• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع ملفات خاصة / ملف الحج / فتاوى الحج / فتاوى علماء البلد الحرام


علامة باركود

هل (جدة) ميقات للإحرام ؟

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


تاريخ الإضافة: 12/11/2009 ميلادي - 24/11/1430 هجري

الزيارات: 77160

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي/ ( ر . ص . ح ) . والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (3990) وتاريخ 16/7/1417هـ . وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه:
(أود معرفة رأي سماحتكم فيما كتبه (....) في رسالة تحت عنوان: [ أدلة إثبات أن جدة ميقات ] وبيان المسألة. وفقكم الله لكل خير).

الجواب:
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:
سبق وأن صدر من سماحة المفتي العام بيان حول الكتاب المذكور، هذا نصه:
(الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين . . وبعد:
فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين مواقيت الإحرام التي لا يجوز لمن مر بها يريد الحج أو العمرة تجاوزها بدون إحرام، وهي: ذو الحُلَيْفَة - أبيار علي - لأهل المدينة ومن جاء عن طريقهم، والجُحْفَة لأهل الشام ومصر والمغرب ومن جاء عن طريقهم، ويَلَمْلَم (السَّعْدية) لأهل اليمن ومن جاء عن طريقهم، وذَاتُ عِرْق لأهل العراق ومن جاء عن طريقهم، وقَرْنُ المَنَازِل لأهل نجد والطائف ومن جاء عن طريقهم. ومن كان منزله دون هذه المواقيت مما يلي مكة فإنه يحرم من منزله؛ حتى أهل مكة يحرمون من مكة للحج، وأما العمرة فيحرمون بها من أدنى الحِلّ، كما يحرم أهل جدة والمقيمون فيها من جدة إن هم أرادوا الحج أو العمرة .
ومن مر بهذه المواقيت قادماً إلى مكة وهو لا يريد حجاً ولا عمرة فإنه لا يلزمه إحرام على الصحيح، لكن لو بدا له أن يحج أو يعتمر بعدما تجاوزها فإنه يحرم من المكان الذي نوى فيه الحج أو العمرة إلا إذا نوى العمرة وهو في مكة، فإنه يخرج إلى أدنى الحل ويحرم (كما سبق)؛ فالإحرام يجب من هذه المواقيت على كل من مر بها أو حاذاها براً أو بحراً أو جواً وهو يريد الحج أو العمرة .
والذي أوجب نشر هذا البيان أنه قد صدر من بعض الإخوة في هذه الأيام كتيب اسمه: (أدلة الإثبات أن جدة ميقات) - يحاول فيه إيجاد ميقات زائد على المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ حيث ظن أن جدة تكون ميقاتاً للقادمين في الطائرات إلى مطارها أو القادمين إليها عن طريق البحر أو عن طريق البر، فلكل هؤلاء أن يؤخروا الإحرام إلى أن يصلوا إلى جدة ويحرموا منها؛ لأنها (بزعمه وتقديره) تحاذي ميقاتي السعدية والجحفة فهي ميقات .
وهذا خطأ واضح يعرفه كل من له بصيرة ومعرفة بالواقع؛ لأن جدة داخل المواقيت، والقادم إليها لابد أن يمر بميقات من المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يحاذيه براً أو بحراً أو جواً، فلا يجوز له تجاوزه بدون إحرام إذا كان يريد الحج أو العمرة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لما حدد هذه المواقيت: هُنَّ لَهُنَّ، ولِمَنْ أَتَى عليهِنَّ مِنْ غَيْرِ أهلِهن، مِمَّنْ يُرِيدُ الحَجَّ أو العمرة[1] . فلا يجوز للحاج والمعتمر أن يخترق هذه المواقيت إلى جدة بدون إحرام ثم يحرم منها؛ لأنها داخل المواقيت .
ولما تسرع بعض العلماء منذ سنوات إلى مثل ما تسرع عليه صاحب هذا الكتيب؛ فأفتى بأن جدة ميقات للقادمين إليها: صدر عن هيئة كبار العلماء قرار بإبطال هذا الزعم وتفنيده، جاء فيه ما نصه: (وبعد الرجوع إلى الأدلة وما ذكره أهل العلم في المواقيت المكانية ومناقشة الموضوع من جميع جوانبه، فإن المجلس يقرر بالإجماع ما يلي:
1 -  إن الفتوى الصادرة الخاصة بجواز جعل جدة ميقاتاً لركاب الطائرات الجوية والسفن البحرية فتوى باطلة؛ لعدم استنادها إلى نص من كتاب الله، أو سنة رسوله، أو إجماع سلف الأمة، ولم يسبقه إليها أحد من علماء المسلمين الذين يعتد بأقوالهم .
2 - لا يجوز لمن مر بميقات من المواقيت المكانية، أو حاذى واحداً منها جواً أو براً أو بحراً أن يتجاوزه من غير إحرام، كما تشهد لذلك الأدلة، وكما قرره أهل العلم رحمهم الله تعالى إذا كان يريد الحج أو العمرة .
ولِواجب النصح لله ولعباده رأيت أنا وأعضاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء إصدار هذا البيان؛ حتى لا يغتر أحد بالكتيب المذكور . انتهى.
هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه.

 

[1] البخاري (1524).




 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • في الاحتفال بأعياد ...
  • ملف الحج
  • العيد سنن وآداب
  • محمد صلى الله عليه ...
  • العطلة وأيام ...
  • المرأة في الإسلام
  • الإنترنت (سلبيات ...
  • الرقية الشرعية
  • في الاحتفال بالمولد ...
  • قضايا التنصير في ...
  • رمضان
  • الكوارث والزلازل ...
  • رأس السنة الهجرية
  • كورونا وفقه الأوبئة
  • شهر شعبان بين ...
  • في يوم عاشوراء
  • زواج المسيار ...
  • التلفاز وخطره
  • مأساة المسلمين في ...
  • مكافحة التدخين ...
  • الإسراء والمعراج
  • العولمة
  • قضية حرق المصحف
  • ملف الصومال
  • نصرة أم المؤمنين ...
  • رأس السنة الميلادية
  • العصبية القبلية
  • كرة القدم في
  • مسلمو بورما ...
  • ملف الاستشراق
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة