• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب   شعار موقع الأستاذ الدكتور عبدالله الطريقيأ. د. عبدالله بن عبدالمحسن الطريقي شعار موقع الأستاذ الدكتور عبدالله الطريقي
شبكة الألوكة / موقع أ. د. عبدالله بن عبدالمحسن الطريقي / مقالات


علامة باركود

النفقة الواجبة على المرأة لحق الغير

أ. د. عبدالله بن عبدالمحسن الطريقي

المصدر: مجلة البحوث الإسلامية، العدد 22، ص169-238

تاريخ الإضافة: 1/2/2007 ميلادي - 13/1/1428 هجري

الزيارات: 63218

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

النفقة الواجبة على المرأة لحق الغير

 

الحمدلله الذي بنعمته تتم الطيبات ويحصل بفضله رعاية الحقوق والواجبات والصلاة والسلام على الكريم الجواد هادي الأنام إلى كل خصلة من خصال الفضائل والأعمال. وبعد:
فإن المرء مثل ما له حق على الآخرين فعليه لهم مثله.
وقد بين الإسلام ذلك من خلال ما شرعه من النفقات وغيرها وجعل الإنفاق حقاً للمحتاج من زوج أو قريب أو لِمُلْك.
وبما أن أصل الإنفاق لازم على الرجل تجاه الآخرين ممن يلزمه الإنفاق عليهم – من رجال ونساء وغيرهم إلا أن هذا الأصل لا يكون قاعدة ثابتة فقد تلزم المرأة بالإنفاق على الآخرين لأسباب سنذكرها بين ثنايا هذا البحث – الذي أسميته النفقة الواجبة على المرأة لحق الغير – وفق ضوابط معينة اقتضتها لوازم الإنفاق ولا يعني ذكري وجوب الإنفاق على الرجل خروجي عن موضوع البحث وإنما ذكرته للتلازم في الإنفاق بين الرجل والمرأة من خلال مشاركتهما فيه أو لبيان أن وجوبها على أحدهما فقط سقوط عن الآخر.
وقد شجعني على الكتابة فيه أنني لم أعلم فيما اطلعت عليه أن أحداً أفرده ببحث مستقل فآثرت جمعه وترتيبه وإبرازه خدمة للعلم وطالبيه.
وهذا البحث يتضمن عرضاً لآراء المذاهب الأربعة وقد أذكر غيرهم وعملت على ترجيح ما ظهر لي ترجيحه وحسبي أنني أقصد الحق وأسعى إليه ومن الله أرجو أن أنال الجزاء وحسن الثواب والحمدلله رب العالمين.

معنى النفقة:
– النفقة لغة تأتي بمعنى راح وبمعنى نقص[1].
– وفي الإصطلاح: كفاية من يمونه خبزاً أو أدماً وكسوة وسكن وتوابعها[2].
أنواع النفقة الواجبة على المرأة لحق لغير:
– النفقة الواجبة على المرأة لحق الغير تتكون من أربعة موضوعات:
الموضوع الأول: نفقة الأقارب.
الموضوع الثاني: نفقة خادم المرأة.
الموضوع الثالث: نفقة الرقيق.
الموضوع الرابع: نفقة البهائم والجمادات[3].


الأسباب الموجبة لبعض تلك النفقات

نفقة الأقارب:
سبب وجوب هذه النفقة هي القرابة[4] المحرمة للقطع لأنه إذا حرم قطعها حرم كل سبب مفض إليه، وترك الإنفاق من ذي الرحم المحرم[5] مع قدرته وحاجته تفضي إلى قطع الرحم، فيحرم الترك وإذا حرم الترك وجب الفعل ضرورة[6].

نفقة الرقيق:
سبب وجوب هذه النفقة الملك[7] الموجب للإختصاص بالمملوك إنتفاعاً وتصرفاً ليكون به صلاحه ودوامه ومن ملك منفعة شيء لزمته مؤنته إذ الخراج بالضمان، ولأن الرقيق لا مال له وما في يده لمولاه فلا يجوز للرقيق أن ينفق على نفسه من مال غيره مما يجعل الإنفاق واجباً على سيده[8].

نفقة البهائم والجمادات:
سبب وجوب هذه النفقة هو أن في تركها تجويعاً للحيوان والتجويع تعذيب له وهو محرم لما له من حرمة في نفسه ولعدم جواز الإضرار به[9] ولأن البهائم والجمادات المملوكة مال والمال يلزم استصلاحه واستبقاؤه ومن أراد ضياعه وجب الحجر عليه[10].
وفيما يلي نتحدث عن تلك الموضوعات بشيء من البيان فنقول وبالله التوفيق:

الموضوع الأول: نفقة الأقارب.
وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الأول: نفقة الفروع وهم الأولاد.
الفصل الثاني: نفقة الأصول وهم الآباء والأمهات.
الفصل الثالث: نفقة القرابة من غير الأصول والفروع وهم الأخوة والأخوات ومن في حكمهم.

الفصل الأول: نفقة الفروع من الأولاد.
وسبب وجوب هذه النفقة هو الولادة لأن به تثبت الجزئية والبعضية والإنفاق على المحتاج إحياء له ويجب على الإنسان إحياء كله وجزئه.
ولأنها قرابة يحرم قطعها وإذا حرم القطع حرم كل سبب مفضٍ إليه وترك الإنفاق من ذي الرحم المحرم مع قدرته وحاجة المنفق عليه تفضي إلى قطع الرحم فيحرم الترك وإذا حرم الترك وجب الفعل[11] مما يدل على وجوب الإنفاق على الأولاد.
وحال الأولاد تكون على نوعين:
النوع الأول: الأولاد الصغار.
النوع الثاني: الأولاد الكبار.
ولكل منهم حكمه المستنبط من الأدلة الشرعية كما سيأتي:

النوع الأول: نفقة الأولاد الصغار.
وفيه عدة مباحث:
المبحث الأول: وجوب نفقة الولد الصغير على أبيه.
الأصل في نفقة الطفل[12] الحر الفقير على أبيه[13] للإجماع على ذلك[14] ويؤيده قوله تعالى[15]: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}[16]. وهو أمر للأزواج يقضي بوجوب إعطاء المرأة أجرة الرضاع المستلزمة وجوب المؤنة عموماً من رضاع وغيره[17].
وقوله تعالى[18]: {وَعَلَى الْمَولُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}[19] فلفظ المولود له يعم الوالد وسيد العبد ويبين أن الولد لأبيه لا لأمه والآية توجب رزق الرضيع على أبيه دون غيره[20].
ولما روى أبو هريرة[21] رضي الله عنه[22] (أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله: عندي دينار؟ فقال: ((أنفقه على نفسك)) قال: عندي آخر؟ فقال: ((أنفقه على ولدك))، قال: عندي آخر؟ قال: ((أنفقه على أهلك)) قال: عندي آخر قال: ((أنفقه على خادمك)) قال: عندي آخر قال: ((أنت أعلم به)) )[23] ففي هذا الحديث أمر صلى الله عليه وسلم بالإنفاق على الولد بما فضل عن كفاية النفس والأمر للوجوب مما يدل على وجوب إنفاق الأب على أولاده.
وما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال[24] لهند[25] ((خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف))[26] وهذا يقتضي لزوم نفقة الولد على أبيه وإلا لما كان لها الأخذ بالمعروف.
ولأن للأب ولاية على ابنه مما يدل على استحقاقه النفقة من أبيه[27] ولأن ولد الإنسان بعضه فكما يجب على الإنسان أن ينفق على نفسه فيجب عليه أن ينفق على ولده[28].

المبحث الثاني: نفقة الأب على ابنه مع اليسار والإعسار.
أوجب الحنفية إنفاق الأب على ابنه يساراً وإعساراً ويرجع على الأب إذا أيسر[29] وهو قول عند الشافعية[30] خلافاً للمالكية الذين يرون سقوطها مع الإعسار[31] واليسار شرط النفقة عند الشافعية في قولهم الآخر لأنها مواساة فاعتبر يسار المنفق معها[32] وهو شرط عند الحنابلة في وجوب النفقة[33] أما إذا عجز الأب عن الإنفاق فيرى الحنفية في قول لهم أنه يتكفف[34] وينفق على ابنه وفي قول آخر لهم ينفق عليه من بيت المال[35].
وقالوا في قول ثالث إن عجز الأب فالأولى أن لا يتكفف مع وجود قريب ينفق عليهما كالزوجة الموسرة والتي تعد أولى من غيرها بالإنفاق على زوجها وابنه من سائر الأقارب بما فيهم الجد لأب وترجع على الأب إذا أيسر[36].
ويرى الحنابلة أن الأم إذا أنفقت على ابنها، وهو في حضانتها وهي تنوي الرجوع على الأب فلها أن ترجع عليه بالنفقة، وهذا ظاهر مذهب أحمد[37] الذي عليه قدماء أصحابه، فإن من أصلهما إنْ أدى عن غيره واجباً رجع عليه، وإن فعله بغير إذنه مثل أن يقضي دينه، أو ينفق على عبده، وقد قال الله تعالى[38]: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} فأمر بإيتاء الأجر بمجرد الإرضاع ولم يشترط عقداً ولا إذناً من الأب بذلك.
أما إذا تبرعت الأم بالنفقة بدون نية الرجوع فليس لها أن ترجع على الأب بالنفقة[39].
وفي قول آخر أن الأب إذا أعسر بالنفقة وجبت على الأم دون أن ترجع بها عليه إن أيسر لأن من وجب عليه الإنفاق بالقرابة لم يرجع على أحد[40].

والقول في الرجوع بالنفقة على الأب إذا أيسر عند الحنفية باعتبار أن النفقة الواجبة على الأب وحده في ظاهر الرواية عندهم وأنه لا يشاركه أحد في النفقة على الطفل لا أمه ولا غيرها لقوله تعالى[41]: {وَعَلَى الْمَولُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} فهذه الآية صريحة في إيجاب نفقة النساء لأجل الأولاد، مما يدل على أن نفقة الأولاد واجبة على الأب من باب أولى حيث النسب له[42].
وفي رواية لأبي حنيفة[43] أن النفقة على الأب والأم أثلاثاً بحسب ميراثهما من الولد[44] والحنابلة في قولهم بالرجوع على الأب باعتبار المذهب عندهم أن النفقة على الأب وحده[45] لقوله تعالى[46]: {وَإِنْ كُنَّ أُولاَتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} فهذه الآية أوجبت نفقة الولد حملاً ورضيعاً بواسطة الإنفاق على الحامل والمرضع فإنه لا يمكن رزقه بدون رزق حامله ومرضعته. أما نفقة الولد على أبيه بعد فطامه فقد دل عليه النص تنبيهاً فإنه إذا كانت النفقة واجبة على الأب – حال اختفاء الطفل أثناء الحمل – بالإنفاق على أمه فالإنفاق عليه بعد فصاله مباشرة من باب أولى.
وقد تضمن الخطاب بأن الحكم المسكوت أولى منه في المنطوق مما يدل على وجوب النفقة على الأب دون الأم وأنها ترجع عليه بالنفقة[47].

المبحث الثالث: إرضاع الأم لولدها.
يرى الحنفية: أن القاضي لا يحق له إجبار أم الطفل على إرضاعه حكماً. لأنها غير ملزمة إلا بتسليم نفسها لزوجها لغرض الإستمتاع فقط[48] غير أنها تؤمر بذلك ديانة، لأنه من باب الإستخدام ككنس البيت والطبخ وغسل الثياب والخبز ونحو ذلك، مما يجب عليها ديانة[49].
والمشهور عند المالكية: أنه يجب على الأم أن ترضع ولدها إلا أن يكون مثلها لا يرضع لسقم وقلة لبن، أو لكون مثلها لا يرضع باعتبار العرف والعادة، فعلى الزوج أن يستأجر له من يرضعه[50] وفي قول آخر لهم: لا يلزمها إرضاعه وهو من فقراء المسلمين[51] لأنها ليست عصبة لولدها[52].

وعند الشافعية: لا يلزم الأم التبرع بإرضاع ولدها[53] غير أنه يجب عليها إرضاعه اللبن[54] لأن الولد لا يعيش بدونه غالباً وغيرها لا يغني عنها فيه. خاصة وأن اللبن يشد بنيته ويقوي جسمه وتسقيه حتى يروى منه[55].
ويرى الحنابلة: أن رضاع الولد على الأب وحده، وليس له إجبار أمه على رضاعه سواء أكانت ممن يرضع عادة أم ليس ممن يرضع عادة وسواء أكانت في حبال الزوج أم مطلقة لقوله تعالى[56]: {وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} وإذا اختلفا فقد تعاسرا، والرضاع ليس من حق الزوج، لأنه لا يملك إجبار زوجته لإرضاع ولده من غيرها ولا من حق الولد لأنه لو كان من حقه للزمها بعد الفرقة، فصار الإرضاع مما يلزم الأب خاصة[57].
والفقهاء في إزاء عدم إجبار الأم على إرضاع ولدها لم يتركوا الطفل دون رعاية وحفظ فجعلوا رعايته على أبيه ولم يجردوا أمه من مسؤوليتها إذا تعين عليها الأمر وأصبح الإرضاع عليها لازماً.
فيرى الحنفية إجبار الأم على إرضاع ولدها إذا تعين عليها الإرضاع بأن لا يجد الأب من يرضعه، أو كان الإبن لا يأخذ ثدي غيرها، أو لم يكن له مال والأب معسر فحينئذ تجبر الأم على إرضاعه صيانة له عن الضياع. وهذا عليه المذهب عندهم وبه تكون الفتوى[58].
وهو مذهب المالكية[59] والشافعية الذين جعلوا لها إزاء ذلك أخذ الأجرة من ماله أو ممن تلزمه نفقته[60] والقول بالإجبار إذا تعين على الأم هو المذهب عند الحنابلة[61].
وذلك لقوله تعالى[62]: {لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} والإمتناع عن إرضاعه وهو لا يجد غيرها مضارة له، وهو لا يجوز مما يدل على وجوب إرضاعها له إذا تعين عليها.

ولأنه إذا وجبت على الأب نفقته وولادته له من جهة الظاهر فوجوب نفقته على الأم إذا تعين عليها أولى. لأن ولادتها له من جهة القطع[63] وهذا هو الأوْلى خلافاً لظاهر رواية الحنفية أن الأم لا تجبر على إرضاعه لإمكانية تغذيته بغير لبنها والقول بالوجوب هو الراجح عندهم[64].
وقالوا: إذا لم يكن للأب ولا للولد مال فتجبر الأم على إرضاعه عند الكل. وقيل: تجعل الأجرة ديناً على الأب[65] وقال بهذا المالكية[66].
وذهب الحنفية أنه إذا لم يكن للولد أب أو جد فتجبر الأم بالإتفاق على الإنفاق على ولدها دون أن ترجع بالنفقة على أحد[67].
وإلى هذا ذهب الحنابلة، لأنها أحد الوالدين فأشبهت الأب ولأن بينهما قرابة توجب رد الشهادة ووجوب العتق فأشبهت الأب[68] وإيجاب الإرضاع على المرأة إنما هو باعتبار أن المرأة الموسرة تجبر على ما يجبر عليه الرجل من نفقة الأقارب، لأن هذا الإستحقاق إنما يكتسب بطريق الصلة فيستوي فيه الرجال والنساء كالعتق عند الدخول في الملك[69].
والمالكية لا يجب عندهم على الأم نفقة لولدها – في غير الرضاع مع وجود الأب ولا مع عدمه فقيرة كانت أم غنية[70] وشذ عنهم ابن المواز[71] فأوجب النفقة على الأم في الرضاع وغيره[72].
أما في الرضاع فقالوا: إن لم يكن لها لبن فإنها تستأجر من يرضعه. وكذا لو كان لها ولا يكفي الطفل، أو مرضت وانقطع لبنها أو حملت لأنه لما كان عليها الإرضاع مجاناً فعليها خلفه فإن لم يكن لها مال في تلك الحالة فمن مال الأب فإن لم يكن له مال فمن مال الإبن[73].
كما تلزم الأم النفقة عند الحنفية إذا كان معها غير وارث للولد كالجد لأم مثلاً فتلزمها النفقة وحدها لترجحها بالأرث ولقربها[74].

المبحث الرابع: بذل الأجرة للمرضع ولدها بعصمة زوجها.
الرضاع حق على الزوج وهو من مسؤولياته تجاه طفله إذا تخلت المرأة التي يلزمه الإنفاق عليها عن إرضاعه وسبق أن تقرر أن الزوج لا يحق له إجبار زوجته على إرضاع طفله وأنها غير ملزمة برضاعه إلا إذا تعين عليها.
فهل إذا تعين عليها وهي بعصمة زوجها لها أن تأخذ الأجرة؟ وهل لها أن تأخذها ولو لم يتعين عليها؟ للجواب على هذا أقول: للعلماء في ذلك قولان:
القول الأول: ذهب الحنفية إلى أن المرأة التي بعصمة زوجها ولم تكن معتدة بطلاق بائن لا يجوز للزوج استئجارها لترضع ولدها، ولو استأجرها فلا تستحق لذلك أجرة. لأن الإرضاع مستحق عليها ديانة لقوله تعالى[75]: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} وهو أمر بصيغة الخبر وهو آكد، واستئجار الشخص لأمر مستحق عليه لا يجوز، ولهذا لا يجوز أن تأخذ الأجرة على خدمة البيت من الكنس وغيره وإنما لا تجبر على الرضاعة لاحتمال عجزها فعذرت فإذا أقدمت عليه ظهر قدرتها فلا تعذر[76].
وبهذا قال المالكية[77] لأن عرف المسلمين على توالي الأعصار في سائر الأمصار جارٍ على أن الأمهات يرضعن أولادهن من غير طلب أجرة على ذلك[78] وهذا القول قال به الشافعية لاستحقاق الزوج الإستمتاع بها ولا يجوز أن يعقد عليها عقداً آخر يمنعه استيفاء حقه[79].
وإلى هذا القول ذهب بعض الحنابلة لاستحقاق الزوج منافعها للخدمة[80] فلا يجوز أن يستأجر منها ما هو أو بعضه حق له[81].
والقول الثاني: أن الأم إذا طلبت إرضاعه بأجر مثلها فهي أحق به سواء أكانت في حبال الزوجية أو بعدها وسواء وجد الأب مرضعة متبرعة أم لم يجد، لأن الإرضاع عقد إجارة فكما يجوز من غير الزوج إذا أذن فيه فيجوز معه كإجارة نفسها للخياطة أو الخدمة وهذا هو ما عليه المذهب عند الحنابلة وعليه جماهيرهم[82].
واختار هذا القول الحنفية في رواية لهم[83] وهو قول عند المالكية إن كان مثلها لا يرضع[84] وقول عند الشافعية لقوله تعالى[85]: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} والأم أحق بالرضاعة من غيرها مما يدل على أن استئجار الزوج لها جائز[86] إذ أن الرضاعة لو كانت متحتمة على الأم لم يكن على الأب أجرة ولهذا قال الله تعالى[87]: {وَعَلَى الْمَولُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}[88] ومن المعروف بذل الأجرة للأم إذا رغبت في إرضاعه بأجر ولو كانت في عصمة الزوج.
وأجاب أصحاب هذا القول عن استدلال أصحاب القول الأول بأن عقد الرضاعة يمنع الزوج من استيفاء حقه من الإستمتاع: بأن الإستئجار رضى بترك حقه في الإستمتاع خاصة إذا كان الرضاع لا يمنعه من الإستمتاع ولا ينقصه حقه[89] ثم إنه إذا استأجرها فقد أذن لها في إجارة نفسها فصح كما يصح من الأجنبي[90].
وأجابوا عن استدلال أصحاب القول الأول بكون المنافع مملوكة للزوج غير صحيح لأن الزوج لو ملك منفعة الحضانة لملك إجبارها عليها، ولم تجز إجارة نفسها لغيره بإذنه ولكانت الأجرة له[91].
قلت وهذا يختلف عن الإرضاع إذ أنه يتعين على المرأة في بعض الحالات كما سبق[92] بخلاف تأجير نفسها للغير فلا يتعين عليها البتة لانشغالها بخدمة زوجها والرضاع جزء من هذه الخدمة.
والزوج كيف له أن يؤجرها لإرضاع ولدها في الوقت الذي يقوم بالإنفاق عليها وقوله تعالى[93]: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} فهذه الآية خاصة بالمطلقات إذ أن الزوج لا ينفق عليها مما يوجب لها الأجرة أثناء الرضاع أما الزوجات اللاتي بعصمة الزوج فأوجب القرآن لهن الرزق والكسوة بالمعروف ولا زيادة على ذلك وتدخل نفقة الطفل ضمن نفقة أمه لكونه يتغذى بغذائها سواء كانت حاملاً أم مرضعاً[94] وهذا يؤكد أن المرأة بعصمة زوجها لا تستحق أجرة لرضاع ولدها وأن القول الأول أرجح.

المبحث الخامس: بذل الأجرة للمطلقة البائن.
بذل الأجرة للمطلقة البائن لا يخلو إما أن يكون البذل لها في العدة أو بعدها ففي جواز استئجار المعتدة البائن لإرضاع طفلها روايتان عند الحنفية.
فظاهر الرواية أنه يجوز لأن النكاح قد زال فهي كالأجنبية[95] وقد حكى ابن تيمية[96] إتفاق العلماء على استحقاق المعتدة البائن أجر الرضاع كما قال تعالى[97]: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}[98].
غير أن هذا الإتفاق ينظر فيه بما صحح في الجوهرة وفي رواية الحسن أنه لا يجوز عند الحنفية استئجار المرأة المعتدة من طلاق بائن لإرضاع طفلها لأن حكم النكاح باق في حق بعض الأحكام[99].
أما بعد العدة فيجوز استئجارها بالإتفاق لزوال النكاح بالكلية[100] لإجماع العلماء الذي دل عليه قوله تعالى[101]: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}[102].

المبحث السادس: نفقة المرأة الأمة على أولادها.
المرأة إذا كانت أمة مكاتبة ولها أولاد دخلوا معها الكتابة فيرى الحنفية أن نفقتهم واجبة عليها لتبعيتهم لها في الكتابة[103] ولأن كسبه وإرش الجناية عليه وإرثه لها[104] وإلى هذا ذهب المالكية[105] والحنابلة[106].
مسألة:
يرى الحنفية إجبار المرأة الحرة إذا كانت موسرة بالإنفاق على أولادها إذا كان أبوهم عبداً[107].

المبحث السابع: مشاركة الأب والأم أو غيرهما في نفقة الطفل.
الطفل كائن حي اعتني فيه وروعيت حاجاته ومتطلباته من خلال الإلزام بنفقته سواء على أسرته أو بيت مال المسلمين.
والأسرة قد تكون أماً أو أباً وقد يكون غيرهما، لذا نرى الحنفية يقررون وجوب نفقة الطفل على أصوله الوارثين له كالأم والجد لأب أو الأم والعم أو الأم والأخ فعلى ظاهر الرواية عندهم تلزمهما النفقة على قدر ميراثهما أثلاثاً[108] لقوله تعالى[109]: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} فقد اعتبر صفة الوراثة في حق غير الأب فدل على أن النفقة تجب على الورثة حسب الميراث.
ولقد لاحظ الفقهاء منهم حالة اليسر والعسر فبعضهم لم يوجب على العم مع الأم نفقة أثناء فترة الرضاع باعتبار أن الأم موسرة باللبن والعم معسر به في هذه الفترة لكن ظاهر الرواية أن قدرة العم على تحصيل اللبن بما له يجعله موسراً به ولهذا كان عليهما أثلاثاً.
أما إذا كان العم فقيراً والأم غنية فالرضاع والنفقة على الأم لأن النفقة مستحقة على العم في ماله لا في كسبه والمعسر ليس له مال فلا يلزمه شيء من النفقة وتكون بهذا لازمة على الأم[110].
وحيث ما قالوا بالوجوب قالوا يرجعا على الأب إذا أيسر[111].

وقال في البحر إن الوجوب على الأب المعسر إنما هو إذا أنفقت الأم الموسرة وإلا فالأب كالميت والوجوب على غيره لو كان ميتاً ولا رجوع عليه في الصحيح[112] والجد لأب لا يطالب عند الحنفية بالنفقة مع وجود الأب إلا إذا كانت الأم معسرة. كما تلزم الجد النفقة إذا مات والد الطفل أو كان والده زمناً[113] فهنا تلزم الجد النفقة بالإتفاق لأن نفقة الأب واجبة على الجد بالإتفاق فكذا نفقة صغاره[114]. والأم لا تشارك الجد النفقة لو كان معها أخ عاصب أو ابن أخ أو عم لأن الجد يحجب هؤلاء عن الإرث لتنزيله معهم منزلة الأب حيث لا يرثون بوجوده فكذا الجد هنا تلزمه النفقة وحده دون مشاركة الأم له.
أما إذا لم يكن معها أحد من هؤلاء بل صار للولد الفقير أم وجد لأب فقط فإن الجد لم ينزل منزلة الأب. لذا تجب النفقة عليهما أثلاثاً في ظاهر الرواية[115] كما سبق آنفاً.

وهم يقولون بسقوط النفقة عن المحجوب عن الميراث فإن كان للطفل أم وأخ لأب عم وهم أغنياء فالرضاع على الأم والأخ لأب أثلاثاً بحسب الميراث ولا شيء من ذلك على العم لأنه ليس بوارث مع الأخ، والغرم مقابل الغنم والنفقة تجب على من يكون الغنم له إذا مات الولد.
وهم يوجبون النفقة بعد الأب على ذي الرحم المحرم الغني حسب الميراث وتسقط عن الفقير فإن كانت الأم فقيرة وللولد عمة وخالة غنيتان فالنفقة عليهما أثلاثاً على العمة الثلثان وعلى الخالة الثلث لأن الأم الفقيرة كالمعدومة والميراث بين العمة والخالة أثلاثاً فكذا النفقة عليهما أثلاثاً ولا تلزم النفقة الوارث من غير ذي الرحم المحرم فلو كان للطفل ابن عم يرثه فإنه ليس بذي رحم فلا شيء عليه من النفقة ويلزم بها العمة والخالة أثلاثاً وإن كان الميراث لابن العم[116]. ولو كان مع الأم وارث من الحواشي كأخ عاصب أو ابن أخ أو عم فعلى الأم ثلث النفقة وعلى العصبة الثلثان[117].
والمالكية لا يوجبون النفقة على جد ولا على جدة من قبل الأب أو الأم ولا على أحد من الأخوة وسائر ذوي المحارم[118] وذلك باعتبار أن الجد ليس بأب حقيقي[119] وغيره لا يقوم مقامه في وجوب النفقة.

أما الشافعية:
فيرون أن الطفل إذا كان له أم وجد لأب موسران فالنفقة على الجد لأن له ولادة وتعصيباً فقدم على الأم كالأب[120].
ولأن الأحفاد ملحقون بالأولاد لقوله تعالى[121]: {يَابَنِي آدَمَ} فولد الولد يقع عليه مسمى ابن مما يدل على وجوب النفقة على الأجداد[122] لهذا نرى الشافعية يجعلون الجد لأب مع الأم كالأب في وجوب النفقة على الأصح عندهم[123].
والأجداد والجدات إن أولى بعضهم ببعض فالأقرب منهم فالأقرب تلزمه النفقة لكون القرب أدلى بالاعتبار.
وإن لم يدل بعضهم ببعض فبالقرب يعتبر لزوم النفقة.
وقيل يعتبر بالإرث. وقيل بولاية المال لأنها تشعر بتفويض التربية إليه باعتبار أنها الجهة التي لها حق الولاية[124].
وهم يرون أن النفقة لا تجب على من عدا المولودين فلا تلزم النفقة الأخوة ولا الأعمام ولا غيرهم[125].
والحنابلة: يوجبون النفقة على الأجداد والجدات وإن علوا لقوله تعالى[126]: {وَعَلَى الْوَارِثِ} ولأن الطفل يدخل في مطلق اسم الولد في قوله تعالى[127]: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُْنْثَيَيْنِ}.
ولأن بينهما قرابة توجب العتق ورد الشهادة فأشبه الولد والوالد القريبين[128]. والحنابلة يشترطون في المنفق أن يكون وارثاً لأن بين المتوارثين صلة تقتضي كون الوارث أحق بمال الموروث من سائر الناس فينبغي أن يختص بوجوب صلته بالنفقة دونهم، فإن لم يكن وارثاً لعدم القرابة لم تجب عليه النفقة لذلك[129].
ويرى الحنابلة سقوط النفقة عن المحجوب عن الميراث إلا إذا كان الحاجب له معسراً فقيل تجب عليه النفقة لعسر حاجبه ففي أب معسر وجد موسر النفقة على الجد وفي أم معسرة وجدة موسرة النفقة على الجدة وهذا بشرط أن يكون المحجوب من عمودي النسب أما إذا كان من غير عمودي النسب فلا تجب النفقة عليه[130] والرواية الثانية سقوط النفقة عن المحجوب ولو كان من عمودي النسب وهي المذهب عندهم[131].
أما ذوو الأرحام الذين لا يرثون بفرض ولا تعصيب فلا نفقة عليهم إن كانوا من غير عمودي النسب فالخالة والعمة لا نفقة عليهما رواية واحدة وهي المذهب وذلك لأن قرابتهما ضعيفة حيث يأخذون المال عند عدم الوارث فهم كسائر المسلمين. وقيل تلزمهم النفقة عند عدم العصبات وذوي الفروض لأنهم وارثون في تلك الحال.
أما عمودا النسب فذكر القاضي[132] ما يدل على أنه يجب الإنفاق عليهم سواء أكانوا من ذوي الأرحام كابن البنت أو كانوا محجوبين أو وارثين وذلك لأن قرابتهم قرابة جزئية وبعضية تقتضي رد الشهادة وتمنع جريان القصاص على الوالد بقتل الولد وإن سفل فأوجبت النفقة على كل حال كقرابة الأب الأدنى[133].
وحاصله أن الصبي الفقير في ظاهر المذهب إن لم يكن له أب أجبر وارثه الموسر على نفقته على قدر ميراثه منه.
فإذا كان للولد أم وجد فعلى الأم ثلث النفقة وعلى الجد ثلثاها وحكي عن أحمد في الصبي المرضع لا أب له ولا جد نفقته وأجرة رضاعه على الرجال دون النساء وقيل إن النفقة على العصبات[134].

النوع الثاني: نفقة الأولاد الكبار.
يرى الحنفية أن نفقة البنت البالغة التي لم تتزوج وليس لها مال والابن البالغ الزمن الفقير على الأب خاصة في ظاهر الرواية وعليه الفتوى[135]. وهو مذهب المالكية في البنت البالغة والابن البالغ المجنون أو العاجز لمرض ونحوه على المشهور عندهم[136].
وهو قول للشافعية استصحاباً لوجوبها عليه في الصغر[137].
وهو قول عند الحنابلة وعليه المذهب سواء كان الولد زمناً أو صحيحاً مكلفاً وهو لا حرفة له فنفقته واجبة لعجزه عن الكسب[138].
وقال بعض الحنفية[139] على الأب ثلثاها وعلى الأم الثلث باعتبار الإرث ولأنه ليس للأب ولاية على الكبير فتشاركه الأم في النفقة[140].
وهم يرون أن من تجب عليه نفقة الكبار وأعسر في نفقتهم ولزمت غيره وأنفق فلا يرجع على من كانت النفقة واجبة عليه، لأنها لا تجب مع الإعسار[141] وبهذا الرأي قال المالكية[142].
ويرى الشافعية في قول لهم أن نفقة الكبار على الأب والأم لاستوائهما في القرب ولأن ولاية الأب قد زالت بكبر الولد[143] وهل يسوى بين الأب والأم في وجوبها؟ أم يجعل بينهما أثلاثاً بحسب الإرث؟ وجهان أرجحهما الثاني[144].
والولد الكبير البالغ لا تجب نفقته على أحد إذا كان غنياً مكتسباً صحيح الجسم[145] سوى من لا يستأجره الناس لمنزلته الرفيعه بينهم أو لكونه لا يحسن العمل.
ومن يشتغل في طلب العلم ويمنعه عن الكسب فيعد في حكم العاجز ويجبر من تلزمه نفقته بالإنفاق عليه كأبيه[146].
ويرى المالكية في قول لهم أن نفقة الصغير تنتهي ببلوغه كالصحيح[147].

الفصل الثاني:
نفقة الأصول.
وفيه عدة مباحث:
المبحث الأول: في وجوب نفقة الآباء والأمهات.
نفقة الآباء والأمهات واجبة على أولادهم من الذكور والإناث[148] لقوله تعالى[149]: {وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} وليس من المعروف أن يعيش الولد في نعم الله ويتركهما يموتان جوعاً ومن المعروف القيام بكفايتهما عند حاجتهما[150].
ولقوله تعالى[151]: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} ومن الإحسان أن ينفق عليهما عند حاجتهما للإنفاق[152].
وقوله تعالى[153]: {فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} ففي هذه الآية نهي عن التأفيف لمعنى الأذى ومنع النفقة عند حاجتهما يكون به معنى الأذى وأكثر ولهذا يلزمه نفقتهما وإن كانا قادرين على الكسب لأن معنى الأذى في الكد والتعب أكثر منه في التأفيف[154]. ولما روي عن عائشة[155] رضي الله عنها[156] قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه فكلوا مما كسب أولادكم))[157].
ففي هذا الحديث بيان وأمر بالأكل من مال الولد مما يدل على أن نفقة الآباء واجبة في مال الولد.
وعن عائشة رضي الله عنها[158] قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((إن أولادكم هبة لكم يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور وأموالهم لكم إذا احتجتم إليهم))[159].
ففي هذا الحديث جعل الرسول صلى الله عليه وسلم مال الولد هبة للوالد إذا احتاج إليه مما يدل على وجوب نفقة الوالد على ولده.
وقال ابن المنذر: وأجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد[160].

المبحث الثاني: في وجوب نفقة الأجداد والجدات.
نفقة الأجداد والجدات وإن علوا واجبة على أبنائهم عند جمهور العلماء[161] خلافاً للمالكية الذين لا يرون وجوب نفقة الجد على ابن الابن[162] لوجوب نفقته على ابنه فلا تنتقل إلى بنيه[163].
واستدل الجمهور بقوله تعالى[164]: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ}[165] وولد الولد يرث الجد جملة فوجبت عليه نفقته.
ولأن الجد يدخل في مطلق اسم الوالد في قوله تعالى[166]: {وَلأَِبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} وفي قوله تعالى[167]: {مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ}[168] ولأن الأجداد والجدات من الآباء والأمهات[169] وملحقون بهم وإن لم يدخلوا في عموم ذلك كما ألحقوا بهم في العتق والملك وعدم القود ورد الشهادة وغير ذلك فأشبهوا الوالد القريب[170] ثم إنهم قد تسببوا في إحيائه فاستوجبوا عليه الإحياء كالأبوين[171] مما يوجب نفقتهم على أولادهم وإن نزلوا.
ووجوب نفقة الأجداد والجدات على أولادهم وإن نزلوا هو الأولى لتأكد عجزهم في الغالب عن العمل لكبر سنهم ولاحتمال عجز أبنائهم لكبر أو عدم مقدرة على الكسب ولأن الإسلام يحث على التكافل بين المسلمين عموماً والأجداد أولى بذلك.

المبحث الثالث: شرط وجوب نفقة الأصول.
والنفقة الواجبة هذه إنما تكون بالشروط التالية:
(1) يسار المنفق يساراً يحرم الصدقة عليه عند الحنفية[172] واكتفى الشافعية بيسار المنفق[173] لأنها مواساة فاعتبر فيها اليسار[174].
والمالكية جعلوا اليسار بما زاد عن حاجة النفس ولا يلزم المنفق الكسب لأجل الإنفاق على أصوله[175].
والحنابلة جعلوا يسار المنفق بما زاد عن حاجة نفسه[176].
ويرى الخصاف[177] من الحنفية عدم اليسار في نفقة الأصول بل يكفي القدرة على الكسب والمعتمد عندهم خلافه[178].
(2) أن يكون المُنْفَق عليه فقيراً سواء كان قادراً على الكسب أم غير قادر عليه في ظاهر الرواية عند الحنفية[179] ويرى المالكية أن النفقة هذه تكون للفقير[180] ولا يشترط عجزه عن الكسب[181] وبذلك قال الشافعية[182] لأنه يقبح على الإنسان أن يكلف قريبه الكسب مع اتساع ماله[183]. ولتأكيد حرمة الأصل[184]. ولأن الفرع مأمور بمعاشرة أصله بالمعروف وليس منها تكليفه الكسب مع كبر سنه[185].
وأوجب الحنابلة النفقة على فقير لا مال له ولا كسب يستغني به عن إنفاق غيره عليه[186].
ويرى الحلواني[187] من الحنفية أن الابن الكاسب لا يجبر على نفقة الأب الكاسب لأنه كان غنياً باعتبار الكسب فلا ضرورة من إيجاب النفقة على الفقير[188] واشترط اللخمي[189] من المالكية عجز الوالدين عن الكسب في وجوبها على الولد[190].
(3) أن لا يكون المُنْفَق عليه مرتداً أو حربياً[191] إذ لا حرمة لهما لأنه مأمور بقتلهما[192] ولأن النفقة تستحق بالصلة وقد انقطعت معهما[193].
وزاد الحنابلة على ذلك بعدم وجوب النفقة مع اختلاف الدين[194] وبه قال المالكية في قول لهم[195].

المبحث الرابع: كيفية وجوب نفقة الأصول بين الأولاد.
ذهب الحنابلة إلى أن النفقة تجب حسب الميراث فلو اجتمع ابن وبنت فالنفقة بينهما أثلاثاً كالميراث[196] وإن كانت بنت وابن ابن فالنفقة بينهما نصفين وإن كانت له بنت وابن بنت فالنفقة على البنت باعتبار الإرث لقوله تعالى[197]: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} ولأن إيجابها على ابن البنت خلاف النص لكونه ليس بوارث ولا عاصب فلا معنى لإيجابها عليه دون البنت الوارثة[198] غير أنهم يرون أن نفقة الجد تجب مع الحجب إن كان الحاجب معسراً[199] وهو الصحيح من المذهب[200].
وهذا القول في وجوب النفقة حسب الميراث قول عند الحنفية عند تساويهما في اليسار[201] والشافعية إذا تساويا في القرب[202] وعند المالكية إذا تساويا في اليسار في نفقة الأب والأم[203].
وذهب الحنفية على ظاهر الرواية والصحيح عندهم إلى أن النفقة تجب بين البنت والابن بالسوية ولو أحدهما فائق في اليسار لتعلق الوجوب بالولادة وهو يشملهما بالسوية بخلاف غير الولادة فإن الوجوب منه علق بالإرث حيث المعتبر في نفقة الأصول القرب والجزئية لا الإرث فلو كان له بنت وابن ابن فالنفقة كلها على البنت لأنها أقرب مع أن إرثه لهما نصفان، ولو كان له بنت بنت وأخ فنفقته كلها على بنت البنت لأنها جزء جزئه مع استوائهما في القرب مع أن كل إرثه للأخ لأنها محجوبة حجب حرمان عن الإرث بالأخ[204] وهو قول المالكية إذا كان الأولاد موسرين[205].
وهذا القول هو الصحيح عند الشافعية لأن القرب أولى بالاعتبار[206] وذهب المالكية[207] في الراجح من أقوالهم[208] والحنفية في قول لهم[209] إلى أن النفقة تجب على الموسرين على قدر يسارهم.
وللمالكية قول آخر بوجوب النفقة على الموسر من الأولاد دون غيرهم[210].
مع ملاحظة أنهم لا يوجبون نفقة المرأة على أحد سوى أبويها الفقراء[211].

الفصل الثالث:
نفقة القرابة من غير الفروع والأصول.
نفقة القرابة من غير الفروع والأصول اختلف العلماء في وجوبها على قولين:
القول الأول:
وجوب النفقة لكل ذي رحم محرم[212] صغيراً كان، أو أنثى ولو كانت بالغة صحيحة، أو كان الذكر بالغاً مع عجزه عن الكسب بنحو زمانه أو مرض[213] أو لأي سبب مشروع يمنعه عن الكسب[214] وإلى هذا ذهب الحنفية والحنابلة. غير أن الحنابلة جعلوا النفقة على الأقارب غير عمودي النسب حسب الإرث لا الرحم[215] وألزموا بالنفقة من يرث بالفرض أو التعصيب سواء ورثة الآخر أولاً كعمته وعتيقه[216] وهذا هو المذهب[217].
وهل يشترط عند الحنابلة الإرث بالحال قيل يشترط وهو الصحيح فلا نفقة على بعيد موسر ((يحجبه)) قريب معسر[218].
وقيل يشترط ذلك جملة لكن إن كان يرثه بالحال ألزم بها مع اليسار دون الأبعد[219] وإن كان فقيراً جعل كالمعدوم ولزمت الأبعد الموسر[220].
والحنفية يرون أن الوارث المعسر لا يحجب غيره عن النفقة فيصير كما لو كان ميتاً[221].
واشترطوا فيمن تجب له النفقة أن يكون فقيراً عاجزاً عن الكسب يستغني به عن إنفاق غيره فإن كان موسراً بمال أو كسب يستغني به فلا نفقة له لأنها تجب على سبيل المواساة والموسر مستغن عن المواساة[222].
كما اشترط الحنفية اليسار فيمن تجب عليه النفقة[223] وإن كان قادراً على الكسب لأن وجوب هذه النفقة عن طريق الصلة، والصلات تجب على الأغنياء لا الفقراء[224]. وحد اليسار الذي يتعلق به وجوب هذه النفقة توفر نصاب الزكاة. وقيل ما فضل عن نفقة شهر له ولعياله. وقيل حد اليسار من كان له كسب دائم وهو غير محتاج إلى جميعه فما زاد عن كفايته وجب صرفه إلى أقاربه[225] واكتفى الحنابلة في وجوب النفقة بوجود ما يفضل عن نفقة نفسه إما من ماله وإما من كسبه فأما من لا يفضل عنه شيء فليس عليه شيء[226]. واشترط الحنفية[227] والحنابلة[228] لوجوب نفقة القرابة من غير الفروع والأصول اتفاق الدين.
القول الثاني:
أن نفقة القرابة من غير الفروع والأصول غير واجبة ولا يلزم الإنسان أن ينفق على أحد من الإخوة أو الأخوات ولا سائر ذوي المحارم وإلى هذا ذهب المالكية[229] والشافعية[230].
واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه[231] في الرجل الذي معه دينار آخر حتى قال صلى الله عليه وسلم ((وأنت أعلم به)) ولم يأمره أن ينفق على أقاربه فدل على عدم وجوب نفقة الأقارب.
واعترض على ذلك بعدم ذكر نفقة الوالد مع وجوبها.
وأجيب عن ذلك بأن النص على نفقة الولد يكفي لوجوب نفقة الوالد لأنه آكد حرمة من الولد[232].
ويرد على ذلك بأن ترك ذكر النفقة لا يعني عدم شرعيتها لاحتمال تقرير ذلك في موضع آخر كما هو في نفقة الوالد.
ولاحتمال معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل لا أقارب له وبالتالي أخبره بحاله فقط دون الإشارة إلى بيان إنفاقه على أقاربه.
واستدلوا أيضاً بأن الشرع أورد إيجاب نفقة الوالدين والمولودين، ومن سواهم لا يلحق بهم في الولادة وأحكامها فلم يلحق بهم في وجوب النفقة[233].
ويجاب عن ذلك بأن هذا قياس مع الفارق لأن النفقة صلة والإنسان مأمور بصلة أقاربه ومنع الموسر نفقته على أقاربه وهم محتاجون إليه فيه توريث للقطيعة والشحناء في النفوس المنهي عنها فدل ذلك على أن شرعية النفقة لا تثبت بأحكام الولادة وإنما تثبت بالقرابة الموجبة للصلة وعدم القطيعة.
والنفقة من المنفق كالإرث من المورث فيها غرم ونقل للمال من شخص لآخر فكذا النفقة فيها غنم للمنفق عليه كغنم الوارث للمال من مورثه فوجبت على القريب الوارث نفقة قريبه.
ولهذا استدل الحنفية والحنابلة بوجوب هذه النفقة بقوله تعالى[234] {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} فكما هو يغنم هو يغرم أيضاً وتلزمه بذلك نفقة أقاربه الذين يحق لهم إرثهم.
وأجاب المانع لهذه النفقة بأن المراد من هذه الآية نفي المضارة كما أوضح ذلك ابن عباس وهو أعلم بكتاب الله[235].
ويجاب عن ذلك بأن هذا معطوف على قوله تعالى[236]: {وَعَلَى الْمَولُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} فقال قتادة والسدي والحسن وعمر بن الخطاب رضي الله عنه هو وارث الصبي أن لو مات[237] قلت: والوارث قد لا يكون من الفروع أو الأصول مما يوجب نفقة مثل هؤلاء على أقاربهم الوارثين لهم.
ونفقة الأقارب عموماً هي جزء من الصلات المشروعة بين الأقرباء وإذا انقطعت نفقة الأغنياء الموسرين عن أقربائهم المحتاجين فأي صلات تبقى وأي رحم يوصل.
إن في مثل هذه النفقات لتمييزاً بارزاً للمسلمين عن غيرهم من الأمم الأخرى التي لا تعنى بأوجه الصلات المحمودة ولذا أوجبها بعض العلماء مع اختلاف الدين ومنعها آخرون فإذا كانت تجب لغير المسلمين وفق ضوابطها لكونها صلة فوجوبها مع اتحاد الدين أولى لتقرير تلك الصلة المشروعة.

مقدار النفقة الواجبة للقريب من غير الفروع والأصول:
هذه النفقة تجب بقدر الإرث لأن الله تعالى رتب النفقة على قدر الإرث في قوله تعالى[238]: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} فوجب أن يرتب مقدار النفقة على قدر الإرث.
فمن يرث المال كله يجب عليه جميع النفقة. وأما من يرث جزءاً منه فعليه النفقة بمقدار الجزء الموروث وهكذا[239].

الموضوع الثاني: نفقة خادم المرأة.
يرى الحنفية أنه يجب على الزوج الموسر نفقة خادم المرأة المتفرغ لخدمتها إذا لم يكن للخادم عمل غير ذلك خلافاً لمحمد[240] الذي يوجب النفقة للخادم مع اعتبار الزوج والأول أصح[241].
واختلفوا في هذا الخادم فقيل هي جارية مملوكة لها وإن كانت غير مملوكة لا تستحق النفقة في ظاهر الرواية عندهم[242] ذلك أن استحقاق النفقة بسبب الملك له فإذا لم يملك لم تجب نفقته.
والقول الثاني عندهم على الزوج نفقة الخادم ولو حراً إذا كانت الزوجة حرة[243].
وإلى وجوب نفقة الخادم ذهب المالكية إذا كان الزوج ذا سعة وهي ذات قدر ليس شأنها الخدمة أو هو ذا قدر تزرى خدمة زوجته به فتستحق الإخدام بهذا المعنى سواء أكان بأجرة أم بشراء[244].
وبالوجوب في إخدام الزوجة ذهب الشافعية فأوجبوا على الزوج إخدام زوجته الحرة إذا كانت لا يليق بها إخدام نفسها بأن كانت تخدم في بيت أبيها أو لا يخدم مثلها إلا أنها تحتاج للخدمة لمرض أو زمانة ونحو ذلك[245].
وقرر الحنابلة ذلك إذا احتاجت المرأة إلى من يخدمها لكون مثلها لا تخدم نفسها بلا خلاف عندهم في هذا أو لمرض فيها على الصحيح من المذهب واشترطوا لذلك قدرة الزوج على تلك النفقة[246].
واستدلوا على مشروعية الإخدام والإنفاق عليه بقوله تعالى[247]: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} والإتيان بخادم يخدمها والإنفاق عليه من المعاشرة بالمعروف[248] ولأنه لابد لها من خادم يقوم بخدمتها ويهيئ لها أمر بيتها حتى تتفرغ لحوائجه وقياساً على وجوب نفقتها عليه فتجب نفقة خادمها بجامع أن نفقة كل واحد منهما لمنفعة تعود إليه[249].
ولأن الزوج محتاج إلى القيام بحوائجها وأقرب ذلك إصلاح الطعام لها وخادمها ينوب عنها في ذلك[250].
فمما سبق نرى أن ظاهر الرواية عند الحنفية تلزم المرأة بالإنفاق على خادمها إن كانت غير مملوكة لها أو كان الزوج غير موسر.
والمالكية جعلوا نفقة خادم المرأة عليها إن لم يكن الزوج ذا سعة ورغبت المرأة في إخدام نفسها.
والحنفية لم يلزموا الزوج بإخدام زوجته إذا كانت لا تستحق الإخدام لكون مثلها لا يخدم[251] أو أنها لا تخدم زوجها في المطبخ والخبز وأعمال البيت فإذا امتنعت عن مثل ذلك فلا نفقة لمن يخدمها عندهم[252] وإذا رغبت في الإخدام فيلزمها هي دون غيرها.
وبهذا قال المالكية إذا لم تكن المرأة أهلاً للخدمة أو كان الزوج غير ذي قدر أو كانت أهلاً والزوج فقير[253].
وإلى هذا القول ذهب الحنابلة[254]. والشافعية لم يوجبوا الخدمة على الزوج إذا كانت زوجته تخدم نفسها ولا علة أو حاجة لها في الإخدام[255].
والحنفية يرون أنه لا يفرض لها أكثر من خادم واحد عند أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف[256] في المشهور عنه.
وقال أبو يوسف في غير المشهور عنه يفرض لها خادمين أحدهما لمصالح داخل البيت والآخر لمصالح خارجه[257]. والقول بالخادم الواحد هو المذهب عند الحنفية[258].
وعن أبي يوسف أن المرأة إذا كانت فائقة في الغنى وزفت إلى الزوج بخدم كثر استحقت نفقة الجميع[259].
ويرى المالكية أنه إذا لم يكف خادمة واحدة لزم الزوج أكثر من خادمة وفي قول لهم أن الزوج لا يلزمه أكثر من خادم واحد[260].
والقول بالخادم الواحد ذهب إليه الشافعية[261] إلا إذا كانت الزوجة مريضة وتحتاج لأكثر من واحد فيجب بقدر الحاجة[262] والقول بالخادم الواحد ذهب إليه الحنابلة[263]. واستدل من يقول بوجوب خادم واحد فقط بأن الواحد يقوم بالأمرين فلا حاجة للآخر لكفاية الأول عنه، ولأن الثاني للزينة ووجوب النفقة باعتبار الكفاية لا باعتبار الزينة والتجمل ولذا لو قام بخدمتها بنفسه كان يكفي ولم يلزمه نفقة الخادم[264] ولو فرض لها خادمين لفرض لها أكثر من ذلك فيؤدي إلى ما لا يتباهى[265] حيث أن اعتبار الخادمين ليس أولى من الثلاثة أو الأربعة لذا يُقدَّر بالأقل وهو الواحد[266] لأن المستحق خدمتها في نفسها وذلك يحصل بخادم واحد[267] فعلى قول من يقول بوجوب خادم واحد فقط يتعين على المرأة إذا رغبت في أكثر من خادم أن تقوم بالإنفاق عليه دون أن يلزم الزوج بذلك.

الموضوع الثالث: نفقة الرقيق.
يجب على المُلاَّكِ ذكوراً أو إناثاً النفقة على مملوكيهم بالمعروف[268] سواء أكان المملوك صحيحاً أم سقيماً أو أعمى أو زمناً أو مدبراً أو مستولداً أو مستأجراً أو معاراً أو قناً أو مشتركاً أو مبعضاً أو صغيراً أو كبيراً[269] بخلاف المكاتب فنفقته لا تجب على سيده لاستقلاله بالكسب[270].
ووجوب نفقة الرقيق بسبب الملك الذي يوجب الإختصاص بالمملوك انتفاعاً وتصرفاً هو نفس الملك فإذا كانت منفعته للمالك كانت مؤنته عليه إذ الخراج بالضمان[271].
وقد دل الكتاب والسنة والإجماع والمعقول على وجوب تلك النفقة أما الكتاب فقوله تعالى[272]: {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا}[273].
ففي هذه الآية أمر بالإحسان على المماليك ومطلق الأمر يحمل على الوجوب لأن الإنفاق عليهم من الإحسان بهم فكان واجباً. غير أنه قد يرد أن الأمر ليس للوجوب حيث يكون للندب.
ويجاب عن ذلك بأنه لو سلم بذلك لكان الأمر بالإحسان إليهم على وجه الندب لغرض توسيع النفقة بعد وجوب أصلها لأن المرء لا يترك أصل النفقة على مملوكه إشفاقاً ومحافظة على بقاء ملكه وقد أمر بالإنفاق عليه حتى لا يقتر النفقة عليه لكونه مملوكاً في يده فأمر الله عزوجل السادات بتوسيع النفقة على مماليكهم شكراً لما أنعم عليهم من جهل من هو في جوهرهم وأمثالهم في الخلقة يقومون بخدمتهم[274].

أما السنة:
فما روي عن أبي ذر[275] رضي الله عنه[276] أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم))[277].
ففي هذا الحديث أمر بالإنفاق على الرقيق والأمر للوجوب مما يدل على وجوب نفقة الرقيق على مالكه.
وروى أبو هريرة رضي الله عنه[278] أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق))[279].
ففي هذا الحديث أمر بإعطاء المملوك حقه من النفقة والأمر للوجوب مما يدل على وجوب نفقته على مالكه ذكراً كان أو أنثى.
ولما روى علي[280] رضي الله عنه[281] قال: كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ((الصلاة الصلاة. اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم))[282].
وفي رواية لأنس[283] رضي الله عنه[284] قال: كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة وهو يغرغر بنفسه ((الصلاة وما ملكت أيمانكم))[285].
ففي هذا الحديث قرن الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة بالإنفاق على المماليك ليعلم أن القيام بالإنفاق عليهم واجب على من ملكهم وجوب الصلاة التي لاسعة في تركها[286].
وعن ابن عمرو[287] رضي الله عنه[288] قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت))[289] وفي رواية[290] ((كفى بالمرء أن يحبس عمن يملك قوته))[291].
ففي هذا الحديث بيان أن التقصير بالنفقة على من تلزمه موجب للإثم ونفقة الرقيق واجبة على مالكه ومنعه منها موجب للإثم عليه.

أما الإجماع:
فلقد أجمع العلماء على وجوب نفقة المملوك على سيده[292].
غير أنه قد يرد على الإجماع مخالفة الشعبي[293] ويجاب عن ذلك بأن الأولى حمل مخالفة الشعبي على ما إذا كان المملوك قادراً على الكسب فنفقته على نفسه أو ينفق عليه سيده من كسبه[294].

أما المعقول:
فالعبد مملوك لا يقدر على شيء فلو لم تجعل نفقته على مولاه لهلك[295] لأنه لابد له من نفقة وهي تلزم من يستفيد من منافعه وهو أخص الناس به[296]. وإن أبى المولى الإنفاق عليه لعجز أو غيره أنفق عليه من كسبه إن كان له كسب وإن لم يكن له كسب بأن كان زمناً أو أعمى أو صغيراً أو جارية لا يؤجر مثلها لحسنها ويخشى عليها من الفتنة، أمر ببيعه لأن المملوك صاحب حق وفي البيع إيفاء لحقه وليس فيه إبطال لحق المولى لأن الثمن يقوم مقامه ولأن بقاء ملكه عليه مع الإخلال بسد حاجته إضرار به وإزالة الضرر واجبة فوجبت إزالته ببيعه[297].
فإن امتنع عن بيعه أو هبته أو إعتاقه أو إجارته باعه القاضي أو أجَّره عليه فإن تعذر فكفايته في بيت المال ثم على المسملين[298].

الموضوع الرابع: النفقة على البهائم والجمادات.
وهذا فيه فصلان:
الفصل الأول: في النفقة على البهائم.
وفيه عدة مباحث:
المبحث الأول: في وجوب الإنفاق عليها.
الحيوان المحترم كائن حي له روح ترغب للحياة وتتشوف إليها وتلك الروح لها حرمة يجب مراعاة حقها بإشفاق وعطف خاصة إذا كانت عاجزة عن الوصول إلى غذائها بحبس أو جدب ونحو ذلك.
ولتأكيد هذا الحق نال الحيوان تقريراً شرعياً بالحفاظ على حقه وإلزام المالك ذكراً كان أو أنثى بالإنفاق عليه.
ولهذا ذهب علماء الحنفية إلى أن من ملك بهيمة لزمه علفها وسقيها[299].
وأوجب المالكية على صاحب الدواب علفها أو رعيها فإن أجدبت الأرض تعين علفها[300].
وقال الشافعية يجب على صاحب الدواب المحترمة من دواب البر والبحر علفها وسقيها أو تخليتها للرعي وورود الماء إن اكتفت به فإن لم تكتف به كجدب الأرض ونحوه أضاف إليها ما يكفيها[301].
وذهب الحنابلة إلى أن من ملك بهيمة لزمه وجوب القيام بها والإنفاق عليها[302] بلا نزاع[303].
واستدلوا لذلك بما روى ابن عمر[304] رضي الله عنه[305] أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعاً فلا هي أطعمتها ولا أرسلتها تأكل من خشاش الأرض))[306].
ففي هذا الحديث بيان لتعذيب المرأة جزاء حبسها هرة والعذاب لا يكون إلا في مقابلة إثم والإثم نتيجة مخالفة الواجب أو فعل الحرام فدل هذا على وجوب الإنفاق على الحيوانات المحترمة.
ولحديث ابن عمرو رضي الله عنه[307] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((كفى بالمرء أن يحبس عمن يملك قوته))[308].
والحيوان المملوك تلزم المالك نفقته ومنعها عنه موجب للإثم لأن الإثم لا يكون إلا على ترك واجب مما يدل على وجوب نفقة الحيوانات على مالكيها.
ولما روي من حديث أبي ذر رضي الله عنه[309] أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تعذبوا خلق الله عزوجل))[310].
ومنع النفقة عن الحيوان المملوك تعذيب له والتعذيب منهي عنه والنهي يقتضي التحريم مما يدل على وجوب النفقة على الحيوان.
وعن المغيرة بن شعبة[311] رضي الله عنه[312] قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إن الله كره لكم ثلاثاً قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال))[313].
ففي هذا الحديث بيان كره الله تعالى إضاعة المال والحيوانات المملوكة من الأموال التي يلزم حفظها ورعايتها، وعدم الإنفاق عليها ضياع لها مما يدل على وجوب الإنفاق عليها.
ولأن الحيوان كائن حي له روح تسري في جسده ولهذه الروح حرمة[314] ثبتت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه[315] قال: ((بينما رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئراً فشرب منها ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش. فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي. فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقى فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له)). قالوا يارسول الله وإن لنا في البهائم أجراً؟ قال: ((في كل كبد رطبة أجر)) قال ابن حجر[316] في معنى ((في كل كبد رطبة أجر)): ((أي كل كبد حية والمراد رطوبة الحياة)).
وقال الداودي: المعنى في كل كبد حي أجر وهو عام في جميع الحيوان[317]. قلت وهذا يدل على أنه يجب على مالك الحيوان ذكراً كان أو أنثى النفقة على ما يملكه من الحيوانات لحرمتها ولحقها في الحياة ولأن في عدم الإنفاق عليها كما مضى إيذاء وتعذيباً لها وهو في الوقت نفسه إضاعة للمال وإضاعته سفه غير محمود.

المبحث الثاني: امتناع مالك البهائم من النفقة عليها.
إذا امتنع مالك البهيمة من النفقة عليها فللعلماء في ذلك رأيان:
الرأي الأول:
يجبر مالكها على الإنفاق عليها بعلف أو رعي إن كان فيه ما يقوم بحاجتها فإن امتنع من ذلك وله مال أجبر في الحيوان المأكول على أحد أمرين:
أ) بيع أو إجاره له أو تصدق به أو هبته ونحو ذلك مما يزول به الضرر عنه.
ب) ذبحه.
وإن كان مما لا يؤكل لحمه أجبر على بيعه أو إجارته أو التصدق به أو هبته ونحو ذلك.
وإلى هذا ذهب الشافعية[318] والحنابلة[319] وجمهور المالكية[320] في الصواب عندهم[321] ورواية لأبي يوسف من الحنفية[322].
غير أن الحنابلة يرون في الحيوان الذي لا يؤكل لحمه إجبار مالكه على الإنفاق عليه كالعبد الزمن[323].
الرأي الثاني:
عدم الإجبار على الإنفاق عليها أو بيعها إلا أنه يؤمر بذلك ديانة فيما بينه وبين الله تعالى عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإلى هذا ذهب الحنفية في ظاهر الرواية عندهم[324] وهو الصحيح في قولهم[325] وابن رشد من المالكية[326].
واستدلوا على أمره بذلك ديانة أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن تعذيب الحيوان من حديث أبي ذر رضي الله عنه[327] قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا تعذبوا خلق الله عزوجل)).
ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه[328] قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله كره لكم ثلاثاً قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال))[329].
قلت وهذا الدليل لم يرد فيه ما يمنع من إلزامه بذلك قضاء بل إن من مقتضى النهي منع المنهي عن فعل ما نهي عنه.
واستدلوا على عدم الإجبار بما يلي:
أولاً: أن في الإجبار نوعَ قضاءٍ والقضاء يكون عند الطلب والخصومة من صاحب الحق ولا خصم[330] مما يدل على عدم الإجبار في النفقة على الحيوان.
ويجاب عن ذلك بأن القضاء في هذه المسألة جاء لرفع مظلمة لا يقدر المظلوم على رفعها فيجوز القضاء وإن لم يكن هناك طلب وخصومة من صاحب الحق لاستحالة فعله لذلك.
ولهذا شاهد مماثل حيث قالوا إن لوالي القضاء أو المظالم الحق في نظر بعض القضايا دون الحاجة إلى متظلم أو رافع لدعوى فيها وذلك مثل نظره في تعدي الولاة على الرعية أو جور العمال فيما يجبون من أموال الناس بغير حق أو يبذلونه للناس بزيادة أو نقصان. وهذا يقتضيه حق إنصاف الغير من إنسان أو حيوان[331].
ثانياً: أن الدابة لا يقضي عليها ومن لا يقضى عليه لا يقضى له ويجاب عن ذلك بأن تعذر الشكوى من الدابة يوجب القضاء لها[332].
واستدل أصحاب الرأي الأول بما يلي:
أولاً: ما روي عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه[333] بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت)) وفي رواية[334] ((كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته))[335][336].
ففي هذا الحديث بيان لاستحقاق الإثم، والإثم لا يكون إلا في إرتكاب محرم أو ترك واجب مما يدل على وجوب الإنفاق، وتنفيذ الواجب لا يكون إلا عن طريق القضاء، للإلزام بحكمه مما يدل على وجوب القضاء في إجبار مالك البهيمة بالإنفاق عليها[337].
ثانياً: أن ترك الحيوان يموت جوعاً تعذيب له بلا فائدة وتضييع للمال ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك[338] كما سبق آنفاً.
ثالثاً: أن في الإنفاق على الحيوان صوناً له عن الهلاك[339] الذي تستحقه نفسه الرطبة لما لها من حرمة شرعية.
رابعاً: أن ترك الإنفاق عليه يعد من السفه لخلوه عن العاقبة الحميدة والسفه حرام عقلاً[340].
خامساً: أن بقاءها في يده مع ترك الإنفاق عليها ظلم والظلم تجب إزالته[341] والقول بإجبار المالك على بيعها أو ذبحها أو إجارتها ونحو ذلك إن لم ينفق عليها هو الحق لقوة استدلاله في مقابلة دليل معارضه ولأن القضاء بهذا النوع مما يجب العمل به ولو عن طريق السياسة الشرعية التي شرعت لدفع الضرورات وتنبيهاً على مكارم الأخلاق ومنع النفقة ضرورة نزلت ونقيصة حلت على بهيمة خرساء لا منصف لها إلا القضاء.
والقول بالأمر ديانة دون الإجبار قد لا يحقق الغرض من الإنفاق على البهيمة وإن حققه فلا حاجة للقضاء إذن إنما يحتاج إليه إذا تعرضت البهيمة للهلاك جوعاً وحبست عنها النفقة فالرجوع إليه واجب والإجبار حق لمتضرر.

المبحث الثالث: امتناع المالك من الإجبار.
فإذا امتنع المالك من الإجبار ناب عنه الحاكم على ما يراه وتقتضيه الحال من النفقة من ماله أو بيعها أو إجارتها ونحو ذلك وإلى هذا ذهب الشافعية[342] والحنابلة[343].
ويرى بعض الشافعية أن الإجارة إن أمكنت أولى من البيع.
ويرون أنه إن تعذر ذلك فنفقة الحيوان من بيت المال فإن تعذر فعلى المسلمين[344].

الفصل الثاني: في النفقة على الجمادات.
الجمادات مما لا روح لها كالدور والعقار والزروع والثمار والأواني ونحو ذلك لا يجبر مالكها بالإنفاق عليها غير أنه يكره له إهمالها وترك عمارتها بل يندب له عمارتها والقيام بشؤونها وما تحتاجه. والإجبار لا يكون لإنتفاء حرمة الروح كما في الحيوان ولأن الضرر لا يلحقها بنفسها إنما يلحق مالكها فلذا يكره له تركها حتى لا تخرب لما في الخراب من إضاعة للمال وإلى هذا ذهب الحنفية[345] والشافعية[346] والحنابلة الذين صرحوا بعدم وجوب النفقة عليها[347].
غير أن الشافعية في قول لهم يرون أن ترك النفقة على الجماد الذي له نفع يحرم إذا كان يؤدي إلى ضياع المال كإلقاء المتاع في البحر.
وأرى أن ما ذهب إليه الجمهور هو الأولى خاصة وأن المتضرر في هذا التصرف المالك نفسه والإنسان في الغالب يحرص على المحافظة على ما يعنيه ويهمه. والحجر وسيلة رادعة في منع من انحرفت به تصرفاته عن الطريق المشروع وأدت أفعاله إلى السفه وبه تحفظ الأموال من الضياع المقصود.
ــــــــــــــــــــ
[1] انظر لسان العرب مادة نفق ج10، ص357 طبعة دار صادر.
[2] انظر كشاف القناع عن متن الإقناع ح5، ص459 الناشر مكتبة النصر الحديثة بالرياض.
[3] انظر مغني المحتاج ج3، ص425 طبع دار إحياء التراث العربي. وانظر الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ج2، ص142، مطبعة الحلبي.
وانظر بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك ج1، ص517 الطبعة الأخيرة سنة 1372هـ وانظر الشرح الصغير للدردير مع بلغة السالك ج1، ص523 الطبعة الأخيرة سنة 1372هـ وانظر بدائع الصنائع ج4، ص15 الطبعة الثانية سنة 1402هـ بتصرف.
[4] انظر مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ج1، ص484 طبع دار إحياء التراث العربي وانظر حاشية ابن عابدين ج3، ص572 الطبعة الثاني سنة 1386هـ وانظر تبيين الحقائق للزيلعي ج3، ص50 طبع دار المعرفة وانظر المبسوط للسرخسي ج5، ص180 طبع دار المعرفة وانظر فتح القدير لابن الهمام ج4، ص193 طبع دار إحياء التراث العربي وانظر مغني المحتاج ج3، ص425 طبع دار إحياء التراث العربي وانظر حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب ج2، ص345 طبع دار المعرفة وانظر الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ج2، ص143 مطبعة الحلبي وانظر قليوبي وعميرة ج4، ص69 وانظر المغني لابن قدامة ج7، ص584 الناشر مكتبة الرياض الحديثة وانظر كشاف القناع عن متن الإقناع ج5، ص460 الناشر مكتبة النصر الحديثة وانظر بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك ج1، ص525 الطبعة الأخيرة سنة 1372هـ.
[5] الرحم المحرم هو من لا يحل مناكحته على التأييد مثل الأخوة والأخوات وأولادهما. مجمع الأنهر ج1، ص500.
[6] انظر بدائع الصنائع ج4، ص16، 31 الطبعة الثانية 1402هـ.
[7] انظر رقم (4).
[8] انظر بدائع الصنائع ج4، ص39 الطبعة الثانية سنة 1402هـ وانظر المغني لابن قدامة ج7، ص585.
[9] انظر المغني لابن قدامة ج7، ص635 وانظر فتح القدير لابن الهمام ج4، ص231 طبع دار إحياء التراث العربي وانظر بدائع الصنائع ج4، ص40 وانظر الكافي في فقه أهل المدينة ج2، ص630 الطبعة الأولى سنة 1398هـ وانظر مغني المحتاج ج2، ص462 وانظر المجموع شرح المهذب ج17، ص199.
[10] انظر تبيين الحقائق للزيلعي ج3، ص66 وانظر فتح القدير لابن الهمام ج4، ص231 وانظر حاشية الشرقاوي ج2، ص348 طبع دار المعرفة وانظر كشاف القناع ج5، ص495.
[11] انظر بدائع الصنائع ج4، ص31 الطبعة الثانية سنة 1407هـ.
[12] الطفل هو الولد حين يسقط من بطن أمه إلى أن يحتلم. انظر بدر المتقى في شرح الملتقى مع مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ج1، ص496 طبع دار إحياء التراث العربي. وانظر حاشية ابن عابدين ج3، ص612 الطبعة الثانية سنة 1386هـ.
[13] انظر مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ج1، ص496 طبع دار إحياء التراث العربي وانظر حاشية ابن عابدين ح3، ص612، ج6، ص751 الطبعة الثانية سنة 1386هـ وانظر تبيين الحقائق للزيلعي ج3، ص62، 64 طبع سنة 1313هـ وانظر المبسوط للسرخسي ج5، ص222 طبع دار المعرفة وانظر فتح القدير لابن الهمام ج4، ص217، 220 طبع دار إحياء التراث العربي.
وانظر القوانين الفقهية لابن جرى، ص148 الناشر عباس الباز بمكة المكرمة وانظر الكافي في فقه أهل المدينة ج2، ص628 الناشر مكتبة الرياض الحديثة بالرياض. وانظر بلغة السالك ج1، ص526 الطبعة الأخيرة سنة 1372هـ. وانظر شرح الرسالة حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج2، ص524 مطبعة الحلبي، وانظر شرح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني ج2، ص99، 100 وانظر حاشية العدوي ج2، ص123 مطبعة الحلبي.
وانظر مغني المحتاج ج3 ص448، 451 طبع دار إحياء التراث العربي. وانظر الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ج2، ص140 مطبعة الحلبي، وانظر المجموع شرح المهذب ج17، ص172، 178، 180. الناشر مكتبة الإرشاد بجدة.
وانظر المغني لابن قدامة ج7، ص582، 584، 627. الناشر مكتبة الرياض الحديثة، وانظر الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد ج9، ص392، 396، وانظر الروض المربع مع حاشية العنقري ج3، ص238. الناشر مكتبة الرياض الحديثة. وانظر الكافي في فقه أحمد ج3، ص373، 374، 376. الناشر المكتب الإسلامي، وانظر كشاف القناع عن متن الإقناع ج5، ص485 الناشر مكتبة النصر الحديثة.
[14] انظر مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ج1، ص496 طبع دار إحياء التراث العربي وانظر بدائع الصنائع ج4، ص32 الطبعة الثانية سنة 1402هـ وانظر المغني لابن قدامة ج7، ص583 الناشر مكتبة الرياض الحديثة بالرياض.
[15] من آية 6 من سورة الطلاق.
[16] انظر المجموع شرح المهذب ج7، ص180 الناشر مكتبة الإرشاد بجدة وانظر المغني لابن قدامة ج7، ص582 الناشر مكتبة الرياض الحديثة.
[17] انظر مغني المحتاج ج3، ص447 طبع دار إحياء التراث العربي.
[18] من آية 233 من سورة البقرة.
[19] انظر المغني لابن قدامة ج7، ص582 الناشر مكتبة الرياض الحديثة وانظر الكافي في فقه أحمد ج3، ص373 الناشر المكتب الإسلامي، وانظر كشاف القناع عن متن الإقناع ج5، ص485 الناشر مكتبة النصر الحديثة.
[20] انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج34، ص105 تصوير الطبعة الأولى سنة 1398هـ.
[21] أبو هريرة: عبدالرحمن الدوسي صاحب رسول الله r اختلف في اسمه كثيراً وهو أكثر الصحابة حديثاً عن رسول الله r وكان من أصحاب الصفة وأسلم عام خيبر وشهدها مع رسول الله r ثم لزمه وواظب عليه وتوفي في سنة سبع وخمسين وهو ابن ثمان وسبعين سنة. انظر أسد الغابة في معرفة الصحابة ج5، ص315 طبع بالمطبعة الوهبية سنة 1286هـ.
[22] أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة باب في صلة الرحم وقد سكت عنه، عون المعبود شرح سنن أبي داود ج5، ص110 الطبعة الثالثة سنة 1399هـ.
وأخرجه النسائي عن جابر في كتاب الزكاة باب أي الصدقة أفضل/ سنن النسائي ج5، ص70 طبع دار إحياء التراث العربي.
وأخرجه أحمد في مسنده ج2، ص251 الناشر المكتب الإسلامي.
قال أحمد البناء في سنده عند أحمد ((وأقره الذهبي)) الفتح الرباني ج9، ص191 وأخرجه الحاكم في كتاب الزكاة باب الإعطاء للأقرباء أعظم الأجر وقال هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه/ المستدرك ج1، ص415 طبعة دار الفكر.
[23] انظر المجموع شرح المهذب ج17، ص172 الناشر مكتبة الإرشاد بجدة.
[24] أخرجه البخاري في كتاب النفقات باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف/ فتح الباري شرح صحيح البخاري ج9، ص507 المطبعة السلفية.
وأخرجه مسلم في كتاب الأقضية باب قضية هند/ انظر صحيح مسلم بشرح النووي ج12، ص7 طبع بالمطبعة المصرية.
وأخرجه أبو داود في كتاب البيوع باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده/ عون المعبود شرح سنن أبي داود ج9، ص447 الطبعة الثالثة سنة 1399هـ.
وأخرجه ابن ماجه في كتاب التجارات باب ما للمرأة من مال زوجها/ سنن ابن ماجه ج2، ص769 طبعة دار إحياء التراث العربي.
وأخرجه الدارمي في كتاب النكاح باب في وجوب نفقة الرجل على أهله/ سنن الدارمي ج2، ص159 توزيع دار الباز للنشر والتوزيع.
وأخرجه أحمد في مسنده ج6، ص39، الناشر المكتب الإسلامي.
[25] هند: بنت عتبة بن ربيعة والدة معاوية بن أبي سفيان شهدت أحداً وفعلت ما فعلت بحمزة ثم كانت تؤلب على المسلمين إلى أن جاء الله بالفتح فأسلم زوجها ثم أسلمت هي يوم الفتح وماتت في خلافة عمر وقيل ماتت في خلافة عثمان رضي الله عنهما/ الإصابة في تمييز الصحابة ج4، ص426 طبع دار إحياء التراث العربي.
[26] انظر مغني المحتاج ج3، ص447 طبع دار إحياء التراث العربي وانظر الكافي في فقه أحمد ج3، ص373 الناشر المكتب الإسلامي.
[27] انظر المجموع شرح المهذب ج17، ص172 الناشر مكتبة الإرشاد بجدة.
[28] انظر المغني لابن قدامة ج7، ص583 الناشر مكتبة الرياض الحديثة.
[29] انظر فتح القدير لابن الهمام ج4، ص217 طبع دار إحياء التراث العربي وانظر المبسوط للسرخسي ج5، ص223 طبع دار المعرفة وانظر مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ج1، ص496، 499 طبع دار إحياء التراث العربي وانظر حاشية ابن عابدين ج3، ص612 الطبعة الثانية سنة 1386هـ.
[30] انظر مغني المحتاج ج3، ص447 دار إحياء التراث العربي.
[31] انظر الكافي في فقه أهل المدينة ج2، ص629 الناشر مكتبة الرياض الحديثة. وانظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج2، ص522، 524 مطبعة الحلبي وانظر شرح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني ج2، ص100 طبع سنة 1332هـ بالمطبعة الجمالية بمصر.
[32] انظر مغني المحتاج ج3، ص447 طبع دار إحياء التراث العربي وانظر المجموع شرح المهذب ج17، ص178 الناشر مكتبة الإرشاد بجدة وانظر قليوبي وعميرة ج4، ص84 مطبعة الحلبي.
[33] انظر المغني لابن قدامة ج7، ص584 الناشر مكتبة الرياض الحديثة وانظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج34، ص75، 103 تصوير الطبعة الأولى سنة 1398هـ.
[34] أي يسأل الناس.
[35] انظر مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ج1، ص496 طبع دار إحياء التراث العربي وانظر حاشية ابن عابدين ج3، ص612 الطبعة الثانية سنة 1386هـ وانظر تبيين الحقائق للزيلعي ج3، ص64 طبع سنة 1313هـ وانظر فتح القدير لابن الهمام ج4، ص217 طبع دار إحياء التراث العربي.
[36] انظر حاشية ابن عابدين ج3، ص613، 615 الطبعة الثانية سنة 1386هـ وانظر تبيين الحقائق للزيلعي ج3، ص55 طبع سنة 1313هـ وانظر الفتاوى الهندية ج1، ص562 الطبعة الثالثة سنة 1400هـ وانظر المبسوط للسرخسي ج5، ص223 طبع دار المعرفة وانظر فتح القدير لابن الهمام ج4، ص217 طبع دار إحياء التراث العربي، وانظر بدائع الصنائع ج4، ص33 الطبعة الثانية سنة 1402هـ.
[37] أحمد بن حنبل بن هلال الشيباني أيد الله الإسلام به في موقفه من محنة القول بخلق القرآن. وهو أحد فقهاء الإسلام الأربعة الذين يقتدى بهم ومن كبار الحفاظ، له من الكتب المسند والزهد وغير ذلك، ولد ببغداد في ربيع الأول سنة 164هـ وتوفي بها سنة 241هـ انظر طبقات الحنابلة لأبي يعلى اختصار النابلسي ص3 وانظر طبقات الحفاظ للسيوطي ص186.
[38] من آية 6 من سورة الطلاق.
[39] انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج34، ص134 تصوير الطبعة الأولى.
[40] انظر المغني لابن قدامة ج7، ص583 الناشر مكتبة الرياض الحديثة.
[41] من آية 223 من سورة البقرة.
[42] انظر حاشية ابن عابدين ج3، ص624 الطبعة الثانية سنة 1386هـ وانظر مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ج1، ص497 طبع دار إحياء التراث العربي وانظر تبيين الحقائق للزيلعي ج1 ص62، 64 طبع سنة 1313هـ، وانظر الفتاوى الهندية ج1، ص560 الطبعة الثالثة سنة 1400هـ، وانظر المبسوط للسرخسي ج5، ص208 طبع دار المعرفة، وانظر فتح القدير لابن الهمام ج4، ص218 طبع دار إحياء التراث العربي، وانظر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ج4، ص32 الطبعة الثانية سنة 1402هـ.
[43] أبو حنيفة النعمان بن ثابت برع في الفقه وألف وصنف ولد عام 80هـ على قول ولقي من الصحابة أنس بن مالك وعامر بن الطفيل وهو صاحب المذهب المشهور وتوفى عام 150هـ انظر طبقات الفقهاء لزاده، ص11 الطبعة الثانية بمطبعة الزهراء سنة 1961م.
[44] انظر المبسوط للسرخسي ج5، ص222 طبع دار المعرفة.
[45] انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج34، ص105 تصوير الطبعة الأولى وانظر الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ج9، ص396، 397 وانظر الكافي في فقه أحمد، ج3، ص376 الناشر المكتب الإسلامي.
[46] من آية 6 من سورة الطلاق.
[47] انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج34، ص106.
[48] انظر مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ج1، ص497 طبع دار إحياء التراث العربي. وانظر تبيين الحقائق للزيلعي ج3 ص62 طبع سنة 1313هـ وانظر الفتاوى الهندية ج1، ص560 الطبعة الثالثة سنة 1400هـ وانظر المبسوط للسرخسي ج5، ص209 طبع دار المعرفة وانظر فتح القدير لابن الهمام ج4، ص218 طبع دار إحياء التراث العربي.
[49] انظر المراجع السابقة عدا الفتاوى الهندية.
[50] انظر القوانين الفقهية لابن جزي ص148 الناشر عباس الباز مكة المكرمة وانظر بداية المجتهد ج2، ص56 الطبعة الرابعة سنة 1395هـ وانظر بلغة السالك ج1، ص527 الطبعة الأخيرة سنة 1372هـ وانظر شرح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني ج2، ص95، 96 طبع سنة 1372هـ بالمطبعة الجمالية بمصر وانظر كفاية الطالب الرباني ج3، ص20 مطبعة صبيح بمصر.
[51] انظر شرح الرسالة لابن زيد القيرواني ج2، ص96 طبع سنة 1332هـ.
[52] انظر المغني لابن قدامة ج7، ص583 الناشر مكتبة الرياض الحديثة.
[53] انظر مغني المحتاج ج3، ص449 طبع دار إحياء التراث العربي وانظر نهاية المحتاج ج7، ص222 مطبعة الحلبي.
[54] اللبأ هو اللبن النازل أول الولادة.
[55] انظر مغني المحتاج ج3، ص449 وانظر نهاية المحتاج ج7، ص221.
[56] من آية ((6)) من سورة الطلاق.
[57] انظر المغني لابن قدامة ج7، ص627 الناشر مكتبة الرياض الحديثة بالرياض وانظر الروض المربع ج3، ص239 الناشر مكتبة الرياض الحديثة بالرياض وانظر الكافي في فقه أحمد ج3، ص379 الناشر المكتب الإسلامي وانظر كشاف القناع ج5، ص487 الناشر مكتبة النصر الحديثة.
[58] انظر مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ج1، ص497 طبع دار إحياء التراث العربي وانظر حاشية ابن عابدين ج3، ص618 الطبعة الثانية سنة 1386هـ وانظر تبيين الحقائق للزيلعي ج3، ص62 طبع سنة 1313هـ وانظر الفتاوى الهندية ج1، ص560 الطبعة الثالثة سنة 1400هـ وانظر فتح القدير لابن الهمام ج4، ص218 طبع دار إحياء التراث العربي.
[59] انظر القوانين الفقهية لابن جزي ص148 الناشر عباس الباز مكة المكرمة وانظر بداية المجتهد ج2، ص56 الطبعة الرابعة سنة 1395هـ وانظر بلغة السالك ج1، ص527 الطبعة الأخيرة سنة 1372هـ وانظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج2، ص525 مطبعة الحلبي.
[60] انظر مغني المحتاج ج3، ص449 طبع دار إحياء التراث العربي وانظر نهاية المحتاج ج7، ص222 مطبعة الحلبي.
[61] انظر الانصاف ج9، ص407، 408 وانظر المقنع لابن قدامة ج3، ص324 المطبعة السلفية وانظر الروض المربع مع حاشية العنقري ج3، ص239 الناشر مكتبة الرياض الحديثة وانظر الكافي في فقه أحمد ج3، ص379، 380 الناشر المكتب الإسلامي وانظر كشاف القناع ج5، ص488 الناشر مكتبة النصر الحديثة.
[62] من آية 233 من سورة البقرة.
[63] انظر المجموع شرح المهذب ج17، ص172 الناشر مكتبة الإرشاد بجدة.
[64] انظر مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ج1، ص497 طبع دار إحياء التراث العربي وانظر حاشية ابن عابدين ج3، ص618 الطبعة الثانية سنة 1386هـ وانظر تبيين الحقائق للزيلعي ج3، ص62 طبع سنة 1313هـ وانظر الفتاوى الهندية ج1، ص560 الطبعة الثالثة سنة 1400هـ وانظر فتح القدير لابن الهمام ج4، ص218 طبع دار إحياء التراث العربي.
[65] انظر حاشية ابن عابدين ج3، ص618 الطبعة الثانية سنة 1386هـ.
[66] انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج2، ص525 مطبعة الحلبي وانظر شرح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني ج2، ص96 طبع سنة 1332هـ بالمطبعة الجمالية بمصر.
[67] انظر حاشية ابن عابدين ج3، ص613 الطبعة الثانية سنة 1386هـ وانظر فتح القدير لابن الهمام ج4، ص217 طبع دار إحياء التراث العربي.
[68] انظر المغني لابن قدامة ج7، ص583 الناشر مكتبة الرياض الحديثة.
[69] انظر المبسوط للسرخسي ج5، ص224 طبع دار المعرفة.
وانظر مغني المحتاج ج3، ص446 طبع دار إحياء التراث العربي.
وانظر الكافي في فقه أحمد ج3، ص376 الناشر المكتب الإسلامي وانظر الانصاف ج9، ص398.
[70] انظر الكافي في فقه أهل المدينة ج2، ص629 الناشر مكتبة الرياض الحديثة.
وانظر بلغة السالك ج1، ص526 الطبعة الأخيرة سنة 1372هـ.
وانظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج2، ص524، 525 مطبعة الحلبي وانظر حاشية العدوي ج2، ص124 مطبعة الحلبي.
[71] ابن المواز: محمد بن سعيد الموثق يعرف بابن المواز أبو عبدالله قرطبي فقيه في مذهب مالك حافظ له. الديباج المذهب ص265 الطبعة الأولى سنة 1351هـ.
[72] انظر حاشية العدوي ج2، ص124 مطبعة الحلبي.
[73] انظر حاشية العدوي ج2، ص117 مطبعة الحلبي، وانظر شرح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني ج2، ص96 طبع سنة 1332هـ بالمطبعة الجمالية بمصر.
[74] انظر حاشية ابن عابدين ج3، ص613 – 615، 625 الطبعة الثانية سنة 1386هـ.
[75] من آية 233 من سورة البقرة.
[76] انظر مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ج1، ص497 طبع دار إحياء التراث العربي وانظر حاشية ابن عابدين ج3، ص619 الطبعة الثانية سنة 1386هـ وانظر تبيين الحقائق للزيلعي ج3، ص62، 63 طبع سنة 1313هـ وانظر الفتاوى الهندية ج1، ص561 الطبعة الثالثة سنة 1400هـ وانظر المبسوط للسرخسي ج5، ص208، 209 طبع دار المعرفة وانظر فتح القدير لابن الهمام ج4، ص219 طبع دار إحياء التراث العربي.
[77] انظر حاشية العدوى ج2، ص117 مطبعة الحلبي وانظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج2، ص525، 526 مطبعة الحلبي.
[78] انظر حاشية العدوى ج2، ص117 مطبعة الحلبي.
[79] انظر مغني المحتاج ج3، ص450 دار إحياء التراث العربي وانظر نهاية المحتاج ج7، ص222 مطبعة الحلبي وانظر المغني لابن قدامة ج7، ص628 الناشر مكتبة الرياض الحديثة بالرياض.
[80] انظر الانصاف ج9، ص406 وانظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج34، ص65 تصوير الطبعة الأولى.
[81] انظر المغني لابن قدامة ج7، ص628 الناشر مكتبة الرياض الحديثة.
[82] انظر الانصاف ج9، ص406 وانظر المقنع لابن قدامة ج3، ص323. الناشر المطبعة السلفية وانظر كشاف القناع ج5، ص487 الناشر مكتبة النصر الحديثة بالرياض وانظر المغني لابن قدامة ج7، ص627، 628 الناشر مكتبة الرياض الحديثة وانظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج34، ص64 تصوير الطبعة الأولى.
[83] انظر بدر المتقى في شرح الملتقى مع مجمع الأنهر ج1، ص497 طبع دار إحياء التراث العربي.
وانظر حاشية ابن عابدين ج3، ص619 الطبعة الثانية سنة 1386هـ وانظر مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ج1، ص498.
[84] انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2، ص525 مطبعة الحلبي.
[85] من آية 6 من سورة الطلاق.
[86] انظر مغني المحتاج ج3، ص449، 450 طبع دار إحياء التراث العربي وانظر نهاية المحتاج ج7، ص222 مطبعة الحلبي.
[87] من آية 233 من سورة البقرة.
[88] انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج34، ص66 تصوير الطبعة الأولى.
[89] انظر مغني المحتاج ج3، ص450 طبع دار إحياء التراث العربي وانظر نهاية المحتاج ج7، ص222 مطبعة الحلبي.
[90] انظر المغني لابن قدامة ج7، ص628 الناشر مكتبة الرياض الحديثة بالرياض.
[91] انظر المغني لابن قدامة ج7، ص628 الناشر مكتبة الرياض الحديثة.
[92] ص12.
[93] من آية 6 من سورة الطلاق.
[94] انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج34، ص64، 65 تصوير الطبعة الأولى.
[95] انظر مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ج1، ص498 طبع دار إحياء التراث العربي وانظر حاشية ابن عابدين ج3، ص619 الطبعة الثانية سنة 1386هـ وانظر تبيين الحقائق للزيلعي ج3، ص63 طبع سنة 1313هـ وانظر الفتاوى الهندية ج1، ص561 الطبعة الثالثة سنة 1400هـ وانظر فتح القدير لابن الهمام ج4، ص219 طبع دار إحياء التراث العربي.
[96] ابن تيمية هو تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية نزيل دمشق ولد بحران يوم الإثنين 10/3/661هـ قدم مع والده إلى دمشق سنة 667هـ بسبب سيطرة التتار وهو من مجتهدي الحنابلة ومن مؤلفاته الحموية والواسطية والاستقامة والفتاوى ورد تعارض العقل مع النقل ومنهاج السنة وغير ذلك كثير وسجن في مصر ودرس هناك وألف وسجن في دمشق سنة 726هـ وتوفي بسجنه في ذي القعدة سنة 728هـ انظر مختصر طبقات الحنابلة ص54 طبع بمطبعة الاعتدال بدمشق عام 1350هـ.
[97] من آية 6 من سورة الطلاق.
[98] انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج34 ص75 تصوير الطبعة الأولى.
[99] انظر رقم (1).
[100] انظر رقم (1) وانظر بداية المجتهد ج2، ص56 الطبعة الرابعة سنة 1395هـ وانظر بلغة السالك 1، ص527 الطبعة الأخيرة سنة 1372هـ وانظر حاشية العدوي ج2، ص18 مطبعة الحلبي وانظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج34، ص65 تصوير الطبعة الأولى.
[101] من آية 6 من سورة الطلاق.
[102] انظر بداية المجتهد ج2، ص56 الطبعة الرابعة سنة 1395هـ.
[103] انظر حاشية ابن عابدين ج3، ص614 الطبعة الثانية سنة 1386هـ.
وانظر الفتاوى الهندية ج1، ص555 الطبعة الثالثة سنة 1400هـ وانظر المبسوط للسرخسي ج5، ص199 طبع دار المعرفة وانظر فتح القدير لابن الهمام ج4، ص206 طبع دار إحياء التراث العربي وانظر بدائع الصنائع ج4، ص22 الطبعة الثانية سنة 1402هـ.
[104] انظر المبسوط للسرخسي ج5، ص199، 209 طبع دار المعرفة.
[105] انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج2، ص525 مطبعة الحلبي.
[106] انظر المغني لابن قدامة ج7، ص599 الناشر مكتبة الرياض الحديثة.
[107] انظر حاشية ابن عابدين ج3، ص614 الطبعة الثانية سنة 1386هـ. وانظر الفتاوى الهندية ج1، ص555 الطبعة الثالثة سنة 1400هـ وانظر المبسوط للسرخسي ج5، ص222 طبع دار المعرفة، وانظر فتح القدير لابن الهمام ج4، ص217 طبع دار إحياء التراث العربي وانظر بدائع الصنائع ج4، ص22 الطبعة الثانية سنة 1402هـ.
[108] انظر المبسوط للسرخسي ج5، ص209، 226 طبع دار المعرفة وانظر فتح القدير لابن الهمام ج4، ص217، 218 طبع دار إحياء التراث العربي وانظر بدائع الصنائع ج4، ص33 الطبعة الثانية سنة 1402هـ.
[109] من آية 233 من سورة البقرة.
[110] انظر المبسوط للسرخسي ج5، ص209 طبع دار المعرفة.
[111] انظر رقم (1).
[112] انظر حاشية ابن عابدين ج3، ص615 الطبعة الثانية سنة 1386هـ.
[113] الزمن هو من به مرض يمنعه عن الكسب. حاشية ابن عابدين ج3، ص614 الطبعة الثانية سنة 1386هـ.
[114] انظر حاشية ابن عابدين ج3، ص613، 615، 625 الطبعة الثانية سنة 1386هـ وانظر الفتاوى الهندية ج1، ص562 الطبعة الثالثة سنة 1400هـ وانظر فتح القدير لابن الهمام ج4، ص218 طبع دار إحياء التراث العربي، وانظر بدائع الصنائع ج4، ص32، 33 الطبعة الثانية سنة 1402هـ.
[115] انظر حاشية ابن عابدين ج3، ص625 الطبعة الثانية سنة 1386هـ.
[116] انظر المبسوط للسرخسي ج5، ص209 طبع دار المعرفة وانظر بدائع الصنائع ج4، ص33 الطبعة الثناةي سنة 1402هـ.
[117] انظر حاشية ابن عابدين ج3، ص625 الطبعة الثانية سنة 1386هـ.
[118] انظر الكافي في فقه أهل المدينة ج2، ص629 الناشر مكتبة الرياض الحديثة وانظر حاشية العدوي ج2، ص123، 124 مطبعة الحلبي.
[119] انظر المغني لابن قدامة ج7 ص583 الناشر مكتبة الرياض الحديثة.
[120] انظر المجموع شرح المهذب ج17، ص181 الناشر مكتبة الإرشاد بجدة.
[121] من آية 31 من سورة الأعراف.
[122] انظر المجموع شرح المهذب ج17، ص172 الناشر مكتبة الإرشاد بجدة.
[123] انظر مغني المحتاج ج3، ص451 طبع دار إحياء التراث العربي.
[124] انظر مغني المحتاج ج3، ص451 طبع دار إحياء التراث العربي وانظر المجموع شرح المهذب ج17، ص172 الناشر مكتبة الإرشاد بجدة، وانظر الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ج2، ص139، 140 مطبعة الحلبي.
[125] انظر المجموع شرح المهذب ج17، ص172 الناشر مكتبة الإرشاد بجدة.
[126] من آية 233 من سورة البقرة.
[127] من آية 11 من سورة النساء.
[128] انظر المغني لابن قدامة ج7، ص583، 584 الناشر مكتبة الرياض الحديثة وانظر الانصاف ج9، ص392 وانظر منتهى الإرادات ج2، ص379 الناشر عالم الكتب وانظر الكافي في فقه أحمد ج3، ص373 الناشر المكتب الإسلامي.
[129] انظر المغني لابن قدامة ج7، ص584 الناشر مكتبة الرياض الحديثة وانظر الانصاف ج9، ص392 وانظر الكافي في فقه أحمد ج3، ص374 الناشر المكتب الإسلامي.
[130] انظر المغني لابن قدامة ج7، ص585 الناشر مكتبة الرياض الحديثة وانظر الانصاف ج9، ص398 وانظر منتهى الإرادات ج2، ص380 الناشر عالم الكتب.
[131] انظر الانصاف ج9، ص398.
[132] القاضي: هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد الفراء أبو يعلى عالم جليل ومتفقه في مذهب أحمد بن حنبل له مصنفات كثيرة منها أحكام القرآن ومسائل الإيمان ومختصر المعتمد والأحكام السلطانية ولد سنة 380هـ وتوفي سنة 458هـ. انظر طبقات الحنابلة لابن المترجم له اختصار النابلسي، ص377 طبع سنة 1350هـ.
[133] انظر المغني لابن قدامة ج7، ص586 الناشر مكتبة الرياض الحديثة وانظر الانصاف ج9، ص395 وانظر الروض المربع مع حاشية العنقري ج3، ص236 الناشر مكتبة الرياض الحديثة.
[134] انظر المغني لابن قدامة ج7، ص589، 591 الناشر مكتبة الرياض الحديثة وانظر منتهى الإرادات ج2، ص379 الناشر عالم الكتب وانظر الكافي في فقه أحمد ج3، ص376 الناشر المكتب الإسلامي وانظر الروض المربع مع حاشية العنقري ج3، ص238 الناشر مكتبة الرياض الحديثة بالرياض وانظر الانصاف ج9، ص396.
[135] انظر مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ج1، ص498 طبع دار إحياء التراث العربي وانظر تبيين الحقائق للزيلعي ج3، ص64 طبع سنة 1313هـ وانظر حاشية ابن عابدين ج3، ص614، 615 الطبعة الثانية سنة 1386هـ وانظر الفتاوى الهندية ج1، ص563 الطبعة الثالثة سنة 1400هـ وانظر المبسوط للسرخسي ج3، ص223، 224 طبع دار المعرفة وانظر فتح القدير لابن الهمام ج4، ص217 طبع دار إحياء التراث العربي وانظر بدائع الصنائع ج4، ص33 الطبعة الثانية سنة 1402هـ.
[136] انظر القوانين الفقهية لابن جزي، ص148 الناشر عباس الباز مكة المكرمة وانظر بلغة السالك ج1، ص526 مطبعة الحلبي وانظر الكافي في فقه أهل المدينة ج2، ص629 الناشر مكتبة الرياض الحديثة وانظر شرح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني ج2، ص99، 100 طبع سنة 1332هـ بالمطبعة الجمالية بمصر. وانظر حاشية العدوي ج2، ص123 مطبعة الحلبي، وانظر كفاية الطالب الرباني ج3، ص23 مطبعة صبيح بمصر.
[137] انظر مغني المحتاج ج3، ص448، 451 طبع دار إحياء التراث العربي وانظر الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ج2، ص140 مطبعة الحلبي.
[138] انظر المغني لابن قدامة ج7، 586، 587 الناشر مكتبة الرياض الحديثة وانظر الكافي في فقد أحمد ج3، ص375، 376 وانظر الإنصاف ج9، ص393، 398 وانظر منتهى الإرادات ج2، ص379 طبع عالم الكتب.
[139] الحسن والخصاف.
[140] انظر رقم (1).
[141] انظر تبيين الحقائق للزيلعي ج3، ص55، 64 طبع سنة 1313هـ وانظر المبسوط للسرخسي ج3، ص224 طبع دار المعرفة.
[142] انظر الكافي في فقه أهل المدينة ج2، ص629 الناشر مكتبة الرياض الحديثة.
[143] انظر مغني المحتاج ج3، ص451 طبع دار إحياء التراث العربي.
[144] انظر المرجع السابق.
[145] انظر تبيين الحقائق للزيلعي ج3، ص62 طبع سنة 1313هـ.
[146] انظر الفتاوى الهندية ج1، ص563 الطبعة الثالثة سنة 1400هـ وانظر فتح القدير لابن الهمام ج4، ص217 طبع دار إحياء التراث العربي وانظر بدائع الصنائع ج4، ص33 الطبعة الثانية سنة 1402هـ.
[147] انظر رقم 136.
[148] انظر مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ج1، ص499 طبع دار إحياء التراث العربي وانظر حاشية ابن عابدين ج3، ص621، 622 الطبعة الثانية سنة 1386هـ. وانظر تبيين الحقائق للزيلعي ج3، ص63 طبع سنة 1313هـ وانظر الفتاوى الهندية ج1، ص564، 565 الطبعة الثالثة سنة 1400هـ وانظر المبسوط للسرخسي ج5، ص222 طبع دار المعرفة وانظر فتح القدير لابن الهمام ج4، ص217 طبع دار إحياء التراث العربي وانظر بدائع الصنائع ج4، ص32 الطبعة الثانية سنة 1402هـ.
وانظر القوانين الفقهية لابن جزي، ص148 الناشر عباس الباز مكة المكرمة. وانظر الكافي في فقه أهل المدينة ج2، ص629 وانظر بلغة السالك 1، ص525، الطبعة الأخيرة سنة 1372هـ وانظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج2، ص522 مطبعة الحلبي وانظر شرح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني ج2، ص98، 99 طبع سنة 1332هـ بالمطبعة الجمالية بمصر وانظر حاشية العدوي ج2، ص123 مطبعة الحلبي وانظر كفاية الطالب الرباني ج3، ص23 مطبعة صبيح بمصر.
وانظر مغني المحتاج ج3، ص446، 447 طبع دار إحياء التراث العربي وانظر حاشية الشرقاوي ج2، ص349 طبع دار المعرفة وانظر الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ج2، ص139 مطبعة الحلبي وانظر قليوبي وعميرة ج4، ص84 طبع دار إحياء الكتب العربية وانظر المجموع شرح المهذب ج17، ص172 الناشر مكتبة الإرشاد بجدة وانظر نهاية المحتاج ج7، ص218 مطبعة الحلبي.
وانظر المغني لابن قدامة ج7، ص582 الناشر مكتبة الرياض الحديثة بالرياض وانظر الانصاف ج1، ص117 وانظر المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد ج2، ص117، الناشر مكتبة المعارف بالرياض وانظر المقنع لابن قدامة ج3، ص319 المطبعة السلفية وانظر الروض المربع مع حاشية العنقري ج3، ص236 الناشر مكتبة الرياض الحديثة وانظر كشاف القناع ج5 ص480 الناشر مكتبة النصر الحديثة.
[149] من آية 15 من سورة لقمان.
[150] انظر مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ج1، ص499 دار إحياء التراث العربي وانظر تبيين الحقائق للزيلعي ج3، ص63 طبع سنة 1313هـ وانظر مغني المحتاج ج3، ص447 طبع دار إحياء التراث العربي وانظر الاقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ج2، ص139 مطبعة الحلبي وانظر نهاية المحتاج ج7، ص218 مطبعة الحلبي وانظر كشاف القناع ج5، ص480 الناشر مكتبة النصر الحديثة وانظر كفاية الطالب الرباني ج3، ص23 مطبعة صبيح بمصر.
[151] من آية 23 من سورة الإسراء.
[152] انظر المجموع شرح المهذب ج17، ص172 الناشر مكتبة الإرشاد بجدة وانظر المغني لابن قدامة ج7، ص582، 583 الناشر مكتبة الرياض الحديثة بالرياض وانظر الروض المربع مع حاشية العنقري ج3، ص236 الناشر مكتبة الرياض الحديثة بالرياض وانظر كشاف القناع عن متن الإقناع ج5، ص480 الناشر مكتبة النصر الحديثة.
[153] من آية 23 من سورة الإسراء.
[154] انظر المبسوط للسرخسي ج5، ص212 طبع دار المعرفة.
[155] عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أم المؤمنين زوج رسول الله r تزوجها في شوال سنة عشر من النبوة قبل الهجرة بثلاث سنين وهي ابنة ست سنين ودخل بها في شوال وهي ابنة تسع سنين وهي من أفقه نساء المسلمين وأعلمهن بالدين ومن أكثر نساء النبي r رواية للحديث توفيت سنة 57هـ/ انظر طبقات ابن سعد ج8، ص57 وطبقات الحفاظ، ص8.
[156] أخرجه أبو داود في كتاب الإجارة باب الرجل يأكل من مال ولده وقد سكت عنه وقال المنذري وهو حديث حسن/ عون المعبود شرح سنن أبي داود ج9، ص445 الطبعة الثالثة سنة 1399هـ.
وأخرجه النسائي في كتاب البيوع باب الحث على الكسب/ سنن النسائي ج7، ص241 طبع دار إحياء التراث العربي.
وأخرجه الترمذي في كتاب الأحكام باب ما جاء في أن الوالد يأخذ من مال ولده/ قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح/ السنن الترمذي ج3، ص639 طبع دار إحياء التراث العربي.
وأخرجه ابن ماجه في كتاب التجارات باب الحث على المكاسب/ سنن ابن ماجه ج2، ص723 طبع دار إحياء التراث العربي.
وأخرجه الدارمي في كتاب البيوع باب في الكسب وعمل الرجل بيده/ سنن الدارمي ج2، ص247 توزيع دار الباز للنشر والتوزيع.
وأخرجه أحمد في مسنده ج6، ص173 الناشر المكتب الإسلامي.
وأخرجه الحاكم في كتاب البيوع – ولد الرجل من كسبه/ قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وأخرجه من طريق آخر عن عائشة وصححه الذهبي/ المستدرك على الصحيحين ج2، ص46 طبع دار الفكر ببيروت.
[157] انظر المبسوط للسرخسي ج5، ص222 طبع دار المعرفة وانظر فتح القدير لابن الهمام ج4، ص223 طبع دار إحياء التراث العربي وانظر مغني المحتاج ج3، ص447 طبع دار إحياء التراث العربي وانظر الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ج2، ص139 مطبعة الحلبي وانظر المجموع شرح المهذب ج17، ص172 الناشر مكتبة الإرشاد بجدة وانظر نهاية المحتاج ج7، ص318 مطبعة الحلبي وانظر المغني لابن قدامة ج7، ص583، الناشر مكتبة الرياض الحديثة وانظر كشاف القناع عن متن الإقناع ج5، ص480 الناشر مكتبة النصر الحديثة بالرياض.
[158] أخرجه الحاكم في كتاب التفسير – أولادكم هبة الله وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه/ المستدرك على الصحيحين ج2، ص284 طبعة دار الفكر سنة 1398هـ.
وأخرجه البيهقي في كتاب النفقات باب نفقة الأبوين.
قال البيهقي وهو بهذا الإسناد غير محفوظ.
وذلك لزيادة إذا احتجتم إليهم وقال سفيان هذا وهم من حماد وقال عبدالله بن المبارك سألت أصحاب سفيان عن هذا الحديث فلم يحفظوا. السنن الكبرى للبيهقي ج7، ص480 الطبعة الأولى قال أبو داود: حماد بن أبي سليمان زاد فيه إذا احتجتم إليهم وهو منكر/ عون المعبود شرح سنن أبي داود ج9، ص445 الطبعة الثالثة سنة 1399هـ.
[159] انظر فتح القدير لابن الهمام ج4، ص223 طبع دار إحياء التراث العربي.
[160] انظر مغني المحتاج ج3، ص447 طبع دار إحياء التراث العربي وانظر الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ج2، ص139 مطبعة الحلبي.
وانظر المغني لابن قدامة ج7، ص583 الناشر مكتبة الرياض الحديثة بالرياض وانظر كشاف القناع عن متن الإقناع ج5، ص480 الناشر مكتبة النصر الحديثة بالرياض.
[161] انظر مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ج1، ص499 طبع دار إحياء التراث العربي وانظر حاشية ابن عابدين ج3، ص621، 622 الطبعة الثانية سنة 1386هـ وانظر تبيين الحقائق للزيلعي ج3، ص63 طبع سنة 1313هـ وانظر الفتاوى الهندية ج1، ص564، 565 الطبعة الثالثة سنة 1400هـ وانظر المبسوط للسرخسي ج5، ص222 طبع دار المعرفة وانظر فتح القدير لابن الهمام ج4، ص217 طبع دار إحياء التراث العربي وانظر بدائع الصنائع، ج4، ص32 الطبعة الثانية سنة 1402هـ.
وانظر مغني المحتاج ج3، ص446، 447 طبع دار إحياء التراث العربي وانظر حاشية الشرقاوي ج2، ص349 طبع دار المعرفة وانظر الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ج2، ص129 مطبعة الحلبي وانظر قليوبي وعميرة ج4، ص84 طبع دار إحياء الكتب العربية وانظر المجموع في شرح المهذب ج17، ص172 الناشر مكتبة المعارف بالرياض وانظر المقنع لابن قدامة ج3، ص319 المطبعة السلفية وانظر الروض المربع مع حاشية العنقري ج3، ص236 الناشر مكتبة الرياض الحديثة بالرياض وانظر كشاف القناع ج5، ص480 مكتبة النصر الحديثة بالرياض.
[162] انظر القوانين الفقهية لابن جزي، ص148 الناشر عباس الباز مكة المكرمة وانظر الكافي في فقه أهل المدينة ج2، ص629 الطبعة الأولى سنة 1398هـ وانظر بلغة السالك ج1، ص526 الطبعة الأخيرة سنة 1372هـ وانظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج2، ص523 مطبعة الحلبي وانظر حاشية العدوي ج2، ص123 مطبعة الحلبي.
وانظر كفاية الطالب الرباني ج3، ص24 مطبعة صبيح بمصر.
[163] انظر حاشية العدوى ج2، ص124 مطبعة الحلبي.
[164] من آية 233 من سورة البقرة.
[165] انظر المغني لابن قدامة ج7، ص583 الناشر مكتبة الرياض الحديثة بالرياض.
[166] من آية 11 من سورة النساء.
[167] من آية 78 من سورة الحج.
[168] انظر المغني لابن قدامة ج7، ص583 الناشر مكتبة الرياض الحديثة بالرياض.
[169] انظر مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ج1، ص499 طبع دار إحياء التراث العربي. وانظر تبيين الحقائق للزيلعي ج3، ص63 طبع سنة 1313هـ وانظر المبسوط للسرخسي ج5، ص222 طبع دار المعرفة.
[170] انظر مغني المحتاج ج3، ص447 طبع دار إحياء التراث العربي وانظر الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ج2، ص139 مطبعة الحلبي وانظر المجموع شرح المهذب ج17، ص172 الناشر مكتبة الإرشاد بجدة.
وانظر المغني لابن قدامة ج7، ص584 الناشر مكتبة الرياض الحديثة بالرياض.
[171] انظر تبيين الحقائق للزيلعي ج3، ص63 طبع سنة 1313هـ.
[172] انظر مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ج1، ص499 طبع دار إحياء التراث العربي وانظر حاشية ابن عابدين ج3، ص621، 622 الطبعة الثانية سنة 1386هـ وانظر تبيين الحقائق للزيلعي ج3، ص63 طبع سنة 1313هـ وانظر الفتاوى الهندية ج1، ص564، 565 الطبعة الثالثة سنة 1400هـ وانظر المبسوط للسرخسي ج5، ص222 طبع دار المعرفة وانظر فتح القدير لابن الهمام ج4، ص217 طبع دار إحياء التراث العربي وانظر بدائع الصنائع ج4، ص32 الطبعة الثانية سنة 1402هـ.
[173] انظر مغني المحتاج ج3، ص447 طبع دار إحياء التراث العربي وانظر قليوبي وعميرة ج4، ص84 طبع دار إحياء الكتب العربية وانظر المجموع شرح المهذب ج17، ص178 الناشر مكتبة الإرشاد بجدة وانظر نهاية المحتاج ج7، ص218 مطبعة الحلبي.
[174] انظر مغني المحتاج ج3، ص447 طبع دار إحياء التراث العربي وانظر نهاية المحتاج ج7، ص218 مطبعة الحلبي.
[175] انظر القوانين الفقهية لابن جزي، ص148 الناشر عباس الباز مكة المكرمة وانظر الكافي في فقه أهل المدينة ج2، ص629 الطبعة الأولى سنة 1398هـ وانظر بلغة السالك ج1، ص525 مطبعة الحلبي وانظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج2، ص522 مطبعة الحلبي.
وانظر شرح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني ج2، ص99 طبع سنة 1332هـ بالمطبعة الجمالية بمصر.
[176] انظر المغني لابن قدامة ج7، ص584 الناشر مكتبة الرياض الحديثة بالرياض وانظر المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد ج2، ص117 الناشر مكتبة المعارف بالرياض وانظر المقنع لابن قدامة ج3، ص319 الناشر المكتبة السلفية وانظر الروض المربع بحاشية العنقري ج3، ص237 وانظر كشاف القناع ج5، ص481، 482 الناشر مكتبة النصر الحديثة بالرياض.
[177] الخصاف أحمد بن عمر بن مهير الشيباني أبو بكر المعروف بالخصاف فرضي حاسب فقيه كان مقدماً عند الخليفة المهتدي بالله فلما قتل المهتدي نهب فذهب بعض كتبه وكان ورعاً يأكل من كسب يده. توفي ببغداد سنة 261هـ وله تصانيف منها أحكام الأوقاف والحيل والوصايا وأدب القاضي والنفقات على الأقارب انظر الطبقات السنية في تراجم الحنفية ج1، ص418 الطبعة الأولى سنة 1403هـ وانظر الأعلام للزركلي ج1، ص185 طبعة دار العلم للملايين.
[178] انظر حاشية ابن عابدين ج3، ص622 الطبعة الثانية سنة 1386هـ.
[179] انظر مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ج1، ص499 طبع دار إحياء التراث العربي وانظر حاشية ابن عابدين ج3، ص623 الطبعة الثانية سنة 1386هـ وانظر تبيين الحقائق للزيلعي ج2، ص63 طبع سنة 1313هـ.
[180] انظر القوانين الفقهية لابن جزي، ص148 الناشر عباس الباز مكة المكرمة.
وانظر الكافي في فقه أهل المدينة ج2، ص629 الطبعة الأولى سنة 1398هـ وانظر بلغة السالك ج1، ص525 مطبعة الحلبي وانظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج2، ص522 مطبعة الحلبي وانظر شرح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني ج2، ص98، 99 وانظر حاشية العدوي ج2، ص123 مطبعة الحلبي.
[181] انظر القوانين الفقهية لابن جزي، ص148 وانظر شرح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني ج2، ص98، 99 طبع سنة 1332هـ بالمطبعة الجمالية بمصر وانظر حاشية العدوي ج2، ص123 مطبعة الحلبي.
[182] انظر مغني المحتاج ج3، ص448 طبع دار إحياء التراث العربي وانظر حاشية الشرقاوي ج2، ص349 طبع دار المعرفة وانظر الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ج2، ص140 مطبعة الحلبي، وانظر قليوبي وعميرة ج4، ص84 طبع دار إحياء الكتب العربية، وانظر المجموع شرح المهذب ج17، ص178 الناشر مكتبة الإرشاد بجدة، وانظر نهاية المحتاج ج7، ص220.
[183] انظر مغني المحتاج ج3، ص448 وانظر نهاية المحتاج ج7، ص220 مطبعة الحلبي.
[184] انظر مغني المحتاج ج3، ص448 وانظر حاشية الشرقاوي ج2، ص349.
[185] انظر مغني المحتاج ج3، ص448 وانظر الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ج2، ص140 وانظر نهاية المحتاج ج7، ص220.
[186] انظر المغني لابن قدامة ج7، ص584 وانظر المحرر في فقه أحمد ج2، ص117 وانظر المقنع لابن قدامة ج3، ص319 وانظر الروض المربع مع حاشية العنقري ج3، ص237 وانظر كشاف القناع ج5، ص481، 482.
[187] الحلواني: عبدالعزيز بن أحمد بن نصر بن صالح الحلواني الملقب بشمس الأئمة فقيه حنفي من أئمة أهل الرأي في وقته ببخارى توفي سنة 448هـ في كش ودفن في بخارى وله من المصنفات المبسوط في الفقه والنوادر في الفروع وشرح أدب القاضي لأبي يوسف وغير ذلك.
انظر الأعلام للزركلي ج4، ص13 طبعة دار العلم للملايين.
[188] انظر مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ج1، ص499.
[189] اللخمي: علي أبو الحسن بن محمد الربعي المعروف باللخمي قيرواني نزل صفاقس. فقيه مالكي ومن مصنفاته تعليق على المدونة سماه التبصرة تميز فيه بذكر آرائه التي خرج بها عن مذهبه. توفي سنة 498هـ/ انظر الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ص203 الطبعة الأولى بالهند وانظر شجرة النور الزكية ج1، ص117 طبع سنة 1349هـ بالقاهرة.
[190] انظر شرح الرسالة لابن ابي زيد القيرواني ج2، ص98، 99.
[191] انظر الفتاوى الهندية ج1، ص564 الطبعة الثالثة سنة 1400هـ وانظر مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ج1، ص502 دار إحياء التراث العربي وانظر حاشية ابن عابدين ج3، ص614، 631 الطبعة الثانية سنة 1386هـ وانظر فتح القدير لابن الهمام ج4، ص222 طبع دار إحياء التراث العربي.
وانظر المبسوط للسرخسي ج5، ص205، 228 طبع دار المعرفة وانظر تبيين الحقائق للزيلعي ج3، ص63 طبع دار المعرفة.
وانظر مغني المحتاج ج3، ص447 طبع دار إحياء التراث العربي وانظر الإقناع في حل ألفاظ أبى شجاع ج2، ص140 مطبعة الحلبي وانظر قليوبي وعميره ج4، ص84 طبع دار إحياء الكتب العربية وانظر نهاية المحتاج ج7، ص218 مطبعة الحلبي.
[192] وانظر مغني المحتاج ج3، ص447 وانظر الإقناع في حل ألفاظ أبى شجاع ج2، ص140 وانظر قليوبي وعميره ج4، ص84.
[193] انظر المبسوط للسرخسي ج3، ص228 طبع دار المعرفة وانظر تبيين الحقائق للزيلعي ج3، ص63 طبع دار المعرفة.
[194] انظر منتهى الإرادات ج2، ص180 طبع عالم الكتب وانظر الروض المربع مع حاشية العنقري ج3، ص239 الناشر مكتبة الرياض الحديثة بالرياض وانظر كشاف القناع ج5، ص484 الناشر مكتبة النصر الحديثة بالرياض وانظر المقنع لابن قدامة ج3، ص322 المطبعة السلفية وانظر الكافي لابن قدامة ج3، ص375 الناشر المكتب الإسلامي، وانظر الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ج9، ص402.
[195] انظر شرح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني ح2، ص98 طبع سنة 1333هـ.
[196] انظر المغني لابن قدامة ج7، ص591 الناشر مكتبة الرياض الحديثة بالرياض وانظر كشاف القناع عن متن الإقناع ج5، ص482 الناشر مكتبة النصر الحديثة بالرياض.
[197] من آية 233 من سورة البقرة.
[198] انظر المغني لابن قدامة ج7، ص591 الناشر مكتبة الرياض الحديثة بالرياض.
[199] انظر المغني لابن قدامة ج7، ص585 الناشر مكتبة الرياض الحديثة بالرياض وانظر المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد ج2، ص117 الناشر مكتبة المعارف بالرياض. وانظر الروض المربع مع حاشية العنقري ج3، ص236 الناشر مكتبة الرياض الحديثة بالرياض. وانظر كشاف القناع عن متن الإقناع ج5، ص481، 482 الناشر مكتبة النصر الحديثة بالرياض.
[200] انظر الإنصاف ج9، ص392 وانظر المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد ج7، ص117 الناشر مكتبة المعارف بالرياض.
[201] انظر مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ج1، ص499 دار إحياء التراث العربي وانظر المبسوط للسرخسي ج5، ص222 طبع دار المعرفة وانظر فتح القدير لابن الهمام ج4، ص223 طبع دار إحياء التراث العربي.
[202] انظر مغني المحتاج ج3، ص450 طبع دار إحياء التراث العربي وانظر قليوبي وعميرة ج4، ص87 طبع دار إحياء الكتب العربية وانظر نهاية المحتاج ج7، ص223 مطبعة الحلبي.
[203] انظر بلغة السالك ج1، ص526 مطبعة الحلبي وانظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج2، ص524 مطبعة الحلبي وانظر شرح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني ج2، ص98، 100 طبع سنة 1332هـ المطبعة الجمالية بمصر.
[204] انظر مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ج1، ص499، 5000 طبع دار إحياء التراث العربي وانظر حاشية ابن عابدين ج3، ص623 الطبعة الثانية سنة 1386هـ وانظر تبيين الحقائق للزيلعي ج3، ص64 طبع سنة 1313هـ وانظر الفتاوى الهندية ج1، ص564، 566 الطبعة الثالثة سنة 1400هـ وانظر المبسوط للسرخسي ج5، ص222 طبع دار المعرفة وانظر فتح القدير لابن الهمام ج4، ص223 طبع دار إحياء التراث العربي وانظر بدائع الصنائع ج4، ص32 الطبعة الثانية سنة 1402هـ.
[205] انظر القوانين الفقهية لابن جزي ص148 الناشر عباس الباز مكة المكرمة وانظر بلغة السالك ج1، ص526 مطبعة الحلبي وانظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج2، ص523 مطبعة الحلبي وانظر شرح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني ج2، ص98، 100 طبع سنة 1332هـ بالمطبعة الجمالية بمصر.
[206] انظر مغني المحتاج ج3، ص450 طبع دار إحياء التراث العربي وانظر قليوبي وعميره ج4، ص87 طبع دار إحياء الكتب العربية وانظر نهاية المحتاج ج7، ص223 مطبعة الحلبي.
[207] انظر القوانين الفقهية لابن جزي ص148 الناشر عباس الباز مكة المكرمة وانظر بلغة السالك ج1، ص526 مطبعة الحلبي وانظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج2، ص524 مطبعة الحلبي وانظر شرح الرسالة ج2، ص98، 100.
[208] انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج2، ص524 مطبعة الحلبي.
[209] انظر مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ج1، ص500 وانظر حاشية ابن عابدين ج3، ص623 وانظر الفتاوى الهندية ج1، 565.
[210] انظر القوانين الفقهية لابن جزي ص148 وانظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج2، ص523 مطبعة الحلبي.
[211] انظر الكافي في فقه أهل المدينة ج2، ص629 وانظر بلغة السالك ج1، ص525 وانظر حاشية العدوي ج2، ص124. وانظر حاشية الدسوقي ج2، ص522.
[212] الرحم غير المحرم نحو ابن العم والمحرم غير الرحم كالأخ من الرضاع والأخت من الرضاعة وكذا الرحم المحرم من غير القرابة كابن عم وأخ من الرضاعة فهؤلاء لا تجب لهم النفقة عند الحنفية/ انظر الفتاوى الهندية ج1، ص566 الطبعة الثالثة سنة 1400هـ.
[213] انظر حاشية ابن عابدين ج3، ص627 الطبعة الثانية سنة 1386هـ وانظر تبيين الحقائق للزيلعي ج3، ص64 طبع سنة 1313هـ وانظر الفتاوى الهندية ج1، ص565 الطبعة الثالثة سنة 1400هـ وانظر فتح القدير لابن الهمام ج1، ص224 طبع دار إحياء التراث العربي.
[214] انظر حاشية ابن عابدين ج3، ص628 الطبعة الثانية سنة 1386هـ.
[215] انظر الإنصاف ج9، ص395 وانظر المغني لابن قدامة ج7، ص586 الناشر مكتبة الرياض الحديثة وانظر المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد ج2، ص118، الناشر مكتبة المعارف بالرياض. وانظر المقنع لابن قدامة ج3، ص321 الناشر المكتبة السلفية. وانظر منتهى الإرادات ج2، ص379 طبع عالم الكتب. وانظر الكافي لابن قدامة ج3، ص374 الناشر المكتب الإسلامي وانظر كشاف القناع ج5، ص481 الناشر مكتبة النصر الحديثة بالرياض.
[216] انظر الإنصاف ج9، ص393 وانظر المغنى لابن قدامة ج7، ص584 الناشر مكتبة الرياض الحديثة بالرياض وانظر المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد ج2، ص117 الناشر مكتبة المعارف بالرياض وانظر المقنع لابن قدامة ج3، ص319 الناشر المكتبة السلفية، وانظر منتهى الإرادات ج2، ص379 طبع عالم الكتب وانظر الروض المربع مع حاشية العنقري ج3، ص236 الناشر مكتبة الرياض الحديثة بالرياض. وانظر الكافي في الفقه لابن قدامة ج3، ص373 الناشر المكتب الإسلامي، وانظر كشاف القناع ج5، ص481 الناشر مكتبة النصر الحديثة بالرياض.
[217] انظر الإنصاف ج9، ص393.
[218] انظر الإنصاف ج9، ص394 وانظر المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد ج2، ص117 الناشر مكتبة المعارف بالرياض، وانظر المغني لابن قدامة ج7، ص593 الناشر مكتبة الرياض الحديثة بالرياض.
[219] انظر الإنصاف ج9، ص394 وانظر المحرر من الفقه على مذهب الإمام أحمد ج2، ص117 الناشر مكتبة المعارف بالرياض.
[220] انظر الإنصاف ج9، ص394.
[221] انظر حاشية ابن عابدين ج3، ص629 الطبعة الثانية سنة 1386هـ وانظر الفتاوى الهندية ج1، ص566 الطبعة الثالثة سنة 1400هـ.
[222] انظر حاشية ابن عابدين ج3، ص628 الطبعة الثانية سنة 1386هـ وانظر تبيين الحقائق للزيلعي ج3، ص64 طبع سنة 1313هـ وانظر الفتاوى الهندية ج1، ص565 الطبعة الثالثة سنة 1400هـ وانظر بدائع الصنائع ج4، ص34 الطبعة الثانية سنة 1402هـ، وانظر الإنصاف ج9، ص396 وانظر المغني لابن قدامة ج7، ص584 الناشر مكتبة الرياض الحديثة بالرياض وانظر منتهى الإرادات ج2، ص379 طبع عالم الكتب وانظر الروض المربع مع حاشية العنقري ج3، ص237 وانظر الكافي لابن قدامة ج3، ص374 الناشر المكتب الإسلامي وانظر كشاف القناع ج5، ص482 الناشر مكتبة النصر الحديثة بالرياض.
[223] انظر حاشية ابن عابدين ج3، ص627، 629 المطبعة الثانية سنة 1386هـ. وانظر تبيين الحقائق للزيلعي ج3، ص64 طبع سنة 1313هـ وانظر بدائع الصنائع ج4، ص35 الطبعة الثانية سنة 1407هـ.
[224] انظر بدائع الصنائع ج4، ص35 الطبعة الثانية سنة 1402هـ.
[225] انظر المرجع السابق.
[226] انظر المغني لابن قدامة ج7، ص584 الناشر مكتبة الرياض الحديثة بالرياض وانظر منتهى الإرادات ج2، ص379 طبع عالم الكتب وانظر الروض المربع مع حاشية العنقري ج3، ص237 الناشر مكتبة الرياض الحديثة بالرياض وانظر الكافي لابن قدامة ج3، ص375 الناشر المكتب الإسلامي وانظر كشاف القناع ج5، ص482 الناشر مكتبة النصر الحديثة بالرياض.
[227] انظر ص36 رقم 1 من كتب المذهب الحنفي.
[228] انظر ص36 رقم (4).
[229] انظر الكافي في فقه أهل المدينة ج2، ص628، 629 الطبعة الأولى سنة 1398هـ وانظر شرح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني ج2، ص99، 100 طبع سنة 1332هـ بالمطبعة الجمالية بمصر. وانظر حاشية العدوي ج2، ص122، 123 مطبعة الحلبي وانظر كفاية الطالب الرباني ج3، ص23، 23 صبيح بمصر.
[230] انظر مغني المحتاج ج3، ص447 دار إحياء التراث العربي وانظر حاشية الشرقاوي ج2 ص345 طبع دار المعرفة وانظر الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ج2، ص140 مطبعة الحلبي.
وانظر المجموع شرح المهذب ج17، ص172 الناشر مكتبة الإرشاد بجدة.
[231] أخرجه مسلم عن جابر في كتاب الزكاة باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم الأهل ثم الأقارب/ صحيح مسلم شرح النووي ج7، ص83 المطبعة المصرية وأخرجه النسائي عن أبي هريرة في كتاب الزكاة باب الصدقة عن ظهر غنى/ سنن النسائي ج5، ص62 طبع دار إحياء التراث العربي.
[232] انظر المجموع شرح المهذب ج17، 177 الناشر مكتبة الإرشاد بجدة.
[233] انظر المرجع السابق ج17، ص172، 177.
[234] من آية 233 من سورة البقرة.
[235] انظر مغني المحتاج ج3، ص447 طبع دار إحياء التراث العربي وانظر حاشية الشرقاوي ج2، ص345 طبع دار المعرفة.
[236] من آية 233 من سورة البقرة.
[237] انظر الجامع لأحكام القرآن ج3، ص168 طبع دار إحياء التراث العربي وانظر زاد المسير في علم التفسير ج1، ص272، 273 الناشر المكتب الإسلامي.
[238] من آية 233 من سورة البقرة.
[239] انظر حاشية ابن عابدين ج3، ص629 الطبعة الثانية سنة 1386هـ وانظر تبيين الحقائق للزيلعي ج3، ص64 طبع سنة 1313هـ وانظر الفتاوى الهندية ج1، ص66 الطبعة الثالث سنة 1400هـ وانظر الروض المربع مع حاشية العنقري ج3، ص218 الناشر مكتبة الرياض الحديثة – بالرياض.
[240] محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني ولد بواسط وصحب أبا حنيفة وعنه أخذ الفقه ثم عن أبي يوسف وله كتب عديدة وهو الذي نشر علم أبي حنيفة فيمن نشره وسمع الحديث من مالك والشافعي ومن مؤلفاته كتاب الأصل أملاه على أصحابه والجامع الكبير والجامع الصغير والسير الكبير وتوفي بالري سنة 189هـ وعمره 58 سنة انظر تاج التراجم في طبقات الحنفية ص54 طبع سنة 1962م.
[241] انظر تبيين الحقائق للزيلعي ج3، ص53، 54 طبع سنة 1313هـ وانظر مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ج1، ص487 طبع دار إحياء التراث العربي وانظر حاشية ابن عابدين ج3، ص588، 589 الطبعة الثانية سنة 1386هـ وانظر الفتاوى الهندية ج1، ص547 الطبعة الثالثة سنة 1400هـ وانظر المبسوط للسرخسي ج5، ص181 طبع دار المعرفة وانظر بدائع الصنائع ج4، ص24 الطبعة الثانية سنة 1402هـ.
[242] انظر تبيين الحقائق للزيلعي ج3، ص54 طبع سنة 1313هـ وانظر حاشية ابن عابدين ج3، ص588 الطبعة الثانية سنة 1386هـ وانظر المبسوط للسرخسي ج5، ص190 طبع دار المعرفة.
[243] انظر تبيين الحقائق للزيلعي ج3، ص54 طبع سنة 1313هـ وانظر مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ج1، ص487 طبع دار إحياء التراث العربي وانظر حاشية ابن عابدين ج3، ص588 الطبعة الثانية سنة 1386هـ.
[244] انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج2، ص510 مطبعة الحلبي وانظر شرح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني ج2، ص100 طبع سنة 1332هـ بالمطبعة الجمالية بمصر وانظر حاشية العدوي ج2، ص124 مطبعة الحلبي وانظر كفاية الطالب الرباني ج3، ص24 مطبعة الصبيح بمصر.
[245] انظر مغني المحتاج ج3، ص432، 434 طبع دار إحياء التراث العربي وانظر الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ج3، ص432 مطبعة الحلبي وانظر نهاية المحتاج ج7، ص197 مطبعة الحلبي.
[246] انظر الإنصاف ج9، ص357 وانظر كشاف القناع ج5، ص463 الناشر مكتبة النصر الحديثة بالرياض وانظر الكافي لابن قدامة ج3، ص364 الناشر المكتب الإسلامي.
[247] من آية 19 من سورة النساء.
[248] انظر كشاف القناع ج5، ص463 الناشر مكتبة النصر الحديثة بالرياض. وانظر مغني المحتاج ج3، ص432 وانظر الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ج2، ص146 وانظر نهاية المحتاج ج7، ص197.
[249] انظر تبيين الحقائق للزيلعي ج3، ص53 طبع سنة 1313هـ.
[250] انظر المبسوط للسرخسي ج5، ص181 طبع دار المعرفة.
[251] انظر تبيين الحقائق للزيلعي ج3، ص54 طبع سنة 1313هـ.
[252] انظر حاشية ابن عابدين ج3، ص589 الطبعة الثانية سنة 1386هـ.
[253] انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج2، ص511 مطبعة الحلبي وانظر حاشية العدوي ج2، ص124 مطبعة الحلبي.
[254] انظر الإنصاف ج9، ص357 وانظر كشاف القناع ج5، ص463 الناشر مكتبة النصر الحديثة بالرياض وانظر الكافي لابن قدامة ج3، ص364 الناشر المكتب الإسلامي.
[255] انظر مغني المحتاج ص432، 434 وانظر الإقناع ج2، ص146 وانظر نهاية المحتاج ج7، ص197.
[256] أبو يوسف: هو يعقوب بن إبراهيم أخذ الفقه من أبي حنيفة وتولى القضاء وبث علم أبي حنيفة في أقطار الأرض وله مصنفات في الفقه وفي أصوله توفي ببغداد سنة 182هـ انظر طبقات الفقهاء لزاده ص15 طبع سنة 1961م وانظر الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية ج2، ص220 الطبعة الأولى.
[257] انظر تبيين الحقائق للزيلعي ج3، ص54 طبع سنة 1313هـ وانظر مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ج1، ص487 طبع دار إحياء التراث العربي وانظر حاشية ابن عابدين ج3، ص589 الطبعة الثانية سنة 1386هـ وانظر الفتاوى الهندية ج1، ص547 الطبعة الثالثة سنة 1400هـ وانظر المبسوط للسرخسي ج5، ص181 طبع دار المعرفة وانظر فتح القدير لابن الهمام ج4، ص201 طبع دار إحياء التراث العربي وانظر بدائع الصنائع ج4، ص24 الطبعة الثانية سنة 1402هـ.
[258] انظر حاشية ابن عابدين ج3، ص590 الطبعة الثانية سنة 1386هـ.
[259] انظر تبيين الحقائق للزيلعي ج3، ص54 وانظر مجمع الأنهر ج1، ص487 وانظر حاشية ابن عابدين ج3، ص590.
[260] انظر حاشية الدسوقي ج2، ص510 وانظر شرح الرسالة ج2، ص100.
[261] انظر مغني المحتاج ج3، ص432 طبع دار إحياء التراث العربي وانظر نهاية المحتاج ج7، ص197 مطبعة الحلبي.
[262] انظر نهاية المحتاج ج7، ص197 مطبعة الحلبي.
[263] انظر الكافي لابن قدامة ج3، ص364 الناشر المكتب الإسلامي وانظر كشاف القناع ج5، ص463 الناشر مكتبة النصر الحديثة بالرياض.
[264] انظر تبيين الحقائق للزيلعي ج3، ص54 طبع سنة 1313هـ وانظر المبسوط للسرخسي ج5، ص181 طبع دار المعرفة.
[265] انظر المبسوط للسرخسي ج5، ص181 طبع دار المعرفة.
[266] انظر بدائع الصنائع ج4، ص24 الطبعة الثانية سنة 1402هـ.
[267] انظر الكافي لابن قدامة ج3، ص364 الناشر المكتب الإسلامي وانظر كشاف القناع ج5، ص463 الناشر مكتبة النصر الحديثة بالرياض.
[268] انظر تبيين الحقائق للزيلعي ج3، ص65 طبع سنة 1313هـ وانظر الفتاوى الهندية ج3، ص568 الطبعة الثالثة سنة 1400هـ وانظر فتح القدير لابن الهمام ج4، ص229 طبع دار إحياء التراث العربي وانظر بدائع الصنائع ج4، ص38 الطبعة الثانية سنة 1402هـ.
وانظر القوانين الفقهية لابن جزي ص148 الناشر عباس الباز مكة المكرمة وانظر الكافي في فقه أهل المدينة ج2، ص629 الناشر مكتبة الرياض الحديثة بالرياض وانظر بلغة السالك ج1، ص525 مطبعة الحلبي وانظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج2، ص522 مطبعة الحلبي وانظر حاشية العدوي ج2، ص124 مطبعة الحلبي وانظر كفاية الطالب الرباني ج3، ص24 مطبعة صبيح بمصر.
وانظر مغني المحتاج ج3، ص447 طبع دار إحياء التراث العربي وانظر حاشية الشرقاوي ج2، ص347 طبع دار المعرفة وانظر المعرفة وانظر الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ج2، ص141 مطبعة الحلبي وانظر قليوبي وعميرة ج4، ص92 طبع دار إحياء الكتب العربية وانظر المجموع في شرح المهذب ج17، ص195 الناشر مكتبة الإرشاد بجدة وانظر نهاية المحتاج ج7، ص235 مطبعة الحلبي.
وانظر المغني لابن قدامة ج7، ص629 الناشر مكتبة الرياض الحديثة بالرياض وانظر المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد ج2، ص121 الناشر مكتبة المعارف بالرياض وانظر الإنصاف ج9، ص408 وانظر المقنع لابن قدامة ج3، ص325 المطبعة السلفية وانظر الروض المربع مع حاشية العنقري ج3، ص241 الناشر مكتبة الرياض الحديثة وانظر منتهى الإرادات ج2، ص382 طبع عالم الكتب وانظر الكافي لابن قدامة ج3، ص388 الناشر المكتب الإسلامي وانظر كشاف القناع ج5، ص488.
[269] انظر الفتاوى الهندية ج3، ص568 وانظر بدائع الصنائع ج4، ص39 وانظر بلغة السالك ج1، ص525 وانظر حاشية الدسوقي ج2، ص522 وانظر حاشية العدوي ج2، ص124 وانظر مغني المحتاج ج2، ص460 وانظر حاشية الشرقاوي ج2، ص347 وانظر الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ج2، ص141 وانظر قليوبي وعميرة ج4، ص92 وانظر نهاية المحتاج ج7، ص235.
وانظر المغني لابن قدامة ج7، ص631 وانظر كشاف القناع ج5، ص488.
[270] انظر المبسوط ج5، ص199 وانظر بلغة السالك ج1، ص525 وانظر حاشية الدسوقي ج2، ص522 وانظر حاشية العدوي ج2، ص124 وانظر مغني المحتاج ج3، ص460 وانظر نهاية المحتاج ج7، ص236 وانظر قليوبي وعميرة ج4، ص92 وانظر الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ج2، ص141.
[271] انظر بدائع الصنائع ج4، ص39 الطبعة الثانية سنة 1402هـ، وانظر حاشية الشرقاوي ج2، ص347 طبع دار المعرفة. وانظر نهاية المحتاج ج7، ص235 مطبعة الحلبي، وانظر المغني لابن قدامة ج7، ص631 الناشر مكتبة الرياض الحديثة بالرياض.
[272] آية 36 من سورة النساء.
[273] انظر بدائع الصنائع ج4، ص39 الطبعة الثانية سنة 1402هـ.
[274] انظر المرجع السابق.
[275] أبو ذر جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد بن حزم الغفاري الصحابي من كبار الصحابة وفضلائهم قديم الإسلام يضرب به المثل في الصدق ذهب إلى الشام بعد وفاة الرسول r ورجع إلى المدينة أيام عثمان وتوفي سنة 32هـ انظر أسد الغابة في معرفة الصحابة ج2، ص186 طبعة سنة 1280هـ.
[276] أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب المعاصي من أمر الجاهلية/ فتح الباري شرح صحيح البخاري ج1، ص84 المطبعة السلفية.
وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب صحبة المماليك/ صحيح مسلم بشرح النووي ج11، ص133، 134 المطبعة المصرية.
وأخرجه أبو داود في كتاب الأدب باب في حق المملوك/ عون المعبود شرح سنن أبي داود ج14، ص67 الطبعة الثالثة سنة 1399هـ.
[277] انظر تبيين الحقائق للزيلعي ج3، ص65 طبع سنة 1313هـ.
وانظر المغني لابن قدامة ج7، ص629 الناشر مكتبة الرياض الحديثة بالرياض.
[278] أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب صحبة المماليك صحيح مسلم بشرح النووي ج11، ص134 المطبعة المصرية.
وأخرجه مالك في كتاب الاستيذان في باب الأمر بالرفق بالمملوك/ موطأ الإمام مالك ص695 الناشر رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالرياض وأخرجه أحمد في مسنده ج2، ص247 الناشر المكتب الإسلامي.
[279] انظر مغني المحتاج ج3، ص460 طبع دار إحياء التراث العربي وانظر الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ج2، ص141 مطبعة الحلبي وانظر المجموع شرح المهذب ج17، ص195 الناشر مكتبة الإرشاد بجدة وانظر نهاية المحتاج ج7، ص235 مطبعة الحلبي وانظر المغني لابن قدامة ج7، ص629 الناشر مكتبة الرياض الحديثة بالرياض وانظر الروض المربع مع حاشية العنقري ج3، ص241 الناشر مكتبة الرياض الحديثة بالرياض وانظر الكافي لابن قدامة ج3، ص388 الناشر المكتب الإسلامي وانظر كشاف القناع ج5، ص488 الناشر مكتبة النصر الحديثة بالرياض وانظر كفاية الطالب الرباني ج4، ص170 مطبعة صبيح بمصر.
[280] علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم القرشي ابن عم الرسول r وهو أول الفتيان إسلاماُ وهاجر إلى المدينة وشهد بدراً وجميع المشاهد مع رسول الله r إلا تبوكاً حيث خلفه الرسول على أهله وتزوج ابنة الرسول فاطمة وهو أحد علماء الصحابة وتولى الخلافة بعد وفاة عثمان رضي الله عنهما وحدثت في عهده بعض الفتن وقتله عبدالرحمن بن ملجم سنة 40 من الهجرة. أنظر أسد الغابة في معرفة الصحابة ج4، ص16 طبع سنة 1286هـ.
[281] أخرجه أبو داود في كتاب الأدب باب في حق المملوك/ عون المعبود شرح سنن أبي داود ج14، ص64 الطبعة الثالثة سنة 1399هـ.
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الوصايا باب هل أوصى رسول الله r/ سنن ابن ماجه ج2، ص901 طبع دار إحياء التراث العربي.
وأخرجه أحمد في مسنده ج1، ص78 الناشر المكتب الإسلامي.
[282] انظر تبيين الحقائق للزيلعي ج3، ص65 طبع سنة 1313هـ.
[283] أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم الأنصاري الخزرجي البخاري خادم رسول الله r وكان عمره لما قدم r مهاجراً عشر سنين وقيل تسع سنين وتوفي r وهو ابن عشرين سنة ودعا له رسول الله r بكثرة المال والولد فولد له من صلبه ثمانون ذكراً وابنتان ومات وله من ولده وولد ولده 121 ولداً. وتوفي سنة 93 سنة على قول وهو آخر من توفي من الصحابة بالبصرة ودفن هناك انظر أسد الغابة في معرفة الصحابة ج1، ص127 طبع سنة 1286هـ.
[284] أخرجها ابن ماجه في كتاب الوصايا باب هل أوصى رسول الله r وفي الزوائد إسناده حسن لقصور أحمد بن المقدام عن درجة أهل الضبط وباقي رجاله على شرط الشيخين/ سنن ابن ماجه ج2، ص901 طبع دار إحياء التراث العربي.
[285] انظر تبيين الحقائق للزيلعي ج3، ص65 طبع سنة 1313هـ وانظر بدائع الصنائع ج4، ص39 الطبعة الثانية سنة 1402هـ.
[286] انظر عون المعبود شرح سنن أبي داود ج14، ص64 الطبعة الثالثة سنة 1399هـ.
[287] ابن عمرو: عبدالله بن عمرو بن العاص كان أصغر من أبيه بعشرين سنة أسلم قبل أبيه وكان فاضلاً عالماً حافظاً لحديث رسول الله r وتوفي سنة 55هـ وقيل غير ذلك وعمره 72 سنة.
انظر أسد الغابة في معرفة الصحابة ج3، ص233 طبع سنة 1286هـ.
[288] أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة باب في صلة الرحم وقد سكت عنه قال المنذري وأخرجه النسائي/ عون المعبود شرح سنن أبي داود ج5، ص111 الطبعة الثالثة سنة 1399هـ.
وأخرجه أحمد في مسنده ج2، ص160 الناشر المكتب الإسلامي.
وأخرجه الحاكم في كتاب الزكاة باب كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت وصحح إسناده الحاكم وصححه الذهبي أيضاً/ المستدرك ج1، ص415.
[289] انظر تبيين الحقائق للزيلعي ج3، ص65 طبع سنة 1313هـ.
[290] لمسلم عن عبدالله بن عمرو في كتاب الزكاة باب فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم/ صحيح مسلم بشرح النووي ج7، ص82 المطبعة المصرية.
[291] انظر مغني المحتاج ج3، ص460 طبع دار إحياء التراث العربي.
[292] انظر مغني لابن قدامة ج7، ص630 الناشر مكتبة الرياض الحديثة بالرياض.
وانظر فتح القدير لابن الهمام ج4، ص229 طبع دار إحياء التراث العربي.
وانظر بدائع الصنائع ج4، ص39 الطبعة الثانية سنة 1402هـ.
[293] الشعبي عامر بن شراحيل أبو عمرو الكوفي. ولد لست سنين مضت من خلافة عمر على المشهور وأدرك خمسمائة من الصحابة ومات سنة 103 من الهجرة انظر طبقات الحفاظ للسيوطي ص32 المطبعة الأولى سنة 1393هـ.
[294] انظر فتح القدير لابن الهمام ج4، ص229 طبع دار إحياء التراث العربي.
[295] انظر بدائع الصنائع ج4، ص39 الطبعة الثانية سنة 1402هـ.
[296] انظر المغني لابن قدامة ج7، ص630 الناشر مكتبة الرياض الحديثة بالرياض.
[297] انظر تبيين الحقائق للزيلعي ج3، ص65 طبع سنة 1313هـ وانظر المبسوط للسرخسي ج5، ص191، 192 طبع دار المعرفة وانظر فتح القدير لابن الهمام ج4، ص230 طبع دار إحياء التراث العربي وانظر الفتاوى الهندية ج3، ص568 وانظر بلغة السالك ج1، ص525 مطبعة الحلبي وانظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج2، ص522 مطبعة الحلبي وانظر المغني لابن قدامة ج7، ص632 وانظر المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد ج2، ص121 وانظر الإنصاف ج9، ص412 وانظر المقنع لابن قدامة ج3، ص326 وانظر كشاف القناع ج5، ص489.
[298] انظر حاشية الشرقاوي ج2، ص347 طبع دار المعرفة. وانظر الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ج2، ص142 مطبعة الحلبي، وانظر قليوبي وعميرة ج4، ص93 طبع دار إحياء التراث العربي، وانظر نهاية المحتاج ج7، ص573، 238 مطبعة الحلبي.
[299] انظر الفتاوى الهندية ج1، ص573، الطبعة الثالثة سنة 1400هـ.
[300] انظر القوانين الفقهية لابن جزي ص148 الناشر عباس الباز مكة المكرمة.
وانظر بلغة السالك ج1، ص525 مطبعة الحلبي وانظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج2، ص522 مطبعة الحلبي.
[301] انظر مغني المحتاج ج3، ص463 طبع دار إحياء التراث العربي وانظر حاشية الشرقاوي ج2، ص347 طبع دار المعرفة وانظر الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ج2، ص141 مطبعة الحلبي.
وانظر قليوبي وعميرة ج4، ص94 طبع دار إحياء الكتب العربية، وانظر نهاية المحتاج ج7، ص241 مطبعة الحلبي وانظر المجموع شرح المهذب ج17، ص198 الناشر مكتبة الإرشاد بجدة.
[302] انظر المغني لابن قدامة ج7، ص634 الناشر مكتبة الرياض الحديثة وانظر الإنصاف ج9، ص414 وانظر المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد ج2، ص121 الناشر مكتبة المعارف بالرياض وانظر منتهى الإرادات ج2، ص385 طبع عالم الكتب وانظر الروض المربع مع حاشية العنقري ج3، ص244 الناشر مكتبة الرياض الحديثة بالرياض وانظر الكافي لابن قدامة ج3، ص390 الناشر المكتب الإسلامي وانظر كشاف الإقناع عن متن الإقناع ج5، ص493 الناشر مكتبة النصر الحديثة بالرياض.
[303] انظر الإنصاف ج9، ص414.
[304] ابن عمر: عبدالله بن عمر بن الخطاب القرشي ولد قبل البعثة بسنة أسلم مع أبيه وهو صغير لم يبلغ الحلم وهاجر إلى المدينة قبل هجرة أبيه ولم يشهد بدراً لصغر سنه وكان كثير الإتباع لآثار الرسول r وتوفي وعمره ستة وثمانون سنة. انظر أسد الغابة ج3، ص227 طبع سنة 1286هـ.
[305] أخرجه البخاري في كتاب المساقاة باب فضل سقي الماء/ فتح الباري شرح صحيح البخاري ج5، ص41 المطبعة السلفية.
وأخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب باب تحريم تعذيب العرة ونحوها من الحيوان الذي لا يؤذي/ صحيح مسلم بشرح النووي ج16، ص172 المطبعة المصرية.
وأخرج نحوه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب ما جاء في صلاة الكسوف/ سنن ابن ماجه ج1، ص402 طبع دار إحياء التراث العربي سنة 1395هـ وأخرجه أحمد عن أبي هريرة انظر مسند الإمام أحمد ج2، ص424 الناشر المكتب الإسلامي.
[306] انظر المغني لابن قدامة ج7، ص634 الناشر مكتبة الرياض الحديثة بالرياض وانظر الروض المربع مع حاشية العنقري ج3، ص244 الناشر مكتبة الرياض الحديثة بالرياض وانظر الكافي في الفقه لابن قدامة ج3، ص390 الناشر المكتب الإسلامي وانظر كشاف القناع عن متن الإقناع ج5، ص493 الناشر مكتبة النصر الحديثة بالرياض وانظر فتح القدير لابن الهمام ج4، ص221 طبع دار إحياء التراث العربي وانظر مغني المحتاج ج3، ص463 طبع دار إحياء التراث العربي وانظر الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ج2، ص142 مطبعة الحلبي وانظر المجموع شرح المهذب ج17، 198 الناشر مكتبة الإرشاد بجدة وانظر نهاية المحتاج ج7، ص241 مطبعة الحلبي.
[307] سبق تخريجه.
[308] انظر شرح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني ج2، ص101 طبع سنة 1332هـ بالمطبعة الجمالية بمصر.
[309] أخرجه أبو داود من حديث لأبي ذر رضي الله عنه في كتاب الأدب باب في حق المملوك وقد سكت عنه/ عون المعبود شرح سنن أبي داود ج14، ص66 الطبعة الثالثة سنة 1399هـ.
وأخرجه أحمد في مسنده ح5، ص168، 172 الناشر المكتب الإسلامي.
[310] انظر تبيين الحقائق للزيلعي ج3، ص66 طبع سنة 1312هـ وانظر فتح القدير لابن الهمام ج4، ص221 طبع دار إحياء التراث العربي.
[311] المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي أسلم عام الخندق وشهد الحديبية وكان موصوفاً بالدهاء ولاه عمر بن الخطاب البصرة ثم ولاه الكوفة، وشهد اليمامة وفتوح الشام وذهبت عينه باليرموك وشهد القادسية وفتح نهاوند وفتح همدان.
واعتزل الفتنة بعد قتل عثمان وتوفي بالكوفة سنة 50 للهجرة انظر أسد الغابة في معرفة الصحابة ج4، ص406 طبع سنة 1286هـ.
[312] أخرجه البخاري في كتاب الزكاة باب قول الله تعالى ولا يسألون الناس إلحافاً/ فتح الباري شرح صحيح البخاري ج3، ص340 المطبعة السلفية. وأخرجه مسلم من كتاب الأقضية باب النهي عن كثرة المسائل صحيح مسلم بشرح النووي ج12، ص12 المطبعة المصرية وأخرجه الدارمي في كتاب الرقائق باب إن الله كره قيل وقال/ سنن الدارمي ج2، ص20 الناشر دار الباز بمكة، وأخرجه أحمد في مسنده ج2، ص250، 251، 255 الناشر المكتب الإسلامي.
[313] انظر المرجع السابق.
[314] انظر مغني المحتاج ج2، ص463 وانظر حاشية الشرقاوي ج2، ص347 وانظر الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ج2، ص142 وانظر نهاية المحتاج ج7، ص241.
[315] أخرجه البخاري في كتاب المساقاة باب فضل سقي الماء/ فتح الباري شرح صحيح البخاري 5 ص40 المطبعة السلفية.
وأخرجه مسلم في كتاب قتل الحيات وغيرها باب فضل سقي البهائم المحترمة وإطعامها صحيح مسلم بشرح النووي ج15، ص241 المطبعة المصرية.
وأخرجه أبو داود في كتاب الجهاد باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم/ عون المعبود شرح سنن أبي داود ج7، ص222 الطبعة الثالثة سنة 1399هـ وأخرجه مالك في كتاب الجامع فيما جاء في صفة النبي r باب جامع ما جاء في الطعام والشراب/ موطأ الإمام مالك ص665 الطبعة السابعة سنة 1404هـ.
وأخرجه أحمد في مسنده ج2، ص517 الناشر المكتب الإسلامي.
[316] ابن حجر: أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي الكناني العسقلاني ولد سنة 773هـ طلب أولاً الأدب والشعر فبلغ فيه الغاية ثم طلب الحديث سنة 794هـ وترحل وبرع في الحديث وصنف فتح الباري شرح صحيح البخاري وتعليق التعليق وتهذيب التهذيب والإصابة في تمييز الصحابة وأسباب النزول وغيرها تزيد على المائة وتولى القضاء والتدريس وتوفي سنة 852هـ.
انظر طبقات الحفاظ للسيوطي ص548 طبع سنة 1313هـ.
[317] انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري ج5، ص42 المطبعة السلفية.
[318] انظر مغني المحتاج ج3، ص464 طبع دار إحياء التراث العربي وانظر الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ج2، ص142 مطبعة الحلبي وانظر قليوبي وعميرة ج4، ص94 طبع دار إحياء الكتب العربية وانظر المجموع شرح المهذب ج17، ص198 الناشر مكتبة الإرشاد بجدة وانظر نهاية المحتاج ج7، ص242 مطبعة الحلبي.
[319] انظر المغني لابن قدامة ج7، ص634 الناشر مكتبة الرياض الحديثة بالرياض وانظر الإنصاف ج9، ص415 وانظر المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد ج2، ص121 الناشر مكتبة المعارف بالرياض وانظر المقنع لابن قدامة ج3، ص326 المطبعة السلفية وانظر منتهى الإرادات ج2، ص385 طبع عالم الكتب وانظر الروض المربع مع حاشية العنقري ج3، ص245 الناشر مكتبة الرياض الحديثة بالرياض وانظر الكافي لابن قدامة ج3، ص390 المكتب الإسلامي وانظر كشاف القناع ج5، ص494.
[320] انظر القوانين الفقهية لابن جزي ص148 الناشر عباس الباز بمكة وانظر الكافي في فقه أهل المدينة ج2، ص630 الناشر مكتبة الرياض الحديثة بالرياض وانظر بلغة السالك ج1، ص525 مطبعة الحلبي وانظر شرح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني ج2، ص101 طبع سنة 1332هـ المطبعة الجمالية بمصر.
[321] انظر شرح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني ج2، ص101.
[322] انظر تبيين الحقائق للزيلعي ج3، ص66 طبع سنة 1313هـ وانظر فتح القدير لابن الهمام ج4، ص231 طبع دار إحياء التراث العربي.
[323] انظر المغني لابن قدامة ج7، ص635 الناشر مكتبة الرياض الحديثة بالرياض.
[324] انظر تبيين الحقائق للزيلعي ج3، ص66 طبع سنة 1313هـ.
وانظر فتح القدير لابن الهمام ج4، ص230، 231 طبع دار إحياء التراث العربي وانظر الفتاوى الهندية ج1، ص573 الطبعة الثالثة سنة 1400هـ.
وانظر بدائع الصنائع ج4، ص40 الطبعة الثانية سنة 1402هـ.
[325] انظر تبيين الحقائق للزيلعي ج3، ص66 طبع سنة 1313هـ.
وانظر فتح القدير لابن الهمام ج4، ص231 طبع دار إحياء التراث العربي.
[326] انظر بلغة السالك ج1، ص525 مطبعة الحلبي وانظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج2، ص522 مطبعة الحلبي وانظر شرح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني ج2، ص101 طبع سنة 1332هـ بالمطبعة الجمالية بمصر.
[327] سبق تخريجه.
[328] سبق تخريجه.
[329] انظر تبيين الحقائق للزيلعي ج3، ص66 طبع سنة 1313هـ وانظر فتح القدير لابن الهمام ج4، ص231 طبع دار إحياء التراث العربي.
[330] انظر فتح القدير لابن الهمام ج4، ص230 طبع دار إحياء التراث العربي وانظر بدائع الصنائع ج4، ص40 الطبعة الثانية سنة 1402هـ.
[331] انظر الأحكام السلطانية للماوردي ص80، 81 طبع دار الكتب العلمية.
[332] انظر شرح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني ج2، ص101 طبع سنة 1322هـ بالمطبعة الجمالية بمصر.
[333] سبق تخريجه.
[334] سبق تخريجها.
[335] انظر المرجع السابق.
[336] انظر شرح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني ج2، ص101 طبع سنة 1332هـ بالمطبعة الجمالية بمصر.
[337] انظر بدائع الصنائع ج4، ص40 الطبعة الثانية سنة 1402هـ.
[338] انظر مغني المحتاج ج3، ص464 طبع دار إحياء التراث العربي.
[339] انظر بدائع الصنائع ج4، ص40 الطبعة الثانية سنة 1402هـ.
[340] انظر كشاف الإقناع عن متن الإقناع ج5، ص494 الناشر مكتبة النصر الحديثة بالرياض.
[341] انظر مغني المحتاج ج3، ص64 طبع دار إحياء التراث العربي وانظر حاشية الشرقاوي ج2، ص347 طبع دار المعرفة وانظر الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ج2، ص142 مطبعة الحلبي وانظر قليوبي وعميرة ج4، ص94 طبع دار إحياء الكتب العربية وانظر نهاية المحتاج ج7، ص242 مطبعة الحلبي.
[342] انظر الإنصاف ج9، ص415 وانظر المقنع لابن قدامة ج2، ص385 المطبعة السلفية وانظر الروض المربع مع حاشية العنقري ج3، ص245 الناشر مكتبة الرياض الحديثة بالرياض وانظر كشاف القناع ج5، ص494 الناشر مكتبة النصر الحديثة بالرياض.
[343] انظر مغني المحتاج ج3، ص493 طبع دار إحياء التراث العربي وانظر حاشية الشرقاوي ج2، ص347.
[344] انظر تبيين الحقائق للزيلعي ج3، ص66 طبع سنة 1313هـ وانظر فتح القدير لابن الهمام ج4، ص231 طبع دار إحياء التراث العربي وانظر بدائع الصنائع ج4، ص40 الطبعة الثانية سنة 1402هـ.
[345] انظر مغني المحتاج ج3، ص464 طبع دار إحياء التراث العربي وانظر حاشية الشرقاوي ج2، ص347 طبع دار المعرفة وانظر الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ج2، ص142، مطبعة الحلبي وانظر قليوبي وعميرة ج4، ص95 طبع دار إحياء الكتب العربية وانظر نهاية المحتاج ج7، ص143 مطبعة الحلبي.
[346] انظر المغني لابن قدامة ج7، ص635 الناشر مكتبة الرياض الحديثة بالرياض وانظر كشاف القناع عن متن الإقناع ج5، ص495 الناشر مكتبة النصر الحديثة بالرياض.
[347] انظر حاشية الشرقاوي ح2، ص348 طبع دار المعرفة.

 





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة