• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الأستاذ الدكتور عبدالله بن إبراهيم بن علي الطريقيأ. د. عبدالله بن إبراهيم بن علي الطريقي شعار موقع الأستاذ الدكتور عبدالله بن إبراهيم بن علي الطريقي
شبكة الألوكة / موقع أ. د. عبدالله بن إبراهيم بن علي الطريقي / بحوث ودراسات


علامة باركود

العلم الشرعي دلالات وتقسيمات

أ. د. عبدالله بن إبراهيم بن علي الطريقي

المصدر: موقع: الجزيرة دوت كوم

تاريخ الإضافة: 30/4/2011 ميلادي - 26/5/1432 هجري

الزيارات: 63264

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

من الألفاظ والتراكيب الدارجة قديمًا وحديثًا مصطلح «العلم الشرعي» حيث شاع استعماله من لدن كثير من العلماء والباحثين، وقد يستعمل بألفاظ أخرى مثل (العلوم الشرعية، علم الشرعية، التعليم الشرعي) وربما جيء بصفة (الديني، والدينية) مكان (الشرعي، والشريعة) فيقال: العلم الديني أو التعليم الديني ولكن استعماله معاصر، تبدو عليه مسحة (الفكر الكنسي) الذي يمايز بين شؤون الدين وشؤون الدنيا، مع تضييق الخناق على مساحة الدين على أننا نجد مصطلحًا مشابهًا استعمله علماؤنا وهو (علماء الدين) وعلى كلّ فلا مشاحة في الاصطلاح إذا لم يكن فيه ما يوهم، وللقارئ الكريم أن يتساءل هنا، ما المراد بالعلم الشرعي وهل له حدود واضحة؟ وما مضامينه ومحتوياته؟ وما علاقته بالعلوم الأخرى؟ ثم هل له وحدة موضوعية؟ وهل يمكن تصنيفه وتقسيمه؟

 

هذه الأسئلة وغيرها كثيرًا ما ترد على ذهن المتلقي لهذا المصطلح (العلم الشرعي).. في هذه الأسطر، وبعجالة أيضًا، نحاول أن نجيب عن تلك التساؤلات، أو أكثرها.

 

المراد بالعلم الشرعي:

العلم عند العرب هو المعرفة، ويعرفه أهل اللغة بالمقابلة مع هذه، فيقولون: العلم: ضد الجهل (لسان العرب12-417) أما المناطقة فيقولون: (العلم: إدراك الشيء بحقيقته) المفردات للأصفهاني ص 343، ويرى بعض العلماء أن لفظ (العلم) من الألفاظ الواضحة التي لا تحتاج إلى تعريف (ينظر: فتح الباري 1-141).

 

وأما لفظة (الشرعي) فهي منسوبة للشرع وهو في الأصل يطلق على نهج الطريق الواضح، واستعير ذلك للطريقة الإلهية المتمثلة بالوحي في أخباره وتشريعاته والشرع والشريعة بمعنى واحد، فقال أبو البقاء الكفوي: (والشريعة اسم للأحكام الجزئية التي يتهذب بها المكلف معاشاً ومعاداً، سواء كانت منصوصة من الشارع، أو راجعة إليه) (الكليات ص 524) أقول: والمراد بالمكلف المشار إليه الجنس، فيشمل الفرد والمجتمع، وقصر مفهوم الشرع على الأحكام العملية - كما يرى الكفوي - إنما يكون باقتران هذا اللفظ بلفظ الملة.

 

أما الشريعة عند الإطلاق فإنها تشمل كل ما نزل به الوحي مما يتعلق بالعقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق والآداب.

 

ويجوز أن يراد بالشريعة الأحكام العملية مما يسمى الآن (الفقه) كما هو ظاهر عبارة الكفوي.

 

وعلى هذا فالمراد بالعلم الشرعي: العلم الذي جاءت به الشريعة أو دلت عليه بأي طريق من الدلالات (عبارة النص، أو إشارته، أو دلالته، أو اقتضائه) مما هو معروف عند علماء الفقه وأصوله.

 

ألفاظ ذات صلة:

هناك عدد من الألفاظ المستعملة منذ القدم ذات صلة بمصطلح (العلم الشرعي)، ومن أبرزها:

1- العلم الإلهي: وهو علم يبحث فيه عن الموجودات من حيث هي موجودات.. قال طاشكبري زاده في مفتاح السعادة 1-289) وغايته تحصيل الاعتقادات الحقة والتصورات المطابقة لتحصيل السعادة، فهو إذن من علوم العقائد، ولكن مباحثه فلسفية.

 

2- علم الشرائع: واستعمله طاشكبري زادة وذكر أن سبب التسمية، لأخذ الناس منها حظوظهم (مفتاح السعادة 2-3).

 

3- العلم النقلي: وممن استعمله ابن خلدون في مقدمته وسمي بذلك لأنه يستند إلى المنقول بالسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء أكان من كلام الله تعالى وهو القرآن الكريم والحديث القدسي، أو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الحديث النبوي، ويلحق به ما أقره عليه السلام، وقد أطلق هذا المصطلح في مقابلة العلم العقلي.

 

4- العلم السمعي: وهو المستند إلى السمع أي المسموع وهو المنقول ويأتي في مقابلة العلم العقلي أيضًا واستعمله الإمام ابن تيمية كثيراً.. (وينظر الكليات للكفوي ص 616).

 

5- علم الأديان: وهو غالبًا ما يؤتي به في مقابل علم الأبدان (الطب) وممن استعمل هذا المصطلح ابن عبدالبر (جامع بيان العلم 2-39).

 

مصطلح «العلم» عند الإطلاق:

العِلْم: اسم جنس، يدخل فيه جملة العلوم والمعارف والفنون المختلفة، ولا يتحدد إلا بالتقييد بالإضافة أو الصفة، فيقال: علم النحو، وعلم الفقه، وعلم الطب، أو يقال: العلم الشرعي، والعلم الطبيعي، وبالإضافة يتحدد التخصص، وبالصفة يتحدد المجال، هذا في الغالب.. فإذا أطلق لفظ (العلم) فإن السياق هو الذي يقيده ويبينه.

 

بيد أننا نجد (العلم) في النصوص الشرعية مطلقاً في أكثرها، كقوله تعالى: ﴿ شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ ﴾ [آل عمران: 18].

 

يقول الشوكاني: «المراد بأولي العلم هنا علماء الكتاب والسنة، وما يتوصل به إليه معرفتهما».

 

وكقوله تعالى: ﴿ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ [طه: 114]، وحديث: (من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله له به طريقاً إلى الجنة) رواه مسلم برقم 2699.

 

قال الشيخ ملا علي قاري ت 1014هـ قوله: علما نكرة ليشمل كل نوع من أنواع علوم الدين قليلة أو كثيرة إذا كان بنيته القربة والنفع والانتفاع» (مرقاة المفاتيح 1-270).

 

والنصوص الواردة هنا كثيرة، وما ورد فيها من ألفاظ (العلم والعلماء، والفقه، ونحوها)، فالمراد بها العلم الشرعي قال ابن حجر في فتح الباري 1-141) في أول كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري «والمراد بالعلم، العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمر دينه في عباداته ومعاملاته والعلم بالله وصفاته وما يجب له من القيام بأمره وتنزيهه عن النقائص.

 

وهكذا نرى أن (العلم) إذا أطلق في النصوص الشرعية وعند علماء الشريعة فإنه ينصرف إلى العلم الشرعي.

 

عمق العلم الشرعي واتساعه:

لعله يلحظ مما سبق، أن العلم الشرعي له عمق رأسي واتساع أفقي، نظرًا إلى أنه يتعلق بكل شعب الحياة، ومجالاتها، العقدية والفكرية، والثقافية والاجتماعية والمالية، والسياسية والإدارية والقانونية وغيرها، مما ينظم حياة الفرد والمجتمع والدولة سواء وجدت النصوص المباشرة والمفصلة أو ما يستنبط منها وما تدل عليه القواعد العامة ونحن نقول ذلك لأننا على ثقة، أن ديننا الإسلامي قد جاء بالمصالح كلها (ضروريّها، وحاجيّها، وتحسينها) بالإضافة إلى درء المفاسد كلها كبيرها وصغيرها مما يضر بمصلحة الدين والدنيا.

 

وصدق الله إذ يقول: ﴿ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ﴾ [الإسراء: 9]، يمكن مراجعة كلام الشنقيطي حول هذه الآية.

 

وإذا كان كذلك فإن العلم الشرعي وهو مادة الدين وتشريعاته، موصوف بالصفة نفسها لأنه ميدان النظر والفكر والاجتهاد.

 

أصول العلم الشرعي:

إذا كان العلم الشرعي بتلك المثابة من الاتساع والشمولية، فلا بد أن يكون له أصول يقوم عليها ومصادر ينطلق منها.

 

قال ابن عبدالبر «وأما أصول العلم فالكتاب والسنّة وتنقسم السنة إلى قسمين: أحدهما إجماع تنقله الكافة عن الكافة (يعني المتواتر)... والضرب الثاني من السنة خبر الآحاد الثقات الإثبات المتصل الإسناد فهذه يوجب العمل عند جماعة علماء الأمة» جامع بيان العلم 2-33.

 

تقسيمات العلم الشرعي:

وفي ضوء ذلك العرض يبدو لنا أن العلم الشرعي قطبه الكتاب والسنة، وفروعه منتشرة وممتدة بلا نهاية أو هو أعم من الكتاب والسنة وفقاً لتعبير ملا علي قاري في المرقاة 1-263.

 

وعلى هذا يمكننا تقسيم العلم الشرعي من حيث ارتباطه بالوحي إلى قسمين:

القسم الأول: ما قرره الوحي أو دل عليه بدلالة ظاهرة، وهو أكثر مفردات العلوم الشرعية ومحتوياتها.

 

القسم الثاني: ما يستفاد من الوحي، عبر طرق الاستنباط الشرعية، مثل: القياس والاستصحاب، والمصلحة المرسلة، والاستحسان، والعرف، وسد الذرائع بغض النظر عن تعلق الحكم ومجاله، من أمور العبادات والمعاملات الفردية والجماعية، بل وقضايا الفكر والثقافة، والمعرفة، والأدب والتاريخ وغيرها، سواء سمي ذلك فقها أو سياسية، أو اجتماعًا، أو طبًا أو فلكًا، أو غير ذلك.

 

أو بعبارة أخرى: كل ما له حكم شرعي فهو علم شرعي سواء سمي ديناً أو دنيا، وسواء دخل في صميم مصطلح العلم الشرعي المتعارف عليه أو لم يدخل.

 

العلم المنطوق والعلم المسكوت عنه:

ذكر أبو الوفاء ابن عقيل أن السياسة الشرعية هي ما كان فعلًا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح، وأبعد عن الفساد وإن لم يضعه الرسول ولا نزل به وحي.

 

وجاء ابن القيم الجوزية، فأكد هذا الرأي وبينه بيانًا شافيًا (ينظر الطرق الحكمية ص 15).

 

وبإمكاننا أن نستعير عبارة أبي الوفاء ابن عقيل في مجال حديثنا فنقول: العلم الشرعي هو ما نطق به الوحي، أو سكت عنه مما لا يتعارض مع المنطوق.

 

وعلى هذا فالعلم الشرعي نوعان:

أحدهما: منطوق وهو ما نطق به الشرع، الثاني: المسكوت عنه، وهو ما لا يخالف الشرع.

 

فكل ما لا يتعارض مع الشريعة فهو منها إلا أن النوع الأول هو علم شرعي حقيقي أما النوع الثاني فهو علم شرعي مجازي، ويمكن أن يندرج في النوع الثاني جملة العلوم والفنون والمعارف التي لا تدخل ضمن مصطلح (العلوم الشرعية) كالعلوم الاجتماعية والسياسية والإدارية، والطبيعية وغيرها مما لا يصادم نصًا أو مبدأ شرعيًا وكان في ذلك فائدة ونفع للأمة.

 

ولهذا مؤيدات ومعززات، يأتي في مقدمتها:

1- أن كثير من العلماء كالغزالي وابن تيمية يرون أن أصول الصناعات كالفلاحة والنساجة والبناية وكذلك مثل الطب والهندسة من فروض الكفايات، مما يدل على شرعية مثل هذه العلوم والصناعات.

 

2- قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب والتي تنسحب على كل ما يحتاجه المجتمع من تخصصات نافعة، أما ما لا نفع فيه ولا فائدة فقد شرعت الاستعاذة منه ففي الحديث (اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع) أخرجه مسلم رقم 2721.

 

والمنفعة هنا بحسب السبر والتقسيم لا تخلو من ثلاث حالات أو مقامات:

الأول: منفعة الدنيا والآخرة، أو الدين والدنيا.

الثاني: منفعة الدين أو الآخرة فقط.

الثالث: منفعة الدنيا فقط.

 

وأفضلها أولها، لأنه يجمع مصالح الدين والدنيا ثم الثاني: لأنه يحقق مصلحة الدين وسعادة الآخرة أما الثالث فإن مصلحته عاجلة لكنه إذا قصد به مصلحة شرعية كنفع الأمة فإنه يكون نافعاً لصاحبه وللأمة وإن قصد به الدنيا فقط فلا يخلو إما أن يصد عن علم الدين أو يلهى عنه، فهذا ضار بصاحبه، وإلا فيبقى على الإباحة الأصلية.

 

موجز العلاقة بين العلم الشرعي والعلوم الأخرى:

لعله بدا لنا - وبوضوح - من خلال العرض السابق أن العلم حسن لذاته وهو تاج على رأس أهله، بل هو كما قال الحكيم:

العلم ينهض بالخسيس إلى العلا
والجهل يقعد بالفتى المنسوب

 

أو كما قال الآخر:

وقدر كل امرئ ما كان يحسنه
والجاهلون لأهل العلم أعداء

 

وإذا كان الإسلام يحث على كل علم نافع سواء أكان علمًا شرعيًا أم كان غيره من العلوم، فإن المنفعة هنا تكون هي القاسم المشترك بين العلوم.

 

والحقيقة أن من يتأمل روح التشريع الإسلامي يبدو له أن العلم لا يكون مذمومًا إلا في حالتين:

1- إذا كان فيه ضرر في ذاته كعلم السحر، والإلحاد والزندقة والبغاء ونحو ذلك.

 

2- طلب العلم الشرعي لمقاصد غير شرعية كالرياء والتعالم والمراء، أو عدم العمل به.

 

وختامًا نقول: إن من الخطأ افتعال الخصومة بين العلم الشرعي وغيره من العلوم بدون حجة ظاهرة إلا مجرد اختلاف المصطلحات.. والله الموفق.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • حوارات وتحقيقات ...
  • بطاقات مناقشة ...
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة