• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
موقع الشيخ احمد الزومان الشيخ أحمد الزومان شعار موقع الشيخ احمد الزومان
شبكة الألوكة / موقع الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الزومان / خطب منبرية


علامة باركود

تتبع رخص الفقهاء

تتبع رخص الفقهاء
الشيخ أحمد الزومان


تاريخ الإضافة: 29/1/2012 ميلادي - 5/3/1433 هجري

الزيارات: 21394

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تتبع رخص الفقهاء

 

الخطبة الأولى

إن الحمد لله نحمده ونستعينه و نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: 102] ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: 1] ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: 70 -71].

 

أما بعد:

فتعارض أقوال المفتين من أسباب حيرة البعض لا سيما في هذا الزمان حيث التلقي أصبح من أكثر من جهة بسبب كثرة وسائل الاتصال؛ ومنها القنوات الفضائية فالناس تجاه ذلك طوائف فطائفة مقصرة رأت أنَّ وجود الخلاف مسوغ لاختيار ما شاءت من أقوال أهل العلم وهذه الطائفة أخف من التي بعدها وهي الطائفة التي في قلبها نفاق لكنها لا تتجرأ على مواجهة المجتمع في بعض مسلماته فجعلت من الخلاف وسيلة لتحقيق أغراضها وتغريب الأمة عن دينها وثوابتها لا سيما فيما يتعلق بالمرأة فإذا وجدوا قولا لأهل العلم ولو كان غاية في الشذوذ اتخذوه مطية لتسويغ ما يدعون الناس إليه وأنَّ هذا لا يخالف الدين بحجة أنه قال به من ينسب إلى العلم وهؤلاء ليسوا من أهل العلم وأفضل ما يقال فيهم أنَّهم مقلدة. ومن المعلوم عند أهل العلم أنَّ تعارض الفتويين على المقلد كتعارض الدليلين على المجتهد فكما أن المجتهد لا يجوز في حقه اتباع الدليلين معا ولا اتباع أحدهما من غير اجتهاد ولا ترجيح فيجب على المجتهد الترجيح أو التوقف كذلك المقلد لا يجوز له اتباع المفتيين معا ولا أحدهما من غير اجتهاد ولا ترجيح. ومع التعارض لا يسوغ له أن يختار من الأقوال ما تشتهيه نفسه وتميل إليه . فالشرائع السماوية نزلت لإخراج المكلف عن داعية هواه وتحريره من عبودية النفس إلى عبودية الله وتخييره بين القولين نقض لذلك الأصل فالشريعة تشتمل على مصلحة عامة في كل الأحكام وهي أن يكون المكلف داخلا تحت تكاليف الشرع في جميع تصرفاته اعتقادا وقولا وعملا فلا يكون متبعا لهواه ومتى خيرنا المقلدين في مذاهب الأئمة لينتقوا منها ما تهواه أنفسهم لم يبق لهم مرجع إلا اتباع الشهوات في الاختيار وهذا مناقض لمقصد وضع الشريعة. فالصحابة رضي الله عنهم في الجملة على علو قدرهم حينما يختلفون في مسألة من المسائل لم يكن قول بعضهم أولى من بعض فكيف بمن دونهم من أهل العلم.

 

و في مسائل الخلاف ضابط قرآني ينفى اتباع الهوى جملة وهو قوله تعالى ﴿ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ﴾ [10: سورة الشورى] وهذا المقلد قد تنازع في مسألته مجتهدان فوجب ردها إلى الله والرسول وهو الرجوع إلى الأدلة الشرعية وهي أبعد من متابعة الهوى والشهوة فاختياره أحد المذهبين بالهوى والشهوة مضاد للرجوع إلى الله والرسول.

 

والقول بالاختيار من أقوال أهل العلم تشهيا يؤدي إلى إسقاط التكاليف وتحليل الحرام في كل مسألة مختلف فيها لأن حاصل القول بالتخيير أن للمكلف أن يفعل ما شاء ويترك ما شاء وهو عين إسقاط التكليف الواجبة .و على القول بالتخيير ستكون أكثر المحرمات مباحة. فعلى هذا الواجبات والمحرمات ستكون أقل من القليل لأنَّ المسائل المجمع عليها في باب الحلال والحرام والواجبات قليلة جداً مقارنة بما اختلف فيه.

 

فصار الخلاف في المسائل عند البعض معدودا من أدلة الإباحة فاعتمد البعض على جواز الفعل على كونه مختلفا فيه بين أهل العلم فإذا أفتى بعض أهل العلم في مسألة بالمنع أو أنكر قيل له لم تمنع ولم تنكر والمسألة مختلف فيها فيجعل الخلاف حجة في الجواز لمجرد كونها مختلفا فيها لا لدليل يدل على صحة من ذهب إلى الجواز.و ليس تقليد من قال بالجواز أولى بتقليد من قال بالمنع وجعل الخلاف دليلا على الجواز أو عدم الوجوب عين الخطأ حيث من اعتقد ذلك جعل ما ليس بمعتمد معتمدا وما ليس بحجة حجة.

 

وقد أمر الله تعالى المتنازعين أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول والقائل بهذا راجع إلى أن يتبع ما يشتهيه ويجعل القول الموافق لهواه حجة له ويدرأ بها عن نفسه حينما ينكر عليه فيقول فلان من الناس قال بجواز ذلك أو بعدم وجوبه فهو قد أخذ القول وسيلة إلى إتباع هواه لا وسيلة إلى تقواه وذلك أبعد له من أن يكون ممتثلا لأمر الشارع وأقرب إلى أن يكون ممن اتخذ إلهه هواه.

 

ولم يقف الأمر على الاحتجاج بالخلاف بل وصل الأمر بالبعض بالاستدلال على الجواز بفعل بعض الناس ممن يفترض فيهم القدوة.

 

و البعض يقول الاختلاف رحمة فلنوسع للناس في اختيار ما شاؤوا من الأقوال وعدم التحجير عليهم في رأي واحد وأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث بالحنيفية السمحة. والدين يسر فلا تعسروا على الناس وتلزموهم بقول واحد والقول بأن الخلاف رحمة خلاف حكم الله فربنا تعالى يقول ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إِلَّا مَنْ رَحِمَ ﴾ [هود: 118، 119] سورة هود (118 - 119).

 

و أيضاً الحنيفية السمحة إنما أتى فيها السماح مقيدا بما هو جار على أصولها وليس تتبع الرخص ولا اختيار الأقوال بالتشهي بثابت من أصولها بل تتبع الرخص ميل مع أهواء النفوس والشرع جاء بالنهي عن اتباع الهوى فهذا مضاد لذلك الأصل المتفق عليه فلا يصح أن يرد الخلاف إلى أهواء النفوس وإنما يرد إلى الشريعة وهى تبين الراجح من القولين فيجب إتباعه لا الموافق لهوى النفس.

 

الخطبة الثانية

الحمد لله الذي جعل الشريعة حاكمة على كل أمر ولم يدعها هملا بل جعل فيها ضوابط للخلاف يهتدى بها ويعرف الراجح من المرجوح عند التعارض فيتبن الحق لطالبه ويتجلى الحلال من الحرام ويظهر الحق من الباطل وبعد:

 

فإذا كان الأمر على ما تقدم أنه لا يجوز اختيار القول الذي يوافق هوى النفس في المسائل الخلافية من غير مرجح فما هو موقفنا حين اختلاف العلماء الربانيين في مسائل العلم وهذا سؤال يكثر السؤال عنه ويتباحثه الناس في مجالسهم وقبل الإجابة على هذا السؤال أنبه على ضرورة الالتجاء إلى الله حينما يلتبس الأمر ويكثر الخلاف وتختلط الأمور فليفزع المسلم لربه سائله التوفيق إلى الحق وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم فعن عائشة قالت كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم " رواه مسلم (770) فمن تبرأ من حوله وقوته وأنزل حاجته بربه حري بأن يستجيب له ويهديه إلى الحق المختلف فيه.

 

ثم بعد ذلك الناس في المسائل التي يختلف فيها أهل العلم فريقان فريق لديه أهلية النظر في الأدلة الشرعية والخروج بالحكم المأمور به فهذا النوع الذي لديه القدر على الاجتهاد ولو في مسائل خاصة يجب عليه أن يعمل باجتهاده ولا يقلد أحداً لقوله تعالى ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ [النساء: 59] فالتقليد عند بعض أهل العلم بمثابة أكل الميتة لا يجوز إلا في الضرورة.

 

أما من كان من عوام المسلمين وغير متأهل للنظر في الأدلة الشرعية فيستفتى من استوفى شروط الاجتهاد وعرف بدينه لأن من ظهر عليه التقصير لم ينصح لنفسه فحري أن لا ينصح لغيره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية مجموع الفتاوى (20/207) إذا كان في المسألة قولان فإن كان الإنسان يظهر له رجحان أحد القولين عمل به وإلا قلد بعض العلماء الذين يعتمد عليهم في بيان أرجح القولين . أ هـ فهذا هو الواجب حين اختلاف المفتين إما الاجتهاد وإما سؤال من يوثق بدينه وعلمه أما تتبع رخص أهل العلم واختيار ما تهوى النفس من أقوالهم فلا يجوز. وقد اتفق أهل العلم على تحريم تتبع رخص الفقهاء والتلفيق بين المذاهب فيأخذ من كل مذهب وفتوى عالم ما يوافق هواه.

 

قال إسماعيل بن إسحاق القاضي المالكي من جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه. وقال سليمان التيمي لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. قال ابن عبد البر في جامع بيان العلم (2 /91) معقباً على قوله . هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا. ا هـ وقال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الكبرى (4 /304) في زوائد الروضة أنَّه لا يجوز للمفتي والعامل أن يفتي أو يعمل بما شاء من القولين أو الوجهين من غير نظر قال وهذا لا خلاف فيه وسبقه إلى حكاية الإجماع فيهما ابن الصلاح والباجي من المالكية في المفتي ا هـ.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 


تعليقات الزوار
1- بشأن الخلاف والرُّخص
عائشة الحكمي 29-01-2012 12:44 PM

ثمة مسألة مهمة قرأتُها عند الإمام مالك – رضي الله عنه – فيما يختصُّ بالخلاف في الفتوى، يقول ابن القاسم، سمعت مالكًا والليث يقولان في اختلاف أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ليس كما قال ناس: "فيه توسعة"، ليس كذلك، إنما هو "خطأ وصواب"

فمسألة أنَّ "الخلاف رحمة" ليست كذلك عند الإمام مالك، وهذا ما يحرِّج على بعض أهل العلم موضوع التقليد، حتى يقول الإمام ابن حزم – رحمه الله -: "لا فرق بين رأي مالك وأبي حنيفة ورأي الأوزاعي ورأي سفيان ورأي ابن أبي ليلى، ورأي ابن شبرمة، ورأي الحسن بن حي، ورأي عثمان البتي، ورأي الليث، وكل ذلك رأي، لا فضل لبعضه على بعض، وكل هؤلاء مجتهد مأجور، وكل من قلّد واحدًا منهم مخطئ ملوّم غير معذور".

وفي مقابل عدم تتبُّع الرخص، نجد بعض الفقهاء لا يحسن في فتواه إلا التشدد في المسائل، ولا يتخيَّر منها إلا ما ينفر الناس! وقد قال الإمام سفيان الثوري - رحمه الله -:"إنما العلم عندنا الرُّخْصة مِن ثقة، فأما التشديد فيُحسنه كلُّ أحد".
فالقصد القصد تبلغوا.

وجزاكم الله خيرًا ونفع بكم الأمة

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • خطب منبرية
  • استشارات
  • كتب
  • صوتيات
  • مواد مترجمة
  • قائمة المواقع الشخصية
  • بنر
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة