• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
موقع الشيخ احمد الزومان الشيخ أحمد الزومان شعار موقع الشيخ احمد الزومان
شبكة الألوكة / موقع الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الزومان / مقالات


علامة باركود

تجمل المحرمة ولباسها

تجمل المحرمة ولباسها
الشيخ أحمد الزومان


تاريخ الإضافة: 13/10/2012 ميلادي - 27/11/1433 هجري

الزيارات: 17720

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تجمل المحرمة ولباسها


تجمل المحرمة:

يجوز أن تتجمل المحرمة فتلبس الجميل من الثياب وتلبس حليها وتجمل بدنها.

 

1: الثياب: للمحرمة أن تلبس ما شاءت من الثياب المباحة فلم تمنع إلا من البرقع وقفاز اليدين وما عداه مباح للمحرمة سواء كان ثوب زينة أو غير زينة عن عبد الله بن عمر - رضى الله عنه - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - "نَهَى النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِنَّ عَنِ القُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ، وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ، وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ مُعَصْفَرًا أَوْ خَزًّا أَوْ حُلِيًّا أَوْ سَرَاوِيلَ أَوْ قَمِيصًا أَوْ خُفًّا"[1].

 

وعن عائشة - رضى الله عنها - قالت " تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ مَا شَاءَتْ، إِلاَّ الْمَهْرُودَ بِالْعَصْفَرِ"[2]

 

وكانت أسماء بنت أبي بكر "تَلْبَسُ الثِّيَابَ الْمُعَصْفَرَاتِ الْمُشَبَّعَاتِ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ لَيْسَ فِيهَا زَعْفَرَانٌ"[3]

 

2: لبس الحلي: يجوز للمحرمة أن تلبس ما شاءت من الحلي سواء كان الحلي من الذهب أو من غيره مما تتجمل به النساء فما جاز للمرأة لبسه من الحلي قبل الإحرام جاز لها لبس بعد الإحرام فالأصل الحل ولم يرد المنع وعن صفية بنت شيبة أنَّها قالت كُنَّا عِنْدَ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - إذْ جَاءَتْهَا امْرَأَةٌ مِنْ نِسَاءِ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ يُقَالُ لَهَا تَمْلِكُ فَقَالَتْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إنَّ ابْنَتِي فُلَانَةَ حَلَفَتْ أَنَّهَا لَا تَلْبَسُ حُلِيَّهَا فِي الْمَوْسِمِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ - رضى الله عنها -:" قُولِي لَهَا إنَّ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ تُقْسِمُ عَلَيْك إلَّا لَبِسْت حُلِيَّك كُلَّهُ "[4] وعن ابْنِ بَابَاهِ الْمَكِّيِّ، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - مَا تَلْبَسُ الْمَرْأَةُ فِي إِحْرَامِهَا؟ فَقَالَتْ: "تَلْبَسُ مِنْ خَزِّهَا وَقَزِّهَا وَأَصْبَاغِهَا وَحُلِيِّهَا"[5] وعن نافع "أَنَّ نِسَاءَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنه - وَبَنَاتِهِ كُنَّ يَلْبَسْنَ الْحُلِيَّ، وَكُنَّ مُحْرِمَاتٍ"[6].

 

تجميل البدن:

يجوز للمحرمة أن تتجمل في بدنها من حناء وكحل ومساحيق تجميل فالأصل الحل ولم يدل دليل على المنع.

 

تنبيه:

في حديث جابر - رضى الله عنه - قال علي - رضى الله عنه -: فَوَجَدَ فَاطِمَةَ - رضى الله عنها - مِمَّنْ حَلَّ وَلَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا وَاكْتَحَلَتْ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي بِهَذَا.

 

فإنكار علي - رضى الله عنه - على فاطمة - رضى الله عنها - ليس لتجملها إنَّما لتحللها قبل يوم العيد والله أعلم.

 

اللثام والنقاب للمحرمة:

تنهى المحرمة عن اللثام لأنَّه هو نوع من أنواع النقاب[7] قال ابن حزم اللثام فإنَّه نقاب بلا شك فلا يحل لها [8] وكذلك البرقع فهو نقاب[9] وفي حديث ابن عمر - رضى الله عنه - " أنَّه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "نَهَى النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِنَّ عَنِ القُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ".

 

وعن معاذة العدوية عن عائشة - رضى الله عنها - قالت "الْمُحْرِمَةُ تَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ مَا شَاءَتْ إِلَّا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ،أَوْ زَعْفَرَانٌ وَلَا تَتَبَرْقَعُ،وَلَا تَلَثَّمُ وَتُسْدِلُ الثَّوْبَ عَلَى وَجْهِهَا إِنْ شَاءَتْ " [10].

 

تغطية الوجه بغير النقاب:

يجوز أن تغطي المحرمة وجهها للحاجة ولغير حاجة بغير النقاب ونحوه[11].

 

وهذا الذي عليه عمل المسلمات وصح عن عائشة،جواز تغطية المحرمة وجهها ولو من غير حاجة [12]وعن ابن عباس - رضى الله عنه - قال "تُدَنِّي الْجِلْبَابَ إِلَى وَجْهِهَا، وَلَا تَضْرِبُ بِهِ"[13].

 

وعن فاطمة بنت المنذر أنَّها قالت "كُنَّا نُخَمِّرُ وُجُوهَنَا وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ، وَنَحْنُ مَعَ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رضى الله عنه - "[14].

 

قال ابن القيم: وجه المرأة كبدن الرجل لا كرأسه فيحرم عليها فيه ما وضع وفصل على قدر الوجه كالنقاب والبرقع ولا يحرم عليها سترة بالمقنعة والجلباب ونحوهما وهذا أصح القولين فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - سوى بين وجهها ويديها ومنعها من القفازين والنقاب ومعلوم أنَّه لا يحرم عليها ستر يديها وأنَّهما كبدن المحرم يحرم سترهما بالمفصل على قدرهما وهما القفازان فهكذا الوجه إنِّما يحرم ستره بالنقاب ونحوه وليس عن النبي - عليه الصلاة والسلام - حرف واحد في وجوب كشف المرأة وجهها عند الإحرام إلا النهي عن النقاب وهو كالنهي عن القفازين فنسبة النقاب إلى الوجه كنسبة القفازين إلى اليد سواء وهذا واضح بحمد الله[15].

 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: لو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق وإن كان يمسه فالصحيح أنَّه يجوز أيضاً. ولا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه لا بعود ولا بيد ولا غير ذلك فإنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - سوى بين وجهها ويديها وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه[16].

 

وقوله - جاز بالاتفاق - أي عند الحاجة كستره عن نظر رجال أجانب وإلا ستره مع عدم الحاجة محرم مطلقاً سواء جافت الخمار أو لم تجافه عند المالكية وقول للحنابلة وفيه الفدية[17].

 

وقد أشار هو للخلاف بقوله: لم ينهها عن تخمير الوجه مطلقاً فمن ادعى تحريم تخميره مطلقاً فعليه الدليل بل تخصيص النهي بالنقاب وقرانه بالقفاز دليل على أنَّه إنَّما نهاها عما صنع لستر الوجه كالقفاز المصنوع لستر اليد والقميص المصنوع لستر البدن [18].

 

والوارد عن النبي -صلى الله عليه وسلم - فيما ظاهره المنع من تغطية المحرمة وجهها - غير النقاب ونحوه - لا يصح ولو صح ليس صريحاً في المنع إذا لم تكن بحضرة رجال أجانب.

 

فروى عن عائشة - رضى الله عنها - قالت "كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -  مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ "[19].

 

قال الشوكاني: ليس فيه ما يدل على أنَّ الكشف لوجوههن كان لأجل الإحرام بل كن يكشفن وجوههن عند عدم وجود من يجب سترها منه ويسترنها عند وجود من يجب سترها منه[20].

 

وروي عن ابن عمر  قال - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ حُرْمٌ إِلَّا فِي وَجْهِهَا"[21].

 

قال شيخنا الشيخ محمد العثيمين: ذكروا هنا ضابطاً، أنَّ إحرام المرأة في وجهها، وهذا ضعيف، فهذا إن أرادوا به، أنَّه المحل الذي يمنع فيه لباس معين فهذا صحيح، وإن أرادوا به التغطية فهذا غير صحيح؛ لأنَّه لم يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهي المرأة عن تغطية وجهها، وإنما ورد النهي عن النقاب، والنقاب أخص من تغطية الوجه، لكون النقاب لباس الوجه، فكأن المرأة نهيت عن لباس الوجه، كما نهي الرجل عن لباس الجسم، ولباس الرأس. [22].

 

تنبيه:

قال ابن قدامة: المرأة يحرم عليها تغطية وجهها في إحرامها، كما يحرم على الرجل تغطية رأسه لا نعلم في هذا خلافاً، إلا ما روي عن أسماء ، أنَّها كانت تغطي وجهها وهي محرمة. ويحتمل أنَّها كانت تغطيه بالسدل عند الحاجة، فلا يكون اختلافاً....  فأما إذا احتاجت إلى ستر وجهها، لمرور الرجال قريباً منها، فإنَّها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها.... لأنَّ بالمرأة حاجة إلى ستر وجهها، فلم يحرم عليها ستره على الإطلاق، كالعورة. [23].

 

والصحيح أنَّه لا إجماع على تحريم تغطية المرأة وجهها من غير حاجة وتقدم عن عائشة وأسماء "وقال به ابن القيم وشيخ الإسلام والشيخ شيخنا محمد العثيمين.

 

وهو ظاهر كلام جمع من أهل العلم أنَّه يجوز للمحرمة أن تغطي وجهها بغير النقاب ونحوه ولو من غير حاجة إلا أنَّهم اشترطوا أن تجافيه بحيث لا يمس وجهها[24] وعلل بعضهم بأنَّها إذا جافته عن وجهها صارت كما لو جلست في قبة، أو استترت بفسطاط" [25].

 

وتعقب اشتراط المجافاة ابن قدامة فقال: ذكر القاضي أنَّ الثوب يكون متجافياً عن وجهها، بحيث لا يصيب البشرة، فإن أصابها، ثم زال أو أزالته بسرعة، فلا شيء عليها، كما لو أطارت الريح الثوب عن عورة المصلي، ثم عاد بسرعة، لا تبطل الصلاة وإن لم ترفعه مع القدرة؛ افتدت؛ لأنَّها استدامت الستر.

 

ولم أر هذا الشرط عن أحمد، ولا هو في الخبر، مع أنَّ الظاهر خلافه، فإنَّ الثوب المسدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة، فلو كان هذا شرطاً لبين، وإنَّما منعت المرأة من البرقع والنقاب ونحوهما، مما يعد لستر الوجه [26].



[1] رواه أبو داود (1827) ورواته ثقات وأشار أبو داود إلى علته.

انظر: غاية المقتصدين شرح منهج السالكين

[2] رواه ابن أبي شيبة (12876) ورواته ثقات. الهُرْد صبغ أصفر يقال إنَّه الكركم وقيل الثوب يُصْبَغ بالوَرْس ثم بالزعفران.

[3] رواه الإمام مالك (1/326) بإسناد صحيح.

[4] رواه الشافعي في الأم (2/150) ورواته ثقات عدا سعيد بن سالم القداح صدوق يهم.

[5] رواه ابن الجعد في مسنده (3414) ورواته ثقات عدا محمد بن راشد صدوق يهم وقد تابعه محمد بن عجلان عند سعيد بن منصور - انظر تغليق التعليق (3/52) - وهو ثقة.

تنبيهان:

الأول: قال الحافظ في التغليق: قال سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن محمد بن عجلان عن عبدة بن أبي لبابة نحوه ولم يذكر ابن باباه

الثاني: في رواية البيهقي (5/52) " من خزها " بدل " قزها "

[6] رواه ابن أبي شيبة (14210) وإسناده صحيح.

[7] قال ابن منظور في لسان العرب (12/ 533) قال الفراء اللِّثام ما كان على الفم من النقاب واللِّفام ما كان على الأَرْنبة.

[8] انظر: المحلى (7/91)

[9] قال ابن منظور في لسان العرب (7/ 105) قال الفراء إِذا أَدنت المرأَةُ نقابَها إِلى عينيها فتلك الوَصْوَصة... والوَصْواصُ البُرْقُعُ الصغير

[10] يأتي تخريجه قريبا

[11] انظر: المحلى (7/92) والوسيط (2/680) وبدائع الصنائع (2/186) وإعلام الموقعين (1/222) والشرح الممتع (7/153،189)

[12] الوارد عن عائشة رواه:

1: البيهقي في السنن الكبرى (5/47) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو عمرو بن مطر حدثنا يحيى بن محمد حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبى حدثنا شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة عن عائشة - رضى الله عنها - قالت " الْمُحْرِمَةُ تَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ مَا شَاءَتْ إِلَّا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ ، أَوْ زَعْفَرَانٌ وَلَا تَتَبَرْقَعُ ، وَلَا تَلَثَّمُ وَتُسْدِلُ الثَّوْبَ عَلَى وَجْهِهَا إِنْ شَاءَتْ " إسناده صحيح

أبو عبد الله الحافظ هو الحاكم وأبو عمرو بن مطر هو محمد بن جعفر بن محمد بن مطر ويحيى بن محمد هو ابن البختري الحنائي.

وصححه ابن حزم في المحلى (7/91) وصحح إسناده الألباني في الإرواء (4/212).

2: سعيد بن منصور [ انظر: فتح الباري (3/406)] والإمام أحمد - مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (731) - قالا حدثنا هشيم حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة - رضى الله عنها - قالت: "تُسْدِلُ الْمُحْرِمَةُ جِلْبَابَهَا مِنْ فَوْقِ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا" إسناده صحيح

3: الطحاوي في أحكام القرآن (1203) حدثنا علي بن شيبة، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن أم شبيب، " أن عائشة - رضى الله عنها - سئلت عن المحرم، يغطي وجهه؟ "فَغَطَّتْ وَجْهَهَا " إسناده حسن.

على بن شيبة بن الصلت بن عصفور ترجم له الذهبي في تاريخ الإسلام والخطيب في تاريخ بغداد وقال: روى عنه عبد العزيز بن احمد الغافقي وغيره من المصريين أحاديث مستقيمة.

وأم شبيب العبدية من أهل البصرة قال يحيى بن معين أم شبيب ثقة روى عنها حماد بن سلمة وسلام بن أبي مطيع.

4: مسدد [المطالب العالية (1214/2)] حدثنا خالد وابن سعد في الطبقات الكبرى (8/357) أخبرنا عبد الله بن نمير يرويانه عن إسماعيل بن أبي خالد عن أمه وأخته أنهما دخلتا على عائشة - رضى الله عنها - يوم التروية فسألتها امرأة أيحل لي أن أغطي وجهي وأنا محرمة فَرَفَعَتْ خِمَارَهَا هَكَذَا مِنْ قَبْلِ صَدْرِهَا إِلَى رَأْسِهَا وَقَالَتْ لَا بَأْسَ بِهَذَا" إسناده حسن.

قال ابن سعد: أم إسماعيل بنت أبي خالد وأخته سكينة دخلتا على عائشة - رضى الله عنها - وسمعتا منها وبقية رواته ثقات.

ورواه ابن أبي خيثمة في تاريخه (2/ 1004) حدثنا سعيد بن يحيى، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن أمه، قالت فذكر نحوه.

سعيد بن يحيى هو سعيد بن يحيى بن سعيد بن أبان أبو عثمان القرشي الأموي.

[13] رواه الإمام أحمد - مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (732) - قَالَ: ثَنَا يَحْيَى، وَرَوْحٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: آخِرُ مَا قَالَ لِي عَطَاءٌ أَخْبَرَنِي أَبُو الشَّعْثَاءِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضى الله عنه -، قَالَ: "تُدَنِّي الْجِلْبَابَ إِلَى وَجْهِهَا، وَلَا تَضْرِبُ بِهِ".

قَالَ رَوْحٌ فِي حَدِيثِهِ، قُلْتُ: وَمَا لَا تَضْرِبُ بِهِ؟ فَأَشَارَ لِي كَمَا تُجَلْبِبُ الْمَرْأَةُ، ثُمَّ أَشَارَ لِي مَا عَلَى خَدِّهَا مِنَ الْجِلْبَابِ، قَالَ: تَعْطِفُهُ وَتَضْرِبُ بِهِ عَلَى وَجْهِهَا، كَمَا هُوَ مَسْدُولٌ عَلَى وَجْهِهَا" ورواته ثقات

ورواه الشافعي في الأم (2/149) أخبرنا سعيد بن سالم عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس - رضى الله عنه - " قال تُدْلِي عَلَيْهَا مِنْ جِلْبَابِهَا وَلَا تَضْرِبُ بِهِ... "

رواته ثقات عدا سعيد بن سالم القداح قال الحافظ صدوق يهم فقد يقال وهم سعيد القداح فيه لكنه توبع فذكر ابن حزم في المحلى (7/91) من طريق حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس - رضى الله عنه - أنه قال المحرم يغطي ما دون الحاجب والمرأة تسدل ثوبها من قبل قفاها على هامتها "

فهل عطاء بن أبي رباح سمعه تارة من ابن عباس - رضى الله عنه - وتارة من أبي الشعثاء عنه يحتمل والله أعلم.

قال ابن كثير في إرشاد الفقيه (1/324) رواه الشافعي بإسناد جيد لابأس به.

[14] رواه الإمام مالك (1/328) عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أنَّها قالت فذكره وإسناده صحيح

وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حزم في المحلى (7/91) وابن القيم في تهذيب السنن (2/350) والألباني في الإرواء (1023)

ورواه ابن خزيمة (2690) حدثنا محمد بن العلاء بن كريب حدثنا زكريا بن عدي عن إبراهيم بن حميد حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء - رضى الله عنها - قالت " كُنَّا نُغَطِّي وُجُوهَنَا مِنَ الرِّجَالِ، وَكُنَّا نَمْتَشِطُ قَبْلَ ذَلِكَ" ثم عقبه بقوله باب ذكر الخبر المفسر لهذه اللفظة التي حسبتها مجملة والدليل على أنَّ للمحرمة تغطية وجهها من غير انتقاب ولا إمساس الثوب إذ الخمار الذي تستر به وجهها بل تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها أو تستر وجهها بيدها أو بكمها أو ببعض ثيابها مجافية يدها عن وجهها قال أبو بكر في زجر النبي - صلى الله عليه وسلم - المحرمة عن الانتقاب دلالة على أنَّ ليس للمحرمة تغطية وجهها بإمساس الثوب وجهها.

ورواه الحاكم (1/454) حدثنا علي بن حمشاذ العدل، ثنا محمد بن شاذان الجوهري، ثنا زكريا بن عدي، ثنا علي بن مسهر، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر، - رضى الله عنها - قالت: "كُنَّا نُغَطِّيَ وُجُوهَنَا مِنَ الرِّجَالِ، وَكُنَّا نَتَمَشَّطُ قَبْلَ ذَلِكَ فِي الْإِحْرَامِ" قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.

[15] تهذيب السنن (2/350).

[16] مجموع الفتاوى (26/ 112).

[17] انظر: المدونة (1/461) وشرح منتهى الإرادات (2/61) وكشاف القناع (2/447).

[18] شرح العمدة (2/270).

[19] الحديث ضعيف فمداره على أبي عبد الله يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف قال أبو زرعة لين يكتب حديثه ولا يحتج به وقال ابن حبان كان صدوقاً إلا إنَّه لما كبر ساء حفظه وتغير وكان يلقن ما لقن فوقعت المناكير في حديثه فسماع من سمع منه قبل التغير صحيح. وقال ابن سعد كان ثقة في نفسه إلا إنَّه اختلط في آخر عمره فجاء بالعجائب وقال البرديجي روى عن مجاهد وفي سماعه منه نظر وليس هو بالقوي وقال الدارقطني لا يخرج عنه في الصحيح ضعيف يخطئ كثيراً ويلقن إذا القن.

وقد اضطرب في الحديث فتارة يجعله عن عائشة - رضى الله عنها - وتارة يجعله عن أم سلمة - رضى الله عنها -.

فرواه هشيم عند أحمد (23501) وعنه أبو داود (1833) وعند ابن خزيمة (2691) ومحمد بن الفضيل عند ابن ماجه (2935) وعلي بن عاصم عند الدارقطني (2/294) وابن إدريس عند ابن خزيمة (2691) يروونه عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عائشة - رضى الله عنها -.

ورواه بشر بن مطر عند الدارقطني (2/295) ومحمد بن أبي عمر عند الطبراني في الكبير (23/280) ويعقوب بن حميد عند الطبراني في الكبير (23/391) يروونه عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن أم سلمة - رضى الله عنها -.

قال ابن خزيمة روي يزيد بن أبي زياد وفي القلب منه عن مجاهد عن عائشة - رضى الله عنها - وقال الحافظ في الدراية (2/32) في إسناده يزيد بن أبي زياد: ضعيف وقد قال فيه مرة عن مجاهد ، عن عائشة - رضى الله عنها - ، ومرة عن أم سلمة - رضى الله عنها - وأشار إلى ضعفه القاضي عبدالحق في الأحكام الوسطى (2/264) وضعفه الألباني في الإرواء (1024).

[20] السيل الجرار (2/180).

[21] الحديث روي مرفوعاً وموقوفاً على ابن عمر - رضى الله عنه -:

أولاً المرفوع رواه:

1: الطبراني في الكبير (12/370) والأوسط (6122) والعقيلي في الضعفاء الكبير (1/116) وابن عدي في الكامل (1/357) والدارقطني في سننه (2/294) والبيهقي في السنن الكبرى (5/47) يروونه بأسانيدهم عن عبد الله بن رجاء عن أيوب بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر - رضى الله عنه - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكره منكر

أيوب بن محمد أبو الجمل اليمامي ضعيف قال يحيى بن معين لا شيء، وقال أبو حاتم لا بأس به وقال أبو زرعة منكر الحديث وقال العقيلي يهم في بعض حديثه وقال ابن حبان كان قليل الحديث ولكنَّه خالف الناس في كل ماروى، فلا أدرى أكان يتعمد أو يقلب وهو لا يعلم وضعفه الدارقطني وقال البيهقي: ضعيف عند أهل العلم بالحديث. ووثقه يحيى بن معين والفسوي أو عبدالله بن رجاء

قال الطبراني في الأوسط (6/ 178) لم يرفع هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر إلا أيوب أبو الجمل تفرد به عبد الله بن رجاء. وقال ابن عدي لا أعلم يرفعه عن عبيد الله غير أبي الجمل وقال العقيلي لا يتابع على رفعه إنَّما هو موقوف. وقال الدارقطني في علله (2938) رواه أيوب بن محمد [أبو] الجمل، عن عُبَيد الله، عن نافع، عن ابن عُمَر – رضى الله عنه - مَرفوعًا. وخالفه ابن عُيَينة، وهشام بن حسان، وعلي بن مسهر، ومحمد بن بشر، وعَبد الرحمن بن سليمان، وابن نمير، وإسحاق الأزرق وَغيرهم رووه عن عُبَيد الله، عن نافع، عن ابن عُمَر – رضى الله عنه - مَوقوفًا. وهو الصواب. ورجح الموقوف أيضاً البيهقي. وضعفه ابن القيم في تهذيب السنن (2/350) وابن الملقن في البدر المنير (6/329) وقال الشوكاني في السيل الجرار (2/180) لم يثبت ذلك من وجه يصلح للاحتجاج.

2: قال البيهقي - مختصر الخلافيات (3/173-175) - روى مخلد بن مالك، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر- رضى الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِحْرَام الرجل فِي رَأسه، وإحرام الْمَرْأَة فِي وَجههَا

" قال الحاكم أبو عبد الله: وأما حديث مخلد بن مالك عن يحيى بن سعيد، ومخلد قد روى عن يحيى بن سعيد العطار ويحيى بن سعيد القطان، ويحيى بن سعيد الأموي، فإن كانت الرواية عن يحيى بن سعيد العطار ولا يبعد روايته عن عبيد الله بن عمر فإنَّ يحيى بن سعيد العطار شيخ من أهل حمص، ينتسب إلى الأنصار، قد عرف بمخالفة الأثبات في حديثه، وقد دلس عنه جماعة فقالوا: حدثنا أبو زكريا الأنصاري، قال ابن معين: ليس بشيء. قال أبو عبد الله: وإن كانت الرواية عن يحيى بن سعيد القطان الإمام - رحمه الله -، أو يحيى بن سعيد الأموي فقد وهم في رفعه أحد الرواة، ولا يسلم صاحب الكتاب من مثله، والدليل على ما ذكرناه إجماع أصحابه على روايته عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر - رضى الله عنه - موقوفاً من قوله، هكذا رواه حماد بن زيد عن هشام بن حسان عن عبيد الله عن نافع. ورواه سفيان بن عيينة، ومحمد بن فليح بن سليمان، وعبد الوهاب بن عبد المجيد، وغيرهم من المعروفين بالرواية عن عبيد الله بن عمر.

وقال البيهقي في السنن الكبرى (5/47) روى هذا الحديث من وجه آخر مجهول عن عبيد الله بن عمر - رضى الله عنه - مرفوعاً والمحفوظ موقوف. وقال ابن كثير في إرشاد الفقيه (1/323) رواه البيهقي من طريقين آخرين مرفوعاً ولا يصح

ثانياً الموقوف: رواه:

1: الدارقطني (2/294) حدثنا الحسين بن إسماعيل، حدثنا أبو الأشعث، حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن حسان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر – رضى الله عنه - قال " إحرام الْمَرْأَة فِي وَجههَا وإِحْرَام الرجل فِي رَأسه

" إسناده صحيح أبو الأشعث أحمد بن المقدام

2: العقيلي في الضعفاء (1/116) حدثنا مسعد بن سعد، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر - رضى الله عنه - قال " إحرام الْمَرْأَة فِي وَجههَا وإِحْرَام الرجل فِي رَأسه " إسناده حسن رواته ثقات عدا شيخ العقيلي فلم أقف على جرح أو تعديل فيه

[22] الشرح الممتع (7/189).

[23] المغني (3/305).

[24] انظر: بدائع الصنائع (2/186) ونهاية المطلب في دراية المذهب (4/248) والحاوي الكبير (4/93) والوسيط (2/680) والمحرر في الفقه (1/353).

[25] انظر: بدائع الصنائع (2/186).

[26] المغني (3/305-306).

وانظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح (1/310) والمحلى (7/91) ومعالم السنن (2/154) وتهذيب السنن (2/350).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • خطب منبرية
  • استشارات
  • كتب
  • صوتيات
  • مواد مترجمة
  • قائمة المواقع الشخصية
  • بنر
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة