• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | استشارات نفسية   استشارات دعوية   استشارات اجتماعية   استشارات علمية  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    فقدان الثقة بالله واستبطاء رحمته
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    استغاثة النساء في القرى بالأموات
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    علاقة مؤذية لا أستطيع تجاوزها
    أ. سحر عبدالقادر اللبان
  •  
    أختي تمنعني زيارة أمي
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    علاقة مع رجل متزوج
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    ماضي زوجتي كله علاقات
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    هل تصح الاستخارة قبل معرفة أخلاق الخاطب؟
    أ. سارة سعد العبسي
  •  
    الزواج من فتاة على الإنترنت
    أ. عبدالله بن عبدالعزيز الخالدي
  •  
    نادمة لرفضه
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    أخي الأصغر وسوء أدبه
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    هل أتزوج صديق خطيبي السابق؟
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    اعتداء تحت تأثير السحر
    د. خالد بن محمد الشهري
شبكة الألوكة / الاستشارات / استشارات علمية / شريعة إسلامية
علامة باركود

حكم الهبة

حكم الهبة
الشيخ محمد طه شعبان

استشارات متعلقة

تاريخ الإضافة: 20/2/2022 ميلادي - 19/7/1443 هجري

الزيارات: 3860

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

♦ الملخص:

سائلة تسأل عن حكم بيت وَهَبَتْهُ أختها لها، قبل وفاتها، والآن يُطالب الورثة من إخوتها وأخواتها بنصيبهم في الإرث، وتسأل: هل يجوز لهم ذلك؟

 

♦ تفاصيل السؤال:

تربيت منذ صغري مع أختي وزوجها في بيتهما، وبعد وفاة زوجها رحمه الله أصبح البيت لأختي؛ لعدم وجود ورثة من زوجها، وأختي لا تملك أولادًا، وبعد سنوات كتبت لي وثيقة تنازل للبيت، وهي بكامل إرادتها وصحتها العقلية والجسدية، وهذه الوثيقة تمكنني من التصرف بالبيت كما شئت في حياتها وحتى بعد مماتها، وبعد وفاة أختي رحمها الله طالب إخوتي بحقهم في الإرث، علمًا بأن لديَّ اثنين من الإخوة، وثلاث أخوات، فهل يمكن اعتبار الوثيقة التي كتبتها لي أختي وصية؟ وما نصيبي من الإرث؟ جزاكم الله خيرًا.


الجواب:

هذا البيت الذي تنازلت عنه أختكِ لكِ وهي في كامل صحتها العقلية والجسدية يُعَدُّ هِبةً لكِ، وليس وصية، والهبة في هذه الحالة جائزة، وليست محرمة، فلا يكون حينها لبقية الإخوة حق في هذا البيت، إلا أنْ تتنازلي أنتِ بحرِّيتك عن ملككِ في البيت.

 

فإنْ تنازلتِ لهم، وتم توزيع البيت على إخوتكِ كميراث عن الأخت المتوفاة، ولم يكن للمتوفاة بعد وفاة زوجها أبٌ أو أمٌّ أحياء، فتوَّزع التَّركة بين الإخوة والأخوات للذكر مثل حظِّ الأنثيين.

 

هذا، والله أعلم.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الفرق بين الهدية والرشوة

مختارات من الشبكة

  • الإلهام والكشف والرؤيا لدى ابن تيمية رحمه الله تعالى(مقالة - آفاق الشريعة)

 


مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مبادرة "زوروا مسجدي 2025" تجمع أكثر من 150 مسجدا بمختلف أنحاء بريطانيا
  • متطوعو كواد سيتيز المسلمون يدعمون آلاف المحتاجين
  • مسلمون يخططون لتشييد مسجد حديث الطراز شمال سان أنطونيو
  • شبكة الألوكة تعزي المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا في وفاة سماحة مفتي عام المملكة
  • برنامج تعليمي إسلامي شامل لمدة ثلاث سنوات في مساجد تتارستان
  • اختتام الدورة العلمية الشرعية الثالثة للأئمة والخطباء بعاصمة ألبانيا
  • مدرسة إسلامية جديدة في مدينة صوفيا مع بداية العام الدراسي
  • ندوة علمية حول دور الذكاء الاصطناعي في تحسين الإنتاجية بمدينة سراييفو

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 7/4/1447هـ - الساعة: 22:10
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب