• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | استشارات نفسية   استشارات دعوية   استشارات اجتماعية   استشارات علمية  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    زوجتي خانتني، فهل أطلقها؟
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    مساعدة أم غش؟
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    فتاة أغواها معلمها
    د. شيرين لبيب خورشيد
  •  
    مترددة بسبب قصره ونحوله
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    زوجتي ليست بيضاء
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    أريد ترك كلية الطب
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    شدة جمالي ونظرات الرجال
    د. خالد بن محمد الشهري
  •  
    الحيرة بين الجمال والخلق
    أ. عبدالله بن عبدالعزيز الخالدي
  •  
    شكل خطيبي لا يعجبني
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    أسجل البيت باسم أمي أم باسم زوجتي؟
    أ. أحمد بن عبيد الحربي
  •  
    كذبوا علي بشأن خطيبي
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    حزن للتنافس في عمل الخير
    د. صلاح بن محمد الشيخ
شبكة الألوكة / الاستشارات / استشارات علمية / شريعة إسلامية
علامة باركود

حكم تغطية جزء من قيمة خطابات الضمان

حكم تغطية جزء من قيمة خطابات الضمان
د. صغير بن محمد الصغير

استشارات متعلقة

تاريخ الإضافة: 9/8/2021 ميلادي - 1/1/1443 هجري

الزيارات: 9579

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ الملخص:

سائل يسأل عن حكم تغطية جزء من قيمة خطاب الضمان للمشروع الهندسي من قِبل البنك في مقابل نسبة سنوية معينة، فهل هذا يجوز؟ وهل النسبة هذه ربًا؟

 

♦ التفاصيل:

عند إصدار خطابات ضمان للمشاريع الهندسية، فإن بعض البنوك تقدم خدمة تغطية جزء فقط من قيمة خطاب الضمان - مثلًا 20% - بدلًا من تغطية قيمته بالكامل، في مقابل نسبة سنوية من قيمة خطاب الضمان (مثلًا 2 - 3 %)، وذلك تسهيلًا على العميل؛ حتى لا تظل قيمة كامل خطاب الضمان محتجزة حتى نهاية المشروع، فهل هذا جائز شرعًا؟ وهل هذه النسبة لصالح البنك تعتبر ربًا؟

 


الجواب:

 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله؛ أما بعد:

فالذي يظهر من السؤال أن النسبة المئوية التي يأخذها البنك مقابل تغطيته لجزءٍ من قيمة الضمان لا تجوز؛ وذلك: لكونها من باب القرض الذي جرَّ نفعًا، خصوصًا وأن هذه النسبة التي يأخذها البنك ليست مصاريف إدارية ولا تعادلها، وقد جاء حكم خطاب الضمان مفصلًا في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن خطاب الضمان، ونصه ما يلي:

"أولًا: إن خطاب الضمان بأنواعه الابتدائي والانتهائي لا يخلو إما أن يكون بغطاء أو بدونه، فإن كان بدون غطاء، فهو: ضم ذمة الضامن إلى ذمة غيره فيما يلزم حالًا أو مآلًا، وهذه هي حقيقة ما يعني في الفقه الإسلامي باسم: الضمان أو الكفالة.

 

وإن كان خطاب الضمان بغطاء، فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين مصدره هي الوكالة، والوكالة تصح بأجر أو بدونه، مع بقاء علاقة الكفالة لصالح المستفيد (المكفول له).

 

ثانيًا: إن الكفالة هي عقد تبرُّع يُقصد به الإرفاق والإحسان، وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة؛ لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر نفعًا على المقرض، وذلك ممنوع شرعًا.

 

وبناء على ذلك يتقرر ما يلي:

أولًا: إن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجرة عليه لقاء عملية الضمان - والتي يُراعى فيها عادةً مبلغ الضمان ومدته - وسواء أكان بغطاء أم بدونه.

 

ثانيًا: إن المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعيه جائزة شرعًا، مع مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل، وفي حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي، يجوز أن يُراعى في تقدير المصارف لإصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء"[1]؛ ا.ه.

 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد.



[1] قرارات مجمع الفقه الإسلامي، ص: 25.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حكم الزكاة في الأعيان
  • حكم الزكاة في الألماس
  • حكم عمل مشاريع بدلا عن الطلاب

مختارات من الشبكة

  • كتاب تاريخ بغداد (نسخة كاملة 14 جزاء)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • كتاب إرشاد الساري شرح صحيح البخاري (نسخة كاملة 10 أجزاء)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • كتاب السنن الكبرى (نسخة كاملة 11 جزاء)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال من الجزء (2) إلى الجزء (10) ومن الجزء (111) إلى الجزء (119)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • المرفوعات في اللغة العربية: دراسة تطبيقية على الجزء الثلاثين من القرآن الكريم (جزء عم) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • كتاب المنتقى شرح موطأ الإمام مالك (نسخة كاملة سبعة أجزء)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • المعلومات الحسان عن سور القرآن - سور الجزء السابع والعشرين: جزء الذاريات(كتاب - آفاق الشريعة)
  • المعلومات الحسان عن سور القرآن - سور الجزء الثامن والعشرين: جزء المجادلة(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال من الجزء (72) إلى الجزء (82)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة جزء من حديث أبي بكر بن خلاد (الجزء الثاني)(مخطوط - مكتبة الألوكة)

 


مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • التخطيط لإنشاء مسجد جديد في مدينة أيلزبري الإنجليزية
  • مسجد جديد يزين بوسانسكا كروبا بعد 3 سنوات من العمل
  • تيوتشاك تحتضن ندوة شاملة عن الدين والدنيا والبيت
  • مسلمون يقيمون ندوة مجتمعية عن الصحة النفسية في كانبرا
  • أول مؤتمر دعوي من نوعه في ليستر بمشاركة أكثر من 100 مؤسسة إسلامية
  • بدأ تطوير مسجد الكاف كامبونج ملايو في سنغافورة
  • أهالي قرية شمبولات يحتفلون بافتتاح أول مسجد بعد أعوام من الانتظار
  • دورات إسلامية وصحية متكاملة للأطفال بمدينة دروججانوفسكي

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/2/1447هـ - الساعة: 17:19
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب