• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    سلسلة المجالس العائلية (1) (يوم تقلب وجوههم في ...
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    اللسان
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    قراءات اقتصادية (85) التقشف تاريخ فكرة خطرة
    د. زيد بن محمد الرماني
  •  
    التحذير من فتنة الابتداع (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    يا رسول الله من أبر؟
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    خطبة عزة المؤمن في مظهره
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    شرك الأولياء في الربوبية (خطبة)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    حديث: يا رسول الله عندي دينار؟ قال: أنفقه على
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    الفكر اليهودي (2)
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم (الدرس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    بيان المعاني التي تطلق عليها السنة
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    الابتلاء بالمصائب والنعم (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    الفكر اليهودي (1)
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    الابتلاء بالتكاليف الشرعية (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    اتقاء حر الدنيا والآخرة
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
شبكة الألوكة / الاستشارات / استشارات اجتماعية / استشارات زوجية
علامة باركود

زوجتي لم تحمل، وأود الزواج بالمسيار

الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي

استشارات متعلقة

تاريخ الإضافة: 5/9/2011 ميلادي - 8/10/1432 هجري

الزيارات: 20339

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديق
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

طَيَّبَ الله أوقاتكم، وأسعدكم، أَوَدُّ أن تُشيروا عليَّ في موضوعي، فالمؤمن قويٌّ بإخوانه:

أنا شابٌّ متزوِّج من عدَّة سنوات، وإلى الآن لم تحملْ زوجتي، والمشكلة ليستْ في هذه، ولكن في يَأسِهَا من حملها، ومِن حساسيتها المفرطة مِن الموضوع، والتي لا تُمَكِّنُنِي من فتْح موضوع العلاج معها، علمًا بأني كلَّما أفاتحها فيه، تنهار بالبكاء، وتطلُب الطلاق، وفي الأخير تَقْتَنِعُ بضرورة العِلاج، ونبدأُ به لفترة، ثم سُرعان ما تنقطع! وهذا الأمر أَحْرَجَنِي جدًّا مع والديَّ، فَأَنا وَلَدُهُما الوحيد، ولكنِّي أحملُ همَّ إقناع هذه الزوجة الكسيرة، وإذا وافقتْ، فغالبًا لا تستمر، مع العِلم أنَّها بَذَلَتْ جُهُودًا معقولة في سبيلِ العلاج، ولكنَّها إما لا تستمر، وإما لا تنجح.

 

مع العلم أنه قد قيل لنا: إنَّ السبب عَيْنٌ، ولا أعلم حقيقةَ ذلك، وبما أنها مِن خلال حديثي معها تُبْدِي يَأْسَهَا من الحمل، فأنا حاليًّا أفكر جديًّا في زواج المسيار؛ فهو أيسرُ عليَّ من الناحية المالية، وَأَسْتَرُ، وذلك من أجل اغتنام الوقت، وعَدَمِ التجرِبَةِ مع زوجةٍ أخرى، ويعلمُ الله أني أنوي الاستمرارَ فيه في حال إنجاب الذُّرية، وإشهار الزَّواج، ولكني أخشى مِن رَدَّةِ فعل المجتمع، ومِن الزوجة، فماذا تشيرون عليَّ؟

الجواب:

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:

فإنَّ زواج المسيار مصطلحٌ حديث؛ يُطلَق على الزواج الذي تُسْقِطُ - أي: تتنازل - فيه الزوجة بعضَ حقوقها عن الزوج؛ كالنَّفقة، أو السُّكْنى، أو المبيت، مع توفُّر شروط الزواج الصحيح.

 

وهذه الشروط هي:

أولاً: تعيين الزوجين.

 

ثانيًا: رضا الزوجين.

 

ثالثًا: الولي؛ فلا يجوز نِكاح امرأة إلا بولي؛ لقولِ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا نِكاحَ إلا بولي))؛ أخرجه أحمد وأبو داود، وغيرهما، وصحَّحه الألباني.

 

رابعًا: الإشهاد على عقْد النكاح؛ فلا يصحُّ إلا بشاهدين.

 

خامسًا: خُلُوُّ الزوجين من موانعِ النكاح.

 

مع التزام الزوْج بدفع المهر المتَّفق عليه.

 

فزواج المسيار صحيح، ومقبول شرعًا؛ إذا توفَّرتْ فيه شروط الصحَّة السابقة، فإذا اختَلَّ فيه شرطٌ، لم يَصِحَّ، وكذلك لو وُقِّتَ له بِوَقْتٍ محدَّد لم يصحَّ أيضًا؛ لأنَّه بذلك يصير زواجَ متعة.

 

ويمكن أن يُسْتَدَل لصحَّة عقد الزواج مع إسقاط حقِّ المبيت، أو النفقة، أو السُّكنى؛ بما رواه أبو داود عن هشام بن عُروة عن أبيه، قال: "قالت عائشة:... ولقد قالت سودةُ بنتُ زمعة حين أسنَّتْ وَفَرَقَتْ أن يُفَارِقَها رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: يا رسولَ الله، يوْمي لعائشة، فَقَبِلَ ذلك رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - منها، قالت: نقول: في ذلك أنْزل الله - تعالى - وفي أشباهها - أَراه قال: ﴿ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ﴾ [النساء: 128]".

 

ورَوى الترمذيُّ وغيره عن ابن عبَّاس مثله، وروى ابنُ أبي شيبة أنَّ عليًّا - رضي الله عنه - سأله رَجُلٌ عن هذه الآية، فقال: "هي المرأةُ تكون عندَ الرجل فَتَنْبُو عيناه عنها؛ مِن دمامتها، أو فقْرها، أو كِبَرها، أو سوء خُلُقِهَا، وَتَكْرَهُ فِرَاقَه، فَإِن وَضَعَتْ له مِن مهرها شيئًا، حَلَّ له أن يأخُذ، وإن جعلت له مِن أيَّامها، فلا حَرَجَ".

 

وأخْرَج ابن أبي شيبة عن عامرٍ الشعبي: أنه سُئِلَ عن الرجلِ يكون له امرأة، فيتزوَّج المرأة، فَيَشْتَرِطُ لهذه يومًا، ولهذه يومين، قال: "لا بأسَ به".

 

وأخْرَج أيضًا أنَّ الحسن البصري كان لا يَرَى بأسًا في الشرط في النكاح، إذا كان علانية.

 

هذا؛ وقد أصْدر مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة، في الفترة من (10-14/3/1427هـ، الذي يوافقه 8-12/4/2006م)، وقد نظر في موضوع: (عقود النكاح المستحدَثة)، وبعدَ الاستماع إلى البحوث المقدَّمة، والمناقشات المستفيضة، قَرَّرَ ما يأتي:

"يؤكِّد المجمع أنَّ عقود الزواج المستحدَثة، وإنِ اختلفت أسماؤُها وأوصافُها وصورُها، لا بدَّ أن تَخْضَعَ لقواعدِ الشريعة المقرّرة وضوابِطِها؛ مِن توافُرِ الأركان والشروط وانتفاء الموانع.

 

وقد أحْدث الناس في عصرِنا الحاضر بعضَ تلك العقود المبيَّنة أحكامها فيما يأتي:

- إبرام عقْد زواجٍ تتنازل فيه المرأةُ عن السكن، والنفقة، والقَسْمِ، أو بعض منها، وَتَرْضَى بأن يأتي الرجل إلى دارِها في أيِّ وقتٍ شاء، مِن ليل أو نهار.

 

- ويتناول ذلك - أيضًا -: إبرام عقْد زواج؛ على أن تظلَّ الفتاة في بيت أهلها، ثم يلتقيانِ متى رَغِبَا، في بيتِ أهلها، أو في أيِّ مكان آخَر، حيث لا يتوافَر سَكَنٌ لهما، ولا نَفَقَةٌ.

 

هذان العقدان وأمثالُهُما صحيحان؛ إذا توافرتْ فيهما أرْكان الزواج، وشروطُه، وخُلُوه من الموانع، ولكن ذلك خلافُ الأوْلى". اهـ.

 

وهذا النوع مِن الزواج - زواج المسيار - فيه مصالِح؛ مِن حفظ الأعراض، وقطْع أسباب الفساد، خاصَّة مِن جهة النساء التي لا تَتَيَسَّرُ لهن أسبابُ الزواج، أو مَن هو في مِثل حالتك.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديق

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الحالة النفسية للزوجين بعد سقوط الحمل
  • مسلم يريد أن يتزوج نصرانية
  • زواج بالإكراه
  • زوجتي ليست بيضاء
  • زواج مسيار

مختارات من الشبكة

  • هل النظر إلى غير زوجتي يعد خيانة؟(استشارة - الاستشارات)
  • أقوال الفقهاء في حكم خدمة الزوجة لزوجها(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • تعريف الزوجة والزوج(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • الشيخ العلامة محمد ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي المتوفى عام 1438 هـ(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • "كما تدين تدان"(مقالة - آفاق الشريعة)
  • سلمك الأب ابنته... أمانة بين يديك(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • الزينة في الصلاة أدب مع الله وهيبة في الوقوف بين يديه (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الأدلة التي استدل بها العلماء على حكم خدمة الزوجة لزوجها(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • زوجتي تخونني مع أخي(استشارة - الاستشارات)
  • زوجتي لا تجامعني إلا على مضض(استشارة - الاستشارات)

 


مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • صلاة الاستسقاء تجمع مساجد بريطانيا لمواجهة الجفاف
  • شباب البوسنة المسلمون يوظفون الذكاء الاصطناعي والمهارات الرقمية لخدمة المجتمع
  • افتتاح مسجد جديد في نيامي بتبرعات الجالية المسلمة في بلغاريا
  • مسلمون يقيمون مبادرة خيرية لتوزيع الحقائب والمستلزمات المدرسية في شيكاغو
  • "علماء الدين المسلمون: جيل جديد": برنامج علمي يجمع مشاركين من 17 منطقة روسية
  • أكثر من 100 شخص يتعرفون على الإسلام خلال يوم المسجد المفتوح في ميلفيل
  • اختتام منافسات قرآنية متميزة في بنغلاديش بمشاركة 3000 متسابق
  • أكثر من 400 طالب يشاركون في مسابقة المعلومات الإسلامية بأستراليا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 4/3/1448هـ - الساعة: 15:44
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب