• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    سلسلة المجالس العائلية (1) (يوم تقلب وجوههم في ...
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    اللسان
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    قراءات اقتصادية (85) التقشف تاريخ فكرة خطرة
    د. زيد بن محمد الرماني
  •  
    التحذير من فتنة الابتداع (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    يا رسول الله من أبر؟
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    خطبة عزة المؤمن في مظهره
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    شرك الأولياء في الربوبية (خطبة)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    حديث: يا رسول الله عندي دينار؟ قال: أنفقه على
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    الفكر اليهودي (2)
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم (الدرس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    بيان المعاني التي تطلق عليها السنة
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    الابتلاء بالمصائب والنعم (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    الفكر اليهودي (1)
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    الابتلاء بالتكاليف الشرعية (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    اتقاء حر الدنيا والآخرة
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
شبكة الألوكة / الاستشارات / استشارات اجتماعية / استشارات زوجية / الطلاق
علامة باركود

أُكْرِهْت على الطلاق لرؤية ابني

الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي

استشارات متعلقة

تاريخ الإضافة: 14/5/2013 ميلادي - 6/7/1434 هجري

الزيارات: 15767

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديق
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أساتذتي الأعزاء، كان موعد محاكمتي في مشكلة زوجية قد حدِّد، إلا أني أجَّلتُه قرابة شهر، وهذا آخر موعد للمُحاكمة.

 

 مُشكلتي أنَّ زوجتي وأمها أجبرتاني على الطلاق بالإكراه؛ حيث قامتا بأخْذِ ولدي، وحرمتاني منه ثلاثة أشهر! ولم أعرف أين يسكن؟ أو أي شيء عنه؟ وقامتا بمفاوضتي عليه؛ إما أن أطلقَها لأشاهد ابني، أو يحرماني من طفلي إلى الأبد؛ لأنهما سافرتا إلى محافظة ثانية، ولا أعرف عنوانهما، ولا أرقام هواتفهما، فاضطررتُ إلى أن أرمي عليها يمين الطلاق مِن أجْل ابني، والآن أنا في حيرة مِن أمري؛ هل طلاقي صحيح، أو باطل؟

 

 أرشدوني إلى طريق الصواب يرحمكم الله، ولكم الأجر والثواب.

 

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

ففي البداية - أخي الكريم - أبيِّن لك معنى المُكرَه؛ لنعرفَ هل ما قمتَ به مِن طلاق زوجتِك كان حال الإكراه أو لا؟

 

 فأقول: المُكرَه هو مَن أُرغِم على أمرٍ إن لم يفعلْه يحصل له مِن الضررِ ما أكره عليه، فهذا قد أغلقتْ عليه أبواب القصد والإرادة، فلم يكنْ قلبه منفتحًا لإرادةٍ ما قال، ولا فعل ما أكره عليه، وإنما يريد - أي المُكْرَه - الخلاص من الشر، ولا خلاص له إلا بفعل ما أُكرِه عليه، فصار لا اختيارَ له ولا إرادة؛ فيفعل ما لا يشاؤه؛ فهو - أي الإكراه - قسيم المختار.

 

 وضابطُ الاختيار الذي يقعُ معه طلاقُ الزوج: أنه إن شاء طلَّق، وإن شاء لم يطلق، إن شاء تكلم، وإن شاء لم يتكلم؛ فمن أغلق عليه باب الإرادة والاختيار، إلا من الجهة التي أكره عليها، فلا يقع طلاقُه لكونه مقهورًا - أغلق عليه باب القصد والعلم؛ فلا يقع طلاقه بلا ريب، فلا يترتَّب الحكم على مجرد لفظة، وإن كان مكلفًا، لكن لما ألجئ إلى الكلام بغير اختياره - ولا يريد مضمونه - لم يترتَّب أثره، فيدخل في قوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ [البقرة: 286]، ((فقال الله: قد فعلتُ))، وقوله تعالى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [الأحزاب: 5]، وقوله تعالى: ﴿ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ ﴾ [النحل: 106]؛ فالكفر إذا كان يسقط موجبه بالإكراه، فما دونه من طلاق وغيره أولى وأحرى.

 

 قال العلامة ابن القيم في "إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان" (ص: 61):

"لم يقل أحد: إن مجرَّد التكلم بلفظ الطلاق موجِب لوقوعه على أي حال كان، بل لا بدَّ من أمر آخر وراء التكلم باللفظ، وطائفة اشترطتْ أن يأتي به في حال التكليف فقط، سواء قصده، أو جرى على لسانه من غير قصد، سواء أكره عليه، أو أتى به اختيارًا، وهذا مذهبُ مَن يُوقِع طلاق المُكرَه، والطلاق الذي يجري على لسان العبد من غير قصد منه، وهو المنصوص عن أبي حنيفة في الموضعين، وطائفة اشترطتْ - مع ذلك - أن يأتي باللفظ مختارًا قاصدًا له؛ وهو قول الجمهور الذين لا ينفذون طلاق المكرَه.

 

 ثم منهم مَن اشترط - مع ذلك - أن يكون عالمًا بمعناه؛ فإن تكلَّم به اختيارًا غير عارف بمعناه، لم يلزمه حكمه؛ وهذا قول مَن يقول: لا يلزم المكلَّف أحكام الأقوال حتى يكون عارفًا بمدلولها، وهذا هو الصواب.

 

 ومنهم: مَن اشترط - مع ذلك - أن يكون مريدًا لمعناه ناويًا له؛ فان لم ينوِ معناه، ولم يُرِدْه؛ لم يلزمه حكمه، وهذا قول مَن يقول: لا يلزم لصريح الطلاق النية، وقول مَن لا يوقع الطلاق الهازِل؛ وهو قولٌ في مذهب الإمام أحمد، ومالك في المسألتين؛ فيشترط هؤلاء الرضا بالنُّطق اللساني، والعلم بمعناه، وإرادة مقتضاه". اهـ.

 

 ويتلخَّص مما ذكرتُه ونقلته لك - أيها الأخ الكريم - أن لفظ الطلاق الذي قلته لزوجتِك لا اعتبار له؛ إن كان صادرًا بغير إرادةٍ منك، ولا رغبة في فراقها؛ وإنما قلتَه لما أغلق عليك طريق الاختيار، فإما أن تطلق، وإما أن تُحرَم مِن ولدك.

 

 أسأل الله أن يقدِّر لك الخير حيث كان





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديق

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أريد الطلاق وأخاف على نفسية أطفالي
  • أخاف على ابنتي بعد الطلاق
  • لا أستطيع رؤية ابني

مختارات من الشبكة

  • باب فيما يكره لحامل القرآن(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ما يقوله من رأى في منامه ما يكرهه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • "إني لأكره أن أرى أحدكم فارغا سبهللا لا في عمل دنيا، ولا في عمل آخرة"(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • أكره والدي(استشارة - الاستشارات)
  • خطبة: ماذا يكره الشباب والفتيات؟(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير: (إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم الإشهاد على الطلاق والرجعة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم الطلاق المعلق(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الطلاق غير الطبيعي: حين تفشل البداية، لا تستقيم النهاية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • وقفات حول الزواج بنية الطلاق (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 


مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • صلاة الاستسقاء تجمع مساجد بريطانيا لمواجهة الجفاف
  • شباب البوسنة المسلمون يوظفون الذكاء الاصطناعي والمهارات الرقمية لخدمة المجتمع
  • افتتاح مسجد جديد في نيامي بتبرعات الجالية المسلمة في بلغاريا
  • مسلمون يقيمون مبادرة خيرية لتوزيع الحقائب والمستلزمات المدرسية في شيكاغو
  • "علماء الدين المسلمون: جيل جديد": برنامج علمي يجمع مشاركين من 17 منطقة روسية
  • أكثر من 100 شخص يتعرفون على الإسلام خلال يوم المسجد المفتوح في ميلفيل
  • اختتام منافسات قرآنية متميزة في بنغلاديش بمشاركة 3000 متسابق
  • أكثر من 400 طالب يشاركون في مسابقة المعلومات الإسلامية بأستراليا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 4/3/1448هـ - الساعة: 15:44
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب