• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    قصص يكثر تداولها عند الدعاة عن الانتكاسة
    د. نايف ناصر المنصور
  •  
    الذكر الدائم يجعلك تسبق غيرك إلى الله
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    لا تطلب الأبدية من دنيا فانية
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    سفينة النجاة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    من دروس البر من قصة جريج (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    تفسير: (قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ...)
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    الإسلام دعا لحماية دماء وأموال وأعراض أهل الذمة
    الشيخ ندا أبو أحمد
  •  
    كلب لا يجوز إيذاؤه، فكيف بأذية المسلم؟ (خطبة)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    خطبة: الموضة وهوسها عند الشباب
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    خطبة: موقف المسلم من فتن أعداء الأمة
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة (المولود وسننه)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    عقيدة الحافظ ابن عبد البر في صفات الله تعالى
    أبو عاصم البركاتي المصري
  •  
    غياب الشورى.. وأثره في تفكك البيوت وضعف المجتمعات ...
    د. مراد باخريصة
  •  
    مشاركة الصحابيات في أعمال دولة النبي صلى الله ...
    د. عبدالله بن يوسف الأحمد
  •  
    الطريق إلى معرفة ما دعا إليه رسول الله صلى الله ...
    محمد بن عبدالله العبدلي
  •  
    التوحيد: روح العبادة وأساس قبولها (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

من أركان عقد الصرف: الصيغة

من أركان عقد الصرف: الصيغة
عاصم أحمد عطية بدوي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 29/3/2016 ميلادي - 20/6/1437 هجري

الزيارات: 10688

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

من أركان عقد الصرف

الصيغة


الصيغة هي اللفظ الذي يصدر من المتعاقدين، ويدل على إرادتهما ورغبتهما في تعاقد الصرف، وتشتمل هذه الصيغة على الإيجاب والقبول،ويصلح لهما كل قول يدل على الرضا[1] مثل قول البائع، بعتك هذه الدنانير بالدراهم التي معك، أو أصرفتك، فيقول المشتري قبلت أو اشتريت أو صرفت، أو نحو ذلك.


وللإيجاب والقبول عند العلماء معنيان:

1- عند جمهور العلماء (المالكية والشافعية والحنابلة):

الإيجاب: ما صدر ممن يكون منه التمليك و إن جاء متأخراً، والقبول: ما يصدر ممن يصير له الملك و إن صدر أولاً[2].


2- عند الحنفية:

الإيجاب: يطلق على ما يصدر أولاً من كلام المتعاقدين، سواء كان البائع أم المشتري والقبول: ما يصدر ثانياً من كلام أحد المتعاقدين[3].


والذي يراه الباحث راجحاً: هو ما ذهب إليه الحنفية من أن الإيجاب هو ما صدر من كلام العاقد الأول سواء كان بائعاً أو مشترياً، والقبول ما صدر من العاقد الثاني، لما فيه تيسير على الناس.


أما إذا كان البيع الذي منه الصرف من دون إيجاب ولا قبول كأن يأخذ المشتري المبيع ويدفع الثمن للبائع، أو يدفع البائع المبيع، فيدفع له الآخر ثمنه من غير تكلم ولا إشارة، ففي انعقاده اختلاف عند العلماء، وهذا ما يسميه العلماء ببيع المعاطاة، ومذاهبهم في ذلك كالآتي:

أ‌- ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية[4] إلى: جواز البيع بالمعاطاة متى كان هذا معتاداً دالاً على الرضا معبراً عن إرادة كل من المتعاقدين، والبيع يصح بكل ما دل على الرضا.


ب‌- المشهور من مذهب الشافعية: أنه يشترط للبيع التلفظ بالإيجاب والقبول، فلا يصح بيع المعاطاة مطلقاً لأنه قائم على التراضي وهذا لا يعرف إلا بالتلفظ[5].


ولقد تكلم العلماء كثيراً عن بيع المعاطاة وأبدوا في ذلك آراءهم واستشهدوا لها مع الترجيح، ولكن الذي يهمنا من عرض هذه المذاهب هو إنزالها على الصرف فهل يصح الصرف بالمعطاة أم لا؟


والذي يراه الباحث راجحاً: أن بيع الصرف يختلف عن البيع المطلق في بعض الشروط، فالصرف يحتاج إلى زيادة في الشروط والضوابط حتى لا نقع في الربا، فإن كان الناس قد اعتادوا على البيع بالمعاطاة قديماً وحديثاً فأعتقد أنهم لم يعتادوا عليه في الصرف، فالبائع في الصرف غالباً لا يفهم مقصود المشتري، لأن المشتري ربما يعطي البائع قطعة من الذهب فلا يعرف البائع مراده إلا إذا تلفظ، فهل يريد أن يبيعها من جنسها أم جنس آخر كالفضة مثلاً، أو يريد أن يأخذ بدلاً منها نقوداً؟، وإن كانت نقوداً فهل يريدها دنانير أم دراهم أم غير ذلك؟، وهل يوافق المشتري على هذا أم لا؟، فكل هذا لا يعرف إلا باللفظ الذي يدل على رضاهما ورغبتهما في الصرف.


وبناءً على ما سبق فإن الباحث يرى أنه لا يصح الصرف إلا إذا تلفظ كل واحد منهما بمراده في الصرف، وبهذا لا يصح الصرف بالمعاطاة والله اعلم.

 

وللصيغة شروط هي:

1- اتحاد المجلس: وذلك بأن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد، فإن اختلف لم ينعقد، كأن يكون الإيجاب في مجلس والقبول في مجلس آخر، وكذلك لو طال الفصل بين الإيجاب والقبول، كسكوت طويل أو كلام أجنبي، يفهم منه الإعراض وعدم الرغبة، فلا ينعقد الصرف[6].


2- موافقة القبول للإيجاب: فلو قال الصراف: بعتك الدينار بخمسة دراهم، فقال المشتري: قبلت بخمسة جنيهات لا ينعقد الصرف، لعدم التوافق بين الإيجاب والقبول[7].



[1] الكاساني: بدائع الصنائع (5/ 133)، عليش: منح الجليل (4/ 435)، الغزالي: الوسيط في المذهب (3/ 8)، الرحيباني: مطالب أولي النهي (3/ 9).

[2] الدسوقي: حاشية الدسوقي (3/ 3)، النووي: المجموع (9/ 166)، ابن مفلح: المبدع (3/ 342).

[3] ابن نجيم: البحر الرائق (5/ 283).

[4] ابن نجيم: البحر الرائق (5/ 291)، العدوي: حاشية العدوي (2/ 181)، النووي: المجموع (9/ 162)، الحجاوي: الإقناع (2/ 5).

[5] الرملي: نهاية المحتاج (3/ 375)، الشيرازي: المهذب (1/ 257)، النووي: المجموع (9/ 162).

[6] ابن نجيم: البحر الرائق (5/ 279)، الصاوي: بلغة السالك (3/ 6)، النووي: المجموع (9/ 169).

[7] الكاساني: بدائع الصنائع (5/ 136)، الشربيني: الإقناع (2/ 276).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • من أركان عقد الصرف: العاقدان
  • المعقود عليه في عقد الصرف
  • الشروط الخاصة بعقد الصرف
  • الصرف الناجز
  • المواعدة في الصرف عند الفقهاء

مختارات من الشبكة

  • الأسباب المانعة من الصرف(مقالة - حضارة الكلمة)
  • عقد النكاح(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • تكييف عقد المقاولة في الفقه بحسب التزام المقاول(مقالة - موقع أ. د. محمد جبر الألفي)
  • أركان العقد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أركان عقد النكاح وشروطه(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • اتباع الحق معيار للأدب(مقالة - آفاق الشريعة)
  • عقد الصرف بالرسالة والرسول (PDF)(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • أوصاف عقد الزواج(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • حكم اشتراط عقد معاوضة في عقد معاوضة(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • حكم اشتراط عقد تبرع في عقد تبرع (صيغة القروض المتبادلة)(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • طلاب مدينة مونتانا يتنافسون في مسابقة المعارف الإسلامية
  • النسخة العاشرة من المعرض الإسلامي الثقافي السنوي بمقاطعة كيري الأيرلندية
  • مدارس إسلامية جديدة في وندسور لمواكبة زيادة أعداد الطلاب المسلمين
  • 51 خريجا ينالون شهاداتهم من المدرسة الإسلامية الأقدم في تتارستان
  • بعد ست سنوات من البناء.. افتتاح مسجد أوبليتشاني في توميسلافغراد
  • مدينة نازران تستضيف المسابقة الدولية الثانية للقرآن الكريم في إنغوشيا
  • الشعر والمقالات محاور مسابقة "المسجد في حياتي 2025" في بلغاريا
  • كوبريس تستعد لافتتاح مسجد رافنو بعد 85 عاما من الانتظار

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 5/3/1447هـ - الساعة: 12:1
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب