• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | محاضرات وأنشطة دعوية   أخبار   تقارير وحوارات   مقالات  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    ختام ناجح للمسابقة الإسلامية السنوية للطلاب في ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء ...
    خاص شبكة الألوكة
  •  
    مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    دفعة جديدة من خريجي برامج الدراسات الإسلامية في ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    حجاج القرم يستعدون لرحلتهم المقدسة بندوة تثقيفية ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام ...
    خاص شبكة الألوكة
  •  
    بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة ...
    خاص شبكة الألوكة
  •  
    مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" ...
    خاص شبكة الألوكة
شبكة الألوكة / ملفات خاصة / المرأة في الإسلام
علامة باركود

شهادة النساء منفردات فيما لا يطلع عليه الرجال

شهادة النساء منفردات فيما لا يطلع عليه الرجال
د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 19/3/2022 ميلادي - 15/8/1443 هجري

الزيارات: 12304

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

شهادة النساء منفرداتٍ فيما لا يطلع عليه الرجال

 

المراد بهذه المسألة: شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال، كالولادة، والحيض، والعدة، والحمل، والبكارة، والثيوبة، وعيوب النساء، وقد نقل أهل العلم الإجماع على ذلك.

 

تحرير محل النزاع:

لم يختلف أهل العلم في جواز شهادة المرأة فيما لا يطلع عليه الرجال إلا الرضاع، والاستهلال فقالت الحنفية بعدم الجواز.

قال الشافعي رحمه الله: «الولادة، وعيوب النساء مما لم أعلم مخالفا لقيته من أن شهادة النساء فيه جائزة لا رجل معهن»[1].

وقال الماورديُّ رحمه الله: «أما الولادة فلا اختلاف بين الفقهاء في أنه يجوز أن تقبل فيها شهادة النساء منفردات»[2].

 

وقال ابن هُبيرةَ رحمه الله: «واتفقوا على أنه تقبل شهادتهن فيما لا يطلع عليه الرجال كالولادة، والرضاع، والبكارة، وعيوب النساء، وما يخفى عن الرجال غالبا»[3].

 

وقال ابن القاص رحمه الله: «اتفق الجميع على جواز شهادة النساء منفردات لا رجال معهن في الولادة»[4].

 

وقال الجوهري رحمه الله «ت 350هـ تقريبا»: «أجمع الصحابة رضي الله عنهم أن المرأة الواحدة مقبولة على الولادة»[5].

 

وقال القاضي عبد الوهاب رحمه الله: «جملة ما تُقبل فيه شهادة النساء منفردات ما ذكرناه من عيوب النساء التي لا يطلع عليها سواهن من الولادة، والاستهلال، والرضاع، وما أشبه ذلك، ولا خلاف في هذا إلا في الرضاع»[6].

 

وقال ابن بطال رحمه الله: «اتفقوا أنه تجوز شهادتهن منفردات في الحيض، والولادة، والاستهلال، وعيوب النساء، وما لا يطلع عليه الرجال من عورتهن للضرورة»[7].

 

وقال ابن العربي رحمه الله: «اختلف العلماء في شهادة المرأة في الرضاع، وإن كانوا قد اتفقوا على الولادة»[8].

 

وقال ابن رشد رحمه الله: «وأما شهادة النساء مفردات -أعني النساء دون الرجال- فهي مقبولة عند الجمهور في حقوق الأبدان التي لا يطلع عليها الرجال غالبا مثل الولادة، والاستهلال، وعيوب النساء، ولا خلاف في شيء من هذا إلا في الرضاع»[9].

 

وقال ابن قدامة رحمه الله: «لا نعلم بين أهل العلم خلافا في قبول شهادة النساء المنفردات في الجملة»[10].

 

وقال ابن تيمية رحمه الله «ت 728هـ»: الأئمة متفقون على أنه يحكم بشهادة النساء منفردات في مواضع[11].

 

وقال ابن حجر العسقلاني رحمه الله: «اتفقوا على قبول شهادتهن مفردات فيما لا يطلع عليه الرجال كالحيض، والولادة، والاستهلال، وعيوب النساء، واختلفوا في الرضاع»[12].

 

وقال العيني رحمه الله: «اتفقوا أنه تجوز شهادتهن منفردات في الحيض، والولادة، والاستهلال، وعيوب النساء، وما لا يطلع عليه الرجال من عوراتهن للضرورة، واختلفوا في الرضاع»[13].

 

واستدلوا على ذلك بالسنة، والآثار، والمعقول:

أما السُّنَّة:

فعَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ رضي الله عنه، أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ، قَالَ: فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ، فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَعْرَضَ عَنِّي، قَالَ: فَتَنَحَّيْتُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، قَالَ: «وَكَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا»، فَنَهَاهُ عَنْهَا[14].

 

وفي لفظ: «وَكَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟ دَعْهَا عَنْكَ»[15].

وجه الدلالة: لمَّا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما دل على قبول شهادة المرضعة في الرضاع[16].

 

أجيب بأنه كان للتورع، والاحتياط؛ لأنه أعرض عنه في المرة الأولى، وقيل في الثانية أيضا، وإنما قال له ذلك في الثالثة، ولو كان حكم ذلك الإخبار وجوب التفريق لأجابه به من أول الأمر؛ إذ الإعراض قد يترتب عليه ترك السائل المسألة بعد ذلك ففيه تقرير على المحرَّم[17].

 

نوقش بأنه خلاف الظاهر سيما وقد تكرر سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم أربع مرات، وأجابه بقوله: «كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟» وفي بعض ألفاظه «دَعْهَا»، وفي رواية الدارقطني: «دَعْهَا عَنْكَ لَا خَيْرَ لَكَ فِيهَا»[18]، ولو كان من باب الاحتياط لأمره بالطلاق مع أنه في جميع الروايات لم يذكر الطلاق، فيكون هذا الحكم مخصوصا من عموم الشهادة المعتبر فيها العدد[19].

 

أما الآثار:

1- فعَنِ الزُّهْرِيِّ رحمه الله، قَالَ: «مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ تَجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ غَيْرُهُنَّ مِنْ وِلَادَاتِ النِّسَاءِ وَعُيُوبِهِنَّ، وَتَجُوزَ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ وَحْدَهَا فِي الاسْتِهْلَالِ، وَامْرَأَتَانِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ»[20].

 

وفي لفظٍ: «مَضَتِ السُّنَّةُ فِي أَنْ تَجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ فِيمَا يَلِينَ مِنْ وِلَادَةِ الْمَرْأَةِ، وَاسْتِهْلَالِ الْجَنِينِ، وَفِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ النِّسَاءِ الَّذِي لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ وَلَا يَلِيَهُ إِلَّا هُنَّ، فَإِذَا شَهِدْتِ الْمَرْأَةُ الْمُسْلِمَةُ الَّتِي تُقْبِلُ النِّسَاءَ فَمَا فَوْقَ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي اسْتِهْلَالِ الْجَنِينِ جَازَتْ»[21].

 

2- عَنِ الزُّهْرِيِّ رحمه الله، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه «أَجَازَ شَهَادَةَ امْرَأَةٍ فِي الاسْتِهْلَالِ»[22].

 

3- عَنِ الزُّهْرِيِّ رحمه الله، أَنَّ عُثْمَانَ رضي الله عنه، «فَرَّقَ بَيْنَ أَهْلِ أَبْيَاتٍ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ»[23].

 

4- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ إِلَّا عَلَى مَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ إِلَّا هُنَّ مِنْ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ، وَمَا يُشْبِهُ ذَلِكَ مِنْ حَمْلِهِنَّ، وَحَيْضِهِنَّ»[24].

 

أما المعقول:

1- فلأنها شهادة على عورةٍ للنساءِ فيها مدخل فقُبل فيها شهادة النساء[25].

 

2- لأنه لا بد من ثبوت هذه الأحكام، ولا يمكن للرجال الاطلاع عليها، وإنما يطلع عليها النساء على الانفراد فوجب قبول شهادتهن على الانفراد؛ تحصيلا للمصلحة[26].

 

3- لأن الضرورة الداعية إلى ذلك؛ لأنه لا تحضر المرأة غيرها، فلو لم تقبل شهادتها لضاعت الولادة، ولبطل ما يتركب عليها من نسب، وحرمة، وميراث، وسائر الحقوق[27].

 

مخالفة الحنفية لجمهور أهل العلم:

خالفت الحنفية في الرضاع، فقالت: لا تُقبل شهادة النساء منفردات في الرضاع[28].

 

واستدلوا على ذلك بالآثار، والمعقول:

أما الآثار:

1- فعَنْ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: «لَا يُقْبَلُ عَلَى الرَّضَاعِ أَقَلُّ مِنْ شَاهِدَيْنِ»، وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم، ولم يظهر النكير من أحد؛ فيكون إجماعا[29].

 

أجيب عنه من وجهين:

أحدهما: أنه يعارض حديث عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ المتقدم.

 

الآخر: أنه لا يصلح للاحتجاج على عدم قبول شهادة النساء منفردات في الرضاع، إنما يستدل به على عدد النساء الواجب توفره في شهادة النساء منفردات في الرضاع، ومما يدل على هذا القول أنه رُوي عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي حَدِيثَيْنِ مُرْسَلَيْنِ عَنْهُ «أَنَّهُ لَمْ يَقْبَلْ شَهَادَةَ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الرَّضَاعِ»[30]، مما يدل على أنه يقبل شاهدين، والشاهد يطلق في اللغة ويراد به الرجل، والمرأة[31].

 

2- رُوي عن عمر، وعلي، والمغيرة بن شعبة، وابن عباس رضي الله عنهم: أنهم لم يفرقوا بشهادة امرأة واحدة في الرضاع[32].

أجيب بما أجيب به الأثر السابق.

 

أما المعقول:

1- فلأن هذا باب مما يطلع عليه الرجال فلا يقبل فيه شهادة النساء على الانفراد كالمال، وإنما قلنا ذلك؛ لأن الرضاع مما يطلع عليه الرجال، أما ثدي الأمة فلأنه يجوز للأجانب النظر إليه، وأما ثدي الحرة فيجوز لمحارمها النظر إليه فثبت أن هذه شهادة مما يطلع عليه الرجال فلا يقبل فيه شهادة النساء على الانفراد[33].

 

2- لأن قبول شهادتهن بانفرادهن في أصول الشرع للضرورة، وهي ضرورة عدم اطلاع الرجال على المشهود به فإذا جاز الاطلاع عليه في الجملة؛ لم تتحقق الضرورة بخلاف الولادة فإنه لا يجوز لأحد فيها من الرجال الاطلاع عليها فدعت الضرورة إلى القبول[34].

 

أجيب عن هذين التعليلين بأنه قل ما يطلع الرجال على ذلك، والضرورة داعية إلى اعتباره[35].

 

الترجيح: أرى أنه يصحُّ شهادة المرأة منفردة فيما لا يطلع عليه الرجال، كالولادة، والحيض، والعدة، والحمل، والبكارة، والثيوبة، وعيوب النساء، وقد نقل أهل العلم الإجماع على ذلك إلا الرضاع خالفت فيه الحنفية فقالت بجواز شهادة الرجال معهن، والصحيح أنه يُقبل فيه شهادة امرأة واحدة، وذلك لأمرين:

أحدهما: ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه.

 

الآخر: تحصيلا للمصلحة؛ فإن ذلك مما لا يطلع عليه الرجال غالبا، ولو قلنا بشهادتهم لتعطلت الشهادة.



[1] الشافعي، الأم، (8/ 197).

[2] الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (13/ 226).

[3] ابن هبيرة، إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم، (2/ 437-438).

[4] ابن القاص، أدب القاضي، (1/ 289).

[5] الجوهري، نوادر الفقهاء، تحقيق: د. محمد فضل عبد العزيز المراد، طبعة: دار القلم- دمشق، والدار الشامية- بيروت، ط1، 1414هـ، 1993م، صـ (312).

[6] القاضي عبد الوهاب، المعونة على مذهب عالم المدينة الإمام مالك بن أنس، (3/ 1552).

[7] ابن بطال، شرح صحيح البخاري، (8/ 21).

[8] ابن العربي، المسالِك في شرح موطأ مالك، (5/ 687)، وعارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، (5/ 76).

[9] ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، (2/ 638).

[10] ابن قدامة، المغني، (14/ 134).

[11] يُنْظَر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، (20/ 390).

[12] ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، (5/ 266).

[13] العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، (13/ 222).

[14] صحيح: أخْرجَهُ البخاري (2659)، باب شهادة الإماء والعبيد.

[15] صحيح: أخْرجَهُ البخاري (2660)، باب شهادة الإماء والعبيد.

[16] يُنْظَر: البغوي، شرح السنة، (9/ 87)، وابن قدامة، المغني، (14/ 135)، والشوكاني، نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، (12/ 640).

[17] يُنْظَر: ابن الهمام، فتح القدير شرح الهداية، (3/ 462).

[18] صحيح: أخْرجَهُ الدارقطني في السنن (4373)، من حديث عقبةَ بن الحارثِ رضي الله عنه.

[19] يُنظَر: العظيم آبادي، عون المعبود شرح سنن أبي داود، (10/ 10).

[20] أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (20708).

[21] أخرجه عبد الرزاق الصنعاني، المصنف (15427).

[22] أخرجه عبد الرزاق الصنعاني، المصنف (15429).

[23] أخرجه عبد الرزاق الصنعاني، المصنف (13969).

[24] أخرجه عبد الرزاق الصنعاني، المصنف (15425).

[25] يُنْظَر: ابن قدامة، المغني، (14/ 135).

[26] يُنْظَر: الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، (2/ 140).

[27] يُنْظَر: ابن العربي، المسالِك في شرح موطأ مالك، (6/ 260).

[28] يُنْظَر: الطحاوي، مختصر اختلاف العلماء، (3/ 348)، والكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (4/ 14)، وابن الهمام، فتح القدير شرح الهداية، (3/ 461).

[29] الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (4/ 14).

[30] يُنْظَر: البيهقي، معرفة السنن والآثار، (11/ 270).

[31] يُنْظَر: د. أحلام محمد إغبارية، شهادة النساء دراسة فقهية قانونية مقارنة، جامعة الخليل- فلسطين، 1431هـ، 2010م، صـ (110).

[32] يُنْظَر: ابن حزم، المحلى بالآثار، (8/ 483).

[33] يُنْظَر: الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (4/ 14).

[34] يُنْظَر: الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (4/ 14).

[35] يُنظَر: العظيم آبادي، عون المعبود شرح سنن أبي داود، (10/ 10).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • شهادة النساء في المعاملات المالية
  • شهادة النساء في العقوبات
  • شهادة النساء فيما لا ينظر إليه غيرهن

مختارات من الشبكة

  • شهادة النساء في غير المعاملات المالية، والعقوبات، وما يطلع عليه الرجال(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شهادة الأعمى وشهادة الصبي والشهادة على المنتقبة (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مقدمة فيما يجب ستره من المرأة عند النساء والمحارم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التحذير من تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شهادة النساء في الفقه الإسلامي (PDF)(كتاب - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • تفسير قوله تعالى: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ...}(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير: (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء....)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • سورة النساء (2) أحكام النساء(مقالة - موقع الشيخ إبراهيم بن محمد الحقيل)
  • حديث: نعم النساء نساء الأنصار(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • ألبانيا: نشاط نسائي في سجن النساء بالعاصمة تيرانا(مقالة - المسلمون في العالم)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • ختام ناجح للمسابقة الإسلامية السنوية للطلاب في ألبانيا
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا
  • دفعة جديدة من خريجي برامج الدراسات الإسلامية في أستراليا
  • حجاج القرم يستعدون لرحلتهم المقدسة بندوة تثقيفية شاملة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 25/11/1446هـ - الساعة: 8:19
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب