

توسع هذا القانون في تطبيقات الغَبْن، لحماية الضعيف من الاستغلال، فحرَّم الربا في عقود القرض، وفرَضَ مبدأَ الثمن العدل (Juste prise) والأجر العدل (Juste salaine)، واعتبر الانحراف عنهما نوعًا من الغَبْن. (مارتي ورينو، المرجع السابق، ص 138).

 

3 - في الشريعة الإسلامية:

نظمت الشريعة الغَبْن في التعاقد، فأبطلت العقود الربوية، واعتدَّتْ بالغَبْن حين يقع في مال مَن يحتاج إلى الحماية، كالمحجور، والوقف، وبيت المال، وفي غير ذلك.

 

نجد في الفقه اتجاهين:

أ - يرى أولُهما عدم الاعتداد بالغَبْن، إلا إذا صحبه تغريرٌ (تدليس Dol).

ب - ويعتد الآخر بالغَبْن، ولو دون تغرير، إذا كان فاحشًا، وصَحِبَه غلطٌ في القيمة (السنهوري، مصادر الحق، القاهرة 1967، جزء 2، ص 133).

 

4 - في القوانين الغربية:

تتوزع هذه القوانين بين اتجاهات ثلاثة:

أ - ينظر الاتجاه الأول، ويمثِّله القانون المدني الفرنسي، إلى القيمة المادية لما يعطيه المتعاقد وما يأخذه، فإن وجد اختلالاً في التعادل بين البدلَيْنِ، يقدَّر بنسبة محددة، فالغَبْن يؤثِّر على العقد.

وهذا الاتجاه لا يعتد بالغَبْن إلا على سبيل الاستثناء، كالتعامل الوارد على أموال القُصَّر، وكما في حالة بائع العقار إذا تجاوز مقدار الغَبْن 7 /12 من ثمنه، أو مشتري السِّماد والبذورِ، إذا تجاوز الغَبْن ربع الثمن، وأضاف في القضاء حالات أخرى، كأتعاب المحامين والأطباء (ريج، الغَبْن، موسوعة دالوز في القانون المدني، المجلد الخامس).

 

ب - وينظر الاتجاه الثاني، ويمثِّلُه القانون الألماني والقانون السويسري، إلى القيمة الشخصية للشيء، أي باعتبار قيمته لدى من يريد الحصولَ عليه، فلا يُعتَدُّ بالغَبْن إلا إذا كان فاحشًا، وكان نتيجة لاستغلال ضعف أحد المتعاقدين (ريج، نفس المرجع المتقدم).

 

ج - وقد جمع الاتجاه الثالث، ويمثِّله القانون المدني الإيطالي، بين النظرية المادية، والنظرية الشخصية، فحدَّد حالات يُعتَدُّ فيها بالغَبْن المجرد، كالتعامل في أموال القُصَّرِ، والقسمة الاتفاقية، وجعل الغَبْن من عيوب الإرادة إذا جاء نتيجةَ استغلال حاجة المتعاقد، وزاد مقدار الغَبْن عن نصف القيمة (ميرابللي، نقض العقد، نابولي 1962، ص 476).

 

5 - تنظيم الغَبْن في التشريعات العربية:

تتفق التشريعات العربية على عدم الاعتداد بالغَبْن المجرد، إلا إذا كان المغبون بحاجةٍ إلى الحماية، التي يختلف مداها من تشريع لآخرَ، كما إذا وقع الغَبْن في بيع عقار القاصر، أو في عقد الشركة، أو الوَكالة أو القسمة، وكذا إذا لحق مال الدولة أو الوقف.

 

وفيما عدا ذلك فليس للغبن تأثيرٌ على التصرفات القانونية، إلا إذا صحبه أمر غير مشروع؛ كالتغرير، أو استغلال ضعف أحد المتعاقدين، وذلك على الوجه التالي:

أ - ربط الغَبْن بالتغرير:

يسُود هذا النظر في التشريعات التي تأثرت بالاتجاه الغالب في الفقه الإسلامي، نرى ذلك في المادة 145 من القانون المدني الأردني، والمادة 187 من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والمادة 60 من مجلة الالتزامات والعقود التونسية، والمادة 73 من قانون المعاملات المدنية السوداني، والمادة 121 من القانون المدني العراقي، والمادة 55 من القانون المدني المغربي.

 

ب - ربط الغَبْن بالاستغلال:

يسود هذا النظر في التشريعات التي تأثَّرتْ بالاتجاه الحديث في الفقه المغربي، فلم تعتد بالغَبْن إلا إذا جاء نتيجةَ استغلالِ إحدى نواحي الضعف لدى المتعاقد، كالطَّيْشِ، أو الهوى، أو النفوذ الأدبي، أو الحاجة الملجئة، نرى ذلك في المادة 90 من القانون المدني الجزائري، والمادة 130 من القانون المدني السوري، والمادة 28 من قانون المواد المدنية والتجارية القطري، والمادة 159 من القانون المدني الكويتي، والمادة 214 من قانون الموجبات والعقود اللبناني، والمادة 129 من القانون المدني الليبي، والمادة 129 من القانون المدني المصري، وقد أخذ بهذا الاتجاه أيضًا القانون المدني العراقي (المادة 125)، فيكون قد جمع بين الاتجاهين.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • مقدمة في تعريف الغبن
  • الغبن في المبيع بزيادة الناجش والمسترسل
  • تعريف الغبن في اللغة والفقه والقانون
  • مجال إعمال الغبن وحدوده
  • الغبن LESION
  • كم من فكرة أثمرت عبرة وأراقت عبرة

مختارات من الشبكة

  • البلطجي تطور دلالي نحو الانحطاط والانحدار(مقالة - حضارة الكلمة)
  • خطيبي يكلمني لفترات طويلة(استشارة - الاستشارات)
  • صدام الحضارات بين زيف الهيمنة الغربية وخلود الرسالة الإسلامية: قراءة فكرية في جذور الصراع ومآلاته(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • خاطرة في إصلاح الفكر وبناء إستراتيجية: مَن المفيد لصناعة القرار؛ المخالف في الرأي أم الموافق؟!(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • الظاهرة التكفيرية في العصر الحديث: تحليل شرعي وفكري(مقالة - آفاق الشريعة)
  • وقف أحاديث الآحاد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حين يفتح الوعي نوافذه… حكاية رجل تعلم أن يرى ما بين الأشياء(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • محل إعمال القاعدة الفقهية (1)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التنمية المستدامة: كل ما يجب معرفته عن دورها وأهدافها(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • خطبة عن الصمت(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • فعاليات علمية للاستعداد لشهر رمضان في عاصمة الأرجنتين
  • تقدم أعمال بناء مشروع المركز الإسلامي في ماستيك - شيرلي بنيويورك
  • جهود إسلامية خيرية واسعة لدعم الأمن الغذائي وسط كنتاكي
  • مشروع تعليمي يهدف لتعزيز الوعي بالذكاء الاصطناعي والإعلام للطلاب المسلمين في البوسنة
  • موافقة رسمية على توسعة مسجد الفاروق بمدينة غلاسكو الأسكتلندية
  • يناير شهر التراث الإسلامي بولاية ميشيغان الأمريكية
  • تطوير أساليب تدريس التربية الدينية محور ندوة علمية للمعلمين في سراييفو
  • مسلمون يقيمون مشروعا إنسانيا يجسد قيم الرحمة والمسؤولية الاجتماعية في بلانو

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/8/1447هـ - الساعة: 10:6
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب