• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | المكتبة المرئية   المكتبة المقروءة   المكتبة السمعية   مكتبة التصميمات   كتب د. خالد الجريسي   كتب د. سعد الحميد  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أسماء الله الحسنى من خلال الجزء (السابع والعشرون) ...
    محمد نور حكي علي
  •  
    النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بكثرة الصلاة عليه ...
    جمعية مشكاة النبوة
  •  
    شرح كتاب الأصول الثلاثة: اعلم أرشدك الله لطاعته ...
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    التطبيقات النحوية على متن الآجرومية (PDF)
    خلدون عبدالقادر حسين ربابعة
  •  
    البرهان في تجويد القرآن ومعه رسالة في فضل القرآن ...
    جابر بن عبدالسلام المصعبي
  •  
    فتح الأغلاق شرح قصيدة الأخلاق (PDF)
    د. عبدالله إسماعيل عبدالله هادي
  •  
    تدبر سورة العصر (PDF)
    عبدالله عوض محمد الحسن
  •  
    الإيمان والأمن من خلال القرآن
    ياسر عبدالله محمد الحوري
  •  
    خمسون حكمة في مواجهة الغلو (PDF)
    الشيخ حذيفة بن حسين القحطاني
  •  
    كيفية الصلاة على الميت: فضلها والأدعية المشروعة ...
    اللجنة العلمية بالقسم النسائي بأم الجود
  •  
    فتح الرحيم الغفار في جوامع الأدعية والأذكار (PDF)
    منصة دار التوحيد
  •  
    الملائكة تصلي على من يصلي على النبي صلى الله عليه ...
    جمعية مشكاة النبوة
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الخلع على نفقة الأولاد وحضانتهم

الخلع على نفقة الأولاد وحضانتهم
د. سامح عبدالسلام محمد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 24/6/2015 ميلادي - 8/9/1436 هجري

الزيارات: 38820

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الخُلْع على نفقة الأولاد وحضانتهم


• تقدم بحثُ ذلك عند الحديث عن عِوَض الخُلْع في مطلب الخُلْع على بعض المنافع والحقوق، ومنها: الخُلْع على نفقة الصغير وحضانته.


وبيَّنَّا رأي الجمهور في جواز أن يكون العِوَض في الخُلْع هو نفقة الصغير أو إرضاعه أو أجر حضانته، ولم يخالف في ذلك سوى الظاهرية؛ حيث قالوا: إن نفقةَ الصغير غيرُ معلومة القدر، وقد يزيد الأجر وقد ينقص، فيؤدي ذلك إلى المنازَعة.


كما أن الزَّوجة لا تملِكُ هذه النَّفقة؛ إذ إنها حقٌّ للصغير؛ فمخالعتها بما لا تملِكُ باطلة، وظُلم للصغير[1].


وقد رد الجمهور على ذلك بأن المخالعة على نفقة الصغير ليس فيها مساسٌ بحقه، كما أن الجهالة فيها يسيرةٌ محتمَلة غير متفاحشة[2]، فلو خالع الرجل زوجته على أن ترضع ولدَها منه مدة الرضاعة بلا أجر فقبِلت، للزمها ذلك، فإذا لم تقُمِ الزَّوجةُ بذلك كان للزوج أن يرجعَ عليها بأجرةِ إرضاع الطفل، وهكذا.


وعلى هذا، فلا يكون للخُلع على نفقة الصغير إسقاط لها، وإنما يكون ذلك بأن تتحملَ المرأةُ هذه النَّفقة، وتكون مسؤولة عنها بالقدر الذي تمت المخالعة عليه دون مساس بحق الصغير في النَّفقة أيًّا كان نوعها، ومن ثَم فإن الخُلْع لا يرتِّب أثرًا على نفقة الصغير تجاه أبيه إلا إذا تحملت المرأة هذه النَّفقة، أو قَدْرًا منها مقابل الخُلْع، فتكون هي المسؤولة عنها، أو عن القَدْر الذي اتُّفِق عليه.


• أما عن أثر الخُلْع على حضانة الصغير وإمساكه، ففي المسألة وجهان:

الوجه الأول: وهو أن يكون الخُلْع على أن تلتزم الزَّوجة بأجر الحضانة وإمساك الصغير لمدة معلومة، وقد نقل عن فقهاء الحنفية جواز ذلك، بشرط عدم الإضرار بالصغير، والمثال لهذا: لو اختلعَتْ على أن تُمسِك الولد إلى وقت البلوغ يصح الخُلْع إذا كان الولد أنثى، أما في الابن، فلا يصح؛ لأنه يحتاج إلى معرفة آداب الرجال، والتخلُّق بأخلاقهم، فإذا طال مكثُه مع الأمِّ، تخلَّق بأخلاق النساء، وفي ذلك من الفساد ما لا يخفى[3].


كما ذهب إلى ذلك الشافعيةُ؛ ففي المهذَّب: (وإذا خالعها على أن تكفل ولدها عشر سنين، وبيَّن مدةَ الرَّضاع وقَدْرَ النَّفقة وصِفتَها، فالمنصوص أنه - أي الخُلْع - يصحُّ)[4].


وإليه ذهب الحنابلة كذلك، فقالوا: لو خالعَتْه على حضانة ولدها مدة معينة، أو خالعته على نفقته مدة معينة كعشرِ سنين ونحوها - صح الخُلْع ولو لم يصِفِ النَّفقة، فلا يشترط ذِكر قدر الطعام وجنسه[5].


الوجه الثاني: وهو أن يكون الخُلْع على إسقاط حضانة الأم، وانتقال الصغير إلى حضانة أبيه، وقد اختلف الفقهاء في جواز ذلك.


فعند الحنفية: إذا اختلعت المرأة من زوجها على أن تترك ولدها عند الزَّوج، فالخُلْع جائز، والشرط باطل؛ لأن الأمَّ إنما تكون أحق بالولد لحق الولد، فإن كان الولد عندها أنفع له... وإذا ثبت أن هذا من حق الولد، فليس لها أن تبطلَه بالشرط[6].


وعند المالكية: يجوز أن يكون العِوَض في الخُلْع هو إسقاط حضانة الأم لولدها؛ ففي الشرح الكبير: (وجاز الخُلْع بإسقاط حضانتها - أي: على إسقاطها للأبِ حضانتَها لولده - وينتقل الحق له، ولو كان هناك من يستحقها غيرُه قَبْلَه)[7].


• وتجدر الإشارة إلى أن المادة (20) من قانون الأحوال الشخصية قد نصت على أنه: (ولا يصحُّ أن يكون مقابل الخُلْع إسقاطَ حضانة الصغار أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم)، وهو ما يوافق رأيَ الظاهرية في هذه المسألة.



[1] المحلى؛ لابن حزم ج 10 ص 244.

[2] كشاف القناع ج 3 ص 132, حاشية ابن عابدين ج 2 ص 781.

[3] المفصل في أحكام المرأة وبيت المسلم؛ د/ عبدالكريم زيدان ج 8 ص 204.

[4] المهذب؛ للشيرازي ج 16 ص 23.

[5] المغني؛ لابن قدامة ج 7 ص 65 و66.

[6] المبسوط؛ للسرخسي ج 6 ص 169.

[7] الشرح الكبير ج 2 ص 348.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الخلع كما شرعه الإسلام
  • الخلع وما يتعلق به في الفقه الإسلامي
  • الحكمة من تشريع الخلع
  • الحالات التي يجوز فيها الخلع
  • الألفاظ التي يقع بها الخلع
  • الخلع على بعض المنافع والحقوق
  • حضانة الأبناء إلى متى؟

مختارات من الشبكة

  • الخلع بلفظ الطلاق(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • هل الخلع طلاق أم فسخ؟(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • نقاط مهمة في أحكام الخلع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • نفقة الأولاد عند وقوع الخلع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • نفقه الأولاد(استشارة - موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي)
  • المندوبات في الخلع عند الحنابلة: دراسة فقهية مقارنة (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • الخلع والتخبيب(محاضرة - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • الخلع (خطبة)(مقالة - موقع الشيخ إبراهيم بن محمد الحقيل)
  • من فقه الأسرة (الخلع)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ما يجوز أن تفتدي به المرأة من زوجها في الخلع(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • ستولاك تستعد لانطلاق النسخة الثالثة والعشرين من فعاليات أيام المساجد
  • موافقة رسمية على مشروع تطويري لمسجد بمدينة سلاو يخدم التعليم والمجتمع
  • بعد انتظار طويل.. وضع حجر الأساس لأول مسجد في قرية لوغ
  • فعاليات متنوعة بولاية ويسكونسن ضمن شهر التراث الإسلامي
  • بعد 14 عاما من البناء.. افتتاح مسجد منطقة تشيرنومورسكوي
  • مبادرة أكاديمية وإسلامية لدعم الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في التعليم بنيجيريا
  • جلسات تثقيفية وتوعوية للفتيات المسلمات بعاصمة غانا
  • بعد خمس سنوات من الترميم.. مسجد كوتيزي يعود للحياة بعد 80 عاما من التوقف

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 23/1/1447هـ - الساعة: 8:41
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب