• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | استشارات نفسية   استشارات دعوية   استشارات اجتماعية   استشارات علمية  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    هل أطلب العلم من الكتب أو على يد الشيوخ؟
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    هل أسأت إلى أمي المتوفاة؟
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    هل ما أقوم به يدعم المثلية الجنسية؟
    د. شيرين لبيب خورشيد
  •  
    أخاف أن أقوم بدور الرجل والمرأة
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    زوجي يسب الدين، فماذا أفعل؟
    الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الخليفة
  •  
    هل ترقيع غشاء البكارة جائز؟
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    أرهقتني المحاكم والحياة والمسؤوليات
    أ. سارة سعد العبسي
  •  
    مرض قد يؤثر على قدرة الإنجاب لدي
    أ. عبدالله بن عبدالعزيز الخالدي
  •  
    لن أتحمل أبناء زوجي، فهل أطلق؟
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    مرض والدتي يضغطني نفسيا
    أ. أحمد بن عبيد الحربي
  •  
    يحبني لكني أريد الاهتمام
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    بعد خيانتها أدمنت العادة السرية
    د. خالد بن محمد الشهري
شبكة الألوكة / الاستشارات / استشارات علمية / شريعة إسلامية
علامة باركود

حكم الزواج من الزانية وولد الزنا

حكم الزواج من الزانية وولد الزنا
أبو البراء محمد بن عبدالمنعم آل عِلاوة

استشارات متعلقة

تاريخ الإضافة: 20/4/2021 ميلادي - 8/9/1442 هجري

الزيارات: 14251

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديق
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ الملخص:

رجل يعيش مع امرأة سويدية بعلاقة غير شرعية، فحمِلت منه، وقد وافقت على الإسلام والزواج منه، ويسأل: هل يجوز أن يتزوَّجها؟ وما حكم الرَّضيع؟

 

♦ التفاصيل:

أنا جزائري مسلم عَزَبٌ، أعيش مع حبيبتي السويدية غير المسلمة في منزلها دون زواج، وقد قمنا بعمل تحليل الحمل، فكان إيجابيًّا، وهي موافقة على أن تُسْلِمَ ونتزوج في المسجد، فهل يجوز لي الزواج بها؟ أو أتركها، أو أجهض ذاك الرضيع؟ أريد أن أتزوجها، وأن تكون حلالًا لي، وأريد لذاك الرضيع أن يكون حلالًا، وأريد التوبة مما أنا فيه، وأن يبارك الله لي في الزواج.

 


الجواب:

 

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أما بعد:

أولًا: نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق، والسداد والتيسير.

 

ثانيًا: لا شكَّ في خطأ ما فعلتَهُ من جريمة الزنا ومن الخلوة بامرأة أجنبية لا تَحلُّ لك، فمما يَندى له الجبين هذا التساهل والتهاون من المسلمين؛ فالزنا كبيرة من كبائر الذنوب، وجريمة من أقبح الجرائم؛ قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء: 32].


وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ﴾ [الفرقان: 68، 69]، ولا فرقَ في ذلك بين أن يكون الزنا بمسلمة أو غير مسلمة.


ثالثًا: أما عقوبة الزنا:

ففي الدنيا: قد أوجب الله فيه الحد؛ قال الله تعالى في بيان حد الزاني البِكْرِ؛ أي: غير المُحْصَن: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النور: 2]، أما المحصن - وهو الذي قد سبق له الزواج - فجعل حدَّه الرجمَ بالحجارة حتى الموت؛ كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((والثيب بالثيب؛ جَلْدُ مائةٍ والرَّجْمُ))؛ [مسلم: (3199)]، ولا فرق في هذا أيضًا بين مَن زنى بمسلمة أو زنى بكافرة.


وفي الآخرة: فهذه الجريمة لا يقتصر خطرُها على عقاب الدنيا العاجلة فقط، بل إن عذاب الآخرة أشد وأعظم؛ فقد جاء في الحديث عن سَمُرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((أتاني الليلةَ آتيانِ، وإنهما ابتعثاني فانطلقا بي... فانطلقنا حتى إذا أتينا على مِثْلِ التَّنُّورِ، فإذا فيه لَغَطٌ وأصوات، قال: فاطَّلعنا فإذا فيه رجال ونساء عُرَاةٌ، وإذا هم يأتيهم لهبٌ من أسفلَ منهم، فإذا أتاهم اللهب ضَوضَوا - أي: صاحوا - قال: قلت لهما: ما هؤلاء؟ فقالا لي: وأما الرجال والنساء الذين في مثل بناء التنور؛ فإنهم الزُّنَاة والزواني))؛ [البخاري: (7047)].


والزاني كغيره من العصاة إن تاب توبة صحيحة مُستجْمِعةً لشروطها؛ من الندم، والإقلاع، والعزم على عدم العودة، والإخلاص لله في التوبة - فإن الله يتوب عليه، ويتطهَّر من ذنبه.


رابعًا: أما حكم الزواج من هذه المرأة، فيجوز بشرطين:

الأول: التوبة من الزنا بالندم وعدم العودة لمثلها، وتوبتها تُعرَف بصلاح سلوكها، وما دامت سوف تدخل في الإسلام، فهذه توبة تجُبُّ وتهدم ما قبلها؛ قال صلى الله عليه وسلم: ((الإسلام يهدم ما قبله))؛ [مسلم: (121)]؛ أي: يُسقطه ويمحو أثره.

 

الشرط الثاني: الاستبراء، ففي حق غير الحامل بحيضة على الراجح، والحامل بوضع حملها. فالاستبراء لهذه الفتاة يكون بوضع حملها أي ولادتها؛ لقول النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً). [رواه أبو داود، والترمذي].

 

خامسًا: لا يجوز لك إجهاض الجنين؛ لأنه قتلُ نفسٍ، وفي نسبة ولد الزنا للزاني خلافٌ، والراجح أنه لا يُنسب للزاني، وإنما يُنسب لأمِّه، وهو قول جمهور العلماء؛ لأن ماءَ الزنا هَدْرٌ، ومن العلماء من قال بصحة نسبته له ما دام لا يُنازَع فيه؛ أي: لم يقل أحدٌ أنه ولده، ولم يشكَّ في نسبته لغيره، وهو قول أبي حنيفة.

 

وأخيرًا: أنصحك بالتوبة النصوح، والقرب من الله، والمحافظة على الطاعة، وتعلُّم أحكام الدين، واعلم أن هذه المرأة بعد دخولها في الإسلام تحتاج منك إلى الصبر والجِدِّ في تعليمها وتأديبها، فالواجب على مَن وقع في هذه المعصية الكبيرة أن يتوب إلى الله توبة نصوحًا، وأن يبتعد عن كل ما يؤدي به إلى الحرام والعودة إليه، والله تعالى يفرح بتوبة العاصين ويقبل منهم؛ قال سبحانه: ﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ [الزمر: 53]؛ قال ابن كثير: "هذه الآية الكريمة دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة، وإخبار بأن الله يغفر الذنوب جميعًا لمن تاب منها ورجع عنها، وإن كانت مهما كانت، وإن كثُرت وكانت مثل زَبَدِ البحر"؛ [تفسير ابن كثير].

 

هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديق

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الزواج من الزانية التائبة
  • ما أحكام الزواج بالزانية
  • الزواج من ثري هربا من الحرمان
  • تقابلني عقبة كبيرة في طريقي الدعوي
  • وقعت في الزنا وأشعر بانهيار، أرجو المساعدة
  • أنجبت من غير زوجي
  • زوج ديوث وزوجة زانية

مختارات من الشبكة

  • الزانية والزاني(مقالة - موقع أ. د. فؤاد محمد موسى)
  • الزواج بين العبودية والجهاد: معان مستفادة من عقد الزواج(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الخوف من الفقر وعلاجه (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث: الولد للفراش وللعاهر الحجر(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • مشروعية الزواج من واحدة فأكثر في السنة النبوية(مقالة - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • بر الأبناء تجاه آبائهم(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • دعاء يحفظ ولدك من الشيطان(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تنزيه الله عن الولد وعن وجود إله معه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تنزيه الله عن الولد والشريك(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)

 


مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • ندوة متكاملة في القرم لإعداد حجاج 2026
  • دورة لتأهيل الأئمة والمعلمين للتعامل النفسي والتربوي مع الشباب المسلم في روسيا
  • مشاركة 150 طالبا في منتدى حول القيم الإسلامية والوقاية الفكرية بداغستان
  • ماساتشوستس تحتضن يوم المسجد المفتوح بمشاركة عشرات الزائرين
  • اختتام الدورة الثالثة عشرة لمسابقة التربية الإسلامية في فيليكو تشاينو
  • مسجد "توجاي" يرى النور بعد اكتمال أعمال بنائه في يوتازين
  • وضع حجر أساس مسجد جديد في غاليتشيتشي
  • تعديلات جديدة تمهد للموافقة على بناء مركز إسلامي في ستوفيل

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 27/11/1447هـ - الساعة: 16:27
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب