• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع ملفات خاصة / العيد سنن وآداب / مقالات


علامة باركود

تمام المنة - الصلاة (43)

تمام المنة - الصلاة (43)
الشيخ عادل يوسف العزازي


تاريخ الإضافة: 25/4/2013 ميلادي - 14/6/1434 هجري

الزيارات: 8651

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تمام المنة - الصلاة (43)

التكبير في العيدين


التكبير في العيدين:

تستحبُّ تكبيراتُ العيدينِ، وهي في الفِطْر أشدُّ استحبابًا؛ لقوله - تعالى -: ﴿ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا الله عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [البقرة: 185].

 

ويلاحَظ في ذلك أمورٌ:

(أ) لَم يرِدْ حديثٌ صحيحٌ يبيِّنُ بدايةَ وانتهاءَ التَّكبيرِ، والألفاظَ الواردةَ في ذلك؛ إنَّما هي آثارٌ عن بعض الصَّحابة.

 

(ب) وقت التَّكبير:

اختلف العلماءُ في بَدء التَّكبيرِ يوم الفطرِ: هل هو من غروبِ شمسِ آخِرِ يومٍ مِنْ رمضانَ، أم مِنْ فجرِ يوم العيدِ؟

 

ولَم يرِدْ في ذلك إلا آثارٌ عن بعضِ الصَّحابة وغيرِهم: أنَّهم كانوا يكبِّرون إذا غدَوْا إلى المصلَّى، وهذا هو الأَوْلى في هذه المسألةِ.

 

وأما انتهاؤُه في الفِطْرِ، فعند خروجِ الإمامِ؛ أي: للصَّلاةِ.

 

وأمَّا بالنِّسبةِ للأضحى، فقد قال ابنُ حجَرٍ: "أصحُّ ما ورد فيه عن الصَّحابةِ قولُ عليٍّ وابنِ مسعودٍ: إنَّه مِن صُبْحِ يوم عرفةَ إلى آخِرِ أيَّامِ مِنًى" [1].

 

(جـ) أما صِيَغُ التَّكبير، فأصحُّ الصِّيَغ الواردةِ عن الصحابة: "الله أكبرُ، الله أكبرُ، الله أكبرُ كبيرًا"؛ رواه عبدُالرزَّاق عن سلمانَ بسندٍ صحيحٍ.

 

(د) من الصِّيَغ الصَّحيحة: "الله أكبَرُ، الله أكبَر، لا إله إلا اللهُ، والله أكبَرُ الله أكبرُ، ولله الحمدُ" [2].

 

(هـ) الاجتماعُ يوم عرفةَ في المساجد في الأمصار والقرى للدُّعاءِ من المحدَثات، قال ابنُ عُثيمين: إنه من البِدَع[3].

 

(و) أحدَثَ النَّاسُ زياداتٍ على هذا التَّكبير، وهو مِن البِدَع، فلا ينبغي التعبُّدُ بها.

 

وذلك كقولهم: "ولا نعبد إلا إيَّاه، مُخلِصين له الدِّينَ"، وكقولِهم: "صدق وعدَه، ونصر عبدَه، وأعزَّ جنده..."، وكقولِهم: "اللهمَّ صلِّ على سيِّدنا محمَّد... إلخ".

 

(ز) اعلم أنَّ التكبيرَ يكونُ جهرًا من حين الخروجِ من المنزلِ إلى المصلَّى.

 

(ح) قال الشَّيخ الألبانيُّ: "وممَّا يحسُنُ التَّذكيرُ بهذه المناسبةِ أنَّ الجهرَ بالتَّكبيرِ هنا لا يُشرَعُ فيه الاجتماعُ عليه بصوتٍ واحدٍ كما يفعلُه النَّاس" [4].

 

* التهنئة بالعيد:

قال أحمد - رحمه الله -: "ولا بأس أنْ يقولَ الرَّجُل للرجُلِ: تقبَّلَ اللهُ منَّا ومنك" [5].

 

وقال ابن تيميَّةَ: "وأما الابتداءُ بالتهنئةِ، فليس سنَّةً مأمورًا بها، ولا هو أيضًا مما نُهِيَ عنه، فمَن فعله فله قدوةٌ، ومن ترَكه فله قدوةٌ" [6].

 

قضاء صلاة العيد:

إذا فاتَتْه صلاةُ العيد، هل يقضيها أم لا؟

لم يرِدْ في ذلك حديثٌ يبيِّنُ حُكم المسألةِ، ولكن وردت بعضُ الآثارِ عن الصَّحابةِ تدلُّ على مشروعيَّةِ قضائها؛ فعن ابنِ مسعودٍ - رضي الله عنه - قال: "من فاتَه العيدُ مع الإمامِ، فليُصلِّ أربعًا"[7].

 

وأمر أنسُ بنُ مالكٍ مولاهم ابنَ أبي عِنَبةَ فجمعَ أهلَه وبنيه وصلَّى كصلاةِ أهلِ المصر وتكبيرِهم[8]، وفي روايةٍ عند البيهقيِّ: كان أنسٌ إذا فاتَه العيدُ مع الإمامِ، جمَعَ أهلَه فصلَّى بهم مثلَ صلاةِ الإمام في العيد.

 

وللجمعِ بين هذه الآثارِ قال إسحاق: إنْ صلاَّها في الجماعةِ فركعتينِ وإلا فأربعًا.

 

أحكام خطبة العيد

الخطبة بغير مِنبر:

عن طارقِ بن شهابٍ - رضي الله عنه - قال: "أخرجَ مرْوانُ المِنبرَ في يوم عيدٍ، فبدأ بالخُطبةِ قبل الصَّلاةِ، فقام رجُلٌ فقال: يا مرْوانُ، خالفْتَ السنَّة: أخرجْتَ المنبرَ في يوم عيدٍ، ولم يكنْ يُخرَجُ فيه، وبدأتَ بالخُطبة قبْل الصَّلاة"[9].

 

ففي هذا الحديثِ دليلٌ على أنَّه لا يُخرَجُ المنبرُ لخطبة العيد.

 

وممَّا يستفادُ من هذا الحديثِ أنَّ الخُطبةَ بعد الصَّلاةِ، وقد تقدَّمَ شرحُ ذلك.

 

خُطبة العيد خطبةٌ واحدة بعد الصَّلاة:

لَم يثبُتْ حديثٌ صحيحٌ يبيِّنُ تَكرارَ الخُطبةِ يوم العيدِ، والصَّحيحُ أنَّها خُطبةٌ واحدةٌ، وليس هناك دليلٌ على جعلِها خطبتينِ كما يفعلُهُ كثيرٌ من الخطباءِ.

 

افتتاح خطبة العيد بحمد الله:

قال شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميَّة: "لَم ينقُلْ أحدٌ عن النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنَّه افتتح خُطبةً بغيرِ الحمد، لا خطبةَ عيدٍ، ولا خُطبةَ استسقاءٍ، ولا غير ذلك" [10].

 

وأمَّا الحديثُ الوارد في أنَّه كان يفتتح خُطبةَ العيد بالتَّكبيراتِ، فهو حديثٌ ضعيفٌ منقطعٌ؛ رواه ابن أبي شيبةَ (2/ 190).

 

وكذلك أنَّه كان يكبِّرُ بين أَضْعافِ الخُطبةِ؛ رواه ابن ماجه، وسندُه ضعيفٌ.

 

حكم الاستماع للخطبة:

عن عبدِالله بن السَّائب - رضي الله عنه - قال: شهدتُ مع رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - العيدَ، فلمَّا قضى الصَّلاةَ قال: ((إنَّا نخطُب، مَن أحبَّ أن يجلسَ للخُطبة فليجلس، ومَن أحبَّ أنْ يذهبَ فليذهَبْ))[11].

 

فدلَّ ذلك على أنَّ الاستماعَ لخُطبةِ العيد سنَّةٌ، وليس فرضًا، والأَوْلى الحضورُ والانتفاعُ بالموعظةِ، وإظهارُ شَعيرةِ الاجتماع.

 

ملاحظات:

(1) ليس في الإسلامِ إلا عِيدَا الفِطر والأضحى، وأمَّا ما أحدَثَه النَّاسُ من أعيادٍ أخرى، فلا تُشرَعُ؛ كأعياد الميلاد، والأعياد الوطنيَّة والقوميَّة، وعيد مَوْلِد النبيِّ، وعيد رأس السَّنة... ونحو هذا.

 

(2) لا يُشرَعُ في العيد زيارةُ المقابر، بل هذا مخالِفٌ لِمَا يُشرَعُ في العيدِ من البهجةِ والسُّرورِ.

 

(3) من المخالفاتِ اعتقادُ بعضِ النَّاسِ أنَّ إحياءَ ليلةِ العيد مستحبٌّ، ويُورِدون على ذلك حديثَ: "مَن أحيا ليلةَ الفِطر وليلةَ الأضحى، لَم يمُتْ قلبُه يوم تموتُ القلوبُ"؛ وهو حديثٌ موضوعٌ.

 

(4) من المنكرات في الأعيادِ ما يقعُ من الاختلاطِ والتبرُّجِ وسَماعِ الأغاني والتزيُّنِ للعيد بحَلْقِ اللِّحية، والتشبُّهِ بالكفَّارِ في ملابسِهم، والسُّفورِ الماجنِ، والإسراف والتَّبذيرِ فيما لا فائدةَ فيه، ونحو ذلك.

 

نسألُ اللهَ الهدايةَ لجميع المسلمين.

 

وهذا آخرُ ما يسَّرَ اللهُ لي جمعَه من "كتاب الصَّلاة"، والحمد لله ربِّ العالَمين، وصلِّ اللهمَّ وسلِّمْ وبارِكْ على نبيِّك محمَّدٍ وعلى آلِه وصحبِه أجمعين.

ويتلوه - إن شاء اللهُ -: "كتاب الجنائزِ".



[1] فتح الباري (2/462).

[2] رواه ابن أبي شيبة (2/168)، ورواه البيهقي (3/315)، وإسناده صحيح.

[3] الشرح الممتع (5/227).

[4] انظر الصحيحة (1/281).

[5] انظر المغني (3/294).

[6] مجموع الفتاوى (24/253).

[7] رواه سعيد بن منصور وصححه الحافظ في الفتح (2/475).

[8] رواه البخاري تعليقًا (2/471)، ووصله ابن أبي شيبة.

[9] مسلم (49)، وأبو داود (1140)، وابن ماجه (1275) (4013)، وأحمد (3/10).

[10] مجموع الفتاوى (22/393)، وانظر زاد المعاد؛ لابن القيم (1/447).

[11] رواه أبو داود (1155)، والنسائي (3/185)، وابن ماجه (1290)، وقال أبو داود: هذا مرسَلٌ، وكذا رجَّحَ النَّسائي أنه مرسَلٌ، وصححه الشيخ الألباني.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • في الاحتفال بأعياد ...
  • ملف الحج
  • العيد سنن وآداب
  • محمد صلى الله عليه ...
  • العطلة وأيام ...
  • المرأة في الإسلام
  • الإنترنت (سلبيات ...
  • الرقية الشرعية
  • في الاحتفال بالمولد ...
  • قضايا التنصير في ...
  • رمضان
  • الكوارث والزلازل ...
  • رأس السنة الهجرية
  • كورونا وفقه الأوبئة
  • شهر شعبان بين ...
  • في يوم عاشوراء
  • زواج المسيار ...
  • التلفاز وخطره
  • مأساة المسلمين في ...
  • مكافحة التدخين ...
  • الإسراء والمعراج
  • العولمة
  • قضية حرق المصحف
  • ملف الصومال
  • نصرة أم المؤمنين ...
  • رأس السنة الميلادية
  • العصبية القبلية
  • كرة القدم في
  • مسلمو بورما ...
  • ملف الاستشراق
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة