• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | استشارات نفسية   استشارات دعوية   استشارات اجتماعية   استشارات علمية  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    زوجتي خانتني، فهل أطلقها؟
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    مساعدة أم غش؟
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    فتاة أغواها معلمها
    د. شيرين لبيب خورشيد
  •  
    مترددة بسبب قصره ونحوله
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    زوجتي ليست بيضاء
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    أريد ترك كلية الطب
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    شدة جمالي ونظرات الرجال
    د. خالد بن محمد الشهري
  •  
    الحيرة بين الجمال والخلق
    أ. عبدالله بن عبدالعزيز الخالدي
  •  
    شكل خطيبي لا يعجبني
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    أسجل البيت باسم أمي أم باسم زوجتي؟
    أ. أحمد بن عبيد الحربي
  •  
    كذبوا علي بشأن خطيبي
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    حزن للتنافس في عمل الخير
    د. صلاح بن محمد الشيخ
شبكة الألوكة / الاستشارات / استشارات علمية / شريعة إسلامية
علامة باركود

حكم الزكاة في الألماس

حكم الزكاة في الألماس
الشيخ محمد طه شعبان

استشارات متعلقة

تاريخ الإضافة: 4/3/2021 ميلادي - 21/7/1442 هجري

الزيارات: 4033

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ الملخص:

سائلة تسأل عن حكم الزكاة في الألماس.

 

♦ التفاصيل:

هل الألماس يدخل ضمن الفئات التي تجب في الزكاة؟ وكم يبلغ نصابه؟

الجواب:

 

 

لا تجب الزكاة في الألماس واللؤلؤ والمرجان وغير ذلك من الأحجار الكريمة، إلا إذا كانت مُعدَّةً للتجارة، فإذا كانت معدة للتجارة، فتُقوَّم كل عام، ويُخرَج عنها اثنان ونصف في المائة، فلو قُدِّرت قيمتها بمائة ألف دولار مثلًا، فإنه يخرج عنها 2500 دولار.

 

وأما إذا كانت هذه الأحجار مُعَدَّةً للزينة أو للاستعمال الشخصي في أي شيء، أو للادخار، فلا زكاة فيها.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حكم الزكاة في الأعيان
  • متى تجب الزكاة؟
  • حكم تغطية جزء من قيمة خطابات الضمان
  • حكم تقسيم الزكاة بين أكثر من شخص

مختارات من الشبكة

  • إفريقيا الوسطى: الألماس يشعل المجازر ضد المسلمين في إفريقيا الوسطى(مقالة - المسلمون في العالم)
  • إن من البيان لسحرا(مقالة - حضارة الكلمة)
  • لحظات تأمل(مقالة - حضارة الكلمة)

 


مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • التخطيط لإنشاء مسجد جديد في مدينة أيلزبري الإنجليزية
  • مسجد جديد يزين بوسانسكا كروبا بعد 3 سنوات من العمل
  • تيوتشاك تحتضن ندوة شاملة عن الدين والدنيا والبيت
  • مسلمون يقيمون ندوة مجتمعية عن الصحة النفسية في كانبرا
  • أول مؤتمر دعوي من نوعه في ليستر بمشاركة أكثر من 100 مؤسسة إسلامية
  • بدأ تطوير مسجد الكاف كامبونج ملايو في سنغافورة
  • أهالي قرية شمبولات يحتفلون بافتتاح أول مسجد بعد أعوام من الانتظار
  • دورات إسلامية وصحية متكاملة للأطفال بمدينة دروججانوفسكي

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 10/2/1447هـ - الساعة: 21:56
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب